أبْواب اللّعان

216-  باب أنّ اللّعان يثْبت بادّعاء الْفجور و إنْ لمْ ينْف الْولد 

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر عن الْمثنّى عنْ زرارة قال سئل أبو عبْد اللّه ع عنْ قوْل اللّه تعالى و الّذين يرْمون أزْواجهمْ و لمْ يكنْ لهمْ شهداء إلّا أنْفسهمْ قال هو الْقاذف الّذي يقْذف امْرأته فإذا قذفها ثمّ أقرّ بأنّه كذب عليْها جلد الْحدّ و ردّتْ إليْه امْرأته و إنْ أبى إلّا أنْ يمْضي فلْيشْهدْ عليْها أرْبع شهادات باللّه إنّه لمن الصّادقين و الْخامسة فلْيلْعنْ فيها نفْسه إنْ كان من الْكاذبين و إنْ أرادتْ أنْ تدْفع عنْ نفْسها الْعذاب و الْعذاب هو الرّجْم أنْ تشْهد أرْبع شهادات باللّه إنّه لمن الْكاذبين و الْخامسة أنّ غضب اللّه عليْها إنْ كان من الصّادقين فإنْ لمْ تفْعلْ رجمتْ و إنْ فعلتْ درأتْ عنْ نفْسها الْحدّ ثمّ لا تحلّ له إلى يوْم الْقيامة قلْت أ رأيْت إنْ فرّق بيْنهما و لها ولد فمات فقال ترثه أمّه و إنْ ماتتْ أمّه ورثه أخْواله و منْ قال إنّه ولد زنى جلد الْحدّ قلْت يردّ إليْه الْولد إذا أقرّ به قال لا و لا كرامة و لا يرث الْأب الابْن و يرثه الابْن

2-  الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج قال إنّ عبّاد الْبصْريّ سأل أبا عبْد اللّه ع و أنا حاضر كيْف يلاعن الرّجل الْمرْأة فقال أبو عبْد اللّه ع إنّ رجلا من الْمسْلمين أتى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه لوْ أنّ رجلا دخل منْزله فوجد مع امْرأته رجلا يجامعها ما كان يصْنع قال فأعْرض عنْه رسول اللّه ص فانْصرف الرّجل و كان ذلك الرّجل هو الّذي ابْتلي بذلك من امْرأته قال فنزل الْوحْي منْ عنْد اللّه بالْحكْم فيها فأرْسل رسول اللّه ص إلى ذلك الرّجل فدعاه فقال له أنْت الّذي رأيْت مع امْرأتك رجلا فقال نعمْ فقال له انْطلقْ فأْتني بامْرأتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ قدْ أنْزل فيك و فيها فأحْضرها زوْجها فأوْقفها رسول اللّه ص ثمّ قال للزّوْج اشْهدْ أرْبع شهادات باللّه إنّك لمن الصّادقين فيما رمْيتها به قال فشهد قال ثمّ قال اتّق اللّه فإنّ لعْنة اللّه شديدة ثمّ قال له اشْهد الْخامسة أنّ لعْنة اللّه عليْك إنْ كنْت من الْكاذبين قال فشهد فأمر به فنحّي ثمّ قال للْمرْأة اشْهدي أرْبع شهادات باللّه إنّ زوْجك لمن الْكاذبين فيما رماك به قال فشهدتْ ثمّ قال لها أمْسكي فوعظها ثمّ قال لها اتّقي اللّه إنّ غضب اللّه شديد ثمّ قال لها اشْهدي الْخامسة أنّ غضب اللّه عليْك إنْ كان زوْجك لمن الصّادقين فيما رماك به قال فشهدتْ قال ففرّق بيْنهما و قال لهما لا تجْتمعا بنكاح أبدا بعْد ما تلاعنْتما

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن حديد عنْ جميل بْن درّاج عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال لا يكون لعان إلّا بنفْي ولد و قال إذا قذف الرّجل امْرأته لاعنها

4-  و ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن أبي نصْر الْبزنْطيّ عنْ عبْد الْكريم بْن عمْرو عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يقع اللّعان حتّى يدْخل الرّجل بامْرأته و لا يكون اللّعان إلّا بنفْي الْولد

 فلا تنافي بيْن هذيْن الْخبريْن و الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْحديثيْن الْأوّليْن مطابقان لظاهر الْقرْآن قال اللّه تعالى و الّذين يرْمون أزْواجهمْ و لمْ يكنْ لهمْ شهداء إلّا أنْفسهمْ الْآية و لمْ يشْترطْ في ذلك نفْي الْولد فيجب أنْ يثْبت في كلّ موْضع حصل فيه الرّمْي و الْخبران الْأوّلان يؤكّدان أيْضا ذلك مع أنّ الْحديث الْأوّل من الْحديثيْن الْأخيريْن لوْ كان الْمراد به نفْي اللّعان بمجرّد الْقذْف على كلّ حال لكان متناقضا لأنّه قال لا يكون اللّعان إلّا بنفْي الْولد ثمّ قال و إذا قذف الرّجل الْمرْأة لاعنها فلوْ كان الْمراد به ما ذهب إليْه قوْم لكان متناقضا كما تراه و الْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنّه لا يكون اللّعان في الْقذْف بمجرّد الْقذْف حتّى يضيف إلى ذلك ادّعاء الْمعاينة و ليْس كذلك حكْم نفْي الْولد لأنّه متى انْتفى من الْولد وجب عليْه اللّعان و إنْ لمْ يدّع معاينة الْفجور فافْترق الْحكْمان في نفْي الْولد و مجرّد الْقذْف منْ هذا الْوجْه و الّذي يدلّ على أنّ الْمعاينة شرْط في الْقذْف

5-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ معلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يكون اللّعان حتّى يزْعم أنّه قدْ عاين

6-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الرّجل يفْتري على امْرأته قال يجْلد ثمّ يخلّى بيْنهما و لا يلاعنها حتّى يقول أشْهد أنّي رأيْتك تفْعلين كذا و كذا

7-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امْرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول رأيْت بيْن رجْليْها رجلا يزْني بها

 و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير و فيما ذكرْناه كفاية إنْ شاء اللّه و يزيد ذلك بيانا

8-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عن الرّجل يفْتري على امْرأته قال يجْلد ثمّ يخلّى بيْنهما فلا يلاعنها حتّى يقول أشْهد أنّي رأيْتك تفْعلين كذا و كذا

 -  باب أنّ اللّعان يثْبت بيْن الْحرّ و الْممْلوكة و الْحرّة و الْممْلوك

1-  عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة الْحرّة يقْذفها زوْجها و هو ممْلوك قال يلاعنها

2-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع أنّه سئل عنْ عبْد قذف امْرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الْأحْرار

3-  عنْه عنْ عليّ عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْحرّ بيْنه و بيْن الْممْلوكة لعان قال نعمْ و بيْن الْممْلوك و الْحرّة و بيْن الْعبْد و الْأمة و بيْن الْمسْلم و الْيهوديّة و النّصْرانيّة و لا يتوارثان و لا يتوارث الْحرّ و الْممْلوكة

4-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يلاعن الْحرّ الْأمة و لا الذّمّيّة و لا الّتي يتمتّع بها

 فهذا يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنّه لا يلاعن الْحرّ الْأمة إذا كان يطؤها بملْك يمين و يكون قوْله و لا الذّمّيّة مثْل ذلك إنْ كانتْ أمة ذمّيّة و إنّما فرّق بيْن قوْله الْأمة و الذّمّيّة لأنّه يكون أراد بقوْله أمة إذا كانتْ مسْلمة ثمّ بيّن بقوْله و لا الذّمّيّة يعْني إذا كانتْ أمة ذمّيّة فهذا وجْه و الْوجْه الْآخر أنْ يكون الْمراد بالْحرّ إذا كان تزوّج بأمة بغيْر إذْن موْلاها لأنّه إذا كان كذلك فلا لعان بيْنهما و يكون الْأوْلاد رقّا لموْلاها إنْ كان هناك ولد و الّذي يدلّ على ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا جعْفر ع عن الْحرّ يلاعن الْممْلوكة قال نعمْ إذا كان موْلاها الّذي زوّجها إيّاه

6-  عنْه عنْ أيّوب عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْعبْد يلاعن الْحرّة قال نعمْ إذا كان موْلاه زوّجه إيّاها لاعنها بأمْر موْلاه كان ذلك و قال بيْن الْحرّ و الْأمة و الْمسْلم و الذّمّيّة لعان

 و يحْتمل أنْ يكون الْخبر خرج مخْرج التّقيّة لأنّ في الْمخالفين منْ يقول لا لعان بيْن الْحرّ و الْممْلوكة يدلّ على ذلك

7-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ بعْضهمْ عنْ أبي الْمغْراء عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له ممْلوك كان تحْته حرّة فقذفها فقال ما يقول فيها أهْل الْكوفة قلْت يقولون يجْلد قال لا و لكنْ يلاعنها كما يلاعن الْحرّ

 و يؤكّد ما قلْناه منْ ثبوت اللّعان بيْنهما

8-  ما رواه أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ صفْوان عنْ هشام عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْمرْأة الْحرّة يقْذفها زوْجها و هو ممْلوك و الْحرّ تكون تحْته الْممْلوكة فيقْذفها قال يلاعنها

9-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن أحْمد الْعلويّ عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل مسْلم تحْته يهوديّة أوْ نصْرانيّة أوْ أمة فأوْلدها و قذفها هلْ عليْه لعان قال لا

 فالْوجْه في قوْله ع لا عنْد سؤال السّائل هلْ عليْه لعان أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون راجعا إلى نفْي الْولد فيحْتمله على أنّه إذا أقرّ بالْولد ثمّ نفاه لمْ يلْتفتْ إلى نفْيه و يلْزم الْولد و لا يثْبت بيْنهما اللّعان و إنْ قلْنا إنّه راجع إلى الْقذْف فلا يثْبت بيْنهما اللّعان بمجرّد الْقذْف على ما قدّمْناه حتّى يضيف إليْه ادّعاء الْمعاينة

 -  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن الْحسيْن بْن يزيد النّوْفليّ عنْ إسْماعيل بْن أبي زياد عنْ جعْفر عنْ أبيه أنّ عليّا ع قال ليْس بيْن خمْس نساء و بيْن أزْواجهنّ ملاعنة الْيهوديّة تكون تحْت الْمسْلم فيقْذفها و النّصْرانيّة و الْأمة تكون تحْت الْحرّ فيقْذفها و الْحرّة تكون تحْت الْعبْد فيقْذفها و الْمجْلود في الْفرْية لأنّ اللّه تعالى يقول و لا تقْبلوا لهمْ شهادة أبدا و الْخرْساء ليْس بيْنها و بيْن زوْجها لعان إنّما اللّعان باللّسان

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون محْمولا على التّقيّة لأنّ ذلك مذْهب بعْض الْعامّة على ما قدّمْنا الْقوْل فيه و الْآخر أنْ يكون بمجرّد الْقذْف لا يثْبت اللّعان بيْن الْيهوديّة و الْمسْلم و لا بيْنه و بيْن الْأمة و إنّما يثْبت بمجرّد الْقذْف اللّعان في الْموْضع الّذي إنْ لمْ يلا عنْ وجب عليْه حدّ الْفرْية و ذلك غيْر موْجود في الْمسْلم مع الْيهوديّة و لا مع الْأمة لأنّه لا يضْرب حدّ الْقاذف إذا قذفها و لكنْ يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الْحدود إنْ شاء اللّه فكأنّ اللّعان يثْبت بيْن هؤلاء بنفْي الْولد لا غيْر

218-  باب أنّ اللّعان يثْبت مع الْحبْلى

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عليّ عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل لاعن امْرأته و هي حبْلى قد اسْتبان حمْلها و أنْكر ما في بطْنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منْه قال يردّ عليْه ولده و يرثه و لا يجْلد لأنّ اللّعان قدْ مضى

2-  فأمّا ما رواه أبو بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان أمير الْمؤْمنين ع يلاعن في كلّ حال إلّا أنْ تكون حاملا

  فالْوجْه في قوْله إلّا أنْ تكون حاملا أنْ نحْمله على أنّه ما كان يقيم عليْها الْحدّ إنْ نكلتْ عن اللّعان و ليْس الْمراد به أنّه لمْ يكنْ يمْضي اللّعان بيْنهما بدلالة الْخبر الْأوّل و يدلّ على ما قلْناه

3-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كانت الْمرْأة حبْلى لمْ ترْجمْ

219-  باب الْملاعن إذا أقرّ بالْولد بعْد مضيّ اللّعان

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها ثمّ أكْذب نفْسه هلْ يردّ عليْه ولده فقال إذا أكْذب نفْسه جلد الْحدّ و ردّ عليْه ولده و لا ترْجع عليْه امْرأته أبدا

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن الْفضيْل عنْ أبي الصّبّاح الْكنانيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل لاعن امْرأته و انْتفى منْ ولدها ثمّ أكْذب نفْسه بعْد الْملاعنة و زعم أنّ الْولد ولده هلْ يردّ عليْه ولده قال لا و لا كرامة و لا يردّ عليْه و لا تحلّ له إلى يوْم الْقيامة

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ معْنى قوْله ع فلا يردّ عليْه أيْ لا يلْحق به لحوقا تامّا يثْبت بيْنهما الْموارثة و إنّما يلْحق به على أنْ يرثه الابْن و لا يرثه الْأب و الّذي يدلّ على ذلك الْخبر الّذي قدّمْناه في الْباب الْأوّل في اللّعان عنْ زرارة و يزيد على ذلك بيانا

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْملاعنة الّتي يرْميها زوْجها و ينْتفي منْ ولدها و يلاعنها و يفارقها ثمّ يقول بعْد ذلك الْولد ولدي و يكْذب نفْسه فقال أمّا الْمرْأة فلا ترْجع إليْه أبدا و أمّا الْولد فأنا أردّه إليْه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليْس له ميراث و يرث الابْن الْأب و لا يرث الْأب الابْن يكون ميراثه لأخْواله فإنْ لمْ يدّعه أبوه فإنّ أخْواله يرثونه و لا يرثهمْ و إنْ دعاه أحد ابْن الزّانية جلد الْحدّ

220-  باب الرّجل يقول لامْرأته لمْ أجدْك عذْراء

1-  يونس عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل قال لامْرأته لمْ تأْتني عذْراء قال ليْس بشيْ‏ء لأنّ الْعذْرة تذْهب بغيْر جماع

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا قال الرّجل لامْرأته لمْ أجدْك عذْراء و ليْس له بيّنة قال يجْلد الْحدّ و يخلّى بيْنه و بيْن امْرأته

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه يضْرب تعْزيرا لا حدّا كاملا لئلّا يؤْذي امْرأة مسْلمة بالتّعْريض يدلّ على ذلك

3-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى بْن عبيْد عنْ يونس عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي بصير قال قال أبو عبْد اللّه ع في رجل قال لامْرأته لمْ أجدْك عذْراء قال يضْرب قلْت فإنّه عاد قال يضْرب فإنّه يوشك أنْ ينْتهي قال يونس يضْرب ضرْب أدب ليْس بضرْب الْحدود لئلّا يؤْذي امْرأة مؤْمنة بالتّعْريض