أبْواب الصّلاة على الْأمْوات

288-  باب وجوب الصّلاة على كلّ ميّت مسْلم مقْتولا كان أوْ ميّتا حتْف أنْفه شهيدا كان أوْ غيْره

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عن الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ هشام بْن الْحكم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له شارب الْخمْر و الزّاني و السّارق يصلّى عليْهمْ إذا ماتوا فقال نعمْ

2-  سعْد عنْ أيّوب بْن نوح عن الْحسن بْن محْبوب عنْ إبْراهيم بْن مهْزم عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال صلّ على منْ مات منْ أهْل الْقبْلة و حسابه على اللّه

3-  عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ أبي همّام إسْماعيل بْن همّام عنْ محمّد بْن سعيد بْن غزْوان عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه ع قال قال رسول اللّه ص صلّوا على الْمرْجوم منْ أمّتي و على الْقتّال نفْسه منْ أمّتي لا تدعوا أحدا منْ أمّتي بلا صلاة

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ هارون بْن مسْلم عنْ مسْعدة بْن صدقة عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ آبائه أنّ عليّا ع لمْ يغسّلْ عمّار بْن ياسر رحمه اللّه و لا هاشم بْن عتْبة و هو الْمرْقال دفنهما بدمائهما و لمْ يصلّ عليْهما

 فما تضمّن هذا الْخبر منْ أنّه لمْ يصلّ عليْهما وهْم من الرّاوي لأنّا قدْ بيّنّا وجوب الصّلاة على كلّ ميّت و هذه مسْألة إجْماع من الْفرْقة الْمحقّة و قدْ ذكرْنا في أحْكام الشّهداء ما فيه كفاية في كتابنا الْكبير و يجوز أنْ يكون الْوجْه فيه حكاية ما يرْويه بعْض الْعامّة عنْ أمير الْمؤْمنين ع فكأنّه ع قال إنّهمْ يرْوون عنْ عليّ ع أنّه لمْ يصلّ عليْهما و ذلك خلاف الْحقّ على ما بيّنّاه

289-  باب وقْت الصّلاة على الْميّت

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي جعْفر محمّد بْن عليّ بْن الْحسيْن عنْ أبيه عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن سالم عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر قال قلْت لأبي جعْفر ع إذا حضرت الصّلاة على الْجنازة في وقْت مكْتوبة فبأيّهما أبْدأ قال عجّل الْميّت إلى قبْره إلّا أنْ تخاف أنْ يفوت وقْت الْفريضة و لا تنْتظرْ بالصّلاة على الْجنازة طلوع الشّمْس و لا غروبها

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع هلْ يمْنعك شيْ‏ء منْ هذه السّاعات عن الصّلاة على الْجنائز فقال لا

 -  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال يصلّى على الْجنازة في كلّ ساعة إنّها ليْستْ بصلاة ركوع و لا سجود و إنّما يكْره الصّلاة عنْد طلوع الشّمْس و عنْد غروبها الّتي فيها الْخشوع و الرّكوع و السّجود لأنّها تغْرب بيْن قرْني الشّيْطان و تطْلع بيْن قرْنيْ شيْطان

4-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالصّلاة على الْجنائز حين تغيب الشّمْس و حين تطْلع إنّما هو اسْتغْفار

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال تكْره الصّلاة على الْجنائز حين تصْفرّ الشّمْس و حين تطْلع

 فهذا الْخبر صريح بالْكراهية دون الْحظْر و يمْكن أنْ يكون الْوجْه فيه التّقيّة لأنّه مذْهب الْعامّة

290-  باب موْضع الْوقوف من الْجنازة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن أبي نصْر عنْ موسى بْن بكْر عنْ أبي الْحسن ع قال إذا صلّيْت على الْمرْأة فقمْ عنْد رأْسها و إذا صلّيْت على الرّجل فقمْ عنْد صدْره

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع منْ صلّى على الْمرْأة فلا يقوم في وسطها و يكون ممّا يلي صدْرها و إذا صلّى على الرّجل فلْيقمْ في وسطه

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ قوْله ممّا يلي صدْرها الْمعْنى فيه إذا كان قريبا من الرّأْس و قدْ يعبّر عنْه بأنّه يلي الصّدْر لقرْبه منْه و يؤكّد ذلك أيْضا

3-  ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن سالم عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر قال كان رسول اللّه ص يقوم من الرّجل بحيال السّرّة و من النّساء أدْون منْ ذلك منْ قبل الصّدْر

291-  باب ترْتيب جنائز الرّجال و النّساء إذا اجْتمعتْ

1-  سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته كيْف يصلّى على الرّجال و النّساء فقال يوضع الرّجل ممّا يلي الرّجال و النّساء خلْف الرّجال

2-  عنْه عنْ محمّد بْن سنان عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان إذا صلّى على الْمرْأة و الرّجل قدّم الْمرْأة و أخّر الرّجل و إذا صلّى على الْعبْد و الْحرّ قدّم الْعبْد و أخّر الْحرّ و إذا صلّى على الْكبير و الصّغير قدّم الصّغير و أخّر الْكبير

3-  أبو عليّ الْأشْعريّ عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجال و النّساء كيْف يصلّى عليْهمْ قال الرّجال أمام النّساء ممّا يلي الْإمام يصفّ بعْضهمْ على إثْر بعْض

4-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد عنْ زرارة و الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال في الرّجل و الْمرْأة كيْف يصلّى عليْهما فقال يجْعل الْمرْأة وراء الرّجل و يكون الرّجل ممّا يلي الْإمام

5-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ إبْراهيم بْن مهْزيار عنْ أخيه عليّ بْن مهْزيار عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عن ابْن بكيْر عنْ بعْض أصْحابه عنْ أبي عبْد اللّه ع في جنائز الرّجال و الصّبْيان فقال توضع النّساء ممّا يلي الْقبْلة و الصّبْيان دونهمْ و الرّجال دون ذلك و يقوم الْإمام ممّا يلي الرّجال

6-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ محمّد بْن أحْمد بْن الصّلْت عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عبيْد اللّه الْحلبيّ قال سألْته عن الرّجل و الْمرْأة يصلّى عليْهما قال يكون الرّجل بيْن يدي الْمرْأة ممّا يلي الْقبْلة فيكون رأْس الْمرْأة عنْد ورك الرّجل ممّا يلي يساره و يكون رأْسها أيْضا ممّا يلي يسار الْإمام و رأْس الرّجل ممّا يلي يمين الْإمام

7-  حميْد بْن زياد عن الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ غيْر واحد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ جنائز الرّجال و النّساء إذا اجْتمعتْ فقال يقدّم الرّجال في كتاب عليّ ع

8-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يصلّي على ميّتيْن أوْ ثلاثة موْتى كيْف يصلّي عليْهمْ قال إنْ كان ثلاثة أو اثْنيْن أوْ عشرة أوْ أكْثر منْ ذلك فلْيصلّ عليْهمْ صلاة واحدة يكبّر عليْهمْ خمْس تكْبيرات كما يصلّي على ميّت واحد و منْ صلّى عليْهمْ جميعا يضع ميّتا واحدا ثمّ يجْعل الْآخر إلى ألْية الْأوّل ثمّ يجْعل رأْس الثّالث إلى ألْية الثّاني شبْه الْمدْرج حتّى يفْرغ منْهمْ كلّهمْ ما كانوا فإذا سوّاهمْ هكذا قام في الْوسط فكبّر خمْس تكْبيرات يفْعل كما يفْعل إذا صلّى على ميّت واحد سئل فإنْ كان الْموْتى رجالا و نساء قال يبْدأ بالرّجال فيجْعل رأْس الثّاني إلى ألْية الْأوّل حتّى يفْرغ من الرّجال كلّهمْ ثمّ يجْعل رأْس الْمرْأة إلى ألْية الرّجل الْأخير ثمّ يجْعل رأْس الْمرْأة الْأخْرى إلى ألْية الْمرْأة الْأولى حتّى يفْرغ منْهمْ كلّهمْ فإذا سوّى هكذا قام في الْوسط وسط الرّجال فكبّر عليْهمْ كما يصلّي على ميّت واحد

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار التّخْيير لأنّ الْعمل بأيّها كان كان جائزا يدلّ على ذلك

9-  ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم و محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يقدّم الرّجل و تؤخّر الْمرْأة و يؤخّر الرّجل و تقدّم الْمرْأة يعْني في الصّلاة على الْميّت

292-  باب الْمواضع الّتي يصلّى فيها على الْجنائز

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عن الْفضْل بْن عبْد الْملك قال سألْت أبا عبْد اللّه ع هلْ يصلّى على الْميّت في الْمسْجد قال نعمْ

2-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن سنان عن الْعلاء بْن رزين عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع مثْل ذلك

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسن عنْ موسى بْن طلْحة عنْ أبي بكْر بْن عيسى بْن أحْمد الْعلويّ قال كنْت في الْمسْجد و قدْ جي‏ء بجنازة فأردْت أنْ أصلّي عليْها فجاء أبو الْحسن الْأوّل ع فوضع مرْفقه في صدْري فجعل يدْفعني حتّى أخْرجني من الْمسْجد ثمّ قال يا أبا بكْر إنّ الْجنائز لا يصلّى عليْها في الْمسْجد

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر

293-  باب عدد التّكْبيرات على الْأمْوات

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال التّكْبير على الْميّت خمْس تكْبيرات

2-  عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي جعْفر ع قال كبّر رسول اللّه ص خمْسا

3-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ إبْراهيم بْن مهْزيار عنْ حمّاد بْن شعيْب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال التّكْبير على الْميّت خمْس تكْبيرات

4-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن أحْمد بْن الصّلْت عنْ عبْد اللّه بْن الصّلْت عن الْحسن بْن عليّ عن ابْن بكيْر عنْ قدامة بْن زائدة قال سمعْت أبا جعْفر ع يقول إنّ رسول اللّه ص صلّى على ابْنه إبْراهيم و كبّر خمْسا

5-  عبْد اللّه بْن الصّلْت عن الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي ولّاد قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّكْبير على الْميّت فقال خمْسا

6-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ كليْب الْأسديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن التّكْبير على الْميّت فقال بيده خمْسا

7-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن خالد الْبرْقيّ عنْ أحْمد بْن النّضْر الْخزّاز عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ جابر قال سألْت أبا جعْفر ع عن التّكْبير على الْجنائز هلْ فيه شيْ‏ء موقّت فقال لا كبّر رسول اللّه ص أحد عشر و تسْعا و سبْعا و خمْسا و ستّا و أرْبعا

 فما يتضمّن هذا الْخبر منْ زيادة التّكْبير على الْخمْس مرّات متْروك بالْإجْماع و يجوز أنْ يكون ع أخْبر عنْ فعْل رسول اللّه ص بذلك لأنّه كان يكبّر على جنازة واحدة أو اثْنتيْن فيجاء بجنازة أخْرى فيبْتدئ منْ حيْث انْتهى خمْس تكْبيرات فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبّر زاد على الْخمْس تكْبيرات و ذلك جائز على ما بيّنّاه في كتابنا الْكبير و أمّا ما يتضمّن من الْأرْبع تكْبيرات فمحْمول على حال التّقيّة لأنّه مذْهب جميع منْ خالف الْإماميّة أوْ يكون إخْبارا عنْ فعْل النّبيّ ص مع الْمنافقين أو الْمتّهمين بالْإسْلام لأنّه ع كذا كان يفْعل يدلّ على ذلك

8-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان و هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يكبّر على قوْم خمْسا و على آخرين أرْبعا و إذا كبّر على رجل أرْبعا اتّهم

9-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ عبْد اللّه بْن جعْفر عنْ إبْراهيم بْن مهْزيار عنْ أخيه عليّ عنْ إسْماعيل بْن همّام عنْ أبي الْحسن ع قال قال أبو عبْد اللّه ع صلّى رسول اللّه ص على جنازة فكبّر عليْه خمْسا و صلّى على آخر فكبّر عليْه أرْبعا فأمّا الّذي كبّر عليْه خمْسا فحمد اللّه و مجّده في التّكْبيرة الْأولى و دعا في الثّانية للنّبيّ ص و دعا في الثّالثة للْمؤْمنين و الْمؤْمنات و دعا في الرّابعة للْميّت و انْصرف في الْخامسة و أمّا الّذي كبّر عليْه أرْبعا حمد اللّه و مجّده في التّكْبيرة الْأولى و دعا لنفْسه و أهْل بيْته في الثّانية و دعا للْمؤْمنين و الْمؤْمنات في الثّالثة و انْصرف في الرّابعة و لمْ يدْع له لأنّه كان منافقا

10-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن سالم عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ عمْرو بْن شمْر قال قلْت لجعْفر بْن محمّد ع جعلْت فداك إنّا نتحدّث بالْعراق أنّ عليّا ع صلّى على سهْل بْن حنيْف فكبّر عليْه ستّا ثمّ الْتفت إلى منْ كان خلْفه فقال إنّه كان بدْريّا قال فقال جعْفر إنّه لمْ يكنْ كذلك لكنّه صلّى عليْه خمْسا ثمّ رفعه و مشى به ساعة ثمّ وضعه و كبّر عليْه خمْسا ففعل ذلك خمْس مرّات حتّى كبّر عليْه خمْسا و عشْرين تكْبيرة

 و يحْتمل أنْ يكون أراد بقوْله أرْبعا إخْبارا عمّا يقال بيْن التّكْبيرات من الدّعاء لأنّ التّكْبيرة الْخامسة ليْس بعْدها دعاء و إنّما ينْصرف بها عن الْجنازة يدلّ على ذلك

11-  ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد الْكوفيّ و لقبه حمْدان عنْ محمّد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ محمّد بْن يزيد عنْ أبي بصير قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع جالسا فدخل رجل فسأله عن التّكْبير على الْجنائز فقال خمْس تكْبيرات ثمّ دخل آخر فسأله عن الصّلاة على الْجنائز فقال له أرْبع صلوات فقال الْأوّل جعلْت فداك سألْتك فقلْت خمْسا و سألك هذا فقلْت أرْبعا فقال إنّك سألْتني عن التّكْبير و سألني هذا عن الصّلاة ثمّ قال إنّها خمْس تكْبيرات بيْنهنّ أرْبع صلوات ثمّ بسط كفّه فقال إنّهنّ خمْس تكْبيرات بيْنهنّ أرْبع صلوات

 و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير

294-  باب أنّه لا قراءة في الصّلاة على الْميّت

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ محمّد بْن مسْلم و زرارة و معْمر بْن يحْيى و إسْماعيل الْجعْفيّ عنْ أبي جعْفر ع قال ليْس في الصّلاة على الْميّت قراءة و لا دعاء موقّت تدْعو بما بدا لك و أحقّ الْموْتى أنْ يدْعى له الْمؤْمن و أنْ يبْدأ بالصّلاة على رسول اللّه ص

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع عنْ عمّه حمْزة بْن بزيع عنْ عليّ بْن سويْد عن الرّضا ع فيما يعْلم قال في الصّلاة على الْجنائز قال تقْرأ في الْأولى بأمّ الْكتاب و في الثّانية تصلّي على النّبيّ و آله و تدْعو في الثّالثة للْمؤْمنين و الْمؤْمنات و تدْعو في الرّابعة لميّتك و الْخامسة تنْصرف بها

3-  و ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ جعْفر بْن محمّد بْن عبْد اللّه الْقمّيّ عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون الْقدّاح عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان إذا صلّى على ميّت يقْرأ بفاتحة الْكتاب و يصلّي على النّبيّ و آله تمام الْحديث

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب بعْض الْعامّة

295-  باب أنّه لا تسْليم في الصّلاة على الْميّت

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحلبيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع ليْس في الصّلاة على الْميّت تسْليم

2-  عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ و زرارة عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قال ليْس في الصّلاة على الْميّت تسْليم

3-  أحْمد بْن محمّد عنْ إسْماعيل بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الصّلاة على الْميّت قال أمّا الْمؤْمن فخمْس تكْبيرات و أمّا الْمنافق فأرْبع و لا سلام فيها

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الصّلاة على الْميّت قال خمْس تكْبيرات فإذا فرغْت منْها سلّمْت عنْ يمينك

 فالْوجْه في هذه الرّواية التّقيّة لأنّها موافقة لمذاهب الْعامّة

296-  باب رفْع الْيديْن في كلّ تكْبيرة

1-  أخْبرني أبو الْحسن أحْمد بْن محمّد بْن الصّلْت الْأهْوازيّ قال أخْبرنا أحْمد بْن محمّد بْن سعيد بْن عقْدة قال حدّثني أحْمد بْن عمر بْن محمّد بْن الْحسن قال حدّثني أبي قال حدّثنا محمّد بْن عبْد اللّه بْن خالد موْلى بني الصّيْداء أنّه صلّى خلْف جعْفر بْن محمّد ع على جنازة فرآه يرْفع يديْه في كلّ تكْبيرة

2-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ عبْد الرّحْمن الْعزْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه قال صلّيْت خلْف أبي عبْد اللّه ع على جنازة فكبّر خمْسا يرْفع يديْه في كلّ تكْبيرة

3-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس قال سألْت الرّضا ع قلْت جعلْت فداك إنّ النّاس يرْفعون أيْديهمْ في التّكْبير على الْميّت في التّكْبيرة الْأولى و لا يرْفعون فيما بعْد ذلك فأقْتصر في التّكْبيرة الْأولى كما يفْعلون أوْ أرْفع يدي في كلّ تكْبيرة فقال ارْفعْ يدك في كلّ تكْبيرة

4-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ سلمة بْن الْخطّاب قال حدّثني إسْماعيل بْن إسْحاق بْن أبان الْورّاق عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يرْفع يديْه في أوّل التّكْبير على الْجنازة ثمّ لا يعود حتّى ينْصرف

5-  سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه عنْ عليّ ع أنّه كان لا يرْفع يديْه في الْجنازة إلّا مرّة يعْني في التّكْبير

 فالْوجْه في هاتيْن الرّوايتيْن ضرْب من الْجواز و رفْع الْوجوب و إنْ كان الْأفْضل ما تضمّنتْه الرّوايات الْأوّلة و يمْكن أنْ يكونا وردا موْرد التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب كثير من الْعامّة

297-  باب الصّلاة على الْأطْفال

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد بْن عثْمان عن الْحلبيّ و زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الصّلاة على الصّبيّ متى يصلّى عليْه قال إذا عقل الصّلاة قلْت و متى تجب الصّلاة عليْه فقال إذا كان ابْن ستّ سنين و الصّيام إذا أطاقه

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ زرارة قال رأيْت ابْنا لأبي عبْد اللّه ع في حياة أبي جعْفر ع يقال له عبْد اللّه فطيم قدْ درج فقلْت له يا غلام منْ ذا الّذي إلى جنْبك لموْلى لهمْ فقال هذا موْلاي فقال له الْموْلى يمازحه لسْت لك بموْلى فقال ذلك شرّ لك فطعن في جنازة الْغلام فمات فأخْرج في سفط إلى الْبقيع فخرج أبو جعْفر ع و عليْه جبّة خزّ صفْراء و عمامة خزّ صفْراء و مطْرف خزّ أصْفر فانْطلق يمْشي إلى الْبقيع و هو معْتمد عليّ و النّاس يعزّونه على ابْن ابْنه فلمّا انْتهى إلى الْبقيع تقدّم أبو جعْفر فصلّى عليْه فكبّر عليْه أرْبعا ثمّ أمر به فدفن ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ثمّ قال إنّه لمْ يكنْ يصلّى على الْأطْفال إنّما كان أمير الْمؤْمنين ع يأْمر بهمْ فيدْفنون منْ وراء وراء و لا يصلّي عليْهمْ و إنّما صلّيْت عليْه منْ أجْل أهْل الْمدينة كراهية أنْ يقولوا لا يصلّون على أطْفالهمْ

3-  فأمّا ما رواه ابْن أبي عميْر عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصلّى على الْمنْفوس و هو الْموْلود الّذي لمْ يسْتهلّ و لمْ يصحْ و لمْ يورّثْ من الدّية و لا منْ غيْرها و إذا اسْتهلّ فصلّ عليْه و ورّثْه

 فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من الاسْتحْباب على ما قدّمْناه أو التّقيّة حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و يؤكّد ما قلْناه

4-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الْموْلود ما لمْ يجْر عليْه الْقلم هلْ يصلّى عليْه قال لا إنّما الصّلاة على الرّجل و الْمرْأة إذا جرى عليْهما الْقلم

5-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ رجل عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال قلْت لكمْ يصلّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين قال يصلّى عليْه على كلّ حال إلّا أنْ يسْقط لغيْر تمام

 -  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع لكمْ يصلّى على الصّبيّ إذا بلغ من السّنين و الشّهور قال تصلّى عليْه على كلّ حال إلّا أنْ يسْقط لغيْر تمام

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ما قلْناه في خبر عبْد اللّه بْن سنان من الْحمْل على التّقيّة أوْ ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب

298-  باب منْ فاته شيْ‏ء من التّكْبيرات على الْميّت هلْ يقْضي أمْ لا

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يدْرك من الصّلاة على الْميّت تكْبيرة قال يتمّ ما بقي

2-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن النّضْر بْن شعيْب عنْ خلف بْن زياد الْقلانسيّ عنْ رجل عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول في الرّجل يدْرك مع الْإمام في الْجنازة تكْبيرة أوْ تكْبيرتيْن قال يتمّ التّكْبير و هو يمْشي معها فإذا لمْ يدْرك التّكْبير كبّر عنْد الْقبْر فإنْ كان أدْركهمْ و قدْ دفن كبّر على الْقبْر

3-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ أبي جميلة عنْ زيْد الشّحّام قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة على الْجنازة إذا فات الرّجل منْها التّكْبيرة أو الثّنْتان أو الثّلاثة قال يكبّر ما فاته

4-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يقْضى ما سبق منْ تكْبير الْجنازة

  فالْوجْه في هذه الرّواية أنّه لا يقْضى كما كان يبْتدأ من الْفصْل بيْنهما بالدّعاء و إنّما يقْضى متتابعا يدلّ على ذلك

5-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا أدْرك الرّجل التّكْبيرة و التّكْبيرتيْن في الصّلاة على الْميّت فلْيقْض ما بقي متتابعا

299-  باب الصّلاة على الْمدْفون

1-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنْ يصلّي الرّجل على الْميّت بعْد ما يدْفن

2-  عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ مالك موْلى الْحكم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا فاتتْك الصّلاة على الْميّت حتّى يدْفن فلا بأْس بالصّلاة عليْه و قدْ دفن

3-  عنْه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ معاذ بْن ثابت الْجوْهريّ عنْ عمْرو بْن جميْع عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا فاتتْه الصّلاة على الْميّت صلّى على الْقبْر

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ زياد بْن مرْوان عنْ يونس بْن ظبْيان عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه قال نهى رسول اللّه ص أنْ يصلّى على قبْر أوْ يقْعد عليْه أوْ يتّكأ عليْه أوْ يبْنى عليْه

5-  عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار بْن موسى عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ ميّت صلّي عليْه فلمّا سلّم الْإمام إذا الْميّت مقْلوب رجْلاه إلى موْضع رأْسه قال يسوّى و يعاد الصّلاة عليْه و إنْ كان قدْ حمل ما لمْ يدْفنْ فإنْ دفن فقدْ مضت الصّلاة عليْه و لا يصلّى عليْه و هو مدْفون

6-  عنْه عن السّيّاريّ عنْ محمّد بْن أسْلم عنْ رجل منْ أهْل الْجزيرة قال قلْت للرّضا ع أ يصلّى على الْمدْفون بعْد ما يدْفن قال لا لوْ جاز لأحد لجاز لرسول اللّه ص بلْ لا يصلّى على الْمدْفون بعْد ما يدْفن و لا على الْعرْيان

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما ما كان يذْهب إليْه شيْخنا و هو أنّه إنّما يجوز الصّلاة على الْقبْر يوْما و ليْلة لا أكْثر منْ ذلك فما ورد منْ جواز الصّلاة عليْه بعْد الدّفْن كان يحْملها على ذلك الْيوْم و ما ورد منْ أنّه لا يجوز يحْمله على ما بعْد الْيوْم و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمراد بجواز الصّلاة على الْمدْفون و الدّعاء له دون الصّلاة الْمرتّبة في ذلك يدلّ على ذلك

7-  ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْحسيْن بْن موسى عنْ جعْفر بْن عيسى قال قدم أبو عبْد اللّه ع مكّة فسألني عنْ عبْد اللّه بْن أعْين فقلْت مات فقال مات أ فتدْري موْضع قبْره قلْت نعمْ قال فانْطلقْ بنا إلى قبْره حتّى نصلّي عليْه فقلْت نعمْ فقال لا و لكنْ نصلّي عليْه هاهنا فرفع يديْه يدْعو و اجْتهد في الدّعاء و ترحّم عليْه

8-  الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ نوح بْن شعيْب عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم أوْ زرارة قال الصّلاة على الْميّت بعْد ما يدْفن إنّما هو الدّعاء قال فالنّجاشيّ لمْ يصلّ عليْه النّبيّ ص فقال لا إنّما دعا له

 و يحْتمل أنْ يكون الْوجْه في الْأخْبار الّتي تضمّنتْ جواز الصّلاة على الْقبْر ما لمْ يوار بالتّراب فإذا ووري بالتّراب لمْ يجزْ ذلك يدلّ على ذلك

9-  ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْميّت يصلّى عليْه ما لمْ يوار بالتّراب و إنْ كان قدْ صلّي عليْه

10-  عنْه عنْ محمّد بْن الْوليد عنْ يونس بْن يعْقوب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْجنازة لمْ أدْركْها حتّى بلغت الْقبْر أصلّي عليْها قال إنْ أدْركْتها قبْل أنْ تدْفن فإنْ شئْت فصلّ عليْها

300-  باب الصّلاة على الْجنازة مرّتيْن

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كبّر أمير الْمؤْمنين ع على سهْل بْن حنيْف و كان بدْريّا خمْس تكْبيرات ثمّ مشى ساعة ثمّ وضعه و كبّر عليْه خمْسة أخْرى فصنع مثْل ذلك حتّى كبّر عليْه خمْسا و عشْرين تكْبيرة

2-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن سالم عنْ أحْمد بْن النّضْر عنْ عمْرو بْن شمْر عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له أ رأيْت إنْ فاتتْني تكْبيرة أوْ أكْثر قال تقْضي ما فاتك قلْت أسْتقْبل الْقبْلة قال بلى و أنْت تتْبع الْجنازة فإنّ رسول اللّه ص خرج على جنازة امْرأة منْ بني النّجّار فصلّى عليْها فوجد الْحفرة لمْ يمكّنوا فوضعوا الْجنازة فلمْ يجئْ قوْم إلّا قال لهمْ صلّوا عليْها

3-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن عنْ سعْد عن الْحسن بْن موسى الْخشّاب عنْ غياث بْن كلّوب بْن فيْهس الْبجليّ عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوْم فقالوا فاتتْنا الصّلاة عليْها فقال ع إنّ الْجنازة لا يصلّى عليْها مرّتيْن ادْعوا له و قولوا خيْرا

 فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من الْكراهية و يجوز أنْ يكون قوْله ع إنّ الْجنازة لا يصلّى عليْها مرّتيْن وجوبا و إنْ جاز أنْ يصلّى عليْها مرّتيْن ندْبا و اسْتحْبابا و إنّما الْواجب دفْعة واحدة و ما زاد عليْه فإنّه مسْتحبّ منْدوب إليْه

4-  و أمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي جعْفر عنْ أبيه عنْ وهْب بْن وهْب عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ رسول اللّه ص صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول اللّه لمْ ندْرك الصّلاة عليْها فقال لا يصلّى على جنازة مرّتيْن و لكن ادْعوا له

 فالْوجْه في هذه الرّواية أيْضا ما قدّمْناه في الْخبر الْأوّل سواء

301-  باب الصّلاة على جنازة معها امْرأة

1-  عليّ بْن الْحسيْن عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران و سنْديّ بْن محمّد و محمّد بْن الْوليد جميعا عنْ عاصم بْن حميْد عنْ يزيد بْن خليفة قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فسأله رجل من الْقمّيّين فقال يا أبا عبْد اللّه أ تصلّي النّساء على الْجنازة قال فقال أبو عبْد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص كان فيما هدر دم الْمغيرة بْن أبي الْعاص و حدّث حديثا طويلا و إنّ زيْنب بنْت النّبيّ ص توفّيتْ و إنّ فاطمة ع خرجتْ في نسائها فصلّتْ على أخْتها

 -  عنْه عن الْعبّاس بْن عامر عنْ أبي الْمعْزى عنْ سماعة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه قال ليْس ينْبغي للْمرْأة الشّابّة تخْرج إلى الْجنازة تصلّي عليْها إلّا أنْ تكون امْرأة قدْ دخلتْ في السّنّ

3-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ محمّد بْن عليّ عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال قال لا صلاة على جنازة معها امْرأة

 فالْوجْه في هذه الرّواية ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر

302-  باب منْ أحقّ بالصّلاة على الْمرْأة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم بْن محمّد الْجوْهريّ عنْ عليّ بْن أبي حمْزة عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْمرْأة تموت منْ أحقّ النّاس بالصّلاة عليْها قال ع زوْجها قلْت الزّوْج أحقّ بها من الْأب و الْولد و الْأخ قال نعمْ و يغْسلها

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن الْحسيْن بْن بابويْه عنْ محسّن بْن أحْمد عنْ أبان بْن عثْمان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة على الْمرْأة الزّوْج أحقّ بها أو الْأخ قال الْأخ

3-  أحْمد بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْمرْأة تموت و معها أخوها و زوْجها أيّهما يصلّي عليْها فقال أخوها أحقّ بالصّلاة عليْها

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ضرْب من التّقيّة لأنّهما موافقان لمذاهب الْعامّة