باب 3- القضاء في اختلاف الأولياء

1-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا آخذ الدية قال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه و ليقتله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم جائز

3-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذين لم يعفوا و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد الله ع رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا

4-  ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية

5-  الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا

6-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك قال فقال ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال فإذا عفا المهاجر فإن عفوه جائز قلت للبدوي من الميراث شي‏ء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت

7-  محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال ليس للنساء عفو و لا قود

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية و يدفع عنه بحصة الذي عفا

9-  أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه

10-  الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه فعفوه جائز و سقط الدم و تصير الدية و يرفع عنه حصة الذي عفا

 -  الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله ع في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام إنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين

12-  ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو

13-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم

14-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ما ذلك الشي‏ء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أ رأيت قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما

15-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فمن تصدق به فهو كفارة له قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال و سألته عن قول الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب أن يرفق به و لا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان فلا يمطله إذا قدر

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان قال و سألته عن قول الله عز و جل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله تعالى

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه

18-  يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و إلا فلا