باب 8- ضمان النفوس و غيرها

1-  الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام و رجل ينادي بأبي جعفر المنصور و هو يطوف و هو يقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي و الله ما أدري ما صنعا به فقال لهما أبو جعفر و ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافياه من الغد صلاة العصر و حضرا به فقال لجعفر بن محمد ع و هو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت فقال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم قال فخرج جعفر ع فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال ما تقول فقال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو الله ما رجع إلي و و الله ما أدري ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر ع يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله ص كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا و اضرب عنقه فقال يا ابن رسول الله و الله ما قتلته أنا و لكن أمسكته فجاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا و اضرب عنق الآخر فقال و الله يا ابن رسول الله و الله ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب كل سنة خمسين جلدة

2-  جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ع قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته

3-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد و زعمت أمه أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة

4-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده و كان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال الدية كاملة

5-  أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعز و الفخر و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها

6-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع مثله

7-  الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد و غيره عن أبي الحسن الرضا ع مثله

8-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية

9-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام و قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أ رأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شي‏ء

10-  الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و كان جراحة أو غيرها فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه و هي الجبار

11-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شي‏ء و عن الشي‏ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شي‏ء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

12-  أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه

13-  عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها و ما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان و قال إن عليا ع ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني

14-  عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد الله ع و عن أبي بصير قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا

15-  الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع

16-  أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال قال أبو عبد الله ع لأبي هارون المكفوف ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه فقال إني كنت أجول المصر و لم أحتج إلى قائد قال ع عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا

17-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار

18-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا

19-  يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق و ما أصابت اليد فعلى الراكب و القائد

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال و سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية و يقبض ثمن بختيه و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شي‏ء

22-  الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شي‏ء مما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب و إن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء

23-  الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها

 قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أنه يضمن ما تطؤه الدابة بيديها و رجليها إذا كان واقفا على ما قدمناه في خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع فأما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطؤه برجلها شي‏ء حسب ما قدمناه في الأخبار كلها

24-  محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بختي اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية

25-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه

26-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال الغرم على مولاه

27-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان

28-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه

29-  يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذاك

30-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

31-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم

32-  علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن لم يدع فلا شي‏ء عليهم

33-  يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول الله ص إن عليا ع ليس بظلام و لم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى بولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي و قوله فقال رسول الله ص و هو توبتكم مما قلتم

34-  أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ع

35-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع مثل ذلك في المعنى و اختلف بعض ألفاظه

36-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه

37-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع و ذكر مثله

38-  أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع من أضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

39-  سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‏ء و لا ضمان و لكن ليغطها

40-  ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان

41-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

42-  سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه قال هو ضامن

 -  الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه

44-  عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع من أضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

45-  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل

46-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب إليه

47-  الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد الله ع أو أبي جعفر ع أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يطل دمه

48-  الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة حتى خولط و ذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتل حين قتل و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل و إن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال و لا يطل دم امرئ مسلم

49-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن محمد بن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء

50-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام و لا يبطل حق مسلم

51-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلاء عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد الله ع هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه

52-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا

53-  محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال عمد الصبي و خطأه واحد

54-  محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة

55-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية

56-  الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر ع في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية

 -  الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن

58-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن

59-  محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي ع في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية

60-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

61-  الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام