باب 3- زكاة النقدين و زكاة التجارة

 أقول قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن زكاة الحلي قال إذن لا يبقى و لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم و الذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة و سألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس

2-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه و ليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال لا قلت فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة قال   سنة واحدة

3-  ب، ]قرب الإسناد[ الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال إنا نكبس السمن و الزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين و السنين أ عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه أو يجي‏ء منه رأس ماله فعليك الزكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تخرج فيها

4-  ل، ]الخصال[ القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن ابن معاوية عن إسماعيل بن مهران قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول و الله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات و كلفهم في كل ألف درهم خمسة و عشرين درهما و كلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك

5-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم و لا تجب فيما دون ذلك من الفضة و لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و المعرفة و تجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون في نصف دينار

6-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم و لا يجب فيما دون ذلك شي‏ء

7-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس   قال حدثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم ع قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة فقال أ لا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة

8-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة

9-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة أ لا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة

10-  مع، ]معاني الأخبار[ ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي عن نصر بن صباح عن المفضل بن عمر قال كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد قال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك

11-  ع، ]علل الشرائع[ أبي و ابن الوليد معا عن سعد و الحميري معا عن البرقي عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري و كان   عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول الله ص و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد ع فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله و جعفر ع فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال فما تقول أنت يا أبا عبد الله فقال إن النبي ص جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة و قد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين أخذت هذا فقال قرأته في كتاب أمك فاطمة ع ثم انصرف فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله ع أني   إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد يقول ما رأيت مثل هذا قط

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار و كلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ثم على هذا الحساب و ليس على المال الغائب زكاة و لا في مال اليتيم زكاة و أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة و نروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال و ليس في نيف شي‏ء حتى تبلغ أربعين و لا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار و إن كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول و إن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة و ليس على الحلي زكاة و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته و ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة

13-  سر، ]السرائر[ من كتاب معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار و المائتين الدينار قال و أراني قد قلت له ثلاثمائة دينار أ عليه زكاة قال فقال إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة و إن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة

14-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه ع عن علي صلوات الله عليهم أنه قال قام فينا رسول الله فذكر الزكاة و قال هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا نصف مثقال و ليس فيما دون ذلك شي‏ء يعني بهذا   الذهب

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن الصدقات فقال الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال و ليس فيما دون العشرين شي‏ء

 و عن علي ع أنه قال في عشرين دينارا نصف دينار و لا شي‏ء فيما دون ذلك و فيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر

 و عن علي صلوات الله عليه أنه قال لما بعثني رسول الله ص إلى اليمن قال لي إذا لقيت القوم فقل لهم هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم و ذكر الحديث بطوله و قال فيه في كل مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة

 و عن علي ع أنه قال ليس فيما دون مائتي درهم زكاة و ما زاد ففيه ربع العشر و من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة و لا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لأن الله عز و جل فرق بينهما و بين رسول الله ص أنه لا شي‏ء في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ص

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته و كذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته

 و عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء و السيوف و أشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته هذا لا ينبغي لأحد أن يفعله فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع و الشراء أو يكون عنده لغير اللباس

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى   يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه

 و بالإسناد المذكور عن رسول الله ص أنه أسقط الزكاة عن الدر و الياقوت و الجوهر كله ما لم يرد به التجارة و هذا كالذي ذكرناه من الحلي و الوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر و العنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال

 و عنه ع أنه قال في الركاز من المعدن و الكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما و باقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره و إن كان الكنز من مال محدث و ادعاه أهل الدار فهو لهم

 و عن أبي جعفر محمد بن علي ع أنه سئل عن معادن الذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و الصفر قال عليهم فيها جميعا الخمس

 و عنه ع أنه قال إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها

 و عنه عن علي ع أن رسول الله ص عفا عن الدور و الخدم و الكسوة و الأثاث ما لم يرد بشي‏ء من ذلك التجارة

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال ما اشترى للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول و لم يبعه ففيه الزكاة و إن بار عليه و لم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه

 و عنه ع أنه قال ليس في مال يتيم و لا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فإن عمل به ففيه الزكاة

 و عنه ع أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه و إن كان الذي هو عليه يدافعه و لا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في   يديه و كذلك مال الغائب و كذلك مهر المرأة على زوجها

 و عن علي ع أنه قال ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة فإنه يضمه إليه و يزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال ليس في مال المكاتب زكاة

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها

 فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء الله و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه

 و عنه ع أنه قال في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثه فهذا إذا علم ذلك و إن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته و يتلف ميراثهم لم يجز ذلك إلا من ثلثه إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم

15-  الهداية، اعلموا أنه ليس على الذهب شي‏ء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين ثم فيه نصف دينار و عشر دينار ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال و اعلموا أنه ليس على الفضة شي‏ء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم