باب 1- الأيمان و الأقسام

قال الشيخ رحمه الله و لا يمين عند آل محمد ع إلا بالله و بأسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة

1-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول الله تعالى و الليل إذا يغشى و النجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إن لله أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به

 -  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لا بل شانئك فإنه من قول أهل الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هناه و يا هياه فإنما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله لعمر الله و قوله لا ها الله فإنما ذلك بالله

3-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى و قال قول الرجل حين يقول لا بل شانئك فإنما هو من قول الجاهلية فلو حلف الناس بهذا و شبهه ترك أن يحلف بالله

4-  يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا فقال بئس ما قال و ليس عليه شي‏ء

5-  الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله يقول و أن احكم بينهم بما أنزل الله

6-  و عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف بغير الله و قال اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله

 -  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم فقال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله

8-  عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أهل الملل كيف يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله

9-  عنه عن فضالة عن العلاء و الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الأحكام فقال في كل دين ما يستحلفون به

10-  و عنه عن النضر بن سويد و ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى علي ع فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملته

11-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى ع

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذين الخبرين أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم و إنما لا يجوز لنا أن نحلف أحدا لا من أهل الكتاب و لا غيرهم إلا بالله و لا تنافي بين الأخبار

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف الرجل إلا على علمه

13-  و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف الرجل إلا على علمه

14-  و عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا يستحلف العبد إلا على علمه و لا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف

15-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في قول الله عز و جل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال اللغو هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شي‏ء

16-  عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير

17-  عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و سئل عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم

 -  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت قال ذلك في اليمين إذا قلت و الله لا أفعل كذا و كذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله

19-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن محمد الحلبي و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر

20-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي

21-  عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد الله ع يقول للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي

22-  عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال دخل أبو عبد الله ع يوما إلى منزل معتب و هو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية أرزاق العيال و ما يخرج لهم فإذا فيه لفلان و فلان و فلان و ليس فيه استثناء فقال من كتب هذا الكتاب و لم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم ثم دعا بالدواة فقال ألحق فيه إن شاء الله فألحق فيه في كل اسم إن شاء الله

23-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من استثنى في يمين فلا حنث عليه و لا كفارة

24-  و عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من حلف سرا فليستثن سرا و من حلف علانية فليستثن علانية

25-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإنه يقول عز و جل و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

26-  عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه

27-  عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله ع يقول لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن الله عز و جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

28-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبو جعفر ع أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها فقال لي يا بني قم فأعطها أربع مائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك أ لست محقا قال بلى و لكني أجللت الله عز و جل أن أحلف به يمين صبر

29-  عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا ادعي عليك مال و لم يكن له عليك شي‏ء فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه

30-  عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له

31-  عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال إذا قال العبد علم الله و كان كاذبا قال الله عز و جل أ ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري

32-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في شي‏ء

33-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال سمع رسول الله ص رجلا يقول أنا بري‏ء من دين محمد فقال رسول الله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسول الله حتى مات

34-  عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا

35-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا حلف الرجل على شي‏ء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه فإنما ذلك من خطوات الشيطان

36-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة

37-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول الله ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها

38-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

39-  الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

40-  أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول الله ص لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم قال و سألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق و غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم

41-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده

42-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

43-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شي‏ء في يمينه

44-  عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال و الله لقد قال لي جعفر بن محمد ع إن الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله ص عليا ع قال و علمنا الله ثم قال ما صنعتم من شي‏ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة

45-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشي‏ء

46-  الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي و إنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إن الذي بلغك باطل و إن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك فقالت لا و الله لا يكون شي‏ء بيني و بينك خيرا أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية و بصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين و قالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة قلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواي فيها فقال لي ليس عليك فيما أحلفتك عليه شي‏ء و اعلم أنه لا يجوز عتق و لا صدقة إلا ما أريد به وجه الله و ثوابه

47-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الأيمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله و اليمين التي يجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله

48-  الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال قلت لأبي الحسن ع إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال احلف له

49-  عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا

50-  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله ع أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال يا أبا جعفر إني هالك إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان

51-  عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة و عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع في رجل قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشي‏ء

52-  عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله ع قال لا يمين في معصية الله و لا في قطيعة رحم

53-  عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه في يمينه شي‏ء

54-  عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشي‏ء في طلاق و لا غيره

55-  عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حلف أن ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشيطان

56-  و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا قال ليس بشي‏ء

 -  عنه عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا حلف الرجل على شي‏ء و الذي حلف إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان

58-  عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين أن لا أفعل

59-  عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تزوج فقال تبيع مملوكها إني أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

60-  عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي‏ء

61-  عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقول إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كله بشي‏ء لا يطلق إلا ما يملك و لا يصدق إلا بما يملك و لا يعتق إلا ما يملك

 -  عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا و هو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال إنها و إن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت و هي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها و ليس عليها شي‏ء في يمينها فإن هذا أبر

63-  أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج من البلد قال لا يخرج حتى يعلمه قال قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج و لا شي‏ء عليه

64-  علي بن مهزيار قال كتب رجل إلى أبي جعفر ع يحكي له شيئا فكتب ع إليه و الله ما كان ذاك و إني لأكره أن أقول و الله على حال من الأحوال و لكنه غمني أن يقول ما لم يكن

65-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال سافرت مع أبي جعفر ع إلى مكة فأمر غلامه بشي‏ء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر ع و الله لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال أ ليس الله يقول و أن تعفوا أقرب للتقوى

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شي‏ء و ما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة

67-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفارة عليه و إنما الكفارة في أن يحلف الرجل و الله لا أزني و الله لا أشرب و الله لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة

68-  الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة

69-  أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ع اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس بشي‏ء

70-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشي‏ء

71-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه و إن حلف على شي‏ء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان

72-  الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين ع قال إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين

73-  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق

74-  عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر ع إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنها منها

75-  عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال كتبت إلى العبد الصالح ع جعلت فداك إنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي ما لي عليه و إن استحلفني حلفت أن ليس له علي شي‏ء قال نعم فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شي‏ء

76-  و عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن علي عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي و قد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة فوقع بعد ذلك له أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن ع و أخبرته أني قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب ع إلي لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فأحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن ع

77-  عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

78-  عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ما له عليه شي‏ء قال لا ليس له أن يطلب منه و كذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه

79-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة

80-  الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شي‏ء أ يحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه

81-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شي‏ء إنما أراد إكرامه

82-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل قيل له فعلت كذا و كذا فقال لا و الله ما فعلته و قد فعله قال كذبة كذبها يستغفر الله منها

83-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام

84-  الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدا مدا

85-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها يمينا و كفرها رسول الله ص قلت بما كفر قال أطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري عورته

86-  عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال سألت أبا جعفر ع عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري عورته

87-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أوسط ما تطعمون أهليكم فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت و ما أوسط ذلك فقال الخل و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد

 قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها و بين الأخبار الأولة لأن الكسوة تترتب فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك و من لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك و متى عجز عن ذلك أيضا و عن الإطعام كان عليه الصيام و متى لم يقدر على الصيام أيضا فليستغفر الله عز و جل و لا يعود

88-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما حد من لم يجد فإن الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد

89-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع قال في كفارة اليمين عتق رقبة و إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

90-  عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل من أوسط ما تطعمون أهليكم قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه اللحم

91-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه

92-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله ع قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير

93-  فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يطعم الكبار و الصغار سواء و النساء و الرجال أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء فقال كلهم سواء و يتمم إذا لم يقدر من المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب

 فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار فأما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك و قد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله إنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد و منهم من يأكل أكثر فبين بذلك ما قلناه و لا تنافي بينهما على حال

94-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا

95-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت 7-  أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا و لكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين قال نعم قلت فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاية أحب إلي

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من النهي أن يجمع إطعام نفسين لواحد إنما هو مع وجود الجماعة و الخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد و لا تنافي بين الخبرين

96-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن شي‏ء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم و عجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله عز و جل و لا يعد

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب ع قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث

98-  عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث

99-  و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء و قال كل شي‏ء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار

100-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل حلف بالبراءة من الله و من رسوله ص فحنث ما توبته و كفارته فوقع ع يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل

101-  محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال من حلف بذلك و لله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه و بين الله و ليس ذلك على المستكره

  قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا أن اليمين بالعتاق غير لازمة و كذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير أنه و إن كان الأمر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضا حسب ما تضمن هذا الخبر و يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه

102-  الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ع قال لا طلاق إلا على كتاب الله و لا عتق إلا لوجه الله

103-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال قال رسول الله ص احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل

104-  عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم و يشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال فليشتر لهم و لا شي‏ء عليه

105-  عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير

106-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة و عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء لا نذر في معصية قال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك

107-  عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشتري لهم قال قلت له إن له من يكفيه و الذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم

108-  عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن بشر قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا و له إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة قال ف لله بقولك له

109-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله ع قال ما آمن بالله من وفى لهم بيمين

110-  عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما و أعتق كل مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها فقال إنما حلف على الحرام و لعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته

111-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشي‏ء حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله

112-  عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من قال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة

113-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال إن أبي ع كان حلف عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها

114-  عنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين ع قال إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أنه ليس عليه شي‏ء

115-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تزوج قال تبيع مملوكها فإني أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت