أبْواب الْعقود على الْإماء

127-  باب أنّ الْولد لاحق بالْحرّ من الْأبويْن أيّهما كان

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة و الْحكم بْن مسْكين عنْ جميل و ابْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْولد من الْحرّ و الْممْلوكة قال يذْهب إلى الْحرّ منْهما

 -  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد الْعاصميّ عنْ عليّ بْن الْحسن التّيْمليّ عنْ عليّ بْن أسْباط عن الْحكم بْن مسْكين عنْ جميل بْن درّاج قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول إذا تزوّج الْعبْد الْحرّة فولْده أحْرار و إذا تزوّج الْحرّ الْأمة فولْده أحْرار

3-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يتزوّج بأمة قوْم الْولْد مماليك أوْ أحْرار قال إذا كان أحد أبويْه حرّا فالْولد حرّ

4-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ يحْيى بْن الْمبارك عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع في ممْلوك تزوّج حرّة قال الْولد للْحرّة و في حرّ تزوّج ممْلوكة قال الْولد للْأب

5-  فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ أبي جعْفر عنْ أبي سعْد عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لوْ أنّ رجلا دبّر جاريته ثمّ تزوّجها منْ رجل فوطئها كانتْ جاريته و ولْدها منْه مدبّرين كما لوْ أنّ رجلا أتى قوْما فتزوّج إليْهمْ ممْلوكتهمْ كان ما ولد لهمْ مماليك

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا اشْترط عليْه أنْ يكون الْولْد مماليك فإنّهمْ يكونون كذلك و إنّما يلْحق بالْحرّيّة مع الْإطْلاق و عدم الشّرْط

6-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسن بْن زياد قال قلْت له أمة كان موْلاها يقع عليْها ثمّ بدا له فزوّجها ما منْزلة ولدها قال منْزلتها إلّا أنْ يشْترط زوْجها

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون خرج مخْرج التّقيّة لأنّ في الْعامّة منْ يذْهب إلى أنّ الْولد يتْبع الْأمّ على كلّ حال و الْوجْه الثّاني أنْ نحْمله على أنّه يكون زوّجها بممْلوك غيْره فإنّ الْولد يكون لاحقا بها إلّا أنْ يشْترط موْلى الْعبْد

7-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ موسى بْن الْقاسم و عليّ بْن الْحكم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل يزوّج جاريته رجلا و اشْترط عليْه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوْجها ثمّ تزوّجها آخر فولدتْ قال إنْ شاء أعْتق و إنْ شاء لمْ يعْتقْ

 فهذا الْخبر يحْتمل ما قلْناه في الْخبر الْأوّل منْ حمْله على التّقيّة و يحْتمل أيْضا أنْ يكون الْمراد به أنّ زوْجها كان عبْدا له فإنّه يكون بالْخيار بيْن اسْترْقاق ولدها و بيْن عتْقه كيْف شاء و لوْ كان زوْجها حرّا لكان الْولد حرّا على ما قلْناه في الرّوايات الْأوّلة

8-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ سنْديّ بْن محمّد الْبزّاز و عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد الْحنّاط عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في رجل ظنّ أهْله أنّه قدْ مات أوْ قتل فنكحت امْرأته أوْ تزوّجتْ سرّيّته فولدتْ كلّ واحدة منْهما منْ زوْجها ثمّ جاء الزّوْج الْأوّل أوْ جاء موْلى السّرّيّة قال فقضى في ذلك أنْ يأْخذ الْأوّل امْرأته فهو أحقّ بها و يأْخذ السّيّد سرّيّته و ولدها أوْ يأْخذ رضا منْ ثمن الْولد

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّه إذا تزوّجت السّرّيّة بغيْر إذْن منْ كان يرثها لوْ صحّ موْت موْلاها فإنّ ولْدها يكونون رقّا له فلمّا كان الْموْلى الْأوّل باقيا كانوا رقّا له و الْوجْه الثّاني أنْ يكون تزوّجها على ظاهر الْحرّيّة و لمْ يعْلمْ دخيلة أمْرها و لمْ يثْبتْ عنْده بيّنة بأنّها حرّة فإنّه يلْزمه ثمن الْولد على ما تقدّم في الْأخْبار الْأوّلة

 -  و أمّا ما رواه محمّد بْن قيْس بالْإسْناد الْأوّل عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في وليدة باعها ابْن سيّدها و أبوه غائب فاشْتراها رجل فولدتْ منْه غلاما ثمّ قدم سيّدها الْأوّل فخاصم سيّدها الْآخر فقال هذه وليدتي باعها ابْني بغيْر إذْني فقال خذْ وليدتك و ابْنها فناشده الْمشْتري فقال خذ ابْنه يعْني ابْن الّذي باعك الْوليدة حتّى ينْقد لك ما باعك فلمّا أخذ الْبيّع الابْن قال أبوه أرْسل ابْني قال لا و اللّه لا أرْسل ابْنك حتّى ترْسل ابْني فلمّا رأى ذلك سيّد الْوليدة الْأوّل أجاز بيْع ابْنه

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إنّما أمره أنْ يتعلّق بولد الْبائع لأنّه يلْزم الدّرْك بالْولد و يجب عليْه أنْ يغْرم لصاحب الْجارية ثمن الْولد و يفكّ ولد الْمشْتري منْه و يردّه عليْه فلمّا فعل ذلك أجاز الْأب بيْع الابْن فصار الْأوْلاد أحْرارا و لمْ يفْعلْ ذلك لأنّه يصحّ أنْ يسْترقّ ولْده الْأحْرار لأجْل ولده و إنّما الْوجْه فيه ما قلْناه

128-  باب أنّ الْممْلوك إذا كان متزوّجا بحرّة كان الطّلاق بيده

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ عبْد صالح ع قال طلاق الْعبْد إنْ تزوّج امْرأة حرّة أوْ تزوّج وليدة قوْم آخرين إلى الْعبْد و إنْ تزوّج وليدة موْلاه كان الّذي يفرّق بيْنهما إنْ شاء و إنْ شاء نزعها بغيْر طلاق

2-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال إذا كان الْعبْد و امْرأته لرجل واحد فإنّ الْموْلى يأْخذها إذا شاء و إذا شاء ردّها و قال لا يجوز طلاق الْعبْد إذا كان هو و امْرأته لرجل واحد إلّا أنْ يكون الْعبْد لرجل و الْمرْأة لرجل فتزوّجها بإذْن موْلاه و إذْن موْلاها فإنْ طلّق و هو بهذه الْمنْزلة فطلاقه جائز

 -  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عن ابْن أذيْنة عنْ بكيْر بْن أعْين و بريْد بْن معاوية الْعجْليّ عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا في الْعبْد الْممْلوك ليْس له طلاق إلّا بإذْن موْلاه

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ قوْله ليْس له طلاق إلّا بإذْن موْلاه يحْتمل أنْ يكون الْمراد به إذا كان زوْجته أمة موْلاه دون أنْ يكون حرّة أوْ أمة لغيْر موْلاه و قدْ تضمّن تفْصيل ذلك الْخبران الْأوّلان فالْأخْذ بهما أوْلى

4-  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يزوّج جاريته منْ رجل حرّ أوْ عبْد أ له أنْ ينْزعها بغيْر طلاق قال نعمْ هي جاريته ينْزعها متى شاء

5-  و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ موسى بْن بكْر عنْ محمّد بْن عليّ عنْ أبي الْحسن ع قال إذا تزوّج الْممْلوك حرّة فللْموْلى أنْ يفرّق بيْنهما و إنْ زوّجه الْموْلى حرّة فله أنْ يفرّق بيْنهما

 فلا ينافيان أيْضا ما قدّمْناه لأنّ قوْله ع له أنْ ينْزعها بغيْر طلاق في الْخبر الْأوّل متى شاء و له أنْ يفرّق بيْنهما في الْخبر الثّاني ليْس فيهما أنّ له ذلك و هي في ملْكه أو الْعبْد في ملْكه و إذا لمْ يكنْ ذلك في ظاهره حملْناه على أنّ له ذلك بأنْ يبيعها أوْ يبيعه فيكون بيْعه لهما تفْريقا بيْنهما على ما سنبيّنه في باب مفْرد و الّذي يدلّ على ذلك هاهنا

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أنْكح الرّجل عبْده أمته فرّق بيْنهما إذا شاء قال و سألْته عن الرّجل يزوّج أمته منْ رجل حرّ أوْ عبْد لقوْم آخرين أ له أنْ ينْزعها منْه قال لا إلّا أنْ يبيعها فإنْ باعها فشاء الّذي اشْتراها أنْ يفرّق بيْنهما فرّق بيْنهما

 -  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عنْ رجل كانتْ له جارية فزوّجها منْ رجل آخر بيد منْ طلاقها فقال بيد موْلاها و ذلك لأنّه تزوّجها و هو يعْلم أنّه كذلك

 فيحْتمل هذا الْخبر أيْضا ما قدّمْناه منْ أنّه أراد بقوْله بيده طلاقها يعْني بيْعها فيكون بيْعها كالطّلاق و قدْ يجوز أنْ يطْلق على ذلك لفْظ الطّلاق مجازا لأنّه سبب الْفرْقة كما أنّ الطّلاق كذلك يدلّ على ذلك

8-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال قال لي أبو عبْد اللّه ع طلاق الْأمة بيْعها

 و يحْتمل أيْضا أنْ يكون الْمراد بقوْله منْ رجل آخر إذا كان ذلك الرّجل أيْضا عبْدا له و ليْس في الْخبر أيْضا أنّه لمْ يكنْ عبْده و إذا احْتمل ذلك جاز له أنْ يفرّق بيْنهما و قدْ قدّمْنا ذلك و يزيده بيانا

9-  ما رواه عليّ بْن إسْماعيل الْميثميّ عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كانتْ لرجل أمة زوّجها ممْلوكه فرّق بيْنهما إذا شاء و جمع بيْنهما إذا شاء

10-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أنْكح أمته منْ رجل أ يفرّق بيْنهما إذا شاء فقال إنْ كان ممْلوكه فلْيفرّقْ بيْنهما إذا شاء إنّ اللّه تعالى يقول عبْدا ممْلوكا لا يقْدر على شيْ‏ء فليْس للْعبْد شيْ‏ء من الْأمْر و إنْ كان زوّجها حرّا فإنّ طلاقها صفْقتها

  و يحْتمل أيْضا أنْ يكون الْمراد إذا كان موْلى الْجارية قدْ شرط على الزّوْج عنْد عقْد النّكاح أنّ بيده الطّلاق لأنّ ذلك جائز في الْإماء يدلّ على ذلك

11-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن أحْمد قال كتب إليْه الرّيّان بْن شبيب رجل أراد أنْ يزوّج ممْلوكته حرّا و شرط عليْه أنّه متى شاء يفرّق بيْنهما أ يجوز ذلك له جعلْت فداك أمْ لا فكتب نعمْ

129-  باب أنّ بيْع الْأمة طلاقها

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ بكيْر بْن أعْين و بريْد الْعجْليّ عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا من اشْترى ممْلوكة لها زوْج فإنّ بيْعها طلاقها إنْ شاء الْمشْتري فرّق بيْنهما و إنْ شاء تركهما على نكاحهما

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال طلاق الْأمة بيْعها أوْ بيْع زوْجها و قال في الرّجل يزوّج أمته رجلا آخر ثمّ يبيعها قال هو فراق ما بيْنهما إلّا أنْ يشاء الْمشْتري أنْ يدعهما

3-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ عليّ عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أنْكح أمته حرّا أوْ عبْد قوْم آخرين قال ليْس له أنْ ينْزعها فإنْ باعها فشاء الّذي اشْتراها أنْ ينْزعها من الرّجل فعل

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أيّوب بْن نوح عنْ صفْوان عنْ سالم أبي الْفضْل عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يبْتاع الْجارية و لها زوْج حرّ قال لا يحلّ لأحد أنْ يمسّها حتّى يطلّقها زوْجها الْحرّ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا رضي بذلك الْمشْتري لمْ يحلّ لأحد حتّى يطلّقها الْحرّ على ما فصّل في الْأخْبار الْمتقدّمة

130-  باب منْ تزوّج أمة على حرّة بغيْر إذْنها كان عليْه التّعْزير

1-  الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن هوْذة عنْ إبْراهيم بْن إسْحاق النّهاونْديّ عنْ عبْد اللّه بْن حمّاد عنْ حذيْفة بْن منْصور قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل تزوّج أمة على حرّة لمْ يسْتأْذنْها قال يفرّق بيْنهما قال قلْت عليْه أدب قال نعمْ اثْنيْ عشر سوْطا و نصْف ثمن حدّ الزّاني و هو صاغر و في رواية أخْرى أنّ عليْه الْحدّ

 و ينْبغي أنْ يحْمل ذلك على هذا الْخبر الّذي يتضمّن بيانه مفصّلا

131-  باب أنّ الرّجل يعْتق أمته و يجْعل عتْقها صداقها

1-  عليّ بْن الْحسن عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن عليّ عن الْعلاء الْقلّاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال أيّما رجل شاء أنْ يعْتق جاريته و يتزوّجها و يجْعل صداقها عتْقها فعل

2-  عنْه عنْ محمّد و أحْمد ابْني الْحسن عنْ أبيهما عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل قال لجاريته أعْتقك و أجْعل عتْقك مهْرك قال فقال جائز

3-  عنْه عن الْحسن بْن عليّ عنْ يوسف عنْ مثنّى الْحنّاط عنْ جابر عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول إنْ شاء الرّجل أعْتق أمّ ولده و جعل مهْرها عتْقها

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن آدم عن الرّضا ع في الرّجل يقول لجاريته قدْ أعْتقْتك و جعلْت صداقك عتْقك قال جاز الْعتْق و الْأمْر إليْها إنْ شاءتْ زوّجتْه نفْسها و إنْ شاءتْ لمْ تفْعلْ فإنْ زوّجتْه نفْسها فأحبّ له أنْ يعْطيها شيْئا

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه إنّما يكون الْخيار إليْها إذا بدأ في اللّفْظ بالْعتْق قبْل التّزْويج فإنّه يمْضي الْعتْق و تكون هي مخيّرة في الْعقْد و إنّما ينْبغي أنْ يبْدأ بالتّزْويج و يجْعل الْمهْر الْعتْق ليصحّ الْعقْد و يمْضي التّزْويج و الّذي يدلّ على هذا التّفْصيل

5-  ما رواه عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل قال لأمته أعْتقْتك و جعلْت عتْقك مهْرك فقال أعْتقتْ و هي بالْخيار إنْ شاءتْ تزوّجتْ و إنْ شاءتْ فلا فإنْ تزوّجتْه فلْيعْطها شيْئا و إنْ قال قدْ تزوّجْتك و جعلْت مهْرك عتْقك فإنّ النّكاح واقع و لا يعْطيها شيْئا

 و الّذي يؤكّد ما قلْناه أوّلا منْ أنّ ذلك جائز

6-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أعْتق أمة له و جعل عتْقها صداقها ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدْخل بها قال ليسْتسْعها في نصْف قيمتها فإنْ أبتْ كان لها يوْم و له يوْم من الْخدْمة و قال و إنْ كان لها ولد أدّى عنْها نصْف قيمتها و أعْتقتْ

7-  عليّ بْن الْحسن عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ رجل عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يعْتق جاريته و يقول لها عتْقك مهْرك ثمّ يطلّقها قبْل أنْ يدْخل بها قال يرْجع نصْفها ممْلوكا و يسْتسْعيها في النّصْف الْآخر

8-  الْحسن بْن محْبوب عنْ نعيْم بْن إبْراهيم عنْ عبّاد بْن كثير الْبصْريّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أعْتق أمّ ولد له و جعل عتْقها صداقها ثمّ طلّقها قبْل أنْ يدْخل بها قال يعْرض عليْها أنْ تسْتسْعى في نصْف قيمتها فإنْ أبتْ هي فنصْفها رقّ و نصْفها حرّ

9-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل تكون له الْأمة فيريد أنْ يعْتقها و يتزوّجها أ يجْعل عتْقها مهْرها أوْ يعْتقها ثمّ يصْدقها و هلْ عليْها منْه عدّة و كمْ تعْتدّ و إنْ أعْتقها هلْ يجوز له نكاحها بغيْر مهْر و كمْ تعْتدّ منْ غيْره فقال يجْعل عتْقها صداقها إنْ شاء و إنْ شاء أعْتقها ثمّ أصْدقها فإنْ كان عتْقها صداقها فإنّها لا تعْتدّ و لا يجوز نكاحها إذا أعْتقها إلّا بمهْر و لا يطأ الرّجل الْمرْأة إذا تزوّجها حتّى يجْعل لها شيْئا و إنْ كان درْهما

132-  باب ما يحرّم جارية الْأب على الابْن أوْ جارية الابْن على الْأب

1-  الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عن الْحسيْن بْن هاشم و ابْن رباط عنْ صفْوان عنْ عيص بْن الْقاسم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال أدْنى ما تحْرم به الْوليدة تكون عنْد الرّجل على ولده إذا مسّها أوْ جرّدها

2-  عنْه عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل تكون عنْده الْجارية فتنْكشف فيراها أوْ يجرّدها لا يزيد على ذلك قال لا تحلّ لابْنه

 -  الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صالح و عبيْس بْن هشام عنْ ثابت بْن شريْح عنْ داود الْأبْزاريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل اشْترى جارية فقبّلها قال تحْرم على ولده و قال إنْ جرّدها فهي حرام على ولده

4-  فأمّا ما رواه الْبزوْفريّ عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ عليّ بْن يقْطين عن الْعبْد الصّالح ع عن الرّجل يقبّل الْجارية يباشرها منْ غيْر جماع داخل أوْ خارج أ تحلّ لابْنه أوْ لأبيه قال لا بأْس

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا باشرها أوْ مسّها منْ غيْر شهْوة و الْأخْبار الْأوّلة محْمولة على منْ يجرّدها أوْ ينْظر منْها إلى ما يحْرم على غيْره طلبا للشّهْوة فإنّ ذلك يحْرم على الْأب و الابْن و الّذي يدلّ على ذلك

5-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل تكون عنْده الْجارية يجرّدها و ينْظر إلى جسدها نظر شهْوة و نظر منْها إلى ما يحْرم على غيْره هلْ تحلّ لأبيه و إنْ فعل ذلك أبوه هلْ تحلّ لابْنه قال إذا نظر إليْها نظر شهْوة و نظر منْها إلى ما يحْرم على غيْره لمْ تحلّ لابْنه و إنْ فعل ذلك الابْن لمْ تحلّ لأبيه

 و يزيد ذلك بيانا

6-  ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ أدْنى ما إذا فعل الرّجل بالْمرْأة لا تحلّ لأبيه و لا لابْنه قال الْحدّ في ذلك الْمباشرة ظاهرة أوْ باطنة ما يشْبه مسّ الْفرْجيْن

 -  باب ما يحلّ للْممْلوك من النّساء بالْعقْد

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْممْلوك كمْ يحلّ له من النّساء فقال لا يحلّ له إلّا ثنْتيْن و يتسرّى ما شاء إذا أذن له موْلاه

2-  عنْه عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْممْلوك كمْ تحلّ له من النّساء قال امْرأتان

3-  عنْه عن النّضْر بْن سويْد عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال لا يجْمع الْممْلوك من النّساء أكْثر من امْرأتيْن

4-  عنْه عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْممْلوك كمْ يحلّ له من النّساء فقال امْرأتان

 قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار عامّة في أنّه لا يجوز له أنْ يعْقد على أكْثر من امْرأتيْن و ينْبغي أنْ نخصّها بأنْ نقول لا يجوز له أنْ يعْقد على أكْثر منْ حرّتيْن فأمّا الْإماء فإنّه يجوز له أنْ يعْقد على أرْبع منْهنّ و الّذي يدلّ على ذلك

5-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْعبْد يتزوّج أرْبع حرائر قال لا و لكنْ يتزوّج حرّتيْن و إنْ شاء تزوّج أرْبع إماء

6-  عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحسيْن بْن زياد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْممْلوك ما يحلّ له من النّساء قال حرّتان أوْ أرْبع إماء قال و لا بأْس أنْ يأْذن له موْلاه فيشْتري منْ ماله إنْ كان له مال جارية أوْ جواري يطؤهنّ و رقيقه له حلال

7-  عنْه عن الْقاسم بْن عرْوة عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْممْلوك كمْ يحلّ له أنْ يتزوّج قال حرّتيْن أوْ أرْبع إماء و قال لا بأْس إنْ كان في يده مال و كان مأْذونا له في التّجارة أنْ يشْتري ما يشاء من الْجواري و يطأهنّ

8-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ يأْذن الرّجل لممْلوكه أنْ يشْتري منْ ماله إنْ كان له جارية أوْ جواري يطؤهنّ و رقيقه له حلال و قال يحلّ للْعبْد أنْ ينْكح حرّتيْن

9-  و قال أبو جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه رحمه اللّه و في رواية أخْرى يتزوّج الْعبْد بحرّتيْن أوْ أرْبع إماء أوْ أمتيْن و حرّة

134-  باب أنّ الرّجل إذا زوّج ممْلوكته عبْده كان الطّلاق بيده و متى طلّق الْممْلوك لمْ يقعْ طلاقه

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالا الْممْلوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذْن سيّده قلْت فإنّ السّيّد كان زوّجه بيد من الطّلاق قال بيد السّيّد ضرب اللّه مثلا عبْدا ممْلوكا لا يقْدر على شيْ‏ء ليْس الطّلاق بيده

2-  عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عن الرّجل يزوّج عبْده أمته ثمّ يبْدو له فينْزعها منْه بطيبة نفْسه أ يكون ذلك طلاقا من الْعبْد فقال نعمْ لأنّ طلاق الْموْلى هو طلاقها فلا طلاق للْعبْد إلّا بإذْن موْلاه

3-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ شعيْب الْعقرْقوفيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل و أنا عنْده أسْمع عنْ طلاق الْعبْد قال ليْس له طلاق و لا نكاح أ ما تسْمع اللّه تعالى يقول عبْدا ممْلوكا لا يقْدر على شيْ‏ء قال لا يقْدر على طلاق و لا على نكاح إلّا بإذْن موْلاه

 قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر و الْخبر الْأوّل و إنْ كانا عامّيْن في أنّه لا يمْلك الطّلاق فإنّما خصّصْناهما بأنّه إذا كان متزوّجا بأمة موْلاه لأنّا قدْ بيّنّا في الْباب الّذي تقدّم أنّه إنْ كان متزوّجا بأمة غيْر موْلاه أوْ بحرّة فإنّ طلاقه واقع و قدْ دلّ على ذلك الْخبر الثّاني منْ هذا الْباب فلأجْل ذلك خصّصْناهما كما ذكرْناه

4-  فأمّا ما رواه الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن سليْمان قال كتبْت إليْه جعلْت فداك رجل له غلام و جارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليْها سيّدها هلْ يجب في ذلك شيْ‏ء قال لا ينْبغي له أنْ يمسّها حتّى يطلّقها الْغلام

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل منْ أنّه إذا كانا جميعا ممْلوكيْن له كانت التّفْرقة إليْه لأنّه إنّما منعه منْ وطْئها ما دامتْ في حبال الْعبْد قبْل أنْ يفرّق بيْنهما لأنّ ذلك لا يجوز و إنّما يجوز له ذلك إذا فرّق بيْنهما و اعْتدّتْ منْه عدّة الْأمة الْمطلّقة فحينئذ له أنْ يطأها و يكون قوْله حتّى يطلّقها الْغلام معْناه تبين منْه و تصير في حكْم الْمطلّقة لمنْ يصحّ منْه الطّلاق و ذلك يكون بالتّفْريق الّذي قلْناه و الّذي يدلّ على أنّ طلاقه واقع إذا كان متزوّجا بأمة غيْر موْلاه أوْ بحرّة

 -  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال الْممْلوك إذا كان تحْته ممْلوكة فطلّقها ثمّ أعْتقها صاحبها كانتْ عنْده على واحدة

 فلوْلا أنّ طلاقه واقع على بعْض الْوجوه الّتي ذكرْناها لكانتْ عنْده على التّطْليقتيْن على ما كانتْ أوّلا لأنّه على ذلك الْوجْه لا يمْلك طلاقا يصحّ منْه إيقاعه و يدلّ على ذلك أيْضا

6-  ما رواه عليّ بْن إسْماعيل الْميثميّ عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن الْمفضّل بْن صالح عنْ ليْث الْمراديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْعبْد هلْ يجوز طلاقه فقال إنْ كانتْ أمتك فلا إنّ اللّه تعالى يقول عبْدا ممْلوكا لا يقْدر على شيْ‏ء و إنْ كانتْ أمة قوْم آخرين أوْ حرّة جاز طلاقه

135-  باب الْأمة تزوّج بغيْر إذْن موْلاها أيّ شيْ‏ء يكون حكْم الْولد

1-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبْد الرّحْمن و سنْديّ بْن محمّد عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في امْرأة أتتْ قوْما فخبّرتْهمْ أنّها حرّة فتزوّجها أحدهمْ و أصْدقها صداق الْحرّة ثمّ جاء سيّدها فقال تردّ إليْه و ولْدها عبيد

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن محْبوب عن الْعبّاس بْن الْوليد عن الْوليد بْن صبيح عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل تزوّج امْرأة حرّة فوجدها أمة دلّستْ نفْسها له قال إنْ كان الّذي زوّجها إيّاه منْ غيْر مواليها فالنّكاح فاسد قلْت كيْف يصْنع بالْمهْر الّذي أخذتْ منْه قال إنْ وجد ممّا أعْطاها شيْئا فلْيأْخذْه و إنْ لمْ يجدْ شيْئا فلا شيْ‏ء له عليْها و إنْ كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارْتجع على وليّها بما أخذتْ منْه و لمواليها عليْه عشْر قيمة ثمنها إنْ كانتْ بكْرا و إنْ كانتْ غيْر بكْر نصْف عشْر قيمتها بما اسْتحلّ منْ فرْجها قال و تعْتدّ منْه عدّة الْأمة قلْت فإنْ جاءتْ بولد قال أوْلادها منْه أحْرار إذا كان النّكاح بغيْر إذْن الْموالي

 فهذا الْخبر يحْتمل وجوها أوّلها أنْ يكون ذلك إنْكارا و تعجّبا لا خبرا محْضا عنْ كوْنهمْ أحْرارا فكأنّه قال كيْف يكونون أحْرارا و النّكاح بغيْر إذْن الْموالي و الثّاني أنْ يكون الّذي تزوّجها قدْ شهد عنْده شاهدان بأنّها حرّة فحينئذ يكون ولْدها أحْرارا يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ أخيه الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عنْ ممْلوكة قوْم أتتْ غيْر قبيلتها فأخْبرتْهمْ أنّها حرّة فتزوّجها رجل منْهمْ فولدتْ له قال ولْده ممْلوكون إلّا أنْ يقيم الْبيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فلا يمْلك ولْده و يكونون أحْرارا

4-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ عبْد اللّه بْن يحْيى عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أمة أبقتْ منْ مواليها فأتتْ قبيلة غيْر قبيلتها فادّعتْ أنّها حرّة فوثب عليْها رجل فتزوّجها فظفر بها موْلاها بعْد ذلك و قدْ ولدتْ أوْلادا فقال إنْ أقام الْبيّنة الزّوْج على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعْتق ولْدها و ذهب الْقوْم بأمتهمْ و إنْ لمْ يقم الْبيّنة أوجع ظهْره و اسْترقّ ولْده

 و الْوجْه الثّالث أنْ يكون الْمراد به أنّهمْ يكونون أحْرارا إذا ردّ على موْلى الْجارية ثمن الْأوْلاد يدلّ ذلك

5-  ما رواه الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبي أيّوب عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ممْلوكة أتتْ قوْما فزعمتْ أنّها حرّة فتزوّجها رجل منْهمْ فأوْلدها ولدا ثمّ إنّ موْلاها أتاهمْ فأقام عنْدهم الْبيّنة أنّها ممْلوكة و أقرّت الْجارية بذلك فقال تدْفع إلى موْلاها هي و ولدها و على موْلاها أنْ يدْفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوْم يصير إليْه قلْت فإنْ لمْ يكنْ لأبيه ما يأْخذ ابْنه به قال يسْعى أبوه في ثمنه حتّى يوفّيه و يأْخذ ولده قلْت فإنْ أبى الْأب أنْ يسْعى في ثمن ابْنه قال فعلى الْإمام أنْ يفْتديه و لا يملّك ولد حرّ

6-  عنْه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل ظنّ أهْله أنّه قدْ مات أوْ قتل فنكحت امْرأته و تزوّجتْ سرّيّته فولدتْ كلّ واحدة منْهما منْ زوْجها ثمّ جاء الزّوْج الْأوّل أوْ جاء موْلى السّرّيّة فقضى في ذلك أنْ يأْخذ الْأوّل امْرأته فهو أحقّ بها و يأْخذ السّيّد سرّيّته و ولدها إلّا أنْ يأْخذ رضا من الثّمن ثمن الْولد

7-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سنان عنْ إسْماعيل بْن جابر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل كان يرى امْرأة تدْخل إلى قوْم و تخْرج فسأل عنْها فقيل له إنّها أمتهمْ و اسْمها فلانة فقال لهمْ زوّجوني فلانة فلمّا زوّجوه عرفوا على أنّها أمة غيْرهمْ قال هي و ولدها لموْلاها قلْت فجاء إليْهمْ فخطب إليْهمْ أنْ يزوّجوه منْ أنْفسهمْ فزوّجوه منْ غيْرهمْ و هو يرى أنّها منْ أنْفسهمْ فعرفوا بعْد ما أوْلدها أنّها أمة فقال الْولد له و همْ ضامنون لقيمة الْولد لموْلى الْجارية

 فما تضمّن صدْر هذا الْخبر أنّه إذا قال لهمْ زوّجوني فلانة مع اعْتقاده أنّها أمتهمْ يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكونوا اشْترطوا أنْ يكون الْولد رقّا لهمْ فلمّا انْكشف أنّها كانتْ لغيْرهمْ كانت الْجارية و أوْلادها رقّا لمواليها و الْوجْه الثّاني أنّه سألهمْ تزْويجها منْه و لمْ يسْألْهمْ هلْ هي أمتهمْ أمْ أمة غيْرهمْ فزوّجوه ظنّا منْهمْ أنّه قد اسْتأْذن صاحبها في تزْويجها فلمّا تبيّن بعْد ذلك أنّه لمْ يسْتأْذنْ كان ولدها رقّا لموْلاها و يكون ما تضمّن الْخبر منْ قوْله إنّه قيل إنّها أمتهمْ قوْلا منْ غيْرهمْ لا منْهمْ فلأجْل ذلك اسْترقّ ولده لأنّه علم أنّها أمة غيْره و لمْ يعْلمْ مواليها على التّحْقيق فيتزوّج إليْهمْ ليكون الْأوْلاد أحْرارا و ما تضمّن آخر الْخبر أنْ خطب إليْهمْ ليزوّجوه منْ أنْفسهمْ فزوّجوه أمة غيْرهمْ فلمّا انْكشف كانوا ضامنين لموْلى الْجارية قيمة الْولد و لمْ يلْزم الزّوْج شيْ‏ء لأنّه ظنّ أنّها منْهمْ و أنّها حرّة و إنّما دلّسوها عليْه فضمنوا بذلك ثمن الْولد

136-  باب أنّه لا يجوز الْعقْد على الْإماء إلّا بإذْن مواليهنّ

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ نكاح الْأمة قال لا يصْلح نكاح الْأمة إلّا بإذْن موْلاها

2-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عنْ داود بْن الْحصيْن عنْ أبي الْعبّاس الْبقْباق قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل يتزوّج الْأمة بغيْر علْم أهْلها قال هو زنى إنّ اللّه تعالى يقول فانْكحوهنّ بإذْن أهْلهنّ

3-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ عليّ بْن الْمغيرة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتمتّع بأمة امْرأة بغيْر إذْنها قال لا بأْس به

4-  عنْه عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ داود بْن فرْقد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يتزوّج بأمة بغيْر إذْن مواليها فقال إنْ كانتْ لامْرأة فنعمْ و إنْ كانتْ لرجل فلا

5-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يتمتّع الرّجل بأمة الْمرْأة فأمّا أمة الرّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمْره

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ هذه الْأخْبار الْأصْل فيها واحد و هو سيْف بْن عميرة فتارة يرْويه عنْ عليّ بْن الْمغيرة عنْ أبي عبْد اللّه ع و تارة عنْ داود بْن فرْقد و تارة عنْ أبي عبْد اللّه ع بلا واسطة و مع ذلك فالْأخْبار الْأوّلة مطابقة لقوْل اللّه تعالى قال اللّه عزّ و جلّ فانْكحوهنّ بإذْن أهْلهنّ و ذلك عامّ في النّساء و الرّجال و هذه الْأخْبار مخالفة لذلك فينْبغي أنْ يكون الْعمل بها أوْلى و يمْكن مع تسْليمها أنْ نخصّ الْأخْبار الْأوّلة بهذه الْأخْبار فنحْمل هذه الْأخْبار على جواز ذلك في عقْد الْمتْعة دون الدّوام و الْأخْبار الْأوّلة نخصّها بذلك لئلّا تتناقض الْأخْبار