أبْواب الْمكاتبين

18-  باب الْمكاتب الْمشْروط عليْه إنْ عجز فهو ردّ في الرّقّ و ما حدّ الْعجْز في ذلك

1-  الْحسن بْن محْبوب عنْ معاوية بْن وهْب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له إنّي كاتبْت جارية لأيْتام لنا و اشْترطْت عليْها إنْ هي عجزتْ فهي ردّ في الرّقّ و أنا في حلّ ممّا أخذْت منْها قال فقال لك شرْطك و سيقال لك إنّ عليّا ع كان يقول يعْتق من الْمكاتب بقدْر ما أدّى منْ مكاتبته فقلْ إنّما كان ذلك منْ قوْل عليّ ع قبْل الشّرْط فلمّا اشْترط النّاس كان لهمْ شرْطهمْ فقلْت له ما حدّ الْعجْز فقال إنّ قضاتنا يقولون إنّ عجْز الْمكاتب أنْ يؤخّر النّجْم إلى النّجْم الْآخر حتّى يحول عليْه الْحوْل قلْت فما تقول أنْت فقال لا و لا كرامة ليْس له أنْ يؤخّر نجْما عنْ أجله إذا كان ذلك في شرْطه

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ معاوية بْن وهْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ مكاتبة أدّتْ ثلثيْ مكاتبتها و قدْ شرط عليْها إنْ عجزتْ فهي ردّ في الرّقّ و نحْن في حلّ ممّا أخذْنا منْها فقد اجْتمع عليْها نجْمان قال تردّ و تطيب لهمْ ما أخذوا و ليْس لها أنْ تؤخّر النّجْم بعْد حلّه شهْرا واحدا إلّا بإذْنهمْ

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول إذا عجز الْمكاتب لمْ يردّ مكاتبته في الرّقّ و لكنْ ينْتظر عاما أوْ عاميْن فإنْ قام بمكاتبته و إلّا ردّ ممْلوكا

4-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سيْف عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْمكاتب يشْترط عليْه إنْ عجز فهو ردّ في الرّقّ فعجز قبْل أنْ يؤدّي شيْئا فقال أبو جعْفر ع لا تردّه في الرّقّ حتّى تمْضي له ثلاث سنين و يعْتق منْه بمقْدار ما أدّى فأمّا إذا صبروا فليْس لهمْ أنْ يردّوه في الرّقّ

5-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عن الْقاسم بْن سليْمان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ عليّا ع كان يسْتسْعي الْمكاتب إنّهمْ لمْ يكونوا يشْترطون إنْ عجز فهو رقّ و قال أبو عبْد اللّه ع لهمْ شرْطهمْ و قال ينْتظر بالْمكاتب ثلاثة أنْجم فإنْ هو عجز ردّ رقيقا

 فالْوجْه في هذه الرّوايات أحد شيْئيْن أحدهما أنْ تكون وردتْ موافقة للْعامّة و على ما يرْوون همْ عنْ أمير الْمؤْمنين ع لأنّهمْ يرْوون عنْه أنّه كان يقول إذا أدّى الْمكاتب شيْئا انْعتق منْه بحساب ما أدّى و لا يفرّقون بيْن أنْ يكون الشّرْط حاصلا أوْ لا يكون كذلك و قدْ بيّن ابْنه ع في رواية معاوية بْن وهْب الّتي قدّمْناها في أوّل الْباب و الْوجْه الْآخر أنْ يكون محْمولا على الاسْتحْباب لأنّ من انْتظر بمكاتبة سنة أوْ سنتيْن أوْ ثلاثة أوْ تأْخير نجْم إلى نجْم كان له في ذلك فضْل كثير و ثواب جزيل و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا عليْه و الّذي يؤكّد الرّوايات الْأوّلة

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمكاتب يؤدّي بعْض مكاتبته فقال إنّ النّاس كانوا لا يشْترطون و هم الْيوْم يشْترطون و الْمسْلمون عنْد شروطهمْ فإنْ كان شرط عليْه أنّه إنْ عجز يرْجع و إنْ لمْ يشْترطْ عليْه لمْ يرْجعْ

19-  باب أنّه إذا جعل على الْمكاتب الْمال منجّما ثمّ بذله دفْعة واحدة لمْ يجبْ عليْه أخْذه

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ مكاتبا أتى عليّا ع و قال إنّ سيّدي كاتبني و شرط عليّ نجوما في كلّ سنة فجئْته بالْمال كلّه ضرْبة فسألْته أنْ يأْخذه كلّه ضرْبة و يجيز عتْقي فأبى عليّ فدعاه عليّ ع فقال صدق فقال له ما لك لا تأْخذ الْمال و تمْضي عتْقه فقال ما آخذ إلّا النّجوم الّتي شرطْت و أتعرّض منْ ذلك إلى ميراثه فقال له عليّ ع أنْت أحقّ بشرْطك

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في مكاتب ينْقد نصْف مكاتبته و يبْقى عليْه النّصْف فيدْعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضرْبة واحدة قال يأْخذون ما بقي و يعْتق

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه إنّما تضمّن إباحة أخْذ ماله من النّجوم و لمْ يتضمّنْ وجوب ذلك عليْه و الْخبر الْأوّل تضمّن أنّ له أنْ يمْتنع منْ ذلك و ليْس بيْنهما على هذا الْوجْه تناف و لا تضادّ

20-  باب منْ وطئ الْمكاتبة بعْد أنْ أدّتْ شيْئا منْ مكاتبتها

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عمْرو بْن عثْمان عن الْحسيْن بْن خالد عن الصّادق ع قال سئل عنْ رجل كاتب أمة فقالت الْأمة ما أدّيْت منْ مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعمْ فأدّتْ بعْض مكاتبتها و جامعها موْلاها بعْد ذلك فقال إنْ كان اسْتكْرهها على ذلك ضرب من الْحدّ بقدْر ما أدّتْ منْ مكاتبتها و يدْرأ عنْه الْحدّ بقدْر ما بقي له منْ مكاتبتها و إنْ كانتْ تابعتْه كانتْ شريكة في الْحدّ ضربتْ مثْل ما يضْرب

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ أمير الْمؤْمنين ع قال في مكاتبة يطؤها موْلاها فتحْمل قال يردّ عليْها مهْر مثْلها و تسْتسْعى في قيمتها فإنْ عجزتْ فهي منْ أمّهات الْأوْلاد

  فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه ليْس فيه أنّه ليْس عليْه شيْ‏ء من الْحدّ و الْخبر الْأوّل مفصّل و الْأخْذ به أوْلى

21-  باب ميراث الْمكاتب

1-  الْحسن بْن محْبوب عنْ عمر بْن يزيد عنْ بريْد الْعجْليّ قال سألْته عنْ رجل كاتب عبْدا له على ألْف درْهم و لمْ يشْترطْ عليْه حين كاتبه إنْ هو عجز عنْ مكاتبته فهو ردّ في الرّقّ و أنّ الْمكاتب أدّى إلى موْلاه خمْسمائة درْهم ثمّ مات الْمكاتب و ترك مالا و ترك ابْنا له مدْركا قال نصْف ما ترك الْمكاتب منْ شيْ‏ء فإنّه لموْلاه الّذي كاتبه و النّصْف الْباقي لابْن الْمكاتب لأنّ الْمكاتب مات و نصْفه حرّ و نصْفه عبْد للّذي كاتبه فابْن الْمكاتب كهيْئة أبيه نصْفه حرّ و نصْفه عبْد للّذي كاتب أباه فإنْ أدّى إلى الّذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من النّاس عليْه

2-  الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في مكاتب توفّي و له مال قال يقْسم ماله على قدْر ما أعْتق منْه لورثته و ما لمْ يعْتقْ يحْسب منْه لأرْبابه الّذين كاتبوه و هو ماله

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في مكاتب يموت و قدْ أدّى بعْض مكاتبته و له ابْن منْ جاريته قال إن اشْترط عليْه إنْ عجز فهو ممْلوك رجع ابْنه ممْلوكا و الْجارية و إنْ لمْ يكن اشْترط عليْه أدّى ابْنه ما بقي منْ مكاتبته و ورث ما بقي

 -  عنْه عن ابْن أبي عميْر و فضالة عنْ جميل بْن درّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ مكاتب يؤدّي بعْض مكاتبته ثمّ يموت و يتْرك ابْنا له منْ جارية له فقال إنْ كان اشْترط عليْه أنّه إنْ عجز فهو رقّ يرْجع ابْنه ممْلوكا و الْجارية و إنْ لمْ يشْترطْ عليْه صار ابْنه حرّا و ردّ على الْموْلى بقيّة الْمكاتبة و ورث ابْنه ما بقي

5-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ مهْزم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمكاتب يموت و له ولْد فقال إنْ كان اشْترط عليْه فولْده مماليك و إنْ لمْ يكن اشْترط عليْه سعى ولْده في مكاتبة أبيهمْ و عتقوا إذا أدّوْا

6-  الْبزوْفريّ عنْ جعْفر بْن محمّد بْن مالك عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عن الْحسن بْن محْبوب عنْ مالك بْن عطيّة قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ مكاتب مات و لمْ يؤدّ منْ مكاتبته شيْئا و ترك مالا و ولدا منْ يرثه قال إنْ كان سيّده حين كاتبه اشْترط عليْه أنّه إنْ عجز عنْ أداء نجومه فهو ردّ و كان قدْ عجز عنْ أداء نجْمه فإنّ ما تركه منْ شيْ‏ء فهو لسيّده و ابْنه ردّ في الرّقّ و إنْ كان ولده بعْده أوْ كان كاتبه معه و إنْ كان لمْ يشْترطْ بذلك عليْه فإنّ ابْنه حرّ و يؤدّي عنْ أبيه ما بقي ممّا ترك أبوه و ليْس لابْنه شيْ‏ء حتّى يؤدّي ما عليْه و إنْ لمْ يتْركْ أبوه شيْئا فلا شيْ‏ء على ابْنه

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذه الْأخْبار أنّه يلْزم الابْن أنْ يؤدّي عن الْحصّة الّتي تخصّه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرّا لأنّه إذا كان حكْم الْولد حكْم أبيه و قدْ تحرّر منْه بعْضه و كذلك حكْم الْولد فإذا قسّم الْميراث على ذلك فما يخصّ الْولد يحْتاج أنْ يؤدّي عنْ نفْسه بقيّة ما كان يبْقى على أبيه ليصير حرّا و ليْس في هذه الْأخْبار أنّه يؤدّي ما بقي على أبيه منْ أصْل التّركة و يأْخذ ما بقي و الْأخْبار الْأوّلة مفصّلة و الْأخْذ بها أوْلى

7-  و ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عليّ بْن النّعْمان عنْ أبي الصّبّاح عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمكاتب يؤدّي بعْض مكاتبته ثمّ يموت و يتْرك ابْنا و يتْرك مالا أكْثر ممّا عليْه منْ مكاتبته قال يوفّى مواليه ما بقي منْ مكاتبته و ما بقي فلولده

8-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْل ذلك

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما قلْناه في الْأخْبار الْأوّلة سواء