باب 29- تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم

1-  شا، ]الإرشاد[ ج، ]الإحتجاج[ سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى ع بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له أ يجوز للمحرم أن يظل عليه محمله فقال له موسى ع لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن موسى ع أ تعجب من سنة النبي ص و تستهزئ بها إن رسول الله ص كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم إن   أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا

2-  و قد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك و هو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شي‏ء فقال لأبي الحسن موسى ع إني أريد أن أسألك عن شي‏ء قال هات قال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه قال نعم قال فما فرق بين هذا و ذلك قال أبو الحسن موسى ع ما تقول في الطامث تقضي الصلاة قال لا قال تقضي الصوم قال نعم قال و لم قال إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن ع و كذلك هذا قال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال يا أمير المؤمنين رماني بحجة

3-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا فخرج الجواب لا شي‏ء عليه في تركه رفع الخشب و عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك فخرج الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم

4-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم قال مررت   ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم قال و سألته هل يستتر المحرم من الشمس قال لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة

5-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره

6-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال الرضا ع قال أبو حنيفة للصادق ع أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال ع له إن السنة لا تقاس

7-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت فأظلل و أكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و كفر ثم قال أ ما علمت أن رسول الله ع قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها

8-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام قال لا بأس

9-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا ع قال إن أبا جعفر ع مر بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها

10-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من ظلل على نفسه و هو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما و هو ثلاثة أيام

    -11  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ ابن بزيع عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن المحرم يظل من علة قال يظل و يفدي ثم قال موسى إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا فقلت بأي شي‏ء قال بشاة فقلت أين نذبحها قال بمنى

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ عن أبي بصير قال سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال و هي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم

13-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يركب المحرم في القبة و تركب المحرمة