باب 22- المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه

1-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء و متصلا بهم يحج و يأخذ على الجادة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه و إذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و من يليهم و أهل السند و مصر من أين هو قال إحرام أهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل اليمن من قرن المنازل و أهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة

3-  قال و سألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو قال كان أبي يجردهم من فخ

4-  قال و سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم

5-  قال و سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا فليبين مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء الله و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل

6-  قال و سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها و إحرام الحج فقال   وقت رسول الله ص لأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة و لأهل الشام و من يليها من الجحفة و لأهل الطائف من قرن المنازل و لأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها

7-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن الأوقات التي وقتها رسول الله ص للناس فقال إن رسول الله ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل اليمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق

8-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم و قلت ليس الإحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله ع فقال له ضريس بن عبد الملك إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من العقيق قال صدق ثم قال إن رسول الله ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق

9-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية

10-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشاء عن الرضا ع قال إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله ص و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله ص فقال له الفضل فلي الآن أن أتمتع و قد طفت بالبيت فقال له نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحاب سفيان فقال لهم إن فلانا قال كذا و كذا فشنع على   أبي الحسن ع

11-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون و لا يجوز الإحرام دون الميقات

12-  ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال قلت لأبي عبد الله ع لأي علة أحرم رسول الله ص من الشجرة و لم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما أسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة و كانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال ص لبيك قال أ لم أجدك يتيما فآويت و وجدتك ضالا فهديت قال النبي ص إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها

13-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع اعلم أن من تمام الحج و العمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله ص لا تتجاوزه إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل اليمن يلملم و من كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

14-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي   أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد الله ع حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله ص أو شي‏ء صنعه الناس فقال إن رسول الله ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت

15-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله ع إن معي والدتي و هي وجعة فقال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فإن رسول الله ص وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل المغرب الجحفة قال فأحرمت من الجحفة

16-  ع، ]علل الشرائع[ ابن المتوكل عن محمد الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله ص فقال ليس إحرامه بشي‏ء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع و لا أرى عليه شيئا و إن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج

17-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر ع إن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب ع قال إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال فأنكر ذلك أبو جعفر فقال إن رسول الله ص كان من أهل المدينة و وقته من ذي الحليفة و إنما كان بينهما ستة أميال و لو كان فضلا لأحرم رسول الله ص من المدينة و لكن عليا صلوات الله عليه كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم

    -18  سن، ]المحاسن[ ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال دخلت على أبي عبد الله ع و أنا متغير اللون فقال من أين أحرمت قلت من موضع كذا و كذا ليس من المواقيت المعروفة قال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال أ يسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو ذلك

19-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن رسول الله ص وقت لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة و من كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق

20-  دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال و الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ص فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل الطائف قرن المنازل و لأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع و لمن جاء من جهاتها من أهل البلدان

21-  و عنه ع أنه قال من تمام الحج و العمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ص و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت و من أحرم قبل الوقت و أصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شي‏ء حتى يبلغ الميقات و يحرم منه

22-  و عنه ع أنه قال من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى   يهل فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية و لكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لأن الرجبية أفضل و هو الذي نوى

23-  و عنه ع أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة قال يحرم ما بينه و بين الجحفة

24-  و عنه ع أنه قال من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه و صار إلى مكة ثم علم فإن كان عليه مهلة و قدر على الرجوع إلى الميقات رجع و أحرم منه و إن خاف فوات الحج و لم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل و يدخل الحرم محرما فليفعل و إلا أحرم من مكانه

25-  و عنه أنه قال من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله و ليس عليه أن يمضي إلى الميقات

26-  قال علي صلوات الله عليه من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة

27-  الهداية، فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ص فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم و لأهل الشام الجحفة و لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة و لأهل العراق العقيق و أول العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و لا يؤخر الإحرام إلى آخر الوقت إلا من علة و أوله أفضل