باب 2- النحل و الهبة

1-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله ص ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى لله عز و جل شيئا أن يرجع فيه قال و ما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس الله تعالى يقول و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا و قال فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل في الصداق و الهبة2-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصدق بالصدقة أ له أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز و جل أن يرجع فيه3-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشي‏ء منه قال يقومها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها و إن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها6-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أ له أن يرجع فيها قال لا7-  أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه8-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و ثابت به قال هو و الورثة فيها سواء9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع10-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أ له أن يرجع فيها قال نعم إن كان شرط له عليه قلت أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ يطؤها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها11-  عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال كالذي يرتد في قيئه12-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه13-  عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان قالا سألنا أبا عبد الله ع عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء14-  عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال النحل و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث و إن كان الصبي في حجره فهو جائز قال و سألته هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته قال إذا تصدق لله فلا و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة15-  عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له16-  عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة17-  عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع مثله18-  يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزى عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا يجوز حتى يقبض و إنما أراد الناس ذلك فأخطئوا19-  عنه عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء و أما في مرضه فلا يصلح20-  عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الهبة و النحل يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها21-  عنه عن أبي المعزى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا -  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به لله فلا و أما الهبة و النحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لأنه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه أو نحمله على من عدا الولد من القرابة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه23-  علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا24-  عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله25-  عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز26-  أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ع عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له ليس عليك فيه شي‏ء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا27-  محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء28-  عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال أما ما تصدق به لله فلا و أما الهبة و النحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة و قال من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال و سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس رضي الله عنه و لا لأحد من ولد علي ع و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب ع29-  محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها30-  عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ع قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال قال رسول الله ص من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه -  عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها و الصدقة جائزة عليه و إذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه تم كتاب الوقوف و الصدقات و النحل و الهبة