باب 30- نوادر المناهي في النكاح

1-  ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن محمد العطار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ع إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال قلت يبلغها قال إي و الله