أبْواب ما يجوز الصّلاة فيه و ما لا يجوز من اللّباس و الْمكان

223-  باب الصّلاة في جلود الثّعالب و الْأرانب

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أبيه عن الْحسيْن بْن الْحسن بْن أبان عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ جلود الثّعالب أ يصلّى فيها فقال ما أحبّ أنْ أصلّي فيها

2-  عنْه عنْ محمّد بْن إبْراهيم قال كتبْت إليْه أسْأله عن الصّلاة في جلود الْأرانب فكتب مكْروهة

3-  أحْمد بْن محمّد عنْ جعْفر بْن محمّد عن ابْن أبي زيْد قال سئل الرّضا ع عنْ جلود الثّعالب الذّكيّة فقال لا تصلّ فيها

4-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ رجل سأل الرّضا ع عن الصّلاة في جلود الثّعالب فنهى عن الصّلاة فيها و في الثّوْب الّذي يليه فلمْ يدْر أيّ الثّوْبيْن الّذي يلْصق بالْوبر أو الّذي يلْصق بالْجلْد فوقّع بخطّه الثّوْب الّذي يلْصق بالْجلْد و ذكر أبو الْحسن أنّه سأله عنْ هذه الْمسْألة فقال لا تصلّ في الّذي فوْقه و لا في الّذي تحْته

5-  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الصّلاة في جلود الثّعالب فقال إذا كانتْ ذكيّة فلا بأْس

6-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ صفْوان عنْ جميل عن الْحسن بْن شهاب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ جلود الثّعالب إذا كانتْ ذكيّة أ يصلّى فيها قال نعمْ

7-  عنْه عنْ عليّ بْن السّنْديّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن الْحجّاج قال سألْته عن اللّحاف من الثّعالب أو الْخوارزْميّة أ يصلّى فيها أمْ لا قال إذا كان ذكيّا فلا بأْس به

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار أنْ نحْملها على ضرْب من التّقيّة دون حال الاخْتيار لأنّ ذلك مذْهب جميع الْعامّة و يؤكّد ما قدّمْناه

8-  ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْوليد بْن أبان قال قلْت للرّضا ع أصلّي في الْفنك و السّنْجاب قال نعمْ فقلْت يصلّى في الثّعالب إذا كانتْ ذكيّة قال لا تصلّ فيها

9-  عليّ بْن مهْزيار قال كتب إليْه إبْراهيم بْن عقْبة عنْدنا جوارب و تكك تعْمل منْ وبر الْأرانب فهلْ تجوز الصّلاة فيها منْ غيْر ضرورة و لا تقيّة فكتب ع لا يجوز الصّلاة فيها

10-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ أحْمد بْن إسْحاق الْأبْهريّ قال كتبْت إليْه جعلْت فداك عنْدنا جوارب و تكك تعْمل منْ وبر الْأرانب فهلْ تجوز الصّلاة في وبر الْأرانب منْ غيْر ضرورة و لا تقيّة فكتب ع لا تجوز الصّلاة فيها

11-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار قال كتبْت إلى أبي محمّد ع أسْأله هلْ يصلّى في قلنْسوة عليْها وبر ما لا يؤْكل لحْمه أوْ تكّة حرير محْض أوْ تكّة منْ وبر الْأرانب فكتب لا تحلّ الصّلاة في الْحرير الْمحْض فإنْ كان الْوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إنْ شاء اللّه

224-  باب الصّلاة في الْفنك و السّمّور و السّنْجاب

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن بكيْر قال سأل زرارة أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة في الثّعالب و الْفنك و السّنْجاب و غيْره من الْوبر فأخْرج كتابا زعم أنّه إمْلاء رسول اللّه ص إنّ الصّلاة في وبر كلّ شيْ‏ء حرام أكْله فالصّلاة في وبره و شعْره و جلْده و بوْله و روْثه و كلّ شيْ‏ء منْه فاسد لا تقْبل تلْك الصّلاة حتّى يصلّى في غيْره ممّا أحلّ اللّه أكْله ثمّ قال يا زرارة هذا عنْ رسول اللّه ص فاحْفظْ ذلك يا زرارة فإنْ كان ممّا يؤْكل لحْمه فالصّلاة في وبره و بوْله و شعْره و روْثه و ألْبانه و كلّ شيْ‏ء منْه جائزة إذا علمْت أنّه ذكيّ قدْ ذكّاه الذّبْح و إنْ كان غيْر ذلك ممّا قدْ نهيت عنْ أكْله أوْ حرّم عليْك أكْله فالصّلاة في كلّ شيْ‏ء منْه فاسدة ذكّاه الذّبْح أوْ لمْ يذكّه

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عمر بْن عليّ بْن يزيد عنْ إبْراهيم بْن محمّد الْهمذانيّ قال كتبْت إليْه يسْقط على ثوْبي الْوبر و الشّعْر ممّا لا يؤْكل لحْمه منْ غيْر تقيّة و لا ضرورة فكتب ع لا يجوز الصّلاة فيه

3-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد عنْ عبْد اللّه بْن إسْحاق عمّنْ ذكره عنْ مقاتل بْن مقاتل قال سألْت أبا الْحسن ع عن الصّلاة في السّمّور و السّنْجاب و الثّعالب فقال لا خيْر في ذلك كلّه ما خلا السّنْجاب فإنّه دابّة لا تأْكل اللّحْم

4-  عليّ بْن مهْزيار عنْ أبي عليّ بْن راشد قال قلْت لأبي جعْفر ع ما تقول في الْفراء أيّ شيْ‏ء يصلّى فيه قال أيّ الْفراء قلْت الْفنك و السّنْجاب و السّمّور قال فصلّ في الْفنك و السّنْجاب فأمّا السّمّور فلا تصلّ فيه قلْت فالثّعالب يصلّى فيها قال لا و لكنْ تلْبس بعْد الصّلاة قلْت أصلّي في الثّوْب الّذي يليه قال لا

5-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ داود الصّرْميّ قال حدّثني بشير بْن يسار قال سألْته عن الصّلاة في الْفنك و الْفراء و السّنْجاب و السّمّور و الْحواصل الّتي تصاد ببلاد الشّرْك أوْ ببلاد الْإسْلام أنْ أصلّي فيه بغيْر تقيّة قال فقال صلّ في السّنْجاب و الْحواصل الْخوارزْميّة و لا تصلّ في الثّعالب و لا السّمّور

6-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْفراء و السّنْجاب و السّمّور و الثّعالب و أشْباهه قال لا بأْس بالصّلاة فيه

7-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه الْحسيْن عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ لباس الْفراء و السّمّور و الْفنك و الثّعالب و جميع الْجلود قال لا بأْس

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على ضرْب من التّقيّة على ما بيّنّاه في غيْرهما من الْأخْبار لأنّ ذلك لا يوافقنا عليْه أحد و يجوز أنْ يكون قوْله لا بأْس به مخْصوصا ببعْض ما تضمّن السّؤال و هو السّنْجاب لأنّ ذلك قدْ رخّص في الصّلاة فيه على ما بيّنّاه في بعْض الْأخْبار و يكون عوّل في الْجواب عمّا عدا السّنْجاب على ما تقدّم منْه و منْ آبائه ع من الْبيان فأمّا السّمّور خاصّة فيدلّ على كراهيته أيْضا

8-  ما رواه أحْمد بْن محمّد عن الْبرْقيّ عنْ سعْد بْن سعْد الْأشْعريّ عن الرّضا ع قال سألْته عنْ جلود السّمّور فقال أيّ شيْ‏ء هو ذاك الْأدْبس فقلْت هو الْأسْود فقال يصيد فقلْت نعمْ يأْخذ الدّجاج و الْحمام قال لا

225-  باب كراهية الصّلاة في الْإبْريسم الْمحْض

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ محمّد بْن عبْد الْجبّار قال كتبْت إلى أبي محمّد ع أسْأله هلْ يصلّى في قلنْسوة حرير محْض أوْ قلنْسوة ديباج فكتب ع لا تحلّ الصّلاة في حرير محْض

2-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ إسْماعيل بْن سعْد الْأشْعريّ قال سألْته عن الثّوْب الْإبْريسم هلْ يصلّي فيه الرّجل قال لا

 -  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ أبي الْحارث قال سألْت الرّضا ع هلْ يصلّي الرّجل في ثوْب إبْريسم قال لا

4-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن إسْماعيل بْن بزيع قال سألْت أبا الْحسن ع عن الصّلاة في ثوْب ديباج فقال ما لمْ يكنْ فيه التّماثيل فلا بأْس

 فأوّل ما في هذا الْخبر أنّا قدْ رويْنا عنْ أبي الْحسن ع ما ينافي هذه الرّواية و لا يجوز أنْ تخْتلف أقْواله إلّا لوجْه أوْ تأْويل صحيح على أنّه ليْس في ظاهر الْخبر أنّه لا بأْس في كلّ حال و إذا لمْ يكنْ ذلك فيه حملْناه على حال الْحرْب دون حال الاخْتيار يدلّ على ذلك

5-  ما رواه سعْد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ سماعة بْن مهْران قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ لباس الْحرير و الدّيباج فقال أمّا في الْحرْب فلا بأْس و إنْ كان فيه تماثيل

 و يجوز أنْ يكون الْمراد بالدّيباج ما يكون مخْلوطا بالْقطْن و الْكتّان لأنّ ذلك تجوز الصّلاة فيه و يكون تسْميته بالدّيباج على ضرْب من التّجوّز يدلّ على ذلك

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ يوسف بْن إبْراهيم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالثّوْب أنْ يكون سداه و زرّه و علمه حريرا و إنّما كره الْحرير الْمبْهم للرّجال

7-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس عنْ عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة بْن أيّوب عنْ موسى بْن بكْر عنْ زرارة قال سمعْت أبا جعْفر ع ينْهى عنْ لباس الْحرير للرّجال و النّساء إلّا ما كان منْ حرير مخْلوط بخزّ لحْمته أوْ سداه خزّ أوْ كتّان أوْ قطْن و إنّما يكْره الْحرير الْمحْض للرّجال و النّساء

226-  باب الصّلاة في الْخزّ الْمغْشوش

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد يرْفعه إلى أبي عبْد اللّه ع في الْخزّ الْخالص أنّه لا بأْس به فأمّا الّذي يخْلط فيه وبر الْأرانب أوْ غيْر ذلك ممّا يشْبه هذا فلا يصلّى فيه

2-  أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عيسى عنْ أيّوب بْن نوح رفعه قال قال أبو عبْد اللّه ع الصّلاة في الْخزّ الْخالص لا بأْس به فأمّا الّذي يخْلط فيه وبر الْأرْنب أوْ غيْر ذلك ممّا يشْبه هذا فلا تصلّ فيه

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ داود الصّرْميّ قال حدّثني بشير بْن يسار قال سألْته عن الصّلاة في الْخزّ يغشّ بوبر الْأرانب فكتب يجوز ذلك

 فهذا خبر شاذّ لمْ يرْوه إلّا داود الصّرْميّ و إنْ تكرّر في الْكتب بأسانيد مخْتلفة و يجوز أنْ يكون الْوجْه فيه ضرْبا من التّقيّة كما قلْنا في غيْره من الْأخْبار

227-  باب كراهية الْمئْزر فوْق الْقميص في الصّلاة

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ يعْقوب بْن يزيد عنْ محمّد بْن إسْماعيل عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أحدهمْ ع قال قال الارْتداء فوْق التّوشّح في الصّلاة مكْروه و التّوشّح فوْق الْقميص مكْروه

 -  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال لا ينْبغي أنْ تتوشّح بإزار فوْق قميص و أنْت تصلّي و لا تتّزرْ بإزار فوْق الْقميص إذا أنْت صلّيْت فإنّه منْ زيّ الْجاهليّة

3-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع أنّه قال إيّاك و الْتحاف الصّمّاء قلْت و ما الْتحاف الصّمّاء قال أنْ تدْخل الثّوْب منْ تحْت جناحك فتجْعله على منْكب واحد

4-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ موسى بْن عمر بْن بزيع قال قلْت للرّضا ع أشدّ الْإزار و الْمنْديل فوْق قميصي في الصّلاة فقال لا بأْس

5-  عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ موسى بْن الْقاسم الْبجليّ قال رأيْت أبا جعْفر الثّاني ع يصلّي في قميص قد اتّزر فوْقه بمنْديل و هو يصلّي

6-  عنْه عنْ عليّ بْن إسْماعيل عنْ حمّاد بْن عيسى قال كتب الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين إلى الْعبْد الصّالح ع هلْ يصلّي الرّجل الصّلاة و عليْه إزار متوشّح به فوْق الْقميص فكتب نعمْ

 فالْوجْه في هذه الْأخْبار رفْع الْحظْر و الْجواز و الْأخْبار الْأوّلة متناولة للْفضْل و الاسْتحْباب و ليْس بيْنهما تناف

228-  باب أنّ الْمرْأة الْحرّة لا تصلّي بغيْر خمار

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ أدْنى ما تصلّي فيه الْمرْأة قال درْع و ملْحفة تنْشرها على رأْسها و تجلّل به

2-  عنْه عنْ صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن بْن الْحجّاج عنْ أبي الْحسن ع قال ليْس على الْإماء أنْ يتقنّعْن في الصّلاة و لا ينْبغي للْمرْأة أنْ تصلّي إلّا في ثوْبيْن

3-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عن ابْن مسْكان عن ابْن أبي يعْفور قال قال أبو عبْد اللّه ع تصلّي الْمرْأة في ثلاثة أثْواب إزار و درْع و خمار و لا يضرّها بأنْ تقنّع بالْخمار فإنْ لمْ تجدْ فثوْبيْن تتّزر بأحدهما و تقنّع بالْآخر قلْت فإنْ كان درْعا و ملْحفة ليْس عليْها مقْنعة فقال لا بأْس إذْ تقنّعتْ بملْحفة فإنْ لمْ تكْفها فلْتلْبسْها طولا

4-  فأمّا ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن عبْد اللّه الْأنْصاريّ عنْ صفْوان بْن يحْيى عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس بالْمرْأة الْمسْلمة الْحرّة أنْ تصلّي و هي مكْشوفة الرّأْس

5-  عنْه عنْ أبي عليّ محمّد بْن عبْد اللّه بْن أبي أيّوب الْمكّيّ عنْ عليّ بْن أسْباط عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا بأْس أنْ تصلّي الْمرْأة الْمسْلمة و ليْس على رأْسها قناع

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على الصّغر من النّساء دون الْبالغات لأنّه لا يجوز لهنّ أنْ يصلّين بغيْر قناع و يحْتمل أيْضا أنْ يكون إنّما جوّز لهنّ في حال لا يتمكّنّ منْ شيْ‏ء يتقنّعْن به فإنّه يجوز و الْحال على ما وصفْناه أنْ يصلّين بغيْر قناع و يحْتمل أنْ يكون الْمراد بذلك إذا كان عليْها ثوْب يسْترها منْ رأْسها إلى قدميْها مثْل إزار و ما أشْبهه فأمّا الْخبر الْأخير فليْس فيه ذكْر الْحرّة و يجوز أنْ يكون ذلك مخْتصّا بالْإماء لأنّ الْأمة يجوز لها أنْ تصلّي و ليْس عليْها قناع يدلّ على ذلك ما قدّمْناه من الْأخْبار و يزيده بيانا

6-  ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد و عبْد اللّه ابْنيْ محمّد بْن عيسى عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له الْأمة تغطّي رأْسها فقال لا و لا على أمّ الْولد أنْ تغطّي رأْسها إذا لمْ يكنْ لها ولد

7-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تصلّي في درْع و خمار فقال يكون عليْها ملْحفة تضمّها عليْها

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الاسْتحْباب و يجوز أنْ يكون الْمراد به إذا كان الدّرْع و الْخمار ممّا لا يواري شيْئا فإنّه إذا كان كذلك فلا بدّ منْ ساتر و الّذي يدلّ على ما قلْناه

8-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصْلح للْمرْأة الْمسْلمة أنْ تلْبس من الْخمر و الدّروع ممّا لا يواري شيْئا

229-  باب كراهية الصّلاة في خرْقة الْخضاب

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْحسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ أبي بكْر الْحضْرميّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و عليْه خضابه فقال لا يصلّي و هو عليْه و لكنْ ينْزعه إذا أراد أنْ يصلّي قلْت إنّ حنّاءه و خرْقته نظيفة قال لا يصلّي و هو عليْه و الْمرْأة أيْضا لا تصلّي و عليْها خضابها

2-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ رفاعة قال سألْت أبا الْحسن ع عن الْمخْتضب إذا تمكّن من السّجود و الْقراءة أ يصلّي في حنّائه قال نعمْ إذا كان خرْقته طاهرة و كان متوضّئا

3-  عنْه عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن سهْل بْن الْيسع الْأشْعريّ عنْ أبيه عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته أ يصلّي الرّجل في خضابه إذا كان على طهْر فقال نعمْ

4-  عنْه عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة تصلّي و يداها مرْبوطتان بالْحنّاء فقال إنْ كانتْ توضّأتْ للصّلاة قبْل ذلك فلا بأْس بالصّلاة و هي مخْتضبة و يداها مرْبوطتان

5-  عنْه عنْ أبي جعْفر عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى ع قال سألْته عن الرّجل و الْمرْأة يخْتضبان و يصلّيان و هما بالْحنّاء و الْوسمة فقال إذا أبْرز الْفم و الْمنْخر فلا بأْس

 فإنّ الْخبر الْأوّل محْمول على الْكراهية و هذه الْأخْبار محْمولة على الْجواز

230-  باب الْإنْسان يصلّي محْلول الْأزْرار و يداه داخل الثّياب

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي و لا يخْرج يديْه منْ ثوْبه فقال إنْ أخْرج يديْه فحسن و إنْ لمْ يخْرجْ فلا بأْس

 -  سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عنْ زياد بْن سوقة عنْ أبي جعْفر ع قال قال لا بأْس أنْ يصلّي أحدكمْ في الثّوْب الْواحد و أزْراره محْلولة إنّ دين محمّد ص حنيف

3-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عنْ رجل قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع إنّ النّاس يقولون إنّ الرّجل إذا صلّى و أزْراره محْلولة و يداه داخلة في الْقميص إنّما يصلّي عرْيانا قال لا بأْس

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي و يدْخل يده في ثوْبه قال إنْ كان عليْه ثوْب آخر إزار أوْ سراويل فلا بأْس و إنْ لمْ يكنْ فلا يجوز له ذلك و إنْ أدْخل يدا واحدة و لمْ يدْخل الْأخْرى فلا بأْس

5-  عنْه عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ غياث عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال لا يصلّي الرّجل محْلول الْأزْرار إذا لمْ يكنْ عليْه إزار

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر يدلّ على ذلك

6-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ إبْراهيم الْأحْمريّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يصلّي و أزْراره محلّلة قال لا ينْبغي ذلك

231-  باب الصّلاة في الثّوْب الّذي يعار لمنْ يشْرب الْخمْر أوْ يأْكل شيْئا من النّجاسات

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ أبيه عنْ سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سأل أبي أبا عبْد اللّه ع و أنا حاضر أنّي أعير الذّمّيّ ثوْبي و أنا أعْلم أنّه يشْرب الْخمْر و يأْكل لحْم الْخنْزير فيردّه عليّ فأغْسله قبْل أنْ أصلّي فيه فقال أبو عبْد اللّه ع صلّ فيه و لا تغْسلْه منْ أجْل ذلك فإنّك أعرْته إيّاه و هو طاهر و لمْ تسْتيْقنْ أنّه نجّسه فلا بأْس أنْ تصلّي فيه حتّى تسْتيْقن أنّه نجّسه

2-  فأمّا ما رواه عليّ بْن مهْزيار عنْ فضالة عنْ عبْد اللّه بْن سنان قال سأل أبي أبا عبْد اللّه ع عن الّذي يعير ثوْبه لمنْ يعْلم أنّه يأْكل الْجرّيّ و يشْرب الْخمْر فيردّه أ يصلّي فيه قبْل أنْ يغْسله قال لا يصلّ فيه قبْل أنْ يغْسله

 فهذان الْخبران جميعا راويهما عبْد اللّه بْن سنان و الْحكاية فيهما عنْ مسْألة أبيه أبا عبْد اللّه ع و لا يجوز أنْ يتناقض على ما ترى بأنْ يقول تارة صلّ فيه و تارة يقول لا تصلّ فيه إلّا أنْ يكون قوْله لا تصلّ فيه على وجْه الْكراهية دون الْحظْر

232-  باب الشّاذكونة تصيبها النّجاسة أ يصلّى عليْها أمْ لا

1-  أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ أبان بْن عثْمان عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الشّاذكونة يكون عليْها الْجنابة أ يصلّى عليْها في الْمحْمل فقال لا بأْس

2-  عنْه عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ صفْوان عنْ صالح النّيليّ عنْ محمّد بْن أبي عميْر قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع أصلّي على شاذكونة و قدْ أصابتْها الْجنابة فقال لا بأْس

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الشّاذكونة يصيبها الاحْتلام أ يصلّى عليْها فقال لا

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الاسْتحْباب دون الْحظْر

233-  باب الْوقوف على الْبساط الّذي فيه التّماثيل

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن الْحسن بْن محْبوب عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم قال قلْت لأبي جعْفر ع أصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنْظر إليْها قال لا بأْس اطْرحْ عليْها ثوْبا و لا بأْس بها إذا كانتْ عنْ يمينك أوْ شمالك أوْ خلْفك أوْ تحْت رجْلك أوْ فوْق رأْسك و إنْ كانتْ في الْقبْلة فألْق عليْها ثوْبا و صلّ

2-  فأمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ سعْد بْن إسْماعيل عنْ أبيه قال سألْت أبا الْحسن الرّضا ع عن الْمصلّي و الْبساط يكون عليْه التّماثيل أ يقوم عليْه و يصلّي أمْ لا فقال و اللّه إنّي لأكْره و عنْ رجل دخل على رجل عنْده بساط عليْه تمْثال فقال لا تجْلسْ عليْه و لا تصلّ عليْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر

234-  باب الصّلاة في بيوت الْحمّام

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن محمّد بْن عبْد اللّه عن ابْن الْبرْقيّ عنْ أبيه عنْ عبْد اللّه بْن الْفضْل عمّنْ حدّثه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطّين و الْماء و الْحمّام و الْقبور و مسانّ الطّريق و قرى النّمْل و معاطن الْإبل و مجْرى الْماء و السّبخ و الثّلْج

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن خالد عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة في بيْت الْحمّام قال إذا كان موْضعا نظيفا فلا بأْس

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على بيْت الْمسْلخ أوْ على ضرْب من الرّخْصة لأنّ فعْل ذلك مكْروه و ليْس بمحْظور

235-  باب الصّلاة في مرابط الْخيْل و الْبغال

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الصّلاة في أعْطان الْإبل و في مرابط الْبقر و الْغنم فقال إنْ نضحْته بالْماء و كان يابسا فلا بأْس بالصّلاة فيها فأمّا مرابط الْخيْل و الْبغال فلا

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عنْ محمّد بْن مسْلم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الصّلاة في أعْطان الْإبل فقال إنْ تخوّفْت الضّيْعة على متاعك فاكْنسْه و انْضحْه و صلّ و لا بأْس بالصّلاة في مرابض الْغنم

 فالْوجْه في هذا الْخبر حال الضّرورة حسب ما تضمّن الْخبر من الْخوْف على الْمتاع أوْ غيْر ذلك

236-  باب الصّلاة في السّبخة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن الْحسن عنْ زرْعة عنْ سماعة قال سألْته عن الصّلاة في السّباخ فقال لا بأْس

  فأمّا الْخبر الْمتقدّم و ما تضمّنه من النّهْي عن الصّلاة في السّبخة فإنّما هو محْمول على ضرْب من الاسْتحْباب و يجوز أنْ يكون محْمولا على سبخة لا تمكّن الْجبْهة فيها من السّجود يدلّ على ذلك

2-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ شعيْب بْن يعْقوب عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الصّلاة في السّبخة فكرهه لأنّ الْجبْهة لا تقع مسْتوية فقلْت إنْ كان فيها أرْض مسْتوية فقال لا بأْس به

237-  باب الْمصلّي يصلّي و في قبْلته نار

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يصلّي الرّجل و في قبْلته نار أوْ حديد

2-  محمّد بْن يحْيى عن الْعمْركيّ عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي و السّراج موْضوع بيْن يديْه في الْقبْلة فقال لا يصْلح له أنْ يسْتقْبل النّار

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْحسن عن الْحسيْن بْن عمْرو عنْ أبيه عمْرو بْن إبْراهيم الْهمْدانيّ رفع الْحديث قال قال أبو عبْد اللّه ع لا بأْس أنْ يصلّي الرّجل و النّار و السّراج و الصّورة بيْن يديْه إنّ الّذي يصلّي له أقْرب إليْه من الّذي بيْن يديْه

 فهذه رواية شاذّة مقْطوعة الْإسْناد و هي محْمولة على ضرْب من الرّخْصة و إنْ كان الْأفْضل ما قدّمْناه

 -  باب الصّلاة بيْن الْمقابر

1-  أخْبرني الشّيْخ رحمه اللّه عنْ أبي الْقاسم جعْفر بْن محمّد عنْ محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ أحْمد بْن الْحسن بْن عليّ عنْ عمْرو بْن سعيد عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي بيْن الْقبور قال لا يجوز ذلك إلّا أنْ يجْعل بيْنه و بيْن الْقبور إذا صلّى عشرة أذْرع منْ بيْن يديْه و عشرة أذْرع منْ خلْفه و عشرة أذْرع عنْ يمينه و عشرة أذْرع عنْ يساره ثمّ يصلّي إنْ شاء

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ معاوية بْن حكيْم عنْ معمّر بْن خلّاد عن الرّضا ع قال لا بأْس بالصّلاة إلى الْقبْر ما لمْ يتّخذ الْقبْر قبْلة

3-  و ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن عيسى الْعبْديّ عن الْحسن بْن عليّ بْن يقْطين عنْ أخيه عنْ أبيه عليّ بْن يقْطين قال سألْت أبا الْحسن الْماضي ع عن الصّلاة بيْن الْقبور هلْ تصْلح قال لا بأْس

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا كان بيْنه و بيْن الْقبْر حائل أوْ يكون بيْنه و بيْن الْقبْر عشرة أذْرع حسب ما فصّله في الْخبر الْأوّل

239-  باب الْمصلّي يصلّي و عليْه لثام

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن إسْماعيل عن الْفضْل بْن شاذان عنْ حمّاد بْن عيسى عنْ ربْعيّ عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال قلْت له أ يصلّي الرّجل و هو متلثّم فقال أمّا على الْأرْض فلا و أمّا على الدّابّة فلا بأْس

2-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و يقْرأ الْقرْآن و هو متلثّم فقال لا بأْس

3-  سعْد عنْ أبي جعْفر عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ عليّ بْن مهْزيار عن الْحسيْن بْن عليّ عمّنْ ذكره عنْ أحدهما ع أنّه قال لا بأْس بأنْ يقْرأ الرّجل في الصّلاة و ثوْبه على فيه

 فالْوجْه في هذيْن الْخبريْن أنْ نحْملهما على أنّه إذا لمْ يمْنع اللّثام منْ سماع الْقرْآن فإنّه لا بأْس به و إنّما كره ذلك إذا كان مانعا منْ سماع الْقراءة يدلّ على ذلك

4-  ما رواه سعْد بْن عبْد اللّه عنْ أحْمد بْن الْحسن عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عليّ بْن رئاب عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع هلْ يقْرأ الرّجل في صلاته و ثوْبه على فيه فقال لا بأْس بذلك إذا سمع الْهمْهمة

240-  باب الرّجل يصلّي و الْمرْأة تصلّي بحذاه

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الرّجل يصلّي في زاوية الْحجْرة و امْرأته أو ابْنته تصلّي بحذاه في الزّاوية الْأخْرى قال لا ينْبغي ذلك و إنْ كان بيْنهما شبْر أجْزأه يعْني إذا كان الرّجل متقدّما للْمرْأة بشبْر

2-  عنْه عنْ فضالة عنْ حسيْن بْن عثْمان عن الْحسن الصّيْقل عن ابْن مسْكان عنْ أبي بصير قال سألْته عن الرّجل و الْمرْأة يصلّيان في بيْت واحد و الْمرْأة عنْ يمين الرّجل بحذاه قال لا إلّا أنْ يكون بيْنهما شبْر أوْ ذراع ثمّ قال كان طول رحْل رسول اللّه ص ذراعا و كان يضعه بيْن يديْه إذا صلّى ليسْتره ممّنْ يمرّ بيْن يديْه

 -  عنْه عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال سألْته عن الْمرْأة تواصل الرّجل في الْمحْمل يصلّيان جميعا فقال لا و لكنْ يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت الْمرْأة

4-  عنْه عنْ محمّد بْن سنان عنْ عبْد اللّه بْن مسْكان عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الرّجل و الْمرْأة يصلّيان جميعا في بيْت الْمرْأة عنْ يمين الرّجل بحذاه قال لا حتّى يكون بيْنهما شبْر أوْ ذراع أوْ نحْوه

5-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسن عن ابْن فضّال عمّنْ أخْبره عنْ جميل عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يصلّي و الْمرْأة بحذاه أوْ إلى جنْبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأْس

6-  عنْه عنْ يعْقوب بْن يزيد عن ابْن أبي عميْر عنْ عمر بْن أذيْنة عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عن الْمرْأة تصلّي عنْد الرّجل فقال لا تصلّي الْمرْأة بحيال الرّجل إلّا أنْ يكون قدّامها و لوْ بصدْره

7-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن الْحسن عنْ عمْرو بْن سعيد الْمدائنيّ عنْ مصدّق بْن صدقة عنْ عمّار السّاباطيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يسْتقيم أنْ يصلّي و بيْن يديْه امْرأته تصلّي قال لا يصلّي حتّى يجْعل بيْنه و بيْنها أكْثر منْ عشرة أذْرع و إنْ كانتْ عنْ يمينه أوْ يساره جعل بيْنه و بيْنها مثْل ذلك و إنْ كانتْ تصلّي خلْفه فلا بأْس و إنْ كانتْ تصيب ثوْبه و إنْ كانت الْمرْأة قاعدة أوْ نائمة أوْ قائمة في غيْر صلاة فلا بأْس حيْث كانتْ

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على ضرْب من الاسْتحْباب و يجوز أنْ يكون إنّما راعى أنْ يكون بيْنهما عشرة أذْرع إذا كانا على خطّ واحد فأمّا إذا تقدّم الرّجل عليْها و لوْ بشبْر سقط هذا الاعْتبار حسب ما فصّله في الْأخْبار الْأوّلة

8-  فأمّا ما رواه سعْد عنْ يعْقوب بْن يزيد عن الْحسن بْن عليّ بْن فضّال عمّنْ أخْبره عنْ جميل بْن درّاج عنْ أبي عبْد اللّه ع في الرّجل يصلّي و الْمرْأة تصلّي بحذاه قال لا بأْس

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه إذا كان الرّجل متقدّما على الْمرْأة بشيْ‏ء يسير فيكون قوْله تصلّي بحذاه على ضرْب من الْمجاز لقرْبها منْه

241-  باب الصّلاة على كدْس حنْطة إذا كان مطيّنا

1-  أحْمد بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ الْوشّاء عنْ أحْمد بْن عائد عنْ عمر بْن حنْظلة قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع يكون الْكدْس من الطّعام مطيّنا مثْل السّطْح قال صلّ عليْه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ حسيْن بْن عثْمان عن ابْن مسْكان عنْ محمّد بْن مضارب عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ كدْس حنْطة مطيّن أصلّي فوْقه فقال لا تصلّ فوْقه قلْت فإنّه مثْل السّطْح مسْتو قال لا تصلّ عليْه

 فالْوجْه في هذا الْخبر ضرْب من الْكراهية دون الْحظْر