ابواب الْعتْق

1-  باب أنّه لا يجوز أنْ يعْتق كافرا

1-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أبي عبْد اللّه الرّازيّ عن الْحسن بْن عليّ بْن أبي حمْزة عنْ سيْف بْن عميرة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع أ يجوز للْمسْلم أنْ يعْتق ممْلوكا مشْركا قال لا

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن محْبوب عن الْحسن بْن صالح عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إنّ عليّا ع أعْتق عبْدا له نصْرانيّا فأسْلم حين أعْتقه

 فلا ينافي الْخبر الْأوّل لأنّه ع إنّما أعْتقه لعلْمه بأنّه يسْلم حين يعْتقه فأمّا منْ لا يعْلم ذلك فلا يجوز له عتْق الْكافر حسب ما تضمّنه الْخبر الْأوّل و يجوز أنْ يكون ذلك إنّما فعل لأنّه كان نذر أنْ يعْتقه فلزمه الْوفاء به و لمْ يجزْ له عتْق غيْره و إنْ كان كافرا و قدْ أوْردْنا في كتابنا الْكبير ما يدلّ على ذلك

2-  باب الْممْلوك بيْن شركاء يعْتق أحدهمْ نصيبه

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن ابْن بكيْر عن الْحسن بْن زياد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل أعْتق شرْكة له في غلام ممْلوك عليْه شيْ‏ء قال لا

2-  عنْه عنْ محمّد بْن خالد عن ابْن بكيْر عنْ يعْقوب بْن شعيْب عنْ أبي عبْد اللّه ع مثْله

3-  عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ عليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ ممْلوك بيْن النّاس فأعْتق بعْضهمْ نصيبه قال يقوّم قيمة ثمّ يسْتسْعى فيما بقي ليْس للْباقي أنْ يسْتخْدمه و لا يأْخذ منْه الضّريبة

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ قوْم ورثوا عبْدا جميعا فأعْتق بعْضهمْ نصيبه منْه كيْف يصْنع بالّذي أعْتق نصيبه منْه هلْ يؤْخذ بما بقي قال يؤْخذ بما بقي

5-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في جارية كانتْ بيْن اثْنيْن فأعْتق أحدهما نصيبه قال إنْ كان موسرا كلّف أنْ يضْمن و إنْ كان معْسرا أخْدمتْ بالْحصص

6-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ أحْمد بْن محمّد بْن خالد عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْته عن الْممْلوك بيْن شركاء فيعْتق أحدهمْ نصيبه فقال يقوّم قيمة و يضْمن الّذي أعْتقه لأنّه أفْسده على أصْحابه

7-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ حمّاد عنْ حريز عمّنْ أخْبره عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجل أعْتق غلاما بيْنه و بيْن صاحبه قال قدْ أفْسد على صاحبه فإنْ كان له مال أعْطى نصْف الْمال و إنْ لمْ يكنْ له مال عومل الْغلام يوْما و يوْما للْموْلى و يسْتخْدمه و كذلك إنْ كانوا شركاء

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة لأنّ الْوجْه في هذه الْأخْبار أحد شيْئيْن أحدهما أنْ نحْملها على أنّه إذا كان قدْ قصد بذلك الْإضْرار لشريكه فإنّه يلْزمه الْعتْق فيما بقي و يؤْخذ بما بقي لشريكه يدلّ على ذلك

8-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع أنّه سئل عنْ رجليْن كان بيْنهما عبْد فأعْتق أحدهما نصيبه فقال إنْ كان مضارّا كلّف أنْ يعْتقه كلّه و إلّا اسْتسْعي الْعبْد في النّصْف الْآخر

9-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ هشام بْن سالم و عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان جميعا عنْ سليْمان بْن خالد عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عن الْممْلوك يكون بيْن شركاء فيعْتق أحدهمْ نصيبه قال إنْ كان ذلك فسادا على أصْحابه فلا يسْتطيعون بيْعه و لا مؤاجرته قال يقوّم قيمة فيجْعل على الّذي أعْتقه عقوبة و إنّما جعل ذلك عليْه عقوبة لما أفْسده

10-  عنْه عنْ عليّ بْن النّعْمان عن ابْن مسْكان عنْ حريز عنْ محمّد قال قلْت لأبي عبْد اللّه ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعْتق لوجْه اللّه نصيبه فقال إذا أعْتق نصيبه مضارّة و هو موسر ضمن للْورثة و إذا أعْتق لوجْه اللّه كان الْغلام قدْ أعْتق منْ حصّة منْ أعْتق و يسْتعْملونه على قدْر ما أعْتق منْه له و لهمْ فإنْ كان نصْفه عمل لهمْ يوْما و له يوْم و إنْ أعْتق مضارّا و هو معْسر فلا عتْق له لأنّه أراد أنْ يفْسد على الْقوْم و يرْجع الْقوْم على حصّتهمْ

 و الْوجْه الْآخر أنْ نحْمل الْأخْبار الْأخيرة على ضرْب من الاسْتحْباب إذا تمكّن منْ ذلك فإذا لمْ يتمكّنْ اسْتسْعي الْعبْد على ما قدّمْناه و يزيده بيانا

11-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال منْ كان شريكا في عبْد أوْ أمة قليلا كان أوْ كثيرا فأعْتق حصّته و له سعة فلْيشْتره منْ صاحبه فيعْتقه كلّه و إنْ لمْ يكنْ له سعة منْ مال نظر قيمته يوْم أعْتق منْه ما أعْتق ثمّ يسْتسْعى الْعبْد في حساب ما بقي حتّى يعْتق

3-  باب أنّه لا عتْق قبْل الْملْك

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ منْصور بْن حازم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا طلاق قبْل نكاح و لا عتْق قبْل ملْك

2-  عنْه عنْ عدّة منْ أصْحابنا عنْ سهْل بْن زياد عنْ محمّد بْن الْحسن بْن شمّون عنْ عبْد اللّه بْن عبْد الرّحْمن عنْ مسْمع أبي سيّار عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا عتْق إلّا بعْد ملْك

3-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ عبْد اللّه بْن سليْمان قال سألْته عنْ رجل قال أوّل ممْلوك أمْلكه فهو حرّ فورث سبْعة قال يقْرع بيْنهمْ و يعْتق الّذي قرع

4-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ إسْماعيل بْن يسار الْهاشميّ عنْ عليّ بْن عبْد اللّه بْن غالب الْقيْسيّ عن الْحسن الصّيْقل قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل قال أوّل ممْلوك أمْلكه فهو حرّ فأصاب ستّة قال إنّما كان نيّته على واحد فلْيخْترْ أيّهما شاء فلْيعْتقْه

 فلا تنافي بيْن هذه الْأخْبار و الْأخْبار الْأوّلة منْ وجْهيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بهذه الْأخْبار النّذْر للّه تعالى فإنّه إذا كان كذلك وجب عليْه الْوفاء به و منْ لمْ يكنْ كذلك لمْ يكنْ عليْه شيْ‏ء و الْوجْه الثّاني أنْ يكون الْمراد به إذا أراد الرّجل أنْ يفي بما قال و إنْ لمْ يكنْ ذلك واجبا عليْه كيْف الْحكْم فيه فأمّا ما تضمّنه الْخبران الْأوّلان من اسْتعْمال الْقرْعة هو الْمعْمول عليْه و الْأحْوط و لوْ أنّ إنْسانا عمل على الْخبر الْأخير و اخْتار واحدا من الْمماليك فأعْتقه لمْ يكنْ عليْه شيْ‏ء

4-  باب منْ أعْتق بعْض ممْلوكه

1-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ محمّد بْن يحْيى الْخرّاز عنْ غياث بْن إبْراهيم الدّارميّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ رجلا أعْتق بعْض غلامه فقال عليّ ع هو حرّ ليْس للّه شريك

2-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ طلْحة بْن زيْد عنْ جعْفر عنْ أبيه ع أنّ رجلا أعْتق بعْض غلامه فقال هو حرّ كلّه ليْس للّه تعالى شريك

3-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ حمْزة بْن حمْران عنْ أحدهما ع قال سألْته عنْ رجل أعْتق نصْف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا قال فقال أرى أنّ عليْه خمْسين جلْدة و يسْتغْفر اللّه ربّه قلْت أ رأيْت إنْ جعلتْه في حلّ و عفتْ عنْه قال لا ضرْب عليْه إذا عفتْ منْ قبْل أنْ توقّفه قلْت فتغطّي رأْسها منْه حين أعْتق نصْفها قال نعمْ و تصلّي و هي مخمّرة الرّأْس و لا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليْها أوْ يعْتق النّصْف الْآخر

 فلا ينافي الْخبريْن الْأوّليْن لأنّه ليْس في ظاهره أنّ الْأمة كانتْ بأجْمعها له و لا يمْتنع أنْ يكون الْمراد به إذا لمْ يكنْ يمْلك منْها إلّا نصْفها و لوْ ملك جميعها لكانتْ قد انْعتقتْ حسب ما تضمّنه الْخبران الْأوّلان

4-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عن النّضْر بْن شعيْب عن الْحارثيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل توفّي و ترك جارية له أعْتق ثلثها فتزوّجها الْوصيّ قبْل أنْ يقْسم شيْئا من الْميراث أنّها تقوّم و تسْتسْعى هي و زوْجها في بقيّة ثمنها بعْد ما تقوّم فما أصاب الْمرْأة منْ عتْق أوْ رقّ جرى على ولدها

 فلا ينافي هذا الْخبر أيْضا الْخبريْن الْأوّليْن لأنّ الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه إذا لمْ يمْلك الرّجل غيْرها فليْس له أنْ يتصرّف في أكْثر منْ ثلثها فجرى مجْراها إذا كانتْ بيْن ثلاثة نفر في أنّه متى أعْتق ما يمْلكه لا ينْعتق بما بقي على ما بيّنّاه فيما مضى و الّذي يدلّ على ذلك

5-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه عنْ عليّ ع قال إنّ رجلا أعْتق عبْدا له عنْد موْته لمْ يكنْ له مال غيْره قال سمعْت رسول اللّه ص يقول يسْتسْعى في ثلثيْ قيمته للْورثة

6-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ زرْعة عن الْحلبيّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة أعْتقتْ عنْد الْموْت ثلث خادمها هلْ على أهْلها أنْ يكاتبوها قال ليْس ذلك لها و لكنْ لها ثلثها فلْتخْدمْ بحساب ما عتق منْها

5-  باب الرّجل يعْتق عبْده عنْد الْموْت و عليْه ديْن

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ جميل بْن درّاج عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أعْتق ممْلوكه عنْد موْته و عليْه ديْن قال إنْ كان قيمة الْعبْد مثْل الّذي عليْه و مثْله جاز عتْقه و إلّا لمْ يجزْ

2-  أحْمد بْن محمّد عن ابْن فضّال عن الْحسن بْن الْجهْم قال سمعْت أبا الْحسن ع يقول في رجل أعْتق ممْلوكا له و قدْ حضره الْموْت و أشْهد له بذلك و قيمته ستّمائة درْهم و عليْه ديْن ثلاثمائة درْهم و لمْ يتْركْ شيْئا غيْره قال يعْتق منْه سدسه لأنّه إنّما له منْه ثلاثمائة و له السّدس من الْجميع

3-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حفْص بْن الْبخْتريّ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ملك الْممْلوك سدسه اسْتسْعي و أجيز

4-  عنْه عن ابْن أبي عميْر و صفْوان عنْ عبْد الرّحْمن قال سألني أبو عبْد اللّه ع هلْ يخْتلف ابْن أبي ليْلى و ابْن شبْرمة فقلْت بلغني أنّه مات موْلى لعيسى بْن موسى و ترك عليْه ديْنا و ترك غلْمانا يحيط ديْنه بأثْمانهمْ و أعْتقهمْ عنْد الْموْت فسألهما عنْ ذلك فقال ابْن شبْرمة أرى أنْ يسْتسْعيهمْ في قيمتهمْ و يدْفعها إلى الْغرماء فإنّه قدْ أعْتقهمْ عنْد موْته و قال ابْن أبي ليْلى أرى أنْ يبيعهمْ و يدْفع أثْمانهمْ إلى الْغرماء فإنّه ليْس له أنْ يعْتقهمْ عنْد موْته و عليْه ديْن يحيط بهمْ و هذا أهْل الْحجاز الْيوْم يعْتق الرّجل عبْده و عليْه ديْن كثير فلا يجوّزون عتْقه إذا كان عليْه ديْن كثير فرفع ابْن شبْرمة يده إلى السّماء و قال سبْحان اللّه يا ابْن أبي ليْلى منْ أيْن قلْت بهذا الْقوْل و اللّه إنْ قلْته إلّا طلب خلافي فقال لي عنْ رأْي أيّهما صدر فقلْت بلغني أنّه أخذ برأْي ابْن أبي ليْلى و كان له في ذلك هوى فباعهمْ و قضى ديْنه قال فمع أيّهما منْ قبلكمْ قلْت مع ابْن شبْرمة و قدْ رجع ابْن أبي ليْلى إلى رأْي ابْن شبْرمة بعْد ذلك فقال أما و اللّه إنّ الْحقّ لفيما قاله ابْن أبي ليْلى و إنْ كان قدْ رجع عنْه فقلْت هذا ينْكسر عنْدهمْ في الْقياس فقال هات قايسْني فقلْت أنا أقايسك فقال لتقولنّ بأشدّ ما يدْخل فيه من الْقياس فقلْت له رجل ترك عبْدا لمْ يتْركْ مالا غيْره و قيمة الْعبْد ستّمائة و ديْنه خمْسمائة فأعْتقه عنْد الْموْت كيْف يصْنع فيه قال يباع فيأْخذ الْغرماء خمْسمائة و تأْخذ الْورثة مائة فقلْت أ ليْس قدْ بقي منْ قيمة الْعبْد مائة درْهم عنْ ديْنه قال بلى فقلْت أ ليْس للرّجل ثلثه يصْنع به ما شاء قال بلى فقلْت أ ليْس قدْ أوْصى للْعبْد بالثّلث من الْمائة حين أعْتقه قال إنّ الْعبْد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه قلْت و إنْ كان قيمة الْعبْد ستّمائة و ديْنه أرْبعمائة قال كذلك يباع الْعبْد فيأْخذ الْغرماء أرْبعمائة و تأْخذ الْورثة مائتيْن و لا يكون للْعبْد شيْ‏ء قلْت فإنْ كان قيمة الْعبْد ستّمائة درْهم و ديْنه ثلاثمائة قال فضحك و قال منْ هاهنا أتي أصْحابك جعلوا الْأشْياء شيْئا واحدا لمْ يعْلموا السّنّة إذا اسْتوى مال الْغرماء و مال الْورثة أوْ مال الْورثة أكْثر منْ مال الْغرماء لمْ يتّهم الرّجل على وصيّته و أجيزت الْوصيّة على وجْهها فالْآن يوقف هذا الْعبْد فيكون نصْفه للْغرماء و يكون ثلثه للْورثة و يكون له السّدس

5-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ أنّه قال في الرّجل يقول إنْ متّ فعبْدي حرّ و على الرّجل ديْن قال إنْ توفّي و عليْه ديْن قدْ أحاط بثمن الْعبْد بيع الْعبْد و إنْ لمْ يكنْ أحاط بثمن الْعبْد اسْتسْعي الْعبْد في قضاء ديْن موْلاه و هو حرّ إذا وفّاه

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله متى لمْ يحطْ ثمن الْعبْد بالدّيْن اسْتسْعي فيما بقي لا يمْتنع أنْ يكون الْمراد به متى نقص الدّيْن بمقْدار نصْف الثّمن كان الْعتْق ماضيا لأنّ ما نقص ليْس بمذْكور في اللّفْظ و إذا تضمّن الْحديثان الْأوّلان تفْصيل ذلك حملْنا الْمجْمل عليْه و لا ينافي هذا التّفْصيل

 -  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عن ابْن محْبوب عنْ هشام بْن سالم عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عنْ رجل باع منْ رجل جارية بكْرا إلى سنة فلمّا قبضها الْمشْتري أعْتقها من الْغد و تزوّجها و جعل مهْرها عتْقها ثمّ مات بعْد ذلك بشهْر فقال أبو عبْد اللّه ع إنْ كان للّذي اشْتراها إلى سنة مال أوْ عقْدة تحيط بقضاء ما عليْه من الدّيْن في رقبتها كان عتْقه و تزْويجه جائزا قال و إنْ لمْ يكنْ للّذي اشْتراها فأعْتقها و تزوّجها مال و لا عقْدة يوْم مات تحيط بقضاء ما عليْه من الدّيْن برقبتها فإنّ عتْقه و نكاحه باطل لأنّه أعْتق ما لا يمْلك و أرى أنّها رقّ لموْلاها الْأوّل قيل له فإنْ كانتْ علقتْ من الّذي أعْتقها و تزوّجها ما حال ما في بطْنها قال مع أمّه كهيْئتها

 فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّ قوْله إذا لمْ يخلّفْ بمقْدار ثمنها كان الْعتْق باطلا الْوجْه فيه أنْ نحْمله على أنّه متى لمْ يخلّفْ مقْدار نصْف ثمن الْجارية كان الْعتْق باطلا و ذلك موافق للْأخْبار الْمتقدّمة لأنّا راعيْنا أنْ يكون ثمن الْعبْد مثْليْ ما عليْه من الدّيْن فيقْضي الدّيْن و يبْقى نصْفه و يدلّ خطاب الْخبر على أنّه إنْ كان له ما يحيط بثمن الْجارية كان عتْقه ماضيا و ذلك صحيح مطابق للْأخْبار الْمتقدّمة

6-  باب منْ أعْتق ممْلوكا له مال

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و ابْن أبي عميْر عنْ جميل و ابْن أبي نجْران عنْ محمّد بْن حمْران جميعا عنْ زرارة قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل أعْتق عبْدا له و للْعبْد مال لمن الْمال فقال إنْ كان يعْلم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو له

2-  الْحسن بْن محْبوب عن ابْن بكيْر عنْ زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا كان للرّجل ممْلوك فأعْتقه و هو يعْلم أنّ له مالا و لمْ يكن اسْتثْنى السّيّد الْمال حين أعْتقه فهو للْعبْد

3-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ رجل أعْتق عبْدا له و للْعبْد مال و هو لا يعْلم أنّ له مالا فتوفّي الّذي أعْتق لمنْ يكون مال الْعبْد يكون للّذي أعْتق الْعبْد أوْ للْعبْد قال إذا أعْتقه و هو يعْلم أنّ له مالا كان له و إنْ لمْ يعْلمْ فماله لولْد سيّده

 قال محمّد بْن الْحسن هذه الْأخْبار عامّة مطْلقة ينْبغي أنْ نقيّدها بأنْ نقول إنّما يكون له الْمال إذا بدأ به في اللّفْظ قبْل الْعتْق بأنْ يقول لي مالك و أنْت حرّ فإنْ بدأ بالْحرّيّة لمْ يكنْ له من الْمال شيْ‏ء يدلّ على ذلك

4-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عنْ محمّد بْن خالد عنْ سعْد بْن سعْد عنْ أبي جرير قال سألْت أبا الْحسن ع عنْ رجل قال لممْلوكه أنْت حرّ و لي مالك قال لا يبْدأْ بالْحرّيّة قبْل الْمال يقول لي مالك و أنْت حرّ برضاء الْممْلوك

7-  باب ما يجوز فيه بيْع أمّهات الْأوْلاد

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن محْبوب عن ابْن رئاب عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال سألْته عنْ أمّ الْولد قال أمة تباع و تورث و توهب حدّها حدّ الْأمة

 قال محمّد بْن الْحسن هذا الْخبر عامّ في جواز بيْع أمّهات الْأوْلاد على كلّ حال و ينْبغي أنْ نخصّه بما ورد من الْأخْبار الّتي تضمّنتْ أنّها إنّما تباع في ثمن رقبتها فمنْ ذلك

2-  ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عن الْمعلّى بْن محمّد عن الْحسن بْن عليّ عنْ حمّاد بْن عثْمان عنْ عمر بْن يزيد عنْ أبي الْحسن ع قال سألْته عنْ أمّ الْولد تباع في الدّيْن قال نعمْ في ثمن رقبتها

3-  عنْه عنْ محمّد بْن يحْيى عنْ أحْمد بْن محمّد عن الْحسيْن بْن سعيد عنْ إبْراهيم بْن أبي الْبلاد عنْ عمر بْن يزيد قال قلْت لأبي إبْراهيم ع أسْألك قال سلْ قلْت له باع أمير الْمؤْمنين ع أمّهات الْأوْلاد قال في فكاك رقابهنّ قلْت و كيْف ذلك قال أيّما رجل اشْترى جارية فأوْلدها ثمّ لمْ يؤدّ ثمنها و لمْ يدعْ من الْمال ما يؤدّى عنْه أخذ ولدها منْها و بيعتْ فأدّي عنْها قلْت فيبعْن فيما سوى ذلك منْ ديْن قال لا

8-  باب أنّه إذا مات الرّجل و ترك أمّ ولد له و ولدها فإنّها تجْعل منْ نصيب ولدها و تنْعتق في الْحال

1-  محمّد بْن يعْقوب عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قال عليّ ع أيّما رجل ترك سرّيّة و لها ولد أوْ في بطْنها ولد أوْ لا ولد لها فإنْ أعْتقها ربّها عتقتْ و إنْ لمْ يعْتقْها حتّى توفّي فقدْ سبق فيها كتاب اللّه و كتاب اللّه أحقّ فإنْ كان لها ولد و ترك مالا جعلتْ في نصيب ولدها

2-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عن ابْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل اشْترى جارية يطؤها فولدتْ له فمات ولدها فقال إنْ شاءوا باعوها في الدّيْن الّذي يكون على موْلاها منْ ثمنها و إنْ كان لها ولد قوّمتْ على ولدها منْ نصيبه

3-  عنْه عنْ عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه عنْ إسْماعيل بْن مرّار و غيْره عنْ يونس في أمّ ولد ليْس لها ولد مات ولدها و مات عنْها صاحبها و لمْ يعْتقْها هلْ يحلّ لأحد تزْويجها قال لا هي أمة لا يحلّ لأحد تزْويجها إلّا بعتْق من الْورثة فإنْ كان لها ولد و ليْس على الْميّت ديْن فهي للْولد و إذا ملكها الْولد فقدْ عتقتْ بملْك ولدها لها و إنْ كانتْ بيْن شركاء فقدْ عتقتْ منْ نصيب ولدها و تسْتسْعى في بقيّة ثمنها

4-  فأمّا ما رواه أبو عبْد اللّه الْبزوْفريّ عنْ أحْمد بْن إدْريس عنْ أحْمد بْن محمّد عن ابْن أبي نجْران عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في رجل توفّي و له سرّيّة لمْ يعْتقْها فقال سبق كتاب اللّه فإنْ ترك سيّدها مالا تجْعل منْ نصيب ولدها و يمْسكها أوْلياء ولدها حتّى يكْبر ولدها فيكون الْموْلود هو الّذي يعْتقها و يكون الْأوْلياء الّذين يرثون ولدها ما دامتْ أمة فإنْ أعْتقها ولدها فقدْ عتقتْ و إنْ مات ولدها قبْل أنْ يعْتقها فهي أمة إنْ شاءوا أعْتقوا و إنْ شاءوا اسْترقّوا

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنّه إذا كان ثمنها ديْنا على موْلاها و لمْ يقْض منْ ذلك شيْئا فإنّها توقف إلى أنْ يبْلغ ولدها فإنْ أعْتقها بأنْ يقْضي ديْن أبيه منْ ثمنها تنْعتق و إنْ مات قبْل الْبلوغ بيعتْ في ثمنها إنْ شاءوا و إنْ شاءوا أنْ يعْتقوها و يضْمنون الدّيْن كان لهمْ ذلك و لوْ لمْ يكن الْمراد ما ذكرْناه لكانتْ تنْعتق حين جعلتْ في نصيب الْولد أوْ ينْعتق منْها بحساب ما يصيبه منْها و تسْتسْعى في الْباقي حسب ما قدّمْنا الْأخْبار فيه و الّذي يدلّ على ما قلْناه

5-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ محمّد بْن الْحسيْن عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى جارية فولدتْ منْه ولدا فمات قال إنْ شاء أنْ يبيعها باعها و إنْ مات موْلاها و عليْه ديْن قوّمتْ على ابْنها فإنْ كان ابْنها صغيرا انْتظر به حتّى يكْبر ثمّ يجْبر على قيمتها فإنْ مات ابْنها قبْل أمّه بيعتْ في ميراث الْورثة إنْ شاء الْورثة

 و الّذي يدلّ على ذلك أيْضا أنّه قدْ ثبت بالْأخْبار السّابقة أنّه لا يصحّ بيْع الْوالديْن و متى ملكهما الْإنْسان عتقا و لا يحْتاج في ذلك إلى عتْق الْولد و نحْن نذْكر ذلك فيما يلي هذا الْباب إنْ شاء اللّه تعالى

9-  باب منْ يصحّ اسْترْقاقه منْ ذوي الْأنْساب و منْ لا يصحّ

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة و الْقاسم عنْ أبان عنْ عبْد الرّحْمن بْن أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يتّخذ أباه أوْ أمّه أوْ أخاه أوْ أخْته عبيدا فقال أمّا الْأخْت فقدْ عتقتْ حين يمْلكها و أمّا الْأخ فيسْترقّه و أمّا الْأبوان فقدْ عتقا حين يمْلكهما قال و سألْته عن الْمرْأة ترْضع عبْدها أ تتّخذه عبْدا قال تعْتقه و هي كارهة

2-  عنْه عن الْقاسم بْن محمّد عنْ معاوية بْن وهْب عنْ عبيْد بْن زرارة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عمّا يمْلك الرّجل منْ ذوي قرابته فقال لا يمْلك والديْه و لا ولده و لا أخْته و لا بنْت أخيه و لا بنْت أخْته و لا عمّته و لا خالته و هو يمْلك ما سوى ذلك من الرّجال منْ ذوي قرابته و لا يمْلك أمّه من الرّضاعة

3-  عنْه عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أبي جعْفر ع قال لا يمْلك الرّجل والديْه و لا ولده و لا عمّته و لا خالته و يمْلك أخاه و غيْره منْ ذوي قرابته من الرّجال

4-  عنْه عنْ صفْوان و فضالة عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال إذا ملك الرّجل والديْه أوْ أخْته أوْ عمّته أوْ خالته أعْتقوا و يمْلك ابْن أخيه و عمّه و خاله و يمْلك عمّه و خاله من الرّضاعة

5-  فضالة و الْقاسم عنْ كليْب الْأسديّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يمْلك أبويْه و إخْوته فقال إنْ ملك الْأبويْن فقدْ عتقا و قدْ يمْلك إخْوته فيكونون ممْلوكين و لا يعْتقون

6-  عنْه عنْ محمّد بْن خالد عنْ عبْد اللّه بْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال لا يمْلك الرّجل أخاه من النّسب و يمْلك ابْن أخيه و يمْلك أخاه من الرّضاعة قال و سمعْته يقول لا يمْلك ذات محْرم من النّساء و لا يمْلك أبويْه و لا ولده و قال إذا ملك والديْه أوْ أخْته أوْ عمّته أوْ خالته أوْ بنْت أخيه و ذكر هذه الْآية من النّساء عتقوا و يمْلك ابْن أخْته و خاله و لا يمْلك أمّه من الرّضاعة و لا يمْلك أخْته و لا خالته إذا ملكهمْ أعْتقوا

 قال محمّد بْن الْحسن ما تضمّن أوّل هذا الْخبر منْ قوْله لا يمْلك الرّجل أخاه من النّسب محْمول على الْكراهية لأنّه يسْتحبّ له إذا ملكه أنْ يعْتقه و كذلك الْحكْم في سائر الْقرابات و ليْس الْمراد به أنّ ذلك يمْنع من اسْترْقاقهمْ كما يمْنع في الْوالديْن و الْولد و الّذي يدلّ على ذلك ما قدّمْناه من الْأخْبار و يزيد ذلك بيانا

7-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عنْ فضالة عنْ أبان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الرّجل يمْلك أخاه إذا كان ممْلوكا و لا يمْلك أخْته

8-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ أبي محمّد عنْ أسد بْن أبي الْعلاء عنْ أبي حمْزة الثّماليّ قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الْمرْأة ما تمْلك منْ قرابتها قال كلّ أحد إلّا خمْسة أباها و أمّها و ابْنها و ابْنتها و زوْجها

9-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ أيّوب بْن نوح عن ابْن أبي عميْر عنْ محمّد بْن ميسّر عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له رجل أعْطى رجلا ألْف درْهم مضاربة فاشْترى أباه و هو لا يعْلم ذلك قال يقوّم فإنْ زاد درْهم واحد عتق و اسْتسْعي الرّجل

 و الّذي يدلّ على ما قلْناه منْ كراهية ملْك ذوي الْأرْحام

10-  ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْحسن بْن عليّ الْكوفيّ عنْ عثْمان بْن عيسى عنْ سماعة قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل يمْلك ذا رحم يحلّ له أنْ يبيعه أوْ يسْتعْبده قال لا يصحّ له أنْ يبيعه و هو موْلاه و أخوه فإنْ مات ورثه دون ولْده و ليْس له أنْ يبيعه و لا يسْتعْبده

11-  محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ عليّ بْن الْحسن عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ رجل زوّج جاريته أخاه أوْ عمّه أو ابْن أخيه فولدتْ ما حال الْولد قال إذا كان الْولد يرث منْ ملْكه شيْئا عتق

 قال محمّد بْن الْحسن الْوجْه في هذا الْخبر أنّ منْ كان يصحّ اسْترْقاقه بالشّرْط من الْأجْنبيّ فإنّه يكْره ذلك من الْقريب و خاصّة منْ يرثه و ينْبغي أنْ يعْتقه و لا يثْبت ذلك الشّرْط و لوْ لمْ يكنْ ذلك مراعى لكان حين زوّجها بواحد ممّنْ تضمّنه الْخبر لكان الْولد حرّا إذا كانوا أحْرارا و يجوز أنْ يكون الْمراد بالْخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنّه ينْبغي أنْ يعْتق أوْلادهمْ منْ جاريته لما قلْناه إذا كانوا ذكورا و إنْ كانوا إناثا فلا يصحّ ملْكهمْ على ما فصّلْناه فيما تقدّم من الْأخْت و بنْت الْأخ و بنْت الْأخْت و الْعمّة و الْخالة

10-  باب أنّ منْ لا يصحّ ملْكه منْ جهة النّسب لا يصحّ ملْكه منْ جهة الرّضاع

1-  أحْمد بْن محمّد بْن عيسى عنْ محمّد بْن أبي عميْر عنْ أبان بْن عثْمان عنْ أبي بصير و أبي الْعبّاس و عبيْد كلّهمْ عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ملك الرّجل والديْه أوْ أخْته أوْ عمّته أوْ خالته أوْ بنْت أخيه و ذكر أهْل هذه الْآية من النّساء عتقوا جميعا و يمْلك عمّه و ابْن أخيه و ابْن أخْته و خاله و لا يمْلك أمّه من الرّضاعة و لا أخْته و لا عمّته و لا خالته إذا ملكْن عتقْن و قال ما يحْرم من النّسب فإنّه يحْرم من الرّضاع و قال يمْلك الذّكور ما خلا والدا و ولدا و لا يمْلك من النّساء ذات رحم محْرم قلْت يجْري في الرّضاع مثْل ذلك قال نعمْ يجْري في الرّضاع مثْل ذلك

2-  الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن أبي عميْر عنْ حمّاد عن الْحلبيّ و ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في امْرأة أرْضعت ابْن جاريتها قال تعْتقه

3-  الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ وهيْب بْن حفْص عنْ أبي بصير عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا ملك الرّجل والديْه أوْ أخْته أوْ عمّته أوْ خالته أو ابْنة أخيه و ذكر أهْل هذه الْآية من النّساء عتقوا جميعا و يمْلك عمّه و ابْن أخيه و الْخال و لا يمْلك أمّه من الرّضاعة و لا أخْته و لا خالته من الرّضاعة إذا ملكهمْ عتقوا و قال يمْلك الذّكور ما عدا الْوالديْن و الْولد و لا يمْلك من النّساء ذات محْرم قلْنا و كذلك يجْري ذلك في الرّضاع قال نعمْ و قال يحْرم من الرّضاع ما يحْرم من النّسب

 -  عنْه عن الْحسن بْن محْبوب عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة ترْضع غلاما لها منْ ممْلوكة حتّى تفْطمه هلْ يحلّ لها بيْعه قال لا حرم عليْها ثمنه أ ليْس قدْ قال رسول اللّه ص يحْرم من الرّضاع ما يحْرم من النّسب أ ليْس قدْ صار ابْنها فذهبْت أكْتبه فقال أبو عبْد اللّه ع ليْس مثْل هذا يكْتب

5-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ صالح بْن خالد عنْ أبي جميلة عنْ أبي عييْنة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قلْت له غلام بيْني و بيْنه رضاع يحلّ لي بيْعه قال إنّما هو ممْلوك إنْ شئْت بعْته و إنْ شئْت أمْسكْته و لكنْ إذا ملك الرّجل أبويْه فهما حرّان

 فلا ينافي هذا الْخبر ما قدّمْناه من الْأخْبار لأنّ الّذي أجاز ملْكه في هذا الْخبر هو الْأخ و قدْ قدّمْنا أنّ ذلك جائز منْ جهة الرّضاع لأنّه جائز منْ جهة النّسب و يزيد ذلك بيانا

6-  ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه و جعْفر و محمّد بْن الْعبّاس عن الْعلاء عنْ محمّد بْن مسْلم عنْ أحدهما ع قال يمْلك الرّجل أخاه و غيْره منْ ذوي قرابته من الرّضاعة

7-  عنْه عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عن ابْن بكيْر عنْ عبيْد بْن زرارة عنْ أبي عبْد اللّه ع قال يمْلك الرّجل ابْن أخْته و أخاه من الرّضاعة

8-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ عبْد اللّه بْن جبلة عنْ إسْحاق بْن عمّار عنْ عبْد صالح ع قال سألْته عنْ رجل كانتْ له خادم فولدتْ جارية فأرْضعتْ خادمه ابْنا له و أرْضعتْ أمّ ولده ابْنة خادمه فصار الرّجل أبا بنْت الْخادم من الرّضاع يبيعها قال نعمْ إنْ شاء باعها فانْتفع بثمنها قلْت فإنّه قدْ كان وهبها لبعْض أهْله حين ولدتْ و ابْنه الْيوْم غلام شابّ فيبيعها و يأْخذ ثمنها و لا يسْتأْمر ابْنه أوْ يبيعها ابْنه قال يبيعها هو و يأْخذ ثمنها ابْنه و مال ابْنه له قلْت فيبيع الْخادم و قدْ أرْضعت ابْنا له قال نعمْ و ما أحبّ له أنْ يبيعها قلْت فإن احْتاج إلى ثمنها قال يبيعها

 قوْله ع في أوّل الْخبر إنْ شاء باعها فانْتفع بثمنها راجع إلى الْخادم الْمرْضعة دون ابْنتها أ لا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الْخبر حين قال له السّائل فيبيع الْخادم و قدْ أرْضعت ابْنا له متعجّبا منْ ذلك بقوْله نعمْ و إنْ كان ذلك مكْروها إلّا عنْد الْحاجة حسب ما قاله و ما أحبّ له أنْ يبيعها و لوْ كانت الْخادم أمّ ولد منْ جهة النّسب لجاز له بيْعها على ما قدّمْناه

9-  فأمّا ما رواه الْحسن بْن محمّد بْن سماعة عنْ محمّد بْن زياد عنْ عبْد اللّه بْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع قال إذا اشْترى الرّجل أباه و أخاه فملكه فهو حرّ إلّا ما كان منْ قبل الرّضاع

10-  و أمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن ابْن فضّال عنْ حمّاد عن الْحلبيّ عنْ أبي عبْد اللّه ع في بيْع الْأمّ من الرّضاعة قال لا بأْس بذلك إذا احْتاج

 فهذان الْخبران لا يعارضان الْأخْبار الْمتقدّمة لأنّها أكْثر و أشدّ موافقة بعْضها لبعْض فلا يجوز ترْكها و الْعمل بهذيْن الْخبريْن مع أنّ الْأمْر على ما وصفْناه على أنّه يمْكن أنْ يكون الْوجْه فيه إذا كان الرّضاع لمْ يبْلغ الْحدّ الّذي يحرّم فإنّه إذا كانت الْحال على ذلك جاز بيْعها على جميع الْأحْوال على أنّ الْخبر الْأوّل يحْتمل أنْ لا يكون إلّا بمعْنى الاسْتثْناء بلْ يكون قد اسْتعْملتْ بمعْنى الْواو و ذلك معْروف في اللّغة فكأنّه قال إذا ملك الرّجل أباه و أخاه فهو حرّ و ما كان منْ قبل الرّضاع و أمّا الْخبر الْأخير فيحْتمل أنْ يكون إنّما جاز بيْع الْأمّ من الرّضاع لأبي الْغلام حسب ما قدّمْناه في خبر إسْحاق بْن عمّار عن الْعبْد الصّالح ع و لا يكون الْمراد بذلك أنّه يجوز ذلك للْولد الْمرْتضع و ليْس في الْخبر تصْريح بذلك و إذا احْتمل ذلك لمْ يعارضْ ما قدّمْناه

11-  باب الرّجل يعْتق عبْدا له و على الْعبْد ديْن

1-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبي إسْحاق عنْ فيْض عنْ أشْعث عنْ شريْح قال قال أمير الْمؤْمنين ع في عبْد بيع و عليْه ديْن قال ديْنه على منْ أذن له في التّجارة و أكل ثمنه

2-  فأمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد بْن يحْيى الْخزّاز الْكوفيّ عن الْحسن بْن عليّ عنْ درسْت قال حدّثني عجْلان عنْ أبي عبْد اللّه ع في رجل أعْتق عبْدا له و عليْه ديْن قال ديْنه عليْه لمْ يزدْه الْعتْق إلّا خيْرا

 فهذا الْخبر يوافق الْخبر الّذي قدّمْناه في كتاب الدّيون أنّه إنْ باعه لزمه ما عليْه و إنْ كان أعْتقه كان على الْعبْد و الْوجْه في الْخبريْن أنّه إنّما يكون ذلك على الْعبْد إذا أعْتق إذا لمْ يكنْ أذن له في الاسْتدانة و أنّه إنّما أذن له في التّجارة فلمّا اسْتدان كان ذلك متعلّقا بذمّته إذا أعْتق و قدْ أوْردْنا فيما مضى ما يقْضي على الْخبريْن

3-  و أمّا ما رواه محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عنْ عليّ بْن محمّد بْن يحْيى عن الْحسن بْن عليّ عنْ أبي إسْحاق عنْ فيْض عنْ أشْعث عن الْحسن ع في الرّجل يموت و عليْه ديْن و قدْ أذن لعبْده في التّجارة و على الْعبْد ديْن قال يبْدأ بديْن السّيّد

 فهذا الْخبر يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْعبْد مأْذونا له في الاسْتدانة و الدّيْن الّذي عليْه بمنْزلة الدّيْن الّذي على موْلاه فلا ترْجيح لبعْض على بعْض و قدْ قدّمْنا ذلك فيما مضى و ذكرْناه في كتابنا الْكبير مسْتوْفى و الثّاني أنْ يكون مأْذونا له في التّجارة دون الاسْتدانة فحينئذ يبْدأ بديْن السّيّد و يسْتحبّ له أنْ يقْضي عنْ عبْده ما دام ممْلوكا فإنْ أعْتقه كان ذلك في ذمّته على ما قدّمْناه

12-  باب جرّ الْولاء

1-  الْحسيْن بْن سعيد عنْ صفْوان عن الْعيص بْن الْقاسم قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل اشْترى عبْدا و له أوْلاد من امْرأة حرّة فأعْتقه قال ولاء ولْده لمنْ أعْتقه

2-  عنْه عن ابْن أبي عميْر عن ابْن سنان عنْ أبي عبْد اللّه ع في الْعبْد تكون تحْته الْحرّة قال ولْده أحْرار فإنْ عتق الْممْلوك لحق بأبيه

3-  و عنْه عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع في مكاتب اشْترط عليْه ولاؤه إذا أعْتق فنكح وليدة رجل آخر فولدتْ له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّي الْمكاتب فورثه ولده فاخْتلفوا في ولده منْ يرثه قال فألْحق ولده بموالي أبيه

4-  و ذكر الْحسيْن بْن سعيد في كتابه هكذا عنْ أبي عبْد اللّه ع قال سألْته عنْ حرّة زوّجْتها عبْدا لي فولدتْ منْه أوْلادا ثمّ صار الْعبْد إلى غيْري فأعْتقه إلى منْ ولاء ولْده إليّ إذا كانتْ أمّهمْ موْلاتي أمْ إلى الّذي أعْتق أباهمْ فكتب ع إنْ كانت الْأمّ حرّة جرّ الْأب الْولاء و إنْ كنْت أنْت أعْتقْت فليْس لأبيه جرّ الْولاء

5-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر بْن سويْد عنْ أبان عنْ رجل عنْ أبي عبْد اللّه ع قال قال عليّ ع يجرّ الْأب الْولاء إذا أعْتق

6-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ أبان عمّنْ ذكره عنْ عليّ بْن الْحسيْن ع قال قيل له اشْترى فلان بالْمدينة ممْلوكا كان له أوْلاد فأعْتقهمْ فقال إنّي أكْره أنْ أجرّ ولاءهمْ

 فالْوجْه في كراهية جرّ الْولاء أنّ الْولاء إنّما يسْتحقّ فيما يعْتق لوجْه اللّه تعالى فأمّا إذا كان الْعتْق واجبا أوْ سائبة فلا يسْتحقّ به الْولاء و إذا كان الْأمْر على ذلك كره أنْ يعْتق الْإنْسان ممْلوكا ليجرّ ولاء ولْده إليْه دون أنْ يقْصد به وجْه اللّه تعالى بلْ ينْبغي أنْ يقْصد بالْعتْق وجْه اللّه فيكون الْولاء تابعا له

7-  و أمّا ما رواه أحْمد بْن محمّد عنْ عليّ بْن الْحكم عنْ سليْم الْفرّاء عن الْحسيْن بْن مسْلم قال حدّثتْني عمّتي قالتْ إنّي لجالسة بفناء الْكعْبة إذْ أقْبل أبو عبْد اللّه ع فلمّا رآني مال إليّ فسلّم ثمّ قال ما يحْبسك هاهنا فقلْت أنْتظر موْلى لنا قالتْ فقال لي أعْتقْتموه قلْت لا و لكنّا أعْتقْنا أباه قال ليْس ذلك بموْلاكمْ هذا أخوكمْ و ابْن عمّكمْ إنّما الْموْلى الّذي جرتْ عليْه النّعْمة فإذا جرتْ على أبيه و جدّه فهو ابْن عمّك و أخوك

8-  و ما رواه محمّد بْن يعْقوب عن الْحسيْن بْن محمّد عنْ أحْمد بْن إسْحاق و عليّ بْن إبْراهيم عنْ أبيه جميعا عنْ بكْر بْن محمّد الْأزْديّ قال دخلْت على أبي عبْد اللّه ع و معي عليّ بْن عبْد الْعزيز فقال لي منْ هذا فقلْت موْلى لنا فقال أعْتقْتموه أوْ أباه فقلْت بلْ أباه فقال ليْس هذا موْلاك هذا أخوك و ابْن عمّك و إنّما الْموْلى الّذي جرتْ عليْه النّعْمة فإذا جرتْ على أبيه فهو أخوك و ابْن عمّك

9-  بكْر بْن محمّد عنْ كبيرة قالتْ مرّ بي أبو عبْد اللّه ع و أنا في الْمسْجد الْحرام أنْتظر موْلى لنا فقال يا أمّ عثْمان ما يقيمك هاهنا فقلْت أنْتظر موْلى لنا فقال أعْتقْتموه قلْت لا قال أعْتقْتمْ أباه قلْت لا أعْتقْنا جدّه فقال ليْس هذا موْلاكمْ هذا أخوكمْ

 فليْس في هذه الْأخْبار ما ينافي ما قدّمْناه منْ أنّ ولاء الْولد لمنْ أعْتق الْأب لأنّ الّذي تضمّنتْ هذه الْأخْبار نفْي أنْ يكون الْولد موْلى و هذا صحيح لأنّ الْموْلى في اللّغة هو الْمعْتق نفْسه و لا يطْلق ذلك على ولده و ليْس إذا انْتفى أنْ يكون موْلى ينْتفي الْولاء أيْضا لأنّ أحد الْأمْريْن منْفصل من الْآخر يدلّ على ذلك

10-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عن الْعبّاس بْن معْروف عنْ محمّد بْن سنان عنْ حذيْفة بْن منْصور عنْ أبي عبْد اللّه ع قال الْمعْتق هو الْموْلى و الْولد ينْتمي إلى منْ شاء

13-  باب أنّ ولاء الْمعْتق لولْد الْمعْتق إذا مات موْلاه الذّكور منْهمْ دون الْإناث فإنْ لمْ يكنْ له ولد ذكر كان ذلك للْعصبة

1-  الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي أيّوب عنْ بريْد الْعجْليّ قال سألْت أبا جعْفر ع عنْ رجل كان عليْه عتْق رقبة فمات قبْل أنْ يعْتق فانْطلق ابْنه فابْتاع رجلا منْ كيسه فأعْتقه عنْ أبيه و إنّ الْمعْتق أصاب بعْد ذلك مالا ثمّ مات و تركه لمنْ يكون تركته قال فقال إنْ كانت الرّقبة الّتي كانتْ على أبيه في ظهار أوْ شكْر أوْ واجبة عليْه فإنّ الْمعْتق سائبة لا سبيل لأحد عليْه قال و إنْ كان توالى قبْل أنْ يموت إلى أحد من الْمسْلمين فضمن جنايته و حدثه كان موْلاه و وارثه إنْ لمْ يكنْ له قريب يرثه قال و إنْ لمْ يكنْ توالى إلى أحد حتّى مات فإنّ ميراثه لإمام الْمسْلمين إنْ لمْ يكنْ له قريب يرثه من الْمسْلمين قال و إنْ كانت الرّقبة الّتي على أبيه تطوّعا و قدْ كان أبوه قدْ أمره أنْ يعْتق عنْه نسمة فإنّ ولاء الْمعْتق هو ميراث لجميع ولْد الْميّت من الرّجال قال و يكون الّذي اشْتراه فأعْتقه بأمْر أبيه كواحد من الْورثة إذا لمْ يكنْ للْمعْتق قرابة من الْمسْلمين أحْرار يرثونه قال و إنْ كان ابْنه الّذي اشْترى الرّقبة فأعْتقها عنْ أبيه منْ ماله بعْد موْت أبيه تطوّعا منْه منْ غيْر أنْ يكون أمره أبوه بذلك فإنّ ولاءه و ميراثه للّذي اشْتراه منْ ماله فأعْتقه عنْ أبيه إذا لمْ يكنْ للْمعْتق وارث منْ قرابته

2-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم بْن حميْد عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى عليّ ع في رجل حرّر رجلا فاشْترط ولاءه فتوفّي الّذي أعْتق و ليْس له ولد إلّا النّساء ثمّ توفّي الْموْلى و ترك مالا و له عصبة فاحْتقّ في ميراثه بنات موْلاه و الْعصبة فقضى بميراثه للْعصبة الّذين يعْقلون عنْه إذا أحْدث حدثا يكون فيه عقْل

3-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ إبْراهيم بْن هاشم عن النّوْفليّ عن السّكونيّ عنْ جعْفر عنْ أبيه ع قال قال النّبيّ ص الْولاء لحْمة كلحْمة النّسب لا تباع و لا توهب

  فلا ينافي الْأخْبار الْأوّلة لأنّه يحْتمل شيْئيْن أحدهما أنْ يكون الْمراد بذلك الْمنْع منْ جواز بيْعه كما لا يجوز بيْع النّسب و قدْ بيّن ذلك بقوْله لا تباع و لا توهب و يؤكّد ذلك أيْضا

4-  ما رواه محمّد بْن أحْمد بْن يحْيى عنْ بنان بْن محمّد عنْ موسى بْن الْقاسم عنْ عليّ بْن جعْفر عنْ أخيه موسى بْن جعْفر ع قال سألْته عنْ بيْع الْولاء يحلّ قال لا يحلّ

 و الْوجْه الْآخر أنْ نخصّه بأنْ نقول إنّه مثْل النّسب في أنْ يرثه الْأوْلاد الذّكور منْهمْ دون الْإناث بدلالة الْأخْبار الْأوّلة قال محمّد بْن الْحسن و هذا الْخبر الّذي ذكرْناه منْ أنّ ميراثه يكون للْأوْلاد دون الْعصبة إنّما يكون كذلك إذا كان الْمعْتق رجلا فأمّا إذا كانت امْرأة فإنّ ولاء الْمعْتق لعصبتها دون ولْدها يدلّ على ذلك

5-  ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ محمّد بْن قيْس عنْ أبي جعْفر ع قال قضى أمير الْمؤْمنين ع على امْرأة أعْتقتْ رجلا و اشْترطتْ ولاءه و لها ابْن فألْحق ولاءه بعصبتها الّذين يعْقلون عنْه دون ولدها

6-  محمّد بْن عليّ بْن محْبوب عن الْعبّاس بْن معْروف عن ابْن الْمغيرة عنْ يعْقوب بْن شعيْب قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن امْرأة أعْتقتْ ممْلوكا ثمّ ماتتْ قال يرْجع الْولاء إلى بني أبيها

7-  الْحسن بْن محْبوب عنْ أبي ولّاد حفْص بْن سالم الْحنّاط قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عنْ رجل أعْتق جارية صغيرة لمْ تدْركْ و كانتْ أمّه قبْل أنْ تموت سألتْه أنْ يعْتق عنْها رقبة منْ مالها فأعْتقها بعْد ما ماتتْ أمّه لمنْ يكون ولاء الْمعْتق قال فقال يكون ولاؤها لأقْرباء أمّه منْ قبل أبيها و تكون نفقتها عليْهمْ حتّى تدْرك و تسْتغْني قال و لا يكون للّذي أعْتقها عنْ أمّه شيْ‏ء منْ ولائها

14-  باب ولاء السّائبة

1-  الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عن ابْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع منْ أعْتق رجلا سائبة فليْس عليْه منْ جريرته شيْ‏ء و ليْس له من الْميراث شيْ‏ء و لْيشْهدْ على ذلك و قال منْ تولّى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليْه و ميراثه له

2-  الْحسن بْن محْبوب عنْ خالد بْن جرير عنْ أبي الرّبيع قال سئل أبو عبْد اللّه ع عن السّائبة فقال الرّجل يعْتق غلامه و يقول له اذْهبْ حيْث شئْت ليْس لي منْ ميراثك شيْ‏ء و لا عليّ منْ جريرتك شيْ‏ء و يشْهد على ذلك شاهديْن

3-  عنْه عنْ عمّار بْن أبي الْأحْوص قال سألْت أبا جعْفر ع عن السّائبة فقال انْظرْ في الْقرْآن فما كان فيه فتحْرير رقبة فتلْك يا عمّار السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليْها إلّا اللّه عزّ و جلّ فما كان ولاؤه للّه فهو للرّسول ص و ما كان ولاؤه لرسول اللّه ص فإنّ ولاءه للْإمام و جنايته على الْإمام و ميراثه له

4-  فأمّا ما رواه الْحسيْن بْن سعيد عن النّضْر عنْ عاصم عنْ أبي بصير قال سألْت أبا عبْد اللّه ع عن الرّجل يعْتق الرّجل في كفّارة يمين أوْ ظهار لمنْ يكون الْولاء قال للّذي يعْتق

 فالْوجْه في هذا الْخبر أنْ نحْمله على أنّه يكون ولاؤه له إذا توالى الْعبْد إليْه بعْد الْعتْق لأنّه إنْ لمْ يتوال الْعبْد إليْه كان سائبة حسب ما قدّمْناه في الْأخْبار الْأوّلة

5-  فأمّا ما رواه محمّد بْن أبي عميْر عنْ بعْض أصْحابنا عنْ زرارة عنْ أبي جعْفر ع قال السّائبة و غيْر السّائبة سواء في الْعتْق

 فأوّل ما فيه أنّه مرْسل و ما هذا سبيله لا يعْترض به على الْأخْبار الْمسْندة و الثّاني أنّه ليْس في ظاهر الْخبر أنّ ولاء السّائبة مثْل ولاء غيْرها و إنّما جعلهما سواء في الْعتْق و نحْن نقول بذلك فمنْ أيْن أنّهما لا يخْتلفان في الْولاء و الّذي يكْشف عمّا ذكرْناه

6-  ما رواه الْحسن بْن محْبوب عن ابْن سنان قال قال أبو عبْد اللّه ع قضى أمير الْمؤْمنين ع فيمنْ كاتب عبْدا له أنْ يشْترط ولاءه إذا كاتبه و قال إذا أعْتق الْممْلوك سائبة فلا ولاء عليْه لأحد إنْ كره ذلك و لا يرثه إلّا منْ أحبّ أنْ يرثه فإنْ أحبّ أنْ يرثه وليّ نعْمته أوْ غيْره فلْيشْهدْ رجليْن بضمان ما ينْويه لكلّ جريرة جرّها أوْ حدث فإنْ لمْ يفْعل السّيّد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام الْمسْلمين