باب 14- نوادر أحكام الوارث

1-  فس، ]تفسير القمي[ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ فإن الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الأخوة لا على الولادة فلما هاجر رسول الله ص إلى المدينة آخى بين المهاجرين و الأنصار فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين و يأخذ المال و كان ما ترك له دون ورثته فلما كان بعد بدر أنزل الله النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً فنسخت آية الأخوة بعضهم أولى ببعض

 أقول قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين ع في كتاب القرآن

 و فيه أيضا عنه ع أنه قال نسخ قوله تعالى وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى الآية قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قال نسختها آية  الفرائض

3-  و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر ع وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً قلت أ منسوخة هي قال لا إذا حضرك فأعطهم

4-  و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى قال نسختها آية الفرائض

5-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الدين و الوصية فقال إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث و لا وصية لوارث

6-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن الحكم حكمان حكم الله و حكم الجاهلية ثم قال وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قال فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعني في الفرائض

7-  الهداية، قال الصادق ع إن الله عز و جل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة و لم يورث الأخ من الولادة