باب 3- أحكام الطلاق

قال الشيخ رحمه الله و إذا طلق الرجل المرأة إلى قوله و هذا الطلاق يسمى طلاق السنة

1-  روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر و أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال و قال أبو بصير عن أبي عبد الله ع هو قول الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التطليقة الثالثة التسريح بإحسان

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشي‏ء قال زرارة قلت لأبي جعفر ع فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال و أما طلاق العدة التي قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له فإن كانت ممن لا تحيض قال فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة

 -  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بالثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية و قد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و أما طلاق العدة فأن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود

 الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي و المعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز و جل قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و لم يفصل بين طلاق السنة و العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها و يكون الخبر أيضا مؤيدا لها و مؤكدا و يدل عليه أيضا ما رواه

4-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر ع و من ابنه بعد أبيه ع بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه و سنة نبيه ص أنه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين و ما خلا هذا فليس بطلاق

 -  و عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية و شاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما دامت في التطليقتين الأولتين

6-  فأما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس

 قوله ع له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لأن الزوج يهدم الطلاق الأول و ليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و إن لم تتزوج زوجا غيره و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه و الذي يدل على أن دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة و كان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج

8-  و روى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال قلت فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج و هذا مما رزق الله من الرأي

9-  و أما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التطليقة الأولى و إن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين و هو خاطب من الخطاب فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 فأول ما في هذه الرواية أنها موقوفة غير مسندة لأن عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمة ع و إذا كان الأمر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير و أفتى به كما سمعه و إذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات غير أن هذا الخبر رواه

10-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله

 فجاءت هذه الرواية مسندة و الوجه فيها أن تحمل على أن الذي يسأل أنه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد أن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق لأن الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا و قد بينا أن دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق و الذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث ما رواه

11-  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال على غير شي‏ء ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين

12-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين

13-  و روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله ع في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال هي عنده على ما بقي من الطلاق

14-  و عنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

15-  و عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أن عليا ع كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج إنها عنده على ما بقي من طلاقها

16-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روي عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة و تبين منه بواحدة و تزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب صدقوا

 فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا و إن كان التزويج دائما لأن الزوج الثاني يراعى فيه جميع ذلك من كونه بالغا و أن يعقد عقد الدوام و يدخل بها فإن أخل بشي‏ء من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول و إن رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق و الذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه

17-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها

18-  صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها

 و الذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا و التزويج دائما ما رواه

19-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا ع رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ و كتبت إليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود

20-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تزوج بتاتا

21-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه

22-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول قال لا لأن الله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها و المتعة ليس فيها طلاق

23-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال سألت الرضا ع عن الخصي يحلل قال لا يحلل

24-  الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله ع عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي أ يصدق قولها و يراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها

 و الوجه الثاني في الأخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر فيجوز أن يكون الحال اقتضت أن يفتي ع بما يوافق مذهبه و الذي يدل على ذلك ما رواه

25-  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب ع قال اختلف رجلان في قضية علي ع و عمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق و قال أمير المؤمنين ع سبحان الله أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة

26-  و أما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ع يقول الطلاق الذي يحبه الله و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجت و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له إلا بزوج

 فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال إلا أن طريقها عبد الله بن بكير و قد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم و غيره عن ذلك و أنه هل عندك في ذلك شي‏ء كان يقول نعم رواية زرارة و لا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج فقال هو عند ذلك هذا مما رزق الله تعالى من الرأي فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال الزوج و غير الزوج سواء عندي فلما ألح عليه السائل قال هذا مما رزق الله من الرأي و من هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به و أنه لما أن رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر ع و ليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه و الغلط في ذلك أعظم من إسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة ع و إذا كان الأمر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه فإن قيل أ لا زعمتم أن الأخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة و ليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه قيل له ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لأن الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة و أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و ليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب و يجوز ترك دليل الخطاب لدليل و هو ما قدمناه من الأخبار فأما ما ذكره رحمه الله من قوله إنه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق و يشير إليها روى ذلك

27-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ع عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال هذا كله ليس بشي‏ء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين

28-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق

29-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي و ذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدي قال يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع أنت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ما سوى ذلك فهو ملغى

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لأن قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لأن قوله لها اعتدي ليس له معنى لأن لها أن تقول من أي شي‏ء أعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لأني قد طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول إلا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق و كالموجب عليها ذلك و لو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة

30-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في الرجل يقال له أ طلقت امرأتك فيقول نعم قال قال قد طلقها حينئذ

31-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق

32-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه فقال ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به

33-  الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلة و الشهود و يكون غائبا عن أهله

 و الوكالة في الطلاق صحيحة و الذي يدل على ذلك ما رواه

34-  الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم

 -  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم

36-  الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل

37-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق

38-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر فأبى علي ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا

39-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا تجوز الوكالة في الطلاق

  فلا ينافي الأخبار الأولة لأن هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده و أنه متى كان الأمر على ما وصفناه فلا تجوز وكالته في الطلاق و الأخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة و لا تنافي بين الأخبار و قال ابن سماعة إن العمل على الخبر الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق و لم يفصل و ينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسب ما قدمناه

40-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال بعث إلي أبو الحسن الرضا ع رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول ما هذا فقال ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين ع ثم قال الرسول قال أبو الحسن ع هو أمان بإذن الله و أمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته و قوم محاويج لا يؤبه لهم و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له و أمرني أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و أمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر نسي محمد بن عيسى اسمه

 و جميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك و ما يجري مجراه و قد بينا ذلك فيما تقدم و يزيده بيانا ما رواه

41-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال ليس بشي‏ء

42-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن أو أنت مني برية قال ليس بشي‏ء

43-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له الله عز و جل أحلها لك فما حرمها عليك إنه لم يزد على أنه كذب فزعم أن ما أحل الله حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة فقلت قول الله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فجعل فيه الكفارة فقال إنما حرم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم

 و أما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما تقدم و يزيد ذلك بيانا ما رواه

44-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى طمثت و طهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة

 و أما المراجعة فلا بد منها لمن يريد طلاق العدة و الإشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه و ليس ذلك من شرطه يدل على ذلك ما رواه

45-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا

46-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يشهد رجلين إذا طلق و إذا راجع فإن جهل فغشيها فيشهد الآن على ما صنع و هي امرأته و إن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشي‏ء

47-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود و إن الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو أفضل

48-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة

49-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته

50-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك فإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحق بها

51-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال فقال إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة و إذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق

  و الرجعة لا بد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يزيده بيانا ما رواه

52-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا طلق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها

53-  و عنه عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع و قال لا تطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها

54-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المراجعة في الجماع و إلا فإنما هي واحدة

55-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع في رجل أظهر طلاق امرأته و أشهد عليه و أسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها و أظهر طلاقها

56-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم

57-  و عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم

 فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق لأنه ليس فيهما أنه تكون رجعة من غير جماع و يجوز بعد ذلك له الطلاق و نحن إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد أن يطلق تطليقة أخرى فأما من لم يرد ذلك فليس الوطء شرطا له و تحصل المراجعة بدون ذلك بمعنى أنه يعود إلى أن يملك العقد أ لا ترى أنا قد بينا أن أدنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الإنكار للطلاق و إن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلق ثانيا و لا ينافي الذي قدمناه ما رواه

58-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و أشهد على رجعتها و لم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية

59-  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أ تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها قال نعم

60-  محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أ يجوز ذلك له قال نعم قد جاز طلاقها

 لأنه ليس فيها أن له أن يطلق امرأته أي تطليقة لأن عندنا أنه ليس له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة فأما إن يطلقها طلاق السنة فإن ذلك جائز و الذي يدل على هذا التفصيل ما رواه

61-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق و الطلاق

 و ليس لأحد أن يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الأخبار كلها على عمومها و ليس في شي‏ء منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه

62-  أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله ع أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبو عبد الله ع لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع

 ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لأنا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا و أبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة و ذلك لا يجوز و على الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث كلها قال الشيخ رحمه الله و من طلق امرأته و هي حائض بعد الدخول بها غير غائب عنها لم يقع الطلاق يدل على ذلك ما رواه

63-  محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته و هي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة

64-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل

65-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق و إن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي حائض فأمره رسول الله ص أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق قال و جاء رجل إلى علي ع فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي فقال أ لك بينة قال لا فقال اعزب

66-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل و يزيد و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق

 -  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير و غيره عن أبي جعفر ع قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لا يجزي فيه شهادة النساء

 قال الشيخ رحمه الله و من طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها و لم يشهد لم يقع طلاقه و هذا مما قدمنا القول فيه و يزيده تأكيدا ما رواه

68-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن امرأة سمعت أن زوجها طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه قال نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و لغير العدة التي أمر الله بها

69-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال من طلق بغير شهود فليس بشي‏ء

70-  و عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين ع أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله عز و جل فقال لا فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشي‏ء

71-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت جعلت فداك كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا

72-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل اشهدوا أ يقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة أ فتترك معلقة

73-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق أ يقع عليها الطلاق و لم يقل اشهدوا قال نعم

74-  و عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة

75-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدوا أن امرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان أ يقع الطلاق قال نعم

76-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا

77-  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ع قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم و تعتد من أول الشاهدين و قال لا يجوز حتى يشهدا جميعا

 فلا تنافي بين هذا الخبر و الخبر الأول لأن قوله ع حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره أنه يجوز ذلك في الإشهاد أو في الاستشهاد و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد و لا تنافي بين الخبرين

78-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد قال سألته عن الطلاق فقال على طهر و كان علي ع يقول لا يكون طلاق إلا بالشهود فقال له رجل إن طلقها و لم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد فقال من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق

 و لا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق يدل على ذلك ما رواه

 -  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق

80-  و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع مثله

81-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق

82-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا

 و الطلاق بالشرط غير واقع أيضا يدل على ذلك ما رواه

83-  علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها

84-  و عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قال فلانة طالق إن تزوجتها و فلان حر إن اشتريته فليتزوج و ليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق و لا عتق

85-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى بن بسام عن أبي جعفر ع قال سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشي‏ء لا يطلق الرجل إلا ما ملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما ملك

86-  و عنه عن محمد و أحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام أنه سمع أبا جعفر ع يقول لا يطلق الرجل إلا ما يملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما يملك

 و من طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها و الثنتان باطلتان يدل على ذلك ما رواه

87-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة

88-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم يكن على طهر فليس بشي‏ء

 -  عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد الله ع إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم

90-  علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما ع في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة

91-  عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق

92-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله ع في رجل ولى أمر امرأته رجلا و أمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة

93-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال أما أنا فأراه قد لزمه و أما أبي فكان يرى ذلك واحدة

94-  و عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا و إن شاءت لم تفعل

95-  و عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه قال فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطليقة واحدة و جاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشي‏ء ثم نظر إلي فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا قال فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشي‏ء

96-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشي‏ء و من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و ذكر طلاق ابن عمر

 فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق و يحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها و هي حائض و الذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث و حديث أبي أيوب الخزاز المفصلين و أن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شي‏ء من ذلك و إذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه و الأخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل و يدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لأن ابن عمر إنما كان طلق امرأته في الحيض فلو لا أن المراد به ما ذكرناه من أنالطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان و الذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه

97-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله ص رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول الله ص ذلك الطلاق و قال كل شي‏ء خالف كتاب الله و السنة رد إلى كتاب الله و السنة

98-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‏ء و قد رد رسول الله ص طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول الله ص ذلك الطلاق و قال كل شي‏ء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله و قال لا طلاق إلا في عدة

 و يحتمل أيضا أن يكون قوله ليس بشي‏ء في كونه طلاقا ثلاثا لأن ذلك قد بينا أنه يرد إلى الواحدة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه

99-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن ع و هو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله ص واحدة و ردها إلى الكتاب و السنة

 -  فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال قال أبو عبد الله ع لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد

 فالوجه في هذا الحديث أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الإكراه لأن كل ذلك قد بينا أنه لا يقع معه الطلاق فأما ما رواه

101-  علي بن إسماعيل قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه ع أخطئ على أبي عبد الله ع إنه لا يلزمه الطلاق و يرد إلى الكتاب و السنة إن شاء الله

 فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لأخبار كثيرة قد قدمناها و ما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة ثم إنه يحتمل أن يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا ]سكران[ أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لأن جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه و على هذا التأويل تلاءمت الأخبار و اتفقت و لم يسقط منها شي‏ء و أما ما رواه

102-  علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج

103-  و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إياكم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج

 فالوجه في هذه الأخبار أيضا هو أنه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع شي‏ء من الطلاق و يجوز أن يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فإن ذلك أيضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه و يوضح عن هذا المعنى ما رواه

104-  علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال قلت لأبي عبد الله ع إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي فقال مره فليمسكها فليس بشي‏ء ثم التفت إلى القوم فقال سبحان الله يأمرونها أن تزوج و لها زوج

 و من طلق امرأته و كان مخالفا و لم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد أنه يقع به البينونة لزمه ذلك يدل على ذلك ما رواه

105-  أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع مع بعض أصحابنا و أتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و إن كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه

106-  و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال ذكر عند الرضا ع بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال أما إنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك و كيف و هي امرأته قال لأنه قد طلقها قلت كيف طلقها قال طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه

107-  الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و الحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله ع قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة و لا تترك بغير زوج

108-  عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج

109-  و عنه عن عبد الله بن جبلة قال حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ع عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك قال الحسن و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة أ لي أن أتزوجها فقال نعم فقلت له أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج فقال يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت و أي شي‏ء روى علي بن أبي حمزة قال روى عن أبي الحسن ع أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فإنه لا بأس بذلك

110-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد و العباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك

111-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال دخلت على أبي عبد الله ع قال فقال لي ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه

112-  محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها

 فإن قيل كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه

113-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها

 فإن قالوا لو كان الأمر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الإشهاد عليه قيل له ليس في هذا الحديث أن الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أو لا و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث و كان معتقدا للحق فإن طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر فإن قيل و هذا أيضا لا يصح لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع واحدة منها قيل له الأمر و إن كان على ما زعمتم فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق و كانت المرأة حائضافإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر أو لا يكون قد أشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها أن يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة و إلا كان العقد ثابتا مستقرا قال الشيخ رحمه الله و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بد له من الإشهاد فإن طلقها و أشهد وقع الطلاق و إن كانت حائضا فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة يدل على ذلك ما رواه

114-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها

115-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها إني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة و لا سبيل له عليها و كذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فإن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب

116-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثم قدم و أقام مع المرأة أشهرا و لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزم الولد و لا يقبل قوله

117-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد يئست من المحيض

118-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها و المتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها

119-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ع معي أن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال إما أن طلقت و إما رددتك فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله

120-  علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز

 و يفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا يدل على ذلك ما رواه

121-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا

122-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر

123-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قلت حد دون ذا قال ثلاثة أشهر

 فلا تنافي بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه من الخبر الأول لأن الوجه في الجمع بينهما أن الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر و من يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة أشهر و كذلك من تحيض في كل ستة أشهر و لا تنافي بينهما على وجه

124-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال أشهد على أبي جعفر ع أني سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة و الشهود

125-  و عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل

 و الغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة و إن لم يواقعها روى ذلك

126-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها فقال لا يقع بها طلاق

127-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها

 قال الشيخ رحمه الله و من أراد أن يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها أي وقت شاء بمحضر من شاهدين و لم ينتظر بها طهرا و ليس له عليها رجعة و هي أملك بنفسها في الحال

128-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها قال إذا طلقها و لم يدخل بها فقد بانت منه و تتزوج إن شاءت من ساعتها

129-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة

130-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و يبينها بتطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض

 -  و عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة و تزوج متى شاءت من ساعتها و يبينها بتطليقة واحدة

132-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 فلا ينافي الأخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة لأن المعنى في هذا الحديث أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه و الحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و الذي يدل على ذلك ما رواه

133-  علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

134-  و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

135-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها و أشهد على ذلك و أعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب قلت فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

136-  و عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ع قال البكر إذا طلقت ثلاثة مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

 قال محمد بن الحسن و هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأن طلاق العدة لا يتأتى في البكر و غير المدخول بها و قد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة و المواقعة بعدها و جميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بيناه قال الشيخ رحمه الله و كذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض و إن كان قد دخل بها إذا لم تكن في سن من تحيض و من طلق آيسة من المحيض فذلك أيضا حكمها

137-  روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة

138-  و عنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال ليس عليها عدة و إن دخل بها

 -  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال قد بانت منه و لا عدة عليها

140-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها

141-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة

142-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر

143-  و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر و عدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج

 فلا تنافي بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه لأنا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض و ليس فيهما أن مثلها لا تحيض فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الأخبار المتقدمة و لا تضاد و الذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة و ذلك دال على ما قدمناه و الذي يزيد ما قدمناه بيانا من أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه

144-  أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن المسترابة من المحيض كيف تطلق قال تطلق بالشهور

145-  الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور و إن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض و تفسير جميل قال إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور

146-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع فقلت المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت قال تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لأن الله عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب

 و من أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها إن شاء يدل على ذلك ما رواه

147-  الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها قال يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها

 و طلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها

148-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهود قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها

  قال الشيخ رحمه الله و الحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت شاء المطلق

149-  روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها

150-  و عنه عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد جلست من المحيض

 و متى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة و عدتها وضع ما في بطنها يدل على ذلك ما رواه

151-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين

152-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة

153-  و عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال طلاق الحامل واحدة و أجلها أن تضع حملها فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه

154-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة و أجلها أن تضع حملها

155-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب

156-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها و وطئها فإن قيل كيف يمكنكم ذلك و قد روي أنه إذا راجعها ليس له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها

157-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع

 قيل له ليس في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق و إذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها يدل على ذلك ما رواه

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت أ لست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق قال إن الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان و هذه قد بان حملها

159-  و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت فلها أن يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فإن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت فما عدتها قال عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج

160-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها قال إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و يواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك و يواقع

161-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم

162-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد فقال تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها

 و من طلق امرأته و هو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه

163-  روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و البرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أ يجوز ذلك له و هو على حاله قال لا يجوز له

164-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق السكران و عتقه فقال لا يجوز قال و سألته عن طلاق المعتوه فقال و ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال لا

165-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد فقال لا يجوز

166-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال أخرس قلت نعم قال فيعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها قلت نعم أ يجوز أن يطلق عنه وليه قال لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت أصلحك الله فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها

167-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجوز طلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي‏ء من معصية الله فمن حلف أو حلف على شي‏ء من هذا أو فعله فلا شي‏ء عليه و قال إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي‏ء يرد إلى كتاب الله عز و جل

168-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها

169-  و عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة

170-  عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها فقال لا

171-  و روى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه فقال ما هو قلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم

 و لا تنافي بين الخبر الأول و بين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه إذا طلق عنه وليه و لا يكون يتولى هو بنفسه يدل على ذلك ما رواه

172-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان

 و طلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق و حد ذلك عشر سنين يدل على ذلك ما رواه

173-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين

174-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته قال إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز

175-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال ليس طلاق الصبي بشي‏ء

 فلا ينافي ما قدمناه لأنا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل و لا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع الطلاق و الذي يدل على ذلك ما رواه

176-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم

 و طلاق المريض غير جائز فإن طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فإن انقضت عدتها فإنها ترثه و لا يرثها هو ما بينه و بين سنة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها و إن زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها و لا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فإن الحكم فيه سواء يدل على ذلك ما رواه

177-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه

178-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل

179-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج

180-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث

181-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء و مالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه

182-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب بن نوح و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال في رجل طلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها

183-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه و لم يصح من ذلك

184-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة

185-  علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها

186-  الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها

187-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها

 قوله ع و إن ماتت لم يرثها يعني إذا خرجت من عدتها يدل على ذلك ما رواه

188-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر

189-  علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها و هي في عدتها أنها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر

190-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث

 قوله ع ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينها و بين سنة لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لا ترثه لأن أكثر ما في هذا الحديث التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة و يكون قوله ع و ترثه ما بينها و بين سنة حكما يخصها إذا لم تتزوج و الذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار

191-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة

192-  علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة و هو مريض قال هي ترثه

193-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه

194-  فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها و لا يرث منها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

 فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين و غيرهما من الأخبار المتقدمة من أنها ترثه و إن كانت التطليقة ثالثة لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها و هو صحيح ثم توفي بعد ذلك لأن من طلق امرأته و هو صحيح فإنما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة فإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما و المريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما و إن انقطعت العصمة و انتفت المراجعة كما أنه مخصوص بأن ترثه ما بينها و بين سنة و ليس ذلك في غيره و قد قدمنا ما يدل على ذلك

195-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها زوجها و هي في عدتها قال ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته

196-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل يطلق امرأته قال ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة

197-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين و طهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال و لكن كيف أصنع أو أقول هذا و في كتاب علي بن أبي طالب ع أن امرأة أتت رسول الله ص فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها فيما أفتيك قالت إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لها رسول الله ص أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث حيض التي حضتيها و أنت في منزله إنما حضتيها و أنت في حباله

198-  عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها

199-  عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها و عن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها و إن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال لها أن تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج و عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم و تختضب و تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج

 و الحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات و إذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان

200-  روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات و إذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان

201-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان

202-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان

 و متى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر يدل على ذلك ما رواه

203-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أ ليس قد قضى علي ع في هذه أحلتها آية و حرمتها أخرى و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي

204-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره

205-  و عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها و رجعت إلى مولاها فوطئها أ تحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره

206-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قضى علي ع في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده

207-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا

208-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال لا حتى تنكح زوجا غيره

209-  و عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه

210-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال يحل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء

 فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار لأن قوله ع طلقها طلاقا بائنا يحتمل أن يكون تطليقة واحدة و تكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه و يحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة فتصير تطليقة بائنة و إذا جاز ذلك و احتمل حل له وطؤها و إن لم تتزوج زوجا آخر على أن قوله ع يحل له فرجها من أجل شرائها يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير و لا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده و إذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها و زوجها من رجل آخر و دخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم و يكون قوله ع الحر و العبد في هذا سواء معناه أن الحر إذا كانت تحته أمة أو عبد كانت تحته أمة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لا تنافي بين الأخبار و الذي يدل على أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه ما رواه

211-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة

212-  و عنه عن أبي المعزى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة

213-  و عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة

214-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها و يواقعها ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أ يكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب ع لا تحل له إلا بنكاح

 قوله ع لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك

215-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره قال نعم

 فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأنه ليس في ظاهره أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره و الذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه

216-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة عن القاسم عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه

217-  و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء عن فضيل عن أحدهما ع قال سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أ يراجعها إن أراد مولاها قال لا قلت أ فرأيت إن وطئها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى تزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها

 و من جعل أمر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده و على جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا يدل على ذلك ما رواه

218-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شي‏ء كان لرسول الله ص خاصة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهن لطلقن و هو قول الله عز و جل قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا

 قال الحسن بن سماعة و بهذا الحديث نأخذ في الخيار

219-  عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد و ابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع إني سمعت أباك يقول إن رسول الله ص خير نساءه فاخترن الله و رسوله فلم يمسكهن على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة و ما للناس و الخيار إنما هذا شي‏ء خص الله به رسوله ص

220-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح

221-  علي بن الحسن بن فضال عن أحمد و محمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال سأل أبا جعفر ع رجل و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال أنى يكون هذا و الله يقول الرجال قوامون على النساء ليس هذا بشي‏ء

 فأما ما روي من جواز الخيار إلى النساء و اختلاف أحكامه لأن منهم من جعله تطليقة بائنة و منهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة و منهم من جعله تطليقة إذا أتبع بطلاق و منهم من جعله كذلك و إن لم يتبع بطلاق و منهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم من مجلسها و منهم من جعله كذلك في جميع الأحوال فالوجه فيها كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأن الخيار موافق لمذاهب العامة و إنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة و جميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام و ليس بأن نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الآخر لتساويها في الطرق على أنا إن عملنا على شي‏ء منها احتجنا أن نطرح الأخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع و إنما ذلك شي‏ء كان يختص به النبي ص فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه و هو خروجها مخرج التقية و ذلك وجه يجوز أن ترد الأخبار لأجله و نحن نورد طرفا من الأخبار التي وردت في ذلك لأن استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها

222-  روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل خير امرأته قال إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها

223-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود

224-  و عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فلا شي‏ء

225-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما

226-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يقول المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج

227-  علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل خير امرأته فقال إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها فقلت له أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحدة و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله ص نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قال فقلت له لو اخترن أنفسهن قال فقال لي ما ظنك برسول الله ص لو اخترن أنفسهن أ كان يمسكهن

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله بين ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتوه به و لا يستتيبه

229-  الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ماله على ولده

230-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت أبا عبد الله ع عن النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا

231-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر ع في أم ولد لنصراني أسلمت أ يتزوجها المسلم قال نعم و عدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإن انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت

232-  الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال لي أبو الحسن ع من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه قال ثم التفت إلي فقال يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا

233-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها

234-  و عنه عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها و أبى زوجها أن يسلم فقضى علي ع لها بنصف الصداق و قال لم يزدها الإسلام إلا عزا

235-  و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو و امرأته ما حالهما قال ينكحها نكاحا جديدا قلت فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها قال لا تعتد بذلك

236-  علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فإن فعل ذلك بامرأة حامل أ تبين منه قال ليس هذا مثل هذا

  قال محمد بن الحسن المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه و إن لم يدخل بها لأنه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه و ذلك غير موجود في الحامل لأن الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها و إنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم و فصلناه

237-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله ع إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعها

 هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لأن مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه

238-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد و قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلق من الأربعة بعينها و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث و ليس عليها العدة قال و تقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن العدة و إن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن العدة جميعا

239-  علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة و يملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما و الثاني أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا أن المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فإن الموارثة ثابتة بينهما و إن انقطعت العصمة على ما بيناه

240-  زرعة عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز