باب 9- قتل السيد عبده و الوالد ولده

1-  الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة و أن يطعم ستين مسكينا و يصوم شهرين متتابعين

 -  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز و جل

3-  أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل مملوكا قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز و جل

4-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك

5-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و غرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه

6-  أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شي‏ء عليه من الكفارة قال عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا

7-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة و صيام شهرين و صدقة على ستين مسكينا فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة

8-  علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و أخذ منه قيمة العبد و تدفع إلى بيت مال المسلمين فإن كان متعودا للقتل قتل

9-  الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة و لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه

10-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال يعتق رقبة

11-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه

12-  يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ع في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا و يؤخذ منه قيمته لبيت المال

13-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أحدهما ع قال لا يقاد والد بولده و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه

15-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا

16-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله كفارة و لا يرثها

17-  الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل قتل أمه قال إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثها و إن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا

18-  يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ

 قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لإعادته

19-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضرب ابنته و هي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال و يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط

20-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله

21-  الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء عمدا و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها فقال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى أبيه و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه

22-  محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه و يحد الولد للوالد إذا قذفه