باب 3- الكفارات

1-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال أم الولد تجزي في الظهار

2-  عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا يجزي الأعمى في الرقبة و يجزي ما كان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور و لا يجوز المقعد

 -  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان

4-  عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع في كفارة الطمث أنه يصدق إن كان في أوله بدينار و في أوسطه بنصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة

5-  عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها

6-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر و إن تصدق بكفه أو أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و الله كفارة

7-  الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول الله ص أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن إطعام ستين مسكينا و قال اذهب فتصدق بهذا فقال و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج مني و من عيالي فقال اذهب فكل و أطعم عيالك

 قال محمد بن الحسن هذه الثلاثة الأخبار متفقة و ليست متضادة لأن الخبر الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار و إنما يجزي فيما عدا الظهار و يحرم عليه أن يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له رسول الله ص كل و أطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما أنه يجوز أن يكون لما تصدق النبي ص سقطت عنه الكفارة ثم أجراه ع مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له كل أنت و عيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك و الثاني أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط أنه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار و لا تنافي بينهما على حال

8-  الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الإسلام

9-  عنه عن فضالة و الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام و أصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

10-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قال عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الحديث و حديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره لأنا قد بينا أن كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق و لا يمتنع أن يكون قد استعمل أو مجازا و يكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه و على هذا لا تنافي بين الأخبار

11-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه

12-  يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر الله أبدا ما بقي و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة

13-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له قال يقر به إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفي عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا

14-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة قال لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر الله و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله

15-  عنه عن الحسن عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال عليه ثلاث كفارات أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و قال أفتى علي بن الحسين ع بمثل ذلك

16-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها و يصبح صائما

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك

18-  محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزى حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى و أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنهما سمعاه يقول من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا

19-  عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و يعتق رقبة و يؤدي ديته قال قلت لا يقبلون منه الدية قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال قلت لا يقبلون منه و لا يزوجونه قال يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم

20-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله ص أعتقهم

21-  الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق

 -  عنه عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش

 تم كتاب النذور و الأيمان و الكفارات و بالله التوفيق و عليه التكلان

23-  و ذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا و يتوبا من ذلك و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و في الخدش إذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و قد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ع و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب

 و الحمد لله وحده و صلى الله على محمد و آله الطاهرين تم كتاب النذور و الأيمان و الكفارات و بالله التوفيق و يليه كتاب الصيد و الذبائح