باب 6- عدد النساء

قال الشيخ رحمه الله و إذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض يدل على ذلك قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و القرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى و أيضا فقد روى

1-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

2-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض

3-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض

 قال الشيخ رحمه الله و إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر و إن كانت قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض فليس عليها عدة و حد ذلك بخمسين سنة و أقصاه ستون سنة يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار و يدل عليه أيضا قوله تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن فأوجب على من لا تحيض إن كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر و أيضا فقد روى

4-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح ع قال قلت له ص الجارية الشابة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر

5-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين

 -  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال و سألته عن قول الله عز و جل إن ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض

 و متى ارتابت المرأة بحيضها و مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه فإن رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم كان عليها العدة بالأقراء بالغا ما بلغ يدل على ذلك ما رواه

7-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها

8-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به و إن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض قال ابن أبي عمير قال جميل و تفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و إن مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه

9-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا

10-  عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت

11-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أشهر أو سبعة أشهر و المستحاضة و التي لم تبلغ المحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر

12-  و ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال في المرأة يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة

13-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع عن الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب

 فالوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بأن تحيض كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه و قد نبه ع بقوله يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك فأما من لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالأقراء حسب ما قدمناه و إن انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه و الذي يدل على ذلك ما رواه

14-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد فقال تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت

15-  فأما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض

 فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى لأن من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة و تعتد بعدها بشهرين و إذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين كانت عدتها ثلاثة أشهر

16-  روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين فقال تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت

17-  و سأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر قدر أقرائها أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها

18-  سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء و تتزوج إن شاءت

19-  عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله ع عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت

20-  عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

21-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت

 و المرأة تبين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث و الذي يدل على ذلك قوله تعالى ثلاثة قروء و القرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة أقراء و الذي يدل على أن الأقراء هي الأطهار ما رواه

22-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القرء ما بين الحيضتين

 -  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال القرء ما بين الحيضتين

24-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال الأقراء هي الأطهار

 و الذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ما رواه

25-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج قلت له أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي ع أنه قال هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال كذبوا

26-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة

27-  و بهذا الإسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع قال المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع

28-  محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه و إنما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر ع كذب لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذ عن علي ع قال قلت و ما قال فيها علي ع قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

29-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و إن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها

30-  و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم و لكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم

 قال محمد بن الحسن إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها و حلت للأزواج و جاز لها أن تعقد على نفسها و الأفضل لها أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل و هو مذهب الحسن بن سماعة و علي بن إبراهيم بن هاشم و كان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل و الذي اخترناه هو الأولى و به كان يفتي شيخنا رحمه الله و قد صرح بذلك أبو جعفر ع في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله و حلت للأزواج و الرواية التي

 رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع من قوله و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها و ما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم و قد قدمنا ذكر الرواية بذلك أيضا و ذكر أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه فأما ما رواه

31-  علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال علي ع إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة

32-  و عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا ع فقالت لعلي ع إن زوجي طلقني قال غسلت فرجك فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي ع غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك

 فهذان الخبران و ما ورد في معناهما لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لأن الوجه فيها أنها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله ع قال علي ع إن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين ع و قد صرح أبو جعفر ع في رواية زرارة و غيره بما هو تكذيب له و قال إنهم كذبوا على علي ع و إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تنافي بين الأخبار فأما ما رواه

33-  أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض

34-  سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض

 فالوجه في هذين الخبرين أيضا التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض و قد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان و ترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء و ليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة و لا ينافي هذا التأويل ما رواه

35-  سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر

 لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت أولة أو ثانية

36-  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة

37-  سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل

 فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من التقية و كان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض و إن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار و هذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه

38-  علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار و دم المستحاضة دم أصفر بارد

 قال الشيخ رحمه الله و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها و لو كان بعد الطلاق بساعة و حلت للأزواج يدل على ذلك قوله تعالى و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل و ذلك صريح فيما قلناه و أيضا فقد روى

39-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت

40-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

41-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة و أجلها أن تضع حملها

42-  و عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شي‏ء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كانت مضغة

 و متى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلا انتظر بها ثلاثة أشهر و قد بانت منه

 -  روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم ع يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه

44-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحبل تسعة أشهر قلت تتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج إن شاءت

45-  و عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم ع أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو بساعة واحدة

46-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة و أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ع قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت له فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال إنما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تزوج

47-  سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة يرتفع حيضها قال ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم

 قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة يدل على ذلك قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و هذا تصريح بما قلناه

48-  و أيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر

49-  و عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال تعتد في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها قال و سألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي قال نعم و تحج إن شاءت

50-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

51-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها

52-  و عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج و تشهد الحقوق

53-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز و جل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها

54-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا ع في قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها

55-  و عنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا ع عن قول الله عز و جل لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل

 و إذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الأحوال يدل على ذلك ما رواه

56-  محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها

57-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن شي‏ء من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تذهب حيث شاءت و لا نفقة لها عليه قال قلت أ ليس الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها

  و أما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت و انقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها و قد قدمنا ذلك و يزيده بيانا ما رواه

58-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة

59-  و عنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا

60-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة قال نعم

 فإنه محمول على الاستحباب و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة

61-  يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها النفقة و السكنى قال أ حبلى هي قلت لا قال فلا

 فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال

62-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها

63-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها

64-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إن رضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه

 قال الشيخ رحمه الله و إن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان و إن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة و أربعون يوما

65-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث و عدتها ثلاثة أقراء و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان

 -  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ع قال طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف

67-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال قلت لأبي عبد الله ع كم تعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة

 فلا ينافي الخبر الأول لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه و القرء الذي بعد الحيضة و يكون قوله ع في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة و إذا طلق الرجل زوجته و كانت أمة فأعتقت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة و إن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

68-  يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال تعتد عدة الحرة

69-  و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة

70-  و الذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله ع في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها و عدتها عدة الأمة

71-  محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن عدة المختلعة كم هي قال عدة المطلقة و لتعتد في بيتها و المبارئة بمنزلة المختلعة

72-  عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة

73-  فأما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال عدة المختلعة خمسة و أربعون يوما

 فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما أنه إذا كانت المختلعة أمة و هي ممن لا تحيض و مثلها تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما إذا خلعها زوجها و الوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض و هي خمسة و أربعون يوما و لا تنافي بين الأخبار

74-  سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال عدة المبارئة و المختلعة و المخيرة عدة المطلقة و يعتددن في بيوت أزواجهن

75-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها

76-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة

 قال الشيخ رحمه الله و من طلق صبية لم تبلغ المحيض و قد كان دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض و هي أن تبلغ تسع سنين و إن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق

77-  روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة

78-  و عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة و إن دخل بهما

79-  و عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز جميعا و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها

80-  فأما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر

 فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لأن الله تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة و كذلك كان التقدير في قوله تعالى و اللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر و هذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن و إنما تسقط عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء بغير دليل و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهائنا المتأخرين و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها

81-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور قيل فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة

82-  سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد الله ع عن جارية حدثة طلقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال نعم و تكمل عدتها شهرا فقلت أ تكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها

 قال الشيخ رحمه الله و إن طلقها قبل الدخول بها و لم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره و يدل أيضا ما رواه

83-  أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره فكيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث الله بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة له إلا متعها

84-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله ع أنه قال في قول الله عز و جل و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و قال كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة طلقها بأمة و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها

85-  صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد قال الخمار و شبهه

 قال محمد بن الحسن ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد انقضاء العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول و إذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا و إن لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل أن يمتع امرأته إذا طلقها و لم يكن لها في ذمته مهرا استحبابا فأما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول و تكون المتعة قبل الطلاق و الذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه

86-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها قال نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين أ ما تحب أن تكون من المتقين

87-  و روى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن بن سيف عن أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا قال متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة و خشية و هم عظيم و شماتة من أعدائهن فإن الله كريم يستحي و يحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم

 و أما الذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فأمر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة و أمره تعالى على الوجوب و أيضا فقد روى

88-  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله تعالى قال و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره

89-  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إن متعة المطلقة فريضة

90-  و عنه عن علي بن أحمد بن أشيم قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب ع البائنة

91-  و عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره

92-  و روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال و قال في قول الله عز و جل أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري فإذا عفا فقد جاز

93-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء

 قال الشيخ رحمه الله و إذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر و عشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا يدل على ذلك قوله تعالى الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء و أيضا فقد روى

94-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله تعالى شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تعالى فعدتهن أربعة أشهر و عشرا و لم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر و علم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها

95-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المتوفى عنها زوجها و لم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها

 -  فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت الرضا ع عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها هما سواء

97-  و عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال لا قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال أمسك عن هذا

 فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها لأن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا و لا يمتنع أن يقول ع ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة و لو كان فيه تصريح بأن لا عدة عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لأن ما هذا حكمه لا يجوز العمل عليه و الذي يدل أيضا على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه

98-  الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة

99-  و عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث

100-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة

 فأما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فأمرنا بإعطائهن المهر على التمام و لم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم و لا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل و بآية أخرى مثلها قال الله تعالى و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فنحن بصريح هذه الآية و بأخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر و ليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و أيضا فقد روى

101-  سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة

102-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و سهمها من الميراث و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث

103-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة

104-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث

105-  و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله

106-  و عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه

107-  و عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفى عنها زوجها

 فأما ما روي من الأخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم و عبيد بن زرارة و الحلبي المتقدم ذكره و ما رواه

108-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها

 -  و عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها ما لها من المهر و كيف ميراثها قال إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها

110-  علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‏ء و إن مات فهي كذلك

111-  و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع مثله

 فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن و هذه مخصصة له و لا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله و ليس كذلك حال هذه الأخبار لأنها ليست معلومة مثل القرآن على أن زرارة و الحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار و قد روينا عنهما ضد ذلك و موافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا و يحتمل أن يكون ع إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصداق فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجها و قد روي ذلك عنهم ع حيث سأله سائل و حكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه فقال له غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك

112-  علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة

 مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب و ليس لأحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا إنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر و يستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر لأن أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل و هذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن و إذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب على أن الذي أختاره و أفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله و إن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر و إنما فصلت هذا التفصيل لأن جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل و ليس في شي‏ء منها أنه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الأخبار و أما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه و أما الأخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها و لست أحتاج إلى تأويلها و هذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار و الله الموفق للصواب و متى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها فإن كان طلاقا يملك معه رجعتها كان عليها أن تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها

113-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا

114-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها و هي في عدتها قال ترثه و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منهما الآخر

 و زاد محمد بن أبي حمزة و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه

115-  و عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها

116-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها

 و إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين إن انقضت أربعة أشهر و عشرا و لم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها و إن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرا كان عليها العدة أربعة أشهر و عشرا روى ذلك

117-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فعدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر و عشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا و ذلك أبعد الأجلين

118-  و عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين

119-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد

 و لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل يدل على ذلك ما رواه

120-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا

121-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها

122-  و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا

123-  أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة فقال لا

124-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله

 فلا ينافي ما قدمناه لأن قوله ع ينفق عليها من ماله نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن و غيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل و الذي يدل على ما قلناه ما رواه

 -  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها

 على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى

126-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أ لها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها

127-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع

 فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك و الثاني أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لأن نصيب الحمل لم يتميز بعد و إنما يتميز إذا وضعت فيعلم أ ذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها و رد على الورثة و يكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء و الأمة إذا كانت زوجة و هي أم ولد لمولاها و مات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة و إذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين و خمسة أيام يدل على القسم الأول ظاهر الآية و هي عامة في جميع الزوجات و ليس فيها تمييز حرة من أمة و ليس يلزمنا مثل ذلك لأنا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من الأخبار و أيضا فقد روى

128-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب و عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد

129-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران قلت فإن توفي عنها زوجها فقال إن عليا ع قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء

130-  الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح

131-  علي بن الحسن عن أحمد و محمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا

  فأما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه

132-  الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق الأمة فقال تطليقتان و قال قال أبو عبد الله ع عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف

133-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال عدتها شهران و خمسة أيام و قال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما

134-  علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف

135-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام

136-  و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام

 فإن قيل ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أن المراد بالإماء المذكورات هن أمهات الأولاد فلم خصصتموها بهن و لا في جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات الأولاد بل فيها أن عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء فلم تخصصونها قيل له إنما خصصنا هذه الأخبار و الأولة أيضا لئلا تتناقض الأخبار و لأن قولهم في الأخبار أمة كالمجمل لأنه يشتمل على أم الولد و غيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الأخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه فممن روى ذلك سليمان بن خالد و وهب بن عبد ربه و قد قدمنا ذكرهما و إذا كانت تحت الرجل أمة يطؤها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها فإن أعتقها في حياته ثم مات عنها و لو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء يدل على ذلك ما رواه

137-  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا

138-  عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل

 -  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا

140-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء

 فأما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد الموت ما رواه

141-  الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها

 فأما ما رواه

142-  محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال شهر و نصف

 فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في المطلقة لأنا قد بينا أن عدة الأمة المطلقة شهر و نصف فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها زوجها و إذا جاز ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار فأما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر و عشرا

143-  روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرا فإذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحد قال فقال نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد و أما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد

144-  و عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال أربعة أشهر و عشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة

145-  فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون يوما

 فهذا الخبر وهم من الراوي و يجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان عليها خمسة و أربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها

146-  و أما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة و ستون يوما

 فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة و ستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات أولاد و عدة اليهودية و النصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها

147-  روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله ع قال قلت له النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا

 قال الشيخ رحمه الله و المعتدة من الطلاق ليس عليها حداد و المعتدة من الوفاة تحد و تمتنع من الطيب كله و من الزينة و لا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه و لا تخرج منه إلا لحاجة صارفة و تبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت و تنتقل عن منزلها متى شاءت

148-  روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن الله تعالى يقول  لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها

149-  عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها و سألته عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي قال نعم و تحج إن شاءت

150-  محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها

151-  و عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل لزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء

152-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها

153-  و عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين و محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها فلا بأس

154-  فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع عن علي ع قال المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط

 فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لأن ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها

155-  سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها

 قال محمد بن الحسن فيما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب و الأفضل و إن كانت لو باتت في غير بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة و يزيد ذلك بيانا ما رواه

156-  محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته

157-  و روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ثم قال إن عليا ع لما توفي عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته

158-  أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا

 قال الشيخ رحمه الله و إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك و قد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها و لا عدة عليها بعد ذلك و إن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة و بنت عليها تمامها

159-  روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها

160-  و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها

 قال محمد بن الحسن و هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها يدل على ذلك ما رواه

161-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

162-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب متى تعتد قال إذا قامت لها البينة أنها طلقت في يوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ في أي يوم و أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

163-  الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها

 قال الشيخ رحمه الله و إذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها و إن كان ذلك بعد سنة أو أكثر

164-  روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد له

165-  عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن مات عنها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ

166-  و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه

167-  عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم

 -  أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين

169-  فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال سألت أبا عبد الله ع عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة و المتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و إلا تعتدان

170-  و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا و كذا و إن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت

 فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها و التفصيل الذي تضمن الحديث الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه أنه حكم المتوفى عنها زوجها لأن التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة و انقضاء العدة عند وضع الحمل و غير ذلك كله معتبر فيها وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الأخبار و إن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين و ما أشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج و إن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها

171-  روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له

 قال الشيخ رحمه الله و عدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة و أربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض يدل على ذلك ما رواه

172-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف

173-  عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع عدة المتعة خمسة و أربعون يوما و الاحتياط خمس و أربعون ليلة

174-  محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت

  و لا ينافي هذا الخبر ما رواه

175-  أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال في امرأة ادعت أنها حائض ثلاث حيض في شهر قال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة

 لأن هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها أ لا ترى أنه يتضمن حكم من تدعي ثلاث حيض في شهر و هذا مما يندر في النساء و يقع هناك شبهة فحينئذ تسأل نسوة من أهلها فأما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها و تصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الأول