باب 5- آداب الدين و أحكامه

 الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ النساء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ و قال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ و قال مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال قال قضى علي ع في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال يلزمه في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا  عدولا أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته قال و قال علي ع من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه و يضرب في الميراث معهم

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس قال و سألته ع عن الرجل الجحود أ يحل أن يجحده مثل ما جحد قال نعم و لا يزداد

 أقول قد سبق الإشهاد على الدين في باب بيع المماليك

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الهيثم عن النضر عن رجل عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تباع الدار و لا الجارية في الدين و ذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه و خادم يخدمه

4-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن علي عن أبيه قال كان ابن أبي عمير رجلا بزازا و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله و افتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم و حملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرجل هذا مالك الذي لك علي فخذه فقال ابن أبي عمير فمن أين لك هذا المال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا و لكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني فقال ابن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها و الله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم و ما يدخل ملكي منها درهم

   -5  ختص، ]الإختصاص[ أبو غالب الزراري عن محمد بن المحسن السجاد عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه و لا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم

7-  و إذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين

8-  و إذا مات رجل و له دين على رجل فإن أخذه وارثه منه فهو له و إن لم يعطيه فهو للميت في الآخرة

9-  و إذا مات رجل و عليه دين و لم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به و يقضى بما ترك دينه

10-  و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له فإن أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة و جعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شي‏ء صار إليهم بعد موته و بالله الاعتصام