باب 2- ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه

 أقول قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة

1-  ل، ]الخصال[ أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الكنوز الخمس

2-  ل، ]الخصال[ الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس

 قال الصدوق رحمه الله أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل   و هو أن يعلم أن فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس

3-  ل، ]الخصال[ فيما أوصى به النبي ص عليا ع يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز و جل وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية و لما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز و جل أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الآية و سن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في الإسلام

4-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ القطان عن أحمد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا ع مثله و تمامه في أحوال عبد المطلب

5-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن النهدي عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال قال رسول الله ص العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس

6-  مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى النبي ص قال في السيوب الخمس

 قال أبو عبيد   السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية يقال من سيب الله و عطائه

7-  ير، ]بصائر الدرجات[ أبو محمد عن عمران بن موسى عن ابن أسباط عن محمد بن الفضيل عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم قال و الله لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم و جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة حلالا ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان

 أقول سيأتي بعض الأحكام في باب الأنفال

8-  سن، ]المحاسن[ أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ع أنه أتاه رجل فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي فقال علي ع تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال

9-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ و أروي عن العالم ع أنه قال ركز جبرئيل ع برجله حتى جرت خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و النيل و نهر مهربان و نهر بلخ فما سقت أو سقي منها فللإمام و البحر المطيف بالدنيا و روي أن الله جل و عز جعل مهر فاطمة ع خمس الدنيا فما كان لها صار لولدها ع و قيل للعالم ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال أن يأكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم   و قال جل و علا وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى إلى آخر الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة إذ كان المالك للنفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك الحقيقي و كان ما في أيدي الناس عواري و أنهم مالكين مجازا لا حقيقة له و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي‏ء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعى فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الصنيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة و رزق الله جل و عز فإنه روي أن الخمس على الخياط من أبرته و الصانع من صناعته فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس فإن أخرجه فقد أدى حق الله ما عليه و تعرض للمزيد و حل له الباقي ماله و طاب و كان الله أقدر على إنجاز ما وعد العباد من المزيد و التطهير من البخل على أن يغني نفسه مما في يديه من الحرام الذي بخل فيه بل قد خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ فاتقوا الله و أخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك الله لكم في باقيه و يزكو فإن الله جل و عز الغني و نحن الفقراء و قد قال الله لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ فلا تدعوا التقرب إلى الله جل و عز بالقليل و الكثير على حسب الإمكان و بادروا بذلك الحوادث و احذروا عواقب التسويف فيها فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك و بالله الاعتصام

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و أما الفي‏ء و الأنفال فهو خالص لرسول الله ص

    -11  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا و يطيب له

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الطيار عن أبي عبد الله ع قال يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك و وليه

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول لا يعذر عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عما يجب في الضياع فكتب الخمس بعد المئونة قال فناظرت أصحابنا فقالوا المئونة بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل فكتبت إليه أنك قلت الخمس بعد المئونة و إن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي و إن شيعتنا من ذلك في حل

16-  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ قال رسول الله ص ذات يوم لأصحابه أيكم أدى زكاته اليوم قال علي ع أنا فأسر المنافقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول و أي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة فقال رسول الله ص ما يسر هؤلاء المنافقون في أخريات المجلس قال علي ع بلى قد أوصل الله تعالى إلى أذني مقالتهم يقولون و أي مال لعلي حتى يؤدي زكاته كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله و حكمي على الذي منه لك   في حياتك جائز فإني نفسك و أنت نفسي قال رسول الله ص كذلك هو يا علي و لكن كيف أديت زكاة ذلك فقال علي ع علمت بتعريف الله إياي على لسانك أن نبوتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض و جبرية فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي فيحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم فلا يكون أولادهم أولاد حرام قال رسول الله ص ما تصدق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول الله في فعلك أحل لشيعته كل ما كان من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي و لا أحله أنا و لا أنت لغيرهم

17-  سر، ]السرائر[ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال خذ مال الناصب حيث وجدت و ابعث إلينا بالخمس

18-  سر، ]السرائر[ محمد بن علي عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال خذ مال الناصب حيث وجدته و ارفع إلينا الخمس

 قال محمد بن إدريس رحمه الله الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلا فلا يجوز أخذ مال مسلم و لا ذمي على وجه من الوجوه

19-  كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود عن إبراهيم بن محمد بن فارس عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن شهاب بن عبد ربه عن أبي بصير قال إن علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمائة ألف دينار و دواب و رقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله ع ثم قال إني وليت البحرين لبني أمية و أفدت   كذا و كذا و قد حملته كله إليك و علمت أن الله عز و جل لم يجعل لهم من ذلك شيئا و أنه كله لك فقال له أبو عبد الله ع هاته قال فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك و وهبناه لك و أحللناك منه و ضمنا لك على الله الجنة

20-  كش، ]رجال الكشي[ خلف بن حماد عن سهل عن بكر بن صالح عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي قال أتيت سيدي سنة تسع و مائتين فقلت له جعلت فداك إني رويت عن آبائك أن كل فتح فتح بضلال فهو للإمام فقال نعم قلت جعلت فداك فإنه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال و قد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب و قد أتيتك مسترقا مستعبدا فقال قد قبلت قال فلما حضر خروجي إلى مكة قلت له جعلت فداك إني قد حججت و تزوجت و مكسبي مما يعطف علي إخواني لا شي‏ء لي غيره فمرني بأمرك فقال لي انصرف إلى بلادك و أنت من حجك و تزويجك و كسبك في حل فلما كان سنة ثلاث عشرة و مائتين أتيته فذكرت له العبودية التي التزمتها فقال أنت حر لوجه الله فقلت له جعلت فداك اكتب لي به عهده فقال تخرج إليك غدا فخرج إلي مع كتبي كتاب فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك أفتاه أني أعتقتك لوجه الله و الدار الآخرة لا رب لك إلا الله و ليس عليك سبيل و أنت مولاي و مولى عقبي من بعدي و كتب في المحرم سنة ثلاث عشرة و مائتين و وقع فيه محمد بن علي بخط يده و ختمه بخاتمه

21-  الهداية، كل شي‏ء يبلغ قيمته دينار ففيه الخمس لله و لرسوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و أما الذي لله فهو لرسوله و ما لرسوله فهو له و ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته و المساكين مساكينهم   و ابن السبيل ابن سبيلهم و أمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء عليهم حضر كلهم أو بعضهم