باب 3- ميراث الوالدين

1-  الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم و للأب سهمان

 -  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و أبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأب سهمان و للأم سهم

3-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمه و أخاه فقال يا شيخ تريد على الكتاب قال قلت نعم قال كان علي ع يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن عليا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمه للبنت النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته و ما أصاب سهما فهو للأم قال و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و قال محمد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهمين فللأبوين

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الجد فقال ما أحد قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ع قلت أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين ع فقال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب علي ع قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثالثة اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضرني بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر فقال أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا و جعفر في البيت فقام و أخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك و لم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله و لم تضيق علي و لم يأمرك أبوك بذلك فقال ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذلك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب و الأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس و قلة تحفظ و أسقام رأي و قلت و أنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها و دفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر ع فقال لي أ قرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشي‏ء هو خلاف ما عليه الناس قال فإن الذي رأيت و الله يا زرارة الحق الذي رأيت إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال و ما يدريه أنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان و الله أنك شككت و كيف لا أدري أنه إملاء رسول الله ص و خط علي ع بيده و قد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين ع حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك و تندمت على ما فاتني من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت ألا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في البنت و الأب و البنت و الأم و الأبوين فقال هو و الله الحق

6-  سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات و ترك ابنته و أبويه فوجدت للبنت ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللبنت و ما أصاب جزءين للأبوين

7-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة أسهم لأن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم و بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة لأن البنت و الأم سمي لهما و لم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما

8-  عنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها و قلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فجرد إليهما كتابا بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله و إياكما و أحسن عافيته فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها الفريضة للزوج الربع و ما بقي فللبنت

9-  علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد الله ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا

10-  عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر ع في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم و ما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و من الأخ و العصبة لأن الله تعالى قد سمى لهما و من سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما

11-  الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأم الثلث و ما بقي فللأب

 -  الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه قال للأب السدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له فإنه ترك بنات و بنين و أما قال للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين