باب 5- القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لا دية له و من ليس لقاتله عاقلة و لا مال يؤدى منه الدية

1-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ع بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين

4-  ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين

5-  الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا ع لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها قالوا له إنها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت و ورث قرابة الميتة الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن ما أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين

7-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس في الهائشات عقل و لا قصاص و الهائشات الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه

8-  أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني ع و محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان و يونس بن عبد الله قالا سألنا الرضا ع عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم و يسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يريد ذلك و لا يعلم فسقط في البئر فمات و مضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا بهفلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و أمنوا و سلموا قالوا له شعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال أنا و الله طرحته قيل و كيف ذلك فقال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل و أنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم أرد ذلك فسقط فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه و على عاقلته دونهم و ذلك أن سليمان بن داود ع أتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح و إن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأقدني من الريح فدعا سليمان بن داود ع الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق و قد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في شدتي و عجلتي إلى ما أمرني الله عز و جل به فمررت بهذه المرأة و هي على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان بن داود ع يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله عز و جل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين

9-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم

10-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

12-  الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه

13-  عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادعي عليهم فقال ليس عليهم شي‏ء و لا يطل دمه

14-  عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع نحوه قال لا يطل دمه و لكن يعقل

15-  حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين و بين الأخبار المتقدمة لأن الدية إنما تلزم أهل القرية و القبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله و امتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم و يؤدى دية القتيل من بيت المال حسب ما قدمناه في باب القسامة و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه

16-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد و العباس و الهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين

17-  عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر ع قال كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل قتله الحد و القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‏ء عليه و قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

19-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين الله عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه

20-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له

21-  يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شي‏ء أنه قال لا شي‏ء عليه

22-  عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شي‏ء عليه

23-  عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‏ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم و قال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ص فجاء رسول الله ص بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله ص أي خبيث أما و الله لو ثبت لي لفقأت عينك

24-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب ع يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فأدرأ أمير المؤمنين ع القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال و سألته عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد و من قتله الحد فلا دية له

25-  صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اطلع رجل على النبي ص من الجريد فقال له النبي ص لو أعلم أنك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ عينك قال فقلت أ ذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله ص فعل تقول أ ذاك لنا

26-  الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

27-  الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شي‏ء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا

28-  علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله ع اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شي‏ء لأنه سارق

29-  و عنه قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج

30-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا فقال اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‏ء

31-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال لا دية له و لا قود قال رسول الله ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود

32-  علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل

33-  فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و هشام و النضر و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل

 قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأن الخبر الأول إنما نفى أن يكون عليهما شي‏ء من القود و لم ينف أن تكون عليهما الدية و إنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما أنه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية

34-  أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد بن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن أنس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر ع قال قلت له اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي فقال اقتله و أشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي

35-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقاتل عن ماله فقال إن رسول الله ص قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلت له أ فنقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا بأس أما لو كنت لتركته و لم أقاتل

 -  و كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمد ع يسأل عن الصعاليك فكتب إليه اقتلهم

37-  أحمد بن أبي عبد الله أو غيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب لا تنبهوهم إلا بحد السيف

38-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا قدرت على اللص فابدره فأنا شريكك في دمه

39-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شي‏ء

40-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال ليس على الأعلى شي‏ء و لا على الأسفل شي‏ء

41-  الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا

  قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذا الخبر و بين الخبرين الأولين لأن الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شي‏ء من الدية و الخبر الأخير إنما أوجب فيه الدية لأن الدفع لم يكن عن خطإ و إنما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر

42-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شي‏ء

 و يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه

43-  محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال لا شي‏ء عليه و قال من قتله القصاص فلا دية له

44-  عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان راكبا على دابة فغشي رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه

45-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فإن كانوا متهمين ضمنوا

 -  عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

47-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد أبي الخزرج عن فضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصلاة عليه

48-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله و لرسوله أ يقتل به قال أما هؤلاء فيقتلونه به و لو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا و لكن إذا كان له ورثة كان على الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز و جل و للإمام و لدين المسلمين

49-  علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله ع أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد الله بن النجاشي و كان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن و ذهبت إلى أبي عبد الله ع فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال استأذن لي على أبي عبد الله ع فدخلت على أبي عبد الله ع و قلت له إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية و إنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن و قد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم و أقول إن الحق فيكم و قد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا ع فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الآخرة فقلت على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب ع فقال أبو عبد الله ع و كيف قتلتهم يا أبا بجير فقال منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله و منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفي علي ذلك كله قال فقال أبو عبد الله ع يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير إذن الإمام و لو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شي‏ء

50-  الحسن بن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله ع إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله و هو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين ع و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه قال فقال يا أبا الصباح أ و كنت فاعلا فقلت إي و الله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك و قد نهى رسول الله ص عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك و لكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ع و يبرأ منه قال فقال لي هذا و الله حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه

52-  عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع قال فقال لي حلال الدم و الله لو لا أن تغمز به بريئا قال قلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قال قلت فيك يذكرك قال فقال لي أ له في علي نصيب قلت إنه ليقول ذلك و يظهره قال لا تعرض له