باب 29- الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها

1-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها و تنكح الخالة على ابنة أختها و لا تنكح ابنة الأخ على عمتها و تنكح العمة على ابنة أخيها

2-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح الجارية على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن الخالة و العمة و لا بأس بأن تنكح الخالة و العمة على بنت أختيهما

3-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و خالتها

4-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على عمتها و لا على   خالتها إلا بإذنهما و تنكح العمة و الخالة على ابنة الأخ و الأخت بغير إذنهما

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله ع قال لا تزوج المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة أختها

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقها مرتين

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها و هي في العدة

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و عبد الكريم عن أبي بصير و المفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد الله ع قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة و إن وهبها لولده فإنه يجزيه

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ زراعة عن محمد بن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما   قال لا بأس بذلك

11-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها و هو لا يعلم قال يمسك أيهما شاء و يخلي سبيل الأخرى

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ع يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها فكتب لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها