أبْواب زكاة الْفطْرة

21-  باب سقوط الْفطْرة عن الْفقير و الْمحْتاج

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن الْمبارك قال قلْت لأبي إبْراهيم ع على الرّجل الْمحْتاج صدقة الْفطْرة فقال ليْس عليْه فطْرة

2-  عنْه عنْ محمّد بْن سنان عن ابْن مسْكان عنْ يزيد بْن فرْقد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع على الْمحْتاج صدقة الْفطْرة فقال لا

3-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل يأْخذ من الزّكاة عليْه صدقة الْفطْرة فقال لا

4-  عليّ بْن مهْزيار عنْ إسْماعيل بْن سهْل عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ يزيد بْن فرْقد عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سمعه يقول منْ أخذ من الزّكاة فليْس عليْه فطْرة قال و قال ابْن عمّار إنّ أبا عبْد اللّه ع قال لا فطْرة على منْ أخذ من الزّكاة

5-  عنْه عنْ إسْماعيل بْن سهْل عنْ حمّاد عنْ حريز عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له لمنْ تحلّ الْفطْرة فقال لمنْ لا يجد و منْ حلّتْ له لمْ تحلّ عليْه و منْ حلّتْ عليْه لمْ تحلّ له

6-  و بهذا الْإسْناد عن الْفضيْل بْن يسار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ على منْ قبل الزّكاة زكاة فقال أمّا منْ قبل زكاة الْمال فإنّ عليْه زكاة الْفطْرة و ليْس عليْه لما قبله زكاة و ليْس على منْ يقْبل الْفطْرة فطْرة

7-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي إبْراهيم ع على الرّجل الْمحْتاج صدقة الْفطْرة قال ليْس عليْه فطْرة

8-  عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ يزيد بْن فرْقد النّهْديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يقْبل الزّكاة هلْ عليْه صدقة الْفطْرة قال لا

9-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت له على منْ قبل الزّكاة زكاة قال أمّا منْ قبل زكاة الْمال فإنّ عليْه الْفطْرة و ليْس على منْ قبل الْفطْرة فطْرة

10-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال قلْت الْفقير الّذي يتصدّق عليْه هلْ عليْه صدقة الْفطْرة قال نعمْ يعْطي ممّا يتصدّق به عليْه

 -  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ داود بْن النّعْمان و سيْف بْن عميرة عنْ إسْحاق بْن عمّار قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع الرّجل لا يكون عنْده شيْ‏ء من الْفطْرة إلّا ما يؤدّي عنْ نفْسه وحْدها يعْطيه غريبا أوْ يأْكل هو و عياله قال يعْطي بعْض عياله ثمّ يعْطي الْآخر عنْ نفْسه يردّدونها فيكون عنْهمْ جميعا فطْرة واحدة

12-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال صدقة الْفطْرة على كلّ رأْس منْ أهْلك الصّغير و الْكبير و الْحرّ و الْممْلوك و الْغنيّ و الْفقير عنْ كلّ إنْسان نصْف صاع منْ حنْطة أوْ شعير أوْ صاع منْ تمْر أوْ زبيب لفقراء الْمسْلمين و قال التّمْر أحبّ إليّ

 فالْوجْه في هذه الْأحاديث و ما جرى مجْراها أنْ نحْملها على ضرْب من الاسْتحْباب دون الْفرْض و الْإيجاب لأنّ الْفرْض يتعلّق بمنْ كان غنيّا و أقلّ أحْواله إذا ملك مقْدار ما تجب فيه الزّكاة و منْ لمْ يكنْ كذلك كان منْدوبا إلى إخْراج الزّكاة عمّا يأْخذه و يتصدّق به عليْه و ليْس ذلك بواجب على ما بيّنّاه و يزيد ذلك بيانا

13-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع قال زكاة الْفطْرة صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب أوْ صاع منْ شعير أوْ صاع منْ أقط عنْ كلّ إنْسان حرّ أوْ عبْد صغير أوْ كبير و ليْس على منْ لا يجد ما يتصدّق به حرج

22-  باب ماهيّة زكاة الْفطْرة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له جعلْت فداك هلْ على أهْل الْبوادي الْفطْرة قال فقال الْفطْرة على كلّ من اقْتات قوتا فعليْه أنْ يؤدّي منْ ذلك الْقوت

2-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْفطْرة على كلّ قوْم ما يغذّون به عيالاتهمْ لبن أوْ زبيب أوْ غيْره

3-  سعْد عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ أبي الْحسن عليّ بْن سليْمان عن الْحسن بْن عليّ عن الْقاسم بْن الْحسن عمّنْ حدّثه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل بالْبادية لا يمْكنه الْفطْرة فقال يتصدّق بأرْبعة أرْطال منْ لبن

4-  إبْراهيم بْن إسْحاق الْأحْمريّ عنْ عبْد اللّه بْن حمّاد عنْ إسْماعيل بْن سهْل عنْ حمّاد و بريْد و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع قالوا سألْناهما عنْ زكاة الْفطْرة قالا صاع منْ تمْر أوْ زبيب أوْ شعير أوْ نصْف ذلك حنْطة أوْ دقيق أوْ سويق أوْ ذرة أوْ سلْت عن الصّغير و الْكبير و الذّكر و الْأنْثى و الْبالغ و منْ تعول في ذلك سواء

 قال محمّد بْن الْحسن لا تنافي بيْن هذه الْأخْبار لأنّ الْأصْل في إخْراج الزّكاة منْ فضْلة الْأقْوات و إنّما يخْرج كلّ قوْم منْهمْ ما يقْتاتونه و إنْ كان بعْض الْأجْناس أفْضل منْ بعْض و إذا كان كذلك فذكْر الْأجْناس الْمخْتلفة في بعْض الرّوايات لا يخالف الْأجْناس الّتي لمْ تذْكرْ في بعْضها لأنّها تكون مقْصورة على منْ ذلك قوته و قدْ خصّ أهْل كلّ بلد بذلك لما ذكرْناه و ذلك كلّه على الْفضْل و الاسْتحْباب و لوْ أنّ إنْسانا أخْرج منْ غيْر ما يقْتاته من الْأجْناس الّتي ذكرْناها كان ذلك أيْضا جائزا و قدْ روي تمْييز أهْل الْبلاد بالْفطْرة

 -  عليّ بْن حاتم قال حدّثني أبو الْحسن محمّد بْن عمْرو عنْ أبي عبْد اللّه الْحسيْن بْن الْحسن الْحسنيّ عنْ إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ اخْتلفت الرّوايات في الْفطْرة فكتبْت إلى أبي الْحسن صاحب الْعسْكر ع أسْأله عنْ ذلك فكتب أنّ الْفطْرة صاع منْ قوت بلدك على أهْل مكّة و الْيمن و الطّائف و أطْراف الشّام و الْيمامة و الْبحْريْن و الْعراقيْن و فارس و الْأهْواز و كرْمان تمْر و على أوْساط الشّام زبيب و على أهْل الْجزيرة و الْموْصل و الْجبال كلّها برّ أوْ شعير و على أهْل طبرسْتان الْأرزّ و على أهْل خراسان الْبرّ إلّا أهْل مرْو و الرّيّ فعليْهم الزّبيب و على أهْل مصْر الْبرّ و منْ سوى ذلك فعليْهمْ ما غلب قوتهمْ و منْ سكن الْبوادي من الْأعْراب فعليْهم الْأقط و الْفطْرة عليْك و على النّاس كلّهمْ و على منْ تعول منْ ذكر أوْ أنْثى صغير أوْ كبير حرّ أوْ عبْد فطيم أوْ رضيع تدْفعه وزْنا ستّة أرْطال برطْل الْمدينة و الرّطْل مائة و خمْسة و تسْعون درْهما و تكون الْفطْرة ألْفا و مائة و سبْعين درْهما

23-  باب وقْت الْفطْرة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفطْرة متى هي فقال قبْل الصّلاة يوْم الْفطْر قلْت فإنْ بقي منْه شيْ‏ء بعْد الصّلاة قال لا بأْس نحْن نعْطي عيالنا منْه ثمّ يبْقى فنقْسمه

2-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في قوْل اللّه عزّ و جلّ قدْ أفْلح منْ تزكّى و ذكر اسْم ربّه فصلّى قال يروح إلى الْجبّانة فيصلّي

3-  عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن عمّار عنْ إبْراهيم بْن ميْمون قال قال أبو عبْد اللّه ع الْفطْرة إنْ أعْطيْت قبْل أنْ تخْرج إلى الْعيد فهي فطْرة و إنْ كان بعْد ما تخْرج إلى الْعيد فهي صدقة

 قال محمّد بْن الْحسن لا تنافي بيْن هذه الرّواية و الرّواية الْأولى لأنّ الْوجْه في الْجمْع بيْنهما أنّه يجب إخْراج الْفطْرة قبْل الصّلاة و تعْزل فإنْ أعْطى بعْد ذلك للْمسْتحقّ لمْ يكنْ به بأْس

4-  و كذلك الْخبر الّذي رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن الْحسيْن بْن أبي الْخطّاب عنْ دينار بْن حكيْم عن الْحارث عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بأنّ تؤخّر الْفطْرة إلى هلال ذي الْقعْدة

 فالْوجْه في هذا الْخبر أيْضا ما قلْناه في الْخبر الْأوّل سواء و الّذي يدلّ على ما قلْناه

5-  ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْفطْرة إذا عزلْتها و أنْت تطْلب بها الْموْضع أوْ تنْتظر بها رجلا فلا بأْس به

6-  سعْد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ إسْحاق بْن عمّار و غيْره قال سألْته عن الْفطْرة قال إذا عزلْتها فلا يضرّك متى أعْطيْتها قبْل الصّلاة أوْ بعْد الصّلاة

7-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد و عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران و الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة و بكيْر ابْنيْ أعْين و الْفضيْل بْن يسار و محمّد بْن مسْلم و بريْد بْن معاوية عنْ أبي جعْفر و أبي عبْد اللّه ع أنّهما قالا على الرّجل أنْ يعْطي عنْ كلّ منْ يعول منْ حرّ و عبْد و صغير و كبير يعْطي يوْم الْفطْر قبْل الصّلاة فهو أفْضل و هو في سعة أنْ يعْطيها منْ أوّل يوْم يدْخل منْ شهْر رمضان إلى آخره فإنْ أعْطى تمْرا فصاع لكلّ رأْس و إنْ لمْ يعْط تمْرا فنصْف صاع لكلّ رأْس منْ حنْطة أوْ شعير و الْحنْطة و الشّعير سواء ما أجْزأ عنْه الْحنْطة فالشّعير يجْزي

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الرّخْصة في تقْديم زكاة الْفطْرة قبْل حلول وقْتها كما قلْناه في تقْديم زكاة الْأمْوال و إنْ كان الْفضْل إخْراجها في وقْتها على ما صرّح به ع في الْخبر

24-  باب كمّيّة زكاة الْفطْرة

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال سألْته عن الْفطْرة كمْ تدْفع عنْ كلّ رأْس من الْحنْطة و الشّعير و التّمْر و الزّبيب قال صاع بصاع النّبيّ ص

2-  و عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران و عليّ بْن الْحكم عنْ صفْوان الْجمّال قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْفطْرة فقال على الصّغير و الْكبير و الْحرّ و الْعبْد عنْ كلّ إنْسان صاع منْ حنْطة أوْ صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب

3-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ جعْفر بْن محمّد بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ أبي الْحسن الرّضا ع في الْفطْرة قال يعْطى من الْحنْطة صاع و من الشّعير و من الْأقط صاع

4-  عنْه عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ معاوية بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يعْطي أصْحاب الْإبل و الْبقر و الْغنم في الْفطْرة من الْأقط صاعا

5-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ عبْد اللّه بْن ميْمون عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع قال زكاة الْفطْرة صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب أوْ صاع منْ شعير أوْ صاع منْ أقط عنْ كلّ إنْسان حرّ أوْ عبْد صغير أوْ كبير و ليْس على منْ لا يجد ما يتصدّق به حرج

6-  أبو الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ جعْفر بْن محمّد بْن مسْعود عنْ جعْفر بْن معْروف قال كتبْت إلى أبي بكْر الرّازيّ في زكاة الْفطْرة و سألْناه أنْ يكْتب في ذلك إلى موْلانا يعْني عليّ بْن محمّد و كتب أنّ ذلك قدْ خرج لعليّ بْن مهْزيار أنّه يخْرج منْ كلّ شيْ‏ء التّمْر و الْبرّ و غيْره صاع و ليْس عنْدنا بعْد جوابه عليْنا في ذلك اخْتلاف

7-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن مسْكان عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ صدقة الْفطْرة فقال على كلّ منْ يعول الرّجل على الْحرّ و الْعبْد و الصّغير و الْكبير صاع منْ تمْر أوْ نصْف صاع منْ برّ و الصّاع أرْبعة أمْداد

8-  عنْه عنْ حمّاد عنْ عبْد اللّه بْن الْمغيرة عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في صدقة الْفطْرة فقال تصدّقْ عنْ جميع منْ تعول منْ صغير أوْ كبير أوْ حرّ أوْ ممْلوك على كلّ إنْسان نصْف صاع منْ حنْطة أوْ صاع منْ شعير و الصّاع أرْبعة أمْداد

9-  عنْه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول الصّدقة لمنْ لا يجد الْحنْطة و الشّعير يجْزي عنْه الْقمْح و السّلْت و الْعدس و الذّرة نصْف صاع منْ ذلك كلّه أوْ صاع منْ تمْر أوْ زبيب

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار و ما جرى مجْراها أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة و وجْه التّقيّة في ذلك أنّ السّنّة كانتْ جارية في إخْراج الْفطْرة بصاع عنْ كلّ شيْ‏ء فلمّا كان زمن عثْمان و بعْده منْ أيّام معاوية جعل نصْف صاع منْ حنْطة بإزاء صاع منْ تمْر و تابعهم النّاس على ذلك فخرجتْ هذه الْأخْبار وفاقا لهمْ على جهة التّقيّة يدلّ على ذلك

10-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان بْن عثْمان عنْ سلمة بْن حفْص عنْ أبي عبْد اللّه ع عنْ أبيه ع قال صدقة الْفطْرة على كلّ صغير و كبير حرّ أوْ عبْد عنْ كلّ منْ تعول يعْني منْ تنْفق عليْه صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ شعير أوْ صاع منْ زبيب فلمّا كان زمن عثْمان حوّله مدّيْن منْ قمْح

11-  عنْه عنْ فضالة عنْ أبي الْمغْراء عنْ أبي عبْد الرّحْمن الْحذّاء عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه ذكر صدقة الْفطْرة أنّها على كلّ صغير و كبير منْ حرّ أوْ عبْد ذكر أوْ أنْثى صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب أوْ صاع منْ شعير أوْ صاع منْ ذرة قال فلمّا كان زمن معاوية و خصب النّاس عدل النّاس عنْ ذلك إلى نصْف صاع منْ حنْطة

12-  عنْه عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ معاوية بْن وهْب قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول في الْفطْرة جرت السّنّة بصاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب أوْ صاع منْ شعير فلمّا كان زمن عثْمان و كثرت الْحنْطة قوّمه النّاس فقال نصْف صاع منْ برّ بصاع منْ شعير

13-  عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ عبّاد بْن يعْقوب عنْ إبْراهيم بْن أبي يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه عنْ أبيه ع أنّ أوّل منْ جعل مدّيْن من الْبرّ عدْل صاع منْ تمْر عثْمان

 -  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ ياسر الْقمّيّ عنْ أبي الْحسن الرّضا ع قال الْفطْرة صاع منْ حنْطة أوْ صاع منْ شعير أوْ صاع منْ تمْر أوْ صاع منْ زبيب و إنّما خفّف الْحنْطة معاوية

25-  باب مقْدار الصّاع

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ بعْض أصْحابنا عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن بلال قال كتبْت إلى الرّجل أسْأله عن الْفطْرة و كمْ تدْفع قال فكتب ستّة أرْطال منْ تمْر بالْمدنيّ و ذلك تسْعة أرْطال بالْبغْداديّ

2-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ جعْفر بْن إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ و كان معنا حاجّا قال كتبْت إلى أبي الْحسن ع على يديْ أبي جعلْت فداك إنّ أصْحابنا اخْتلفوا في الصّاع بعْضهمْ يقول الْفطْرة بصاع الْمدنيّ و بعْضهمْ يقول بصاع الْعراقيّ قال فكتب إليّ الصّاع ستّة أرْطال بالْمدنيّ و تسْعة أرْطال بالْعراقيّ قال و أخْبرني أنّه يكون بالْوزْن ألْفا و مائة و سبْعين وزْنة

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن الرّيّان قال كتبْت إلى الرّجل أسْأله عن الْفطْرة و زكاتها كمْ تؤدّى فكتب أرْبعة أرْطال بالْمدنيّ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أحد شيْئيْن أحدهما أنّه أراد أرْبعة أمْداد فتصحّف على الرّاوي بالْأرْطال و قدْ قدّمْنا ذلك فيما مضى و الثّاني أنْ يكون أراد أرْبعة أرْطال من اللّبن و الْأقط لأنّ منْ يكون قوته ذلك يجب عليْه منْه هذا الْمقْدار و قدْ تقدّم ذكْر ذلك و يزيده بيانا

 -  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم قال حدّثنا أبو الْحسن عليّ بْن سليْمان عن الْحسن بْن عليّ عن الْقاسم بْن الْحسن يرْفعه إلى أبي عبْد اللّه ع قال سئل عنْ رجل من الْبادية لا يمْكنه الْفطْرة قال تصدّق بأرْبعة أرْطال من اللّبن

26-  باب إخْراج الْقيمة

1-  أبو الْقاسم جعْفر بْن محمّد بْن قولويْه عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ إسْحاق بْن عمّار الصّيْرفيّ قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع جعلْت فداك ما تقول في الْفطْرة يجوز أنْ أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الْأشْياء الّتي سمّيْتها قال نعمْ إنّ ذلك أنْفع له يشْتري ما يريد

2-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ ثعْلبة بْن ميْمون عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالْقيمة في الْفطْرة

3-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ موسى بْن الْحسن عنْ أحْمد بْن هلال عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن أبي حمْزة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله و قال لا بأْس أنْ تعْطيه قيمتها درْهما

 فهذه الرّواية شاذّة و الْأحْوط أنْ تعْطى بقيمة الْوقْت قلّ ذلك أمْ كثر و هذه رخْصة إنْ عمل الْإنْسان بها لمْ يكنْ مأْثوما و الّذي يدلّ أيْضا على أنّ الْأحْوط إخْراج الْقيمة بسعْر الْوقْت

4-  ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى عنْ سليْمان بْن جعْفر الْمرْوزيّ قال سمعْته يقول إنْ لمْ تجدْ منْ تضع الْفطْرة فيه فاعْزلْها تلْك السّاعة قبْل الصّلاة و الصّدقة بصاع منْ تمْر أوْ قيمته في تلْك الْبلاد دراهم

27-  باب مسْتحقّ الْفطْرة منْ أهْل الْولاية

1-  محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى قال كتب إليْه إبْراهيم بْن عقْبة يسْأله عن الْفطْرة كمْ هي برطْل بغْداد عنْ كلّ رأْس و هلْ يجوز إعْطاؤها غيْر مؤْمن فكتب إليْه عليْك أنْ تخْرج عنْ نفْسك صاعا بصاع النّبيّ ص و عنْ عيالك أيْضا و لا ينْبغي أنْ تعْطي زكاتك إلّا مؤْمنا

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ محمّد بْن عيسى قال حدّثني عليّ بْن بلال و أراني قدْ سمعْته منْ عليّ بْن بلال قال كتبْت إليْه هلْ يجوز أنْ يكون الرّجل في بلْدة و رجل آخر منْ إخْوانه في بلْدة أخْرى يحْتاج أنْ يدْفع له الْفطْرة أمْ لا فكتب يقْسم الْفطْرة على منْ حضرها و لا يخْرج ذلك إلى بلْدة أخْرى و إنْ لمْ يجدْ موافقا

3-  و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ محمّد بْن عيسى عنْ يونس عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ أبي إبْراهيم ع قال سألْته عنْ صدقة الْفطْرة أعْطيها غيْر أهْل ولايتي منْ فقراء جيراني قال نعمْ الْجيران أحقّ بها لمكان الشّهْرة

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن و ما جرى مجْراهما أنْ تحْمل على منْ لا يعْرف منْه النّصْب و يكون مسْتضْعفا و يكون ذلك مع فقْد أهْل الْمعْرفة فأمّا مع وجودهمْ فلا يحلّ ذلك و الّذي يدلّ على ذلك

4-  ما رواه عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عنْ إبْراهيم بْن هاشم عنْ حمّاد عنْ حريز عن الْفضيْل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان جدّي رسول اللّه ص يعْطي فطْرته الضّعيف و منْ لا يجد و منْ لا يتولّى قال و قال أبوه ع هي لأهْلها إلّا أنْ لا تجدهمْ فإنْ لمْ تجدْهمْ فلمنْ لا ينْصب و لا تنْقل منْ أرْض إلى أرْض و قال الْإمام يضعها حيْث شاء و يصْنع فيها ما يرى

28-  باب أقلّ ما يعْطى الْفقير منْها

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا تعْط أحدا أقلّ منْ رأْس

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ إسْحاق بْن الْمبارك قال سألْت أبا إبْراهيم ع عنْ صدقة الْفطْرة أ هي ممّا قال اللّه أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فقال نعمْ و قال صدقة التّمْر أحبّ إليّ لأنّ أبي ع كان يتصدّق بالتّمْر قلْت فيجْعل قيمتها فضّة فيعْطيها رجلا واحدا أو اثْنيْن فقال يفرّقها أحبّ إليّ و لا بأْس بأنْ يجْعلها فضّة و التّمْر أحبّ إليّ قلْت فأعْطيها غيْر أهْل الْولاية منْ هذا الْجيران قال نعمْ الْجيران أحقّ بها قلْت فأعْطي الرّجل الْواحد ثلاثة أصْيع و أرْبعة أصْيع قال نعمْ

 فهذا الْخبر يحْتمل أشْياء منْها أنْ يكون إنّما اخْتار التّفْريق في حال التّقيّة لأنّ مذْهب جميع الْعامّة يوافق ذلك و لا يوافقنا على وجوب إعْطاء رأْس لرأْس واحد و الثّاني أنّه ليْس في الْخبر أنّه يجوز أنْ يفرّق رأْس واحد و يجوز أنْ يكون أشار إلى منْ وجب عليْه فطْرة رءوس كثيرة فإنّ تفْريقه على جماعة محْتاجين أفْضل منْ إعْطائه لرأْس واحد و الثّالث أنْ يكون أراد ذلك عنْد اجْتماع الْمحْتاجين و أنْ لا يكون هناك ما يفرّق عليْهم الرّأْس الْواحد فإنّه يجوز التّفْريق و ربّما كان ذلك الْأفْضل

 -  باب مقْدار الْجزْية

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع ما حدّ الْجزْية على أهْل الْكتاب و هلْ عليْهمْ في ذلك شيْ‏ء موظّف لا ينْبغي أنْ يجوزوا إلى غيْره فقال ذلك إلى الْإمام يأْخذ منْ كلّ إنْسان منْهمْ ما شاء على قدْر ماله بما يطيق إنّما همْ قوْم فدوْا أنْفسهمْ منْ أنْ يسْتعْبدوا أوْ يقْتلوا فالْجزْية تؤْخذ منْهمْ على قدْر ما يطيقون له أنْ يأْخذهمْ به حتّى يسْلموا فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال حتّى يعْطوا الْجزْية عنْ يد و همْ صاغرون و كيْف يكون صاغرا و لا يكْترث لما يؤْخذ منْه حتّى يجد ذلّا لما أخذ منْه فيأْلم لذلك فيسْلم قال و قال محمّد بْن مسْلم قلْت لأبي عبْد اللّه ع أ رأيْت ما يأْخذ هؤلاء من الْخمس منْ أرْض الْجزْية و يأْخذ من الدّهاقين جزْية رءوسهمْ أ ما عليْهمْ في ذلك شيْ‏ء موظّف فقال كان عليْهمْ ما أجازوا على أنْفسهمْ و ليْس للْإمام أكْثر من الْجزْية إنْ شاء الْإمام وضع ذلك على رءوسهمْ و ليْس على أمْوالهمْ شيْ‏ء و إنْ شاء فعلى أمْوالهمْ و ليْس على رءوسهمْ شيْ‏ء فقلْت و هذا الْخمس فقال إنّما هذا شيْ‏ء كان صالحهمْ عليْه رسول اللّه ص

2-  حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْته عنْ أهْل الذّمّة ما ذا عليْهمْ ممّا يحْقنون به دماءهمْ و أمْوالهمْ قال الْخراج فإنْ أخذ منْ رءوسهم الْجزْية فلا سبيل على أراضيهمْ و إنْ أخذ منْ أراضيهمْ فلا سبيل على رءوسهمْ

3-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ إبْراهيم بْن عمْران الشّيْبانيّ عنْ يونس بْن إبْراهيم عنْ يحْيى بْن الْأشْعث الْكنْديّ عنْ مصْعب بْن يزيد الْأنْصاريّ قال اسْتعْملني أمير الْمؤْمنين ع على أرْبع رساتيق و ذكر الْحديث إلى أنْ قال و أمرني أنْ أضع على الدّهاقين الّذين يرْكبون الْبراذين و يتختّمون بالذّهب على كلّ رجل منْهمْ ثمانية و أرْبعين درْهما و على أوْساطهمْ و التّجّار منْهمْ على كلّ رجل منْهمْ أرْبعة و عشْرين درْهما و على سفلتهمْ و فقرائهم اثْنيْ عشر درْهما على كلّ إنْسان منْهمْ قال فجبيْتها ثمانية عشر ألْف ألْف درْهم في سنة

 فلا ينافي هذا الْخبر الْأخْبار الْأوّلة الّتي تضمّنتْ أنّ ذلك إلى الْإمام يضعه بحسب ما يراه من الزّيادة و النّقْصان لشيْئيْن أحدهما أنّه يجوز أنْ تكون الْمصْلحة اقْتضتْ في تلْك الْحال الاكْتفاء بهذا الْقدْر و لمْ يقلْ أمير الْمؤْمنين ع إنّ هذا حكْم لازم على الْأبد بلْ أمره أنْ يأْخذ في تلْك السّنة ما ذكره ع له فلا ينافي ذلك جواز الزّيادة فيه و النّقْصان و الْوجْه الثّاني أنْ يكون أمره ع بذلك لأنّ النّاظر فيه قبْله كان قرّر ذلك فأمره بإمْضاء ذلك كما أمْضى ما عداه من الْأحْكام لضرْب من التّقيّة و الاسْتصْلاح

30-  باب وجوب الْخمس فيما يسْتفيده الْإنْسان حالا بعْد حال

1-  أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ أبي الْحسن عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال عن الْحسن بْن عليّ بْن يوسف عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد الصّمد بْن بشير عنْ حكيْم مؤذّن بني عبْس عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له قوْله تعالى و اعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْ‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول قال هي و اللّه الْإفادة يوْما بيوْم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا منْ ذلك في حلّ ليزْكوا

2-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ عبيْد اللّه بْن الْقاسم الْحضْرميّ عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع على كلّ امْرئ غنم أو اكْتسب الْخمس ممّا أصاب لفاطمة ع و لمنْ يلي أمْرها منْ بعْدها منْ ورثتها الْحجج على النّاس فذاك لهمْ خاصّة يضعونه حيْث شاءوا و حرم عليْهم الصّدقة حتّى الْخيّاط ليخيط قميصا بخمْسة دوانيق فلنا منْه دانق إلّا منْ أحْللْناه منْ شيعتنا لتطيب لهمْ به الْولادة إنّه ليْس منْ شيْ‏ء عنْد اللّه يوْم الْقيامة أعْظم من الزّنا إنّه يقوم صاحب الْخمس فيقول يا ربّ سلْ هؤلاء بم نكحوا

3-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ محمّد بْن الْحسن الْأشْعريّ قال كتب بعْض أصْحابنا إلى أبي جعْفر الثّاني ع أخْبرْني عن الْخمس أ على جميع ما يسْتفيده الرّجل منْ قليل و كثير منْ جميع الضّروب و على الصّنّاع فكيْف ذلك فكتب بخطّه الْخمس بعْد الْمئونة

4-  عليّ بْن مهْزيار قال قال لي أبو عليّ بْن راشد قال قلْت له أمرْتني بالْقيام بأمْرك و أخْذ حقّك فأعْلمْت مواليك ذلك فقال لي بعْضهمْ و أيّ شيْ‏ء حقّه فلمْ أدْر ما أجيبه به فقال يجب عليْهم الْخمس فقلْت في أيّ شيْ‏ء فقال في أمْتعتهمْ و ضياعهمْ و التّاجر عليْه و الصّانع بيده و ذلك إذا أمْكنهمْ بعْد مئونتهمْ

5-  عليّ بْن مهْزيار قال كتب إليْه إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ أقْرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوْجبه على أصْحاب الضّياع أنّه يوجب عليْهمْ نصْف السّدس بعْد الْمئونة و أنّه ليْس على منْ لمْ تقمْ ضيْعته بمئونته نصْف السّدس و لا غيْر ذلك فاخْتلف منْ قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضّياع الْخمس بعْد الْمئونة مئونة الضّيْعة و خراجها لا مئونة الرّجل و عياله فكتب و قرأه عليّ بْن مهْزيار عليْه الْخمس بعْد مئونته و مئونة عياله و بعْد خراج السّلْطان

6-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سمعْت أبا عبْد اللّه ع يقول ليْس الْخمس إلّا في الْغنائم خاصّة

 فهذا الْخبر الْوجْه فيه أحد شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمعْنيّ فيه أنّه ليْس الْخمس إلّا في الْغنائم خاصّة بظاهر الْقرْآن لأنّ ما عدا الْغنائم إنّما علم وجوب الْخمس فيه في السّنّة و لمْ يعْن أنّه ليْس في ذلك خمس أصْلا و الْوجْه الثّاني أنْ تكون هذه الْمكاسب و الْفوائد الّتي تحْصل للْإنْسان هي منْ جمْلة الْغنائم الّتي ذكرها اللّه تعالى في الْقرْآن و قدْ بيّن ع ذلك في الرّواية الّتي ذكرْناها في أوّل الْباب

31-  باب كيْفيّة قسْمة الْخمس

1-  أخْبرني أحْمد بْن عبْدون عنْ عليّ بْن محمّد بْن الزّبيْر عنْ عليّ بْن الْحسن بْن فضّال قال حدّثني عليّ بْن يعْقوب أبو الْحسن الْبغْداديّ عن الْحسن بْن إسْماعيل بْن صالح الصّيْمريّ قال حدّثني الْحسن بْن راشد قال حدّثني حمّاد بْن عيسى قال رواه بعْض أصْحابنا ذكره عن الْعبْد الصّالح أبي الْحسن الْأوّل ع قال الْخمس في خمْسة أشْياء و يقْسم الْخمس على ستّة أسْهم

 و ذكر تفْصيل ذلك في خبر طويل أوْردْناه في كتابنا الْكبير إلى آخره فمنْ أراده وقف عليْه منْ هناك

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ ربْعيّ بْن عبْد اللّه بْن الْجارود عنْ أبي عبْد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا أتاه الْمغْنم أخذ صفْوه و كان ذلك له ثمّ يقْسم ما بقي خمْسة أخْماس ثمّ يأْخذ خمسه ثمّ يقْسم أرْبعة أخْماس بيْن النّاس ثمّ يقْسم الْخمس الّذي أخذه خمْسة أخْماس يأْخذ خمس اللّه لنفْسه ثمّ يقْسم الْأرْبعة أخْماس بيْن ذوي الْقرْبى و الْيتامى و الْمساكين و ابْن السّبيل و ذكر الْحديث إلى آخره

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل منْ أنّ الْخمس يقْسم ستّة أسْهم لأنّه إنّما تضمّن حكاية فعْل رسول اللّه ص و أنّه ع إنّما كان يأْخذ من الْخمس سهْم اللّه و سهْم نفْسه و هما سهْمان منْ ستّة فيجوز أنْ يكون قدْ قنع منْ ذلك بالْخمس حتّى يتوفّر الْباقي على الْمسْتحقّين الْباقين و ليْس في الْخبر أنّه قال إنّ هذا حكْم واجب على كلّ حال لا يجوز خلافه بلْ هو حكاية فعْله ع و ذلك لا ينافي ما تضمّن الْخبر الْأوّل منْ وجوب قسْمة الْخمس على ستّة أسْهم و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير فمنْ أراده وقف عليْه منْ هناك

32-  باب ما أباحوه لشيعتهمْ ع من الْخمس في حال الْغيْبة

1-  أخْبرني الشّيْخ رض عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عنْ محمّد بْن سنان عنْ صبّاح الْأزْرق عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوْم الْقيامة أنْ يقوم صاحب الْخمس فيقول يا ربّ خمسي و قدْ طيّبْنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهمْ و ليزْكو أوْلادهمْ

2-  عنْه عنْ أبي جعْفر عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ عمر بْن أبان الْكلْبيّ عن الْحلبيّ عنْ ضريْس الْكناسيّ قال قال أبو عبْد اللّه ع أ تدْري منْ أيْن دخل على النّاس الزّنا فقلْت لا أدْري فقال منْ قبل خمسنا أهْل الْبيْت إلّا لشيعتنا الْأطْيبين فإنّه محلّل لهمْ و لميلادهمْ

3-  عنْه عنْ أبي جعْفر عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ أحْمد بْن عائذ عنْ أبي سلمة سالم بْن مكْرم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال له رجل و أنا حاضر حلّلْ لي الْفروج ففزع أبو عبْد اللّه ع فقال له رجل ليْس يسْألك أنْ يعْترض الطّريق إنّما يسْألك خادما يشْتريها أو امْرأة يتزوّجها أوْ ميراثا يصيبه أوْ تجارة أوْ شيْئا أعْطاه قال هذا لشيعتنا حلال الشّاهد منْهمْ و الْغائب و الْميّت منْهمْ و الْحيّ منْ تولّد منْهمْ إلى يوْم الْقيامة فهو لهمْ حلال أما و اللّه لا يحلّ إلّا لمنْ أحْللْنا له و لا و اللّه ما أعْطيْنا أحدا ذمّة و ما بيْننا لأحد هوادة و لا لأحد عنْدنا ميثاق

4-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ محمّد بْن أبي عميْر عن الْحكم بْن علْباء الْأسديّ قال ولّيت الْبحْريْن و أصبْت مالا كثيرا فأنْفقْت و اشْتريْت ضياعا كثيرا و اشْتريْت رقيقا و أمّهات أوْلاد و ولدْن لي ثمّ خرجْت إلى مكّة فحملْت عيالي و أمّهات أوْلادي و نسائي و حملْت خمس ذلك الْمال فدخلْت إلى أبي جعْفر ع فقلْت له إنّي ولّيت الْبحْريْن فأصبْت بها مالا كثيرا و اشْتريْت ضياعا و اشْتريْت رقيقا و اشْتريْت أمّهات أوْلاد و ولدْن لي و أنْفقْت و هذا خمس ذلك الْمال و هؤلاء أمّهات أوْلادي و نسائي و قدْ أتيْتك به فقال له أما إنّه كلّه لنا و قدْ قبلْت ما جئْت به و قدْ حلّلْتك منْ أمّهات أوْلادك و نسائك و ما أنْفقْت و ضمنْت لك عليّ و على أبي الْجنّة

5-  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أبي جعْفر عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ حريز بْن عبْد اللّه عنْ أبي بصير و زرارة و محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قال أمير الْمؤْمنين ع هلك النّاس في بطونهمْ و فروجهمْ لأنّهمْ لمْ يؤدّوا إليْنا حقّنا ألا و إنّ شيعتنا منْ ذلك و آباءهمْ في حلّ

6-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ بعْض أصْحابنا عنْ سيْف بْن عميرة عنْ أبي حمْزة عنْ أبي جعْفر ع قال سمعْته يقول منْ أحْللْنا له شيْئا أصابه منْ أعْمال الظّالمين فهو له حلال و ما حرّمْناه منْ ذلك فهو له حرام

7-  سعْد عن الْهيْثم بْن أبي مسْروق عن السّنْديّ بْن محمّد عنْ يحْيى بْن عمر الزّيّات عنْ داود بْن كثير الرّقّيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سمعْته يقول النّاس كلّهمْ يعيشون في فضْل مظْلمتنا إلّا أنّا أحْللْنا شيعتنا منْ ذلك

8-  سعْد عنْ أبي جعْفر عنْ محمّد بْن سنان عنْ يونس بْن يعْقوب قال كنْت عنْد أبي عبْد اللّه ع فدخل عليْه رجل من الْقمّاطين فقال جعلْت فداك يقع في أيْدينا الْأرْباح و الْأمْوال و تجارات نعْرف أنّ حقّك فيها ثابت و إنّا عنْ ذلك مقصّرون فقال أبو عبْد اللّه ع ما أنْصفْناكمْ إنْ كلّفْناكمْ ذلك الْيوْم

9-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يزيد الطّبريّ قال كتب إليْه رجل منْ تجّار فارس منْ بعْض موالي أبي الْحسن الرّضا ع يسْأله الْإذْن في الْخمس فكتب إليْه بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم إنّ اللّه واسع كريم ضمن على الْعمل الثّواب و على الْخلاف الْعقاب لمْ يحلّ مال إلّا منْ وجْه أحلّه اللّه إنّ الْخمس عوْننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نفكّ و نشْتري منْ أعْراضنا ممّنْ نخاف سطْوته فلا تزْووه عنّا و لا تحرّموا أنْفسكمْ دعاءنا ما قدرْتمْ عليْه فإنّ إخْراجه مفْتاح رزْقكمْ و تمْحيص ذنوبكمْ و ما تمْهدون لأنْفسكمْ ليوْم فاقتكمْ و الْمسْلم منْ يفي للّه بما عاهد عليْه و ليْس الْمسْلم منْ أجاب باللّسان و خالف بالْقلْب و السّلام

10-  محمّد بْن يزيد قال قدم قوْم منْ خراسان على أبي الْحسن الرّضا ع فسألوه أنْ يجْعلهمْ في حلّ من الْخمس فقال ما أمْحل هذا تمْحضونّا الْمودّة بألْسنتكمْ و تزْوون عنّا حقّا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الْخمس لا نجْعل أحدا منْكمْ في حلّ

11-  و روى إبْراهيم بْن سهْل بْن هاشم قال كنْت عنْد أبي جعْفر الثّاني ع إذْ دخل عليْه صالح بْن محمّد بْن سهْل و كان يتولّى له الْوقْف بقمّ فقال يا سيّدي اجْعلْني منْ عشرة آلاف درْهم في حلّ فإنّي أنْفقْتها فقال له أنْت في حلّ فلمّا خرج صالح قال أبو جعْفر ع أحدهمْ يثب على أمْوال آل محمّد و أيْتامهمْ و مساكينهمْ و فقرائهمْ و أبْناء سبيلهمْ فيأْخذها ثمّ يجي‏ء فيقول اجْعلْني في حلّ أ تراه ظنّ أنّي أقول لا أفْعل و اللّه ليسْألنّهم اللّه يوْم الْقيامة عنْ ذلك سؤالا حثيثا

 فالْوجْه في الْجمْع بيْن هذه الرّوايات ما كان يذْهب إليْه شيْخنا رحمه اللّه و هو أنّه ما ورد من الرّخْصة في تناول الْخمس و التّصرّف فيه إنّما ورد في الْمناكح خاصّة للْعلّة الّتي سلف ذكْرها في الْآثار عن الْأئمّة ع لتطيب ولادة شيعتهمْ و لمْ يردْ في الْأمْوال و ما ورد من التّشدّد في الْخمس و الاسْتبْداد به فهو يخْتصّ بالْأمْوال و الّذي يدلّ على هذا الْمعْنى

12-  ما رواه محمّد بْن الْحسن الصّفّار عنْ أحْمد بْن محمّد و عبْد اللّه بْن محمّد عنْ عليّ بْن مهْزيار قال كتب إليْه أبو جعْفر ع و قرأْت أنا كتابه إليْه في طريق مكّة قال إنّ الّذي أوْجبْت في سنتي هذه و هذه سنة عشْرين و مائتيْن فقطْ لمعْنى من الْمعاني أكْره تفْسير الْمعْنى كلّه خوْفا من الانْتشار و سأفسّر لك بقيّته إنْ شاء اللّه إنّ مواليّ أسْأل اللّه صلاحهمْ أوْ بعْضهمْ قصّروا فيما يجب عليْهمْ فعلمْت ذلك و أحْببْت أنْ أطهّرهمْ و أزكّيهمْ بما فعلْت في عامي هذا من الْخمس قال اللّه تعالى خذْ منْ أمْوالهمْ صدقة تطهّرهمْ و تزكّيهمْ بها و صلّ عليْهمْ إنّ صلاتك سكن لهمْ و اللّه سميع عليم أ لمْ يعْلموا أنّ اللّه هو يقْبل التّوْبة عنْ عباده و يأْخذ الصّدقات و أنّ اللّه هو التّوّاب الرّحيم و قل اعْملوا فسيرى اللّه عملكمْ و رسوله و الْمؤْمنون و ستردّون إلى عالم الْغيْب و الشّهادة فينبّئكمْ بما كنْتمْ تعْملون و لمْ أوجبْ ذلك عليْهمْ في كلّ عام و لا أوجب عليْهمْ إلّا الزّكاة الّتي فرضها اللّه عليْهمْ و إنّما أوجب عليْهم الْخمس في سنتي هذه في الذّهب و الْفضّة الّتي قدْ حال عليْها الْحوْل و لمْ أوجبْ عليْهمْ ذلك في متاع و لا آنية و لا دوابّ ولا خدم و لا ربْح ربحه في تجارة و لا ضيْعة إلّا ضيْعة سأفسّر لك أمْرها تخْفيفا منّي عنْ مواليّ و منّا منّي عليْهمْ لما يغْتال السّلْطان منْ أمْوالهمْ و لما ينوبهمْ في ذاتهمْ فأمّا الْغنائم و الْفوائد فهي واجبة عليْهمْ في كلّ عام قال اللّه تعالى و اعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْ‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي الْقرْبى و الْيتامى و الْمساكين و ابْن السّبيل إنْ كنْتمْ آمنْتمْ باللّه و ما أنْزلْنا على عبْدنا يوْم الْفرْقان يوْم الْتقى الْجمْعان و اللّه على كلّ شيْ‏ء قدير و الْغنائم و الْفوائد يرْحمك اللّه فهي الْغنيمة يغْنمها الْمرْء و الْفائدة يفيدها و الْجائزة من الْإنْسان الّتي لها خطر و الْميراث الّذي لا يحْتسب منْ غيْر أب و لا ابْن و مثْل عدوّ يصْطلم فيؤْخذ ماله و مثْل الْمال يؤْخذ و لا يعْرف له صاحب و ما صار إلى مواليّ منْ أمْوال الْخرّميّة الْفسقة فقدْ علمْت أنّ أمْوالا عظاما صارتْ إلى قوْم منْ مواليّ فمنْ كان عنْده شيْ‏ء منْ ذلك فلْيوصلْ إلى وكيلي و منْ كان نائيا بعيد الشّقّة فلْيتعمّدْ لإيصاله و لوْ بعْد حين فإنّ نيّة الْمؤْمن خيْر منْ عمله فأمّا الّذي أوجب من الضّياع و الْغلّات في كلّ عام فهو نصْف السّدس ممّنْ كانتْ ضيْعته تقوم بمئونته و منْ كانتْ ضيْعته لا تقوم بمئونته فليْس عليْه نصْف سدس و لا غيْر ذلك

 و قد اسْتوْفيْنا ما يتعلّق بهذا الْباب في كتابنا الْكبير و بيّنّا اخْتلاف أقاويل أصْحابنا في حال الْغيْبة و كيْف ينْبغي أنْ يعْمل بالْخمس و بيّنّا وجْه الصّحيح فيها و ما يجوز أنْ يعْمل عليْه و أضفْنا إليْه ما يحْتاج إلى معْرفته من الْعمل بكيْفيّة التّصرّف في الضّياع الّتي تنْقسم إلى ما يخْتصّ بالْإمام و هي أرْض الْأنْفال و غيْرها و ما يخْتصّ هو بالتّصرّف فيها و هي أرْض الْخراج الّتي فتحتْ عنْوة و على أيّ وجْه يجوز لنا التّصرّف فيها و أوْردْنا في ذلك ما ورد من الْأخْبار و نبّهْنا على ما ينْبغي أنْ يكون الْعمل عليْه فمنْ أراد الْوقوف على جميع ذلك طلبه كلّه منْ هناك إنْ شاء اللّه تعالى