باب 8- وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه

1-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن حمدان بن سليمان قال و حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن علي بن فضال عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين ع قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عز و جل منها من فيه أو من غيره

2-  و منه، عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن إبراهيم بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن بشير عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني قال سألت أبا جعفر محمد بن علي ع عن غسل الميت لأي علة يغسل و لأي علة يغتسل الغاسل قال يغسل الميت لأنه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين

3-  و منه، بإسناده عن محمد بن عمر بن أبي عمير عن محمد بن عمار البصري عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أنه سئل ما بال الميت يغسل قال النطفة التي خلق منها يرمي بها

4-  و منه، عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن حماد قال سألت أبا إبراهيم ع عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال إن الله تعالى أعلى و أخلص   من أن يبعث الأشياء بيده إن لله تبارك و تعالى ملكين خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمر أولئك الخلاقين فأخذوا من التربة التي قال الله عز و جل في كتابه مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا يا رب ما تخلق قال فيوحي الله تبارك و تعالى ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثى مؤمنا أو كافرا أسود أو أبيض شقيا أو سعيدا فإن مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة

 بيان قال الوالد قدس الله روحه لا يستبعد أن يكون النطفة أو بعضها محفوظة أو المراد بالنطفة الروح الحيواني و المراد أنه لما خرج منه صار نجسا فيجب تطهيره بالغسل أو أنه لما كان إنسانا بالروح النفيسة اللطيفة فلما فارقت البدن وجب تداركه بالغسل حتى يصير قابلا للصلاة عليه و قربه من رحمة الله. أقول الأظهر أن المراد أن الماء الغليظ الذي يخرج من عينه لما كان شبيها بالنطفة فلذا يغسل غسل الجنابة و قد مضى بعض الأخبار في باب علل   الأغسال

5-  ثواب الأعمال، و مجالس الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر

 بيان الضمير في له راجع إلى الغاسل و إرجاعه إلى الميت بعيد و سنة بالفتح و التخفيف و ربما يقرأ بالكسر و التشديد أي عمره و هو مخالف للظاهر و المضبوط في النسخ

6-  مجالس الصدوق، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق ع قال من غسل ميتا مؤمنا فأدى   فيه الأمانة غفر له قيل و كيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يخبر بما يرى

 ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم مثله المقنع و الهداية، مرسلا مثله بيان الرواية هكذا في الكافي و التهذيب أيضا و زاد في الفقيه و حده إلى أن يدفن الميت و كأنها من الصدوق أو أخذها من خبر آخر و على تقديره يحتمل التشديد أي حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية أي ينبغي أن لا يخبر بكل ما رآه منه إلى الدفن من العيوب و الأمور التي توجب شينه و يحتمل التخفيف أيضا أي كلما كان من عيوبه مستورا و رآه وحده و لم يره معه غيره سواء كان حال الغسل أو قبله بأن كان مشهورا به فأما ما كان كذلك فإن ذكره لا ينافي الأمانة

7-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس و إن سترته فهو أحب إلي

 بيان و إن سترته أي من السماء بأن يكون تحت سقف أو خيمة كما فهمه الأصحاب أو سترت عورته أو جسده بثوب و الأول أظهر قال في الذكرى استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا و قال المحقق في المعتبر و لعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته

8-  فقه الرضا، قال ع و غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا   أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات و غسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء و الكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمس عشرة صبة و لا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين فإن كان الإناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين و مرة على الفرج و مرة على الرأس و مرة على الجنب الأيمن و مرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه و يكون الغاسل على يديه خرقة و يغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة

9-  و قال في موضع آخر ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة و لين مفاصله ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا و تقول و أنت تمسحه اللهم إني سلكت حب محمد ص في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك و يكون مستقبل القبلة و يغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك و تجعل باطن رجليه إلى القبلة و هو على المغتسل و تنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته و إن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما تستر به عورته و تلين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق و إن كان يصعب عليك فدعها و تبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه و يلف غاسله على يديه خرقة و يصب غيره الماء من فوق سرته ثم تضجعه و يكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك و تدخل يدك تحت الثوب و تغسل   قبله و دبره بثلاث حميديات و لا تقطع الماء عنه ثم تغسل رأسه و لحيته برغوة السدر و تتبعه بثلاث حميديات و لا تقعده إن صعب عليك ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن و مد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء و إياك أن تتركه ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر و ضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر و اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه و لا تقطع الماء عنه ثم اقلبه إلى ظهره و امسح بطنه مسحا رفيقا و اغسله مرة أخرى بماء و شي‏ء من الكافور و اطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسله الأول ثم خضخض الأواني التي فيها الماء و اغسله الثالثة بماء قراح و لا تمسح بطنه في ثالثة و قل و أنت تغسله عفوك عفوك فإنه من قالها عفا الله عنه و عليك بأداء الأمانة فإنه روي عن أبي عبد الله ع أنه من غسل ميتا مؤمنا فأدى إليه الأمانة غفر له قيل و كيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر بما يرى فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك و ألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه و لا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف و لكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة و لا تقلمن أظافيره و لا تقص شاربه و لا شيئا من شعره فإن سقط منه شي‏ء من جلده فاجعله معه في أكفانه و لا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا قال و لا بأس أن تغسله في فضاء و إن سترت بشي‏ء أحب إلي و إن   حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن و أخف عنهم الجريدة فإن خرج منه شي‏ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فإن خرج منه شي‏ء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه و مددت أحد الثوبين على الآخر و إذا أردت أن تغسل ميتا و أنت جنب فتوضأ للصلاة ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع و إن مات ميت بين رجال نصارى و نسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون و إن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانية اغتسلت النصرانية و غسلتها و إن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شي‏ء فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا فإن سقط منه شي‏ء فاجمعه في أكفانه و إذا كان الميت محرما غسلته و غطيت وجهه و عملت به ما عمل بالحلال إلا أنه لا يقرب إليه كافور

 تبيين قال في الدروس يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا و قال في المعتبر يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة و هو مذهب فقهائنا أجمع و أما غسل الفرج ثلاثا فقد روي الأمر به في الأخبار و في بعضها بماء السدر و الحرض و ذكره الأكثر في المستحبات لكن نقلوا الإجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل. ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح و حكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح و الأول أظهر و الأشهر وجوب النية فيه و حكي عن المرتضى عدم الوجوب و أنه غسل لإزالة   الخبث و تردد في المعتبر و هل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع قولان و الأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور و القراح. و اختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب و الأشهر الأول و تظهر الفائدة في النية و غيرها و الأحوط في النية إتيانهما جميعا بها. ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات و حكي في الذكرى عليه الإجماع و كذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه و حكي عن ابن حمزة الاستحباب و ذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا و فيه إشكال و المشهور أنه يكفي في السدر و الكافور مسماه و يحكى عن المفيد تقدير السدر برطل و عن ابن البراج رطل و نصف و عن بعضهم اعتبار سبع ورقات و الظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور و هل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا فيه قولان أقربهما نعم و لو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز. و لو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي جواز التغسيل به قولان و ظاهر أكثر الأخبار الجواز و نقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر و هو مؤيد للجواز و هل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا و إن كان فيه شي‏ء من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شي‏ء حتى التراب فيه أقوال و لعل الأوسط أقوى و مع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة و الثلاث و الثاني أحوط. و لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت و قال في الذكرى و هل يجب يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى و من ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا و هل يستحب كلام الصادق ع يشعر به و هل الأفضل تجريده من   القميص و تغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه الأظهر من الأخبار الثاني و ظاهرها طهارة القميص و إن لم يعصر كما صرح به جماعة و نقل في المعتبر الإجماع على استحباب تليين الأصابع و حكي عن ابن أبي عقيل القول بالمنع لقوله ع في خبر طلحة بن زيد و لا تغمز له مفصلا و نزله الشيخ على ما بعد الغسل. و قال في المعتبر و يمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل و المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي مع الميت و إنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي و لا يمسح أمام الثالثة و هو إجماع فقهائنا و المشهور استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل بل قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب و اختاره في المنتهى و رجحه المحقق الشيخ علي و هو أحوط. و أما أنه يغسله أولى الناس به فقد رواه الشيخ عن الصادق عن أبيه عن علي ع و فسره الأكثر بالأولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث و قال بعض المتأخرين و لا يبعد أن يراد أشد الناس به علاقة. أقول و يحتمل أن يكون المراد الأولوية من جهة المذهب. و ذكر الأكثر أن الرجال في كل مرتبة من مراتب الإرث أولى من النساء في تلك المرتبة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و ذكروا أن الميت لو كان امرأة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل فلا يصح بدون ذلك و قيل باختصاص الحكم بالرجال و أما النساء فالنساء أولى بغسلهن و ذكروا أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لرواية إسحاق. و ما ذكره من كيفية الأغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في

    الفقيه و قال في الذكرى يستحب تقديم غسل يديه و فرجيه مع كل غسلة كما في الخبر و فتوى الأصحاب و تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين بالإجماع و حصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع و ابن الجنيد و الشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو و الصدوق ذكر ثلاث حميديات و كأنه إناء كبير و لهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي انتهى. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه أولا برغوة السدر مستحب قبل الشروع في غسل السدر و ليس داخلا فيه و الظاهر من أكثر الأخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب و رغوة اللبن مثلثة زبده. و قوله من قرنه إلى قدمه موافق لعبارة الفقيه و يدل كبعض الأخبار على إعادة غسل شقي الرأس مع شقي البدن إلا أن يأول بأن المراد من منتهى قرنه أو بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف. و المشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميت و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه و قد ورد الأمر بالإقعاد في عدة روايات و حملها الشيخ على التقية و المحقق مال إلى العمل بمضمونها و الخضخضة تحريك الماء و نحوه. و أما غسل الغاسل يديه و تنشيف بدن الميت و سائر ما يأتي بعد ذلك ذكره الصدوق رحمه الله في الفقيه و قال في المعتبر يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة ذكره الشيخ و إن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز و يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف و لا بأس بالبالوعة انتهى و ظاهر الفقه كالفقيه حرمة الأخير و حمل على الكراهة و أما النهي عن تقليم الأظافير و جز الشعر فهو محمول عند الأكثر على الكراهية فقالوا يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره و حكم   ابن حمزة بالتحريم و هو مقتضى ظاهر النهي و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته و ربما حمل كلامه على تأكد الكراهة و أما جعل ما يسقط في كفنه فإجماعي كما نقله في التذكرة. و أما تسخين الماء للميت فقد حكى في المنتهى الإجماع على كراهته و قال الشيخ و لو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة و قيده المفيد بالقلة فقال يسخن قليلا و تبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب و الصدوقان أيضا استثنيا حالة شدة البرد لكن الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل. قال

 في الفقيه قال أبو جعفر ع لا يسخن الماء للميت

و روي في حديث آخر إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك انتهى و لم أر هذه الرواية إلا في الفقه و يمكن حمل الرواية على أن المراد به توقي نفسك و توقي الميت بتبعية توقي نفسك لا أن الميت يتضرر بذلك و توقيه منه. و لو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل و لا يجب إعادة الغسل و قال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل. و إن خرج منه شي‏ء و أصاب الكفن فذهب الأكثر إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر و قرضه بعده و نقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل و الأخبار بعضها يدل على الغسل مطلقا و بعضها على القرض مطلقا و لا يدل على التفصيل رواية إلا عبارة الفقه و نقلها الصدوق في الفقيه و تبعه الأصحاب و لا بأس به إذ مثل هذا يكفي مرجحا للجمع بين الأخبار و ربما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقا. قوله و مددت أحد الثوبين أي بعد قرض الكفن لستر ما انكشف بسببه من   البدن قوله ع و إذا أردت أورد هذا الحكم و الذي بعده إلى قوله ثم جامع الصدوق في الفقيه و يدل على الحكمين حسنة شهاب بن عبد ربه المذكورة

 في الكافي و التهذيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما

و لا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا و لمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله و إن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه و الفقه. و قال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء و جماع غاسل الميت و لما يغتسل إذا كان الغاسل جنبا و تبعه بعض من تأخر عنه و لا يخفى ما فيه من الغفلة و يدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت و منع الجعفي من مباشرة الجنب و الحائض للغسل كما ذكره في الدروس و قال و هو نادر. و أما تغسيل النصراني و النصرانية المسلم و المسلمة مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار و عمل بها الشيخان و أتباعهما و قال في الذكرى لا أعلم لذلك مخالفا من الأصحاب إلا المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند و جوابه منع النية هنا و الاكتفاء بنية الكافر كالعتق و الضعف منجبر بالعمل و للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى و لا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب. قوله فلا تمسه يوهم وجوب الدلك حال الاختيار كما نسب إلى ابن الجنيد و قال في المعتبر و لو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم و يستحب إمرار يد   الغاسل على جسد الميت فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار و لو خيف من الصب لم يغسل و يمم ذكر ذلك الشيخان و ابن الجنيد و قال في الذكرى يلوح من الاكتفاء بالصب الاجتزاء بالقراح لأن الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة لأن الأمر لا يدل على التكرار. قوله ع إلا أنه لا يقرب إليه كافور أي لا في غسل و لا حنوط كما ذكره الأصحاب فيغسل بالسدر و بقراح واحد و قيل بقراحين و المشهور أنه يغطي رأسه و وجهه و قال ابن أبي عقيل لا يغطي رأسه و وجهه و لا فرق في عدم تقريب الطيب بين الإحرامين و لا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة و يحتمل اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه و أكله ما لا يلبسه و يأكله المحرم و لو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر

10-  العيون، و العلل، في علل محمد بن سنان عن الرضا ع علة غسل الميت أنه يغسل ليطهر و ينظف من أدناس أمراضه و لما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله عز و جل و لقي أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له و علة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له

11-  المختلف، نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال تواترت الأخبار عنهم ع أن عليا ع غسل رسول الله ص في قميصه ثلاث غسلات

12-  ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد   عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال كان فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه

13-  و منه، بإسناده عن أبي هريرة عن ابن عباس في خطبة طويلة عن النبي ص أنه قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة و رفع له مائة درجة قيل يا رسول الله و كيف يؤدي فيه الأمانة قال يستر عورته و يستر شينه و إن لم يستر عورته و يستر شينه حبط أجره و كشفت عورته في الدنيا و الآخرة

14-  المعتبر، نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمار عن أبي عبد الله ع النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به

 إيضاح قال في المعتبر لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه و قال علم الهدى في شرح الرسالة فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به

15-  الاحتجاج، عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي و أصحابه شيعة أبيك فقال ع و ما صنعت بهم قال قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم فضحك الحسين ع فقال خصمك القوم يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك لما كفناهم و لا غسلناهم و لا صلينا عليهم و لا   دفناهم

 بيان يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف و عدم رجحانه و المشهور وجوب غسل من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة من فرق المسلمين و قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية و هو المنقول عن ابن البراج و ظاهر ابن إدريس و يمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج فهم خارجون عن محل النزاع

16-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع من غسل فاطمة ع قال ذاك أمير المؤمنين ع فكأنما استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت بما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أ ما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى ع الحديث

 المناقب، لابن شهرآشوب عن أبي الحسن الخزاز القمي بإسناده إليه ع مثله بيان استفظعت الشي‏ء أي وجدته فظيعا شنيعا و في بعض النسخ استعظمت

17-  قرب الإسناد، عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله ص

18-  كشف الغمة، نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه عن الحسن   بن علي ع أن عليا غسل فاطمة ع

 و عن أسماء بنت عميس قالت أوصتني فاطمة أن لا يغسلها إلا أنا و علي ع فغسلتها أنا و علي

 و عن أسماء في حديث أن عليا ع أمرها فغسلت فاطمة ع و أمر الحسن و الحسين يدخلان الماء و دفنها ليلا و سوى قبرها

 قال و روي أنها أوصت عليا و أسماء بنت عميس أن يغسلاها

19-  فلاح السائل، و قد روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر محمد بن بابويه فيما ذكره في كتاب مدينة العلم بإسناده إلى الصادق ع قال ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول و هو يغسله رب عفوك عفوك إلا عفا الله عنه

20-  وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجعفي نقلا من خط الشهيد قدس الله روحهما قال لما غسل علي فاطمة صلوات الله عليهما قال له ابن عباس أ غسلت فاطمة قال أ ما سمعت قول النبي ص هي زوجتك في الدنيا و الآخرة

 قال الشهيد ره فذا التعليل يدلك على انقطاع العصمة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل. بيان اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الزوجين الآخر فذهب الأكثر إلى جواز ذلك اختيارا فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب و هو المنقول عن السيد المرتضى في شرح الرسالة و ابن الجنيد و الجعفي و ظاهر الشيخ في الخلاف و المبسوط و منهم من اشترط ذلك و هو المنقول عن   الشيخ في النهاية و ابن زهرة و اختاره غير واحد من المتأخرين و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى اختصاص ذلك بحال الاضطرار و هو أحوط و إن كان الأول أقوى. و أما كون التغسيل من وراء الثياب فقد دلت عليه أخبار لكن أكثر الأخبار دلت على كون تغسيل الزوج للزوجة من وراء الثياب لا بالعكس و لم يفرق الأصحاب بينهما مع اشتمال أكثرها على الفرق و قد وردت أخبار بجواز تغسيلها مجردة و لا يبعد حمل الأخبار الأولة على الكراهة و أخبار تغسيل أمير المؤمنين فاطمة ع يشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا لاشتمال أكثرها على التعليل المشعر بالاختصاص. و اعلم أن إطلاق النصوص و الفتاوي يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة قالوا و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائنة

21-  فقه الرضا، قال ع إذا مات الميت و ليس معها ذو محرم و لا نساء تدفن كما هي في ثيابها و إذا مات الرجل و ليس معه ذات محرم و لا   رجال يدفن كما هو في ثيابه و نروي أن علي بن الحسين ع لما أن مات قال أبو جعفر ع لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده و غسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مراقه و كذلك فعلت أنا بأبي و قال إن رسول الله ص أوصى إلى علي ع لا يغسلني غيرك فقال علي ع يا رسول الله من يناولني الماء و إنك رجل ثقيل لا أستطيع أن أقلبك فقال جبرئيل معك يعاونك و يناولك الفضل الماء و قل له فليغط عينيه فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه قال كان الفضل يناوله الماء و جبرئيل يعاونه و علي يغسله فلما أن فرغ من غسله و كفنه أتاه العباس فقال يا علي إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي ص في بقيع المصلى و أن يؤمهم رجل منهم فخرج علي إلى الناس فقال يا أيها الناس أ ما تعلمون أن رسول الله ص إمامنا حيا و ميتا و هل تعلمون أنه ص لعن من جعل القبور مصلى و لعن من يجعل مع الله إلها و لعن من كسر رباعيته و شق لثته قال فقالوا الأمر إليك فاصنع ما رأيت قال و إني أدفن رسول الله ص في البقعة التي قبض فيها ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون

 توضيح لو لم يوجد المماثل أصلا و لا ذو الرحم فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يغسل و نقل في المعتبر الإجماع عليه و صرح الشيخ في عدة من كتبه بسقوط التيمم أيضا و به قطع المحقق كما يدل عليه هذا الخبر و فيه قول بوجوب التغسيل من وراء الثياب و هو المحكي عن المفيد و عن ابن زهرة أنه   شرط تغميض العينين و في رواية المفضل أنه يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها و المشهور أقوى ثم الظاهر من الرواية جواز تغسيل كل من الرجل و المرأة الآخر إذا كان محرما كما هو المشهور و هل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب الأكثر إلى الاشتراط و ذهب ابن إدريس و العلامة في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب و هو الأقوى لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر و ظاهر الأخبار العدم و الأشهر أحوط. و قال في النهاية في حديث الغسل إنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه بشماله المراق ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها واحدها مرق قاله الهروي و قال الجوهري لا واحد لها و منه الحديث أنه أطلى حتى إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة و المعتدة و مدبرته و أم ولده لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة و في تغسيل الأمة للسيد أقول أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك و ثانيها المنع لانتقالها إلى الورثة و ثالثها تخصيص الجواز بأم الولد كما تدل عليه هذه الرواية و لما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن علي بن الحسين ع أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته و الظاهر أن الوصية للتقية لأن المعصوم لا يغسله إلا معصوم و كان المقصود باطنا المعاونة كما دلت عليه هذه الرواية و ظاهرا دفع الضرر عن الباقر ع و عدم اشتراك الغير معه في الغسل و الله يعلم. و يقال انفقأت عينه أي انشقت و يدل على مرجوحية إيقاع صلاة الجنازة في المقابر و الظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان ع أتى بها مع أهل بيته و خواص أصحابه خفية لئلا يصلي عليه ص الملعونان و لئلا يتقدما عليه في تلك الصلاة بل كانوا يدخلون و يصلون عليه بالقول و يخرجون كما مر في باب وفاته ص

    -22  الطرف، للسيد بن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص يا علي أ ضمنت ديني تقضيه عني قال نعم قال اللهم فاشهد ثم قال يا علي غسلني و لا يغسلني غيرك فيعمى بصره قال علي ع و لم يا رسول الله ص قال كذلك قال جبرئيل عن ربي إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي ع فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب سماء الدنيا قلت فمن يناولني الماء قال الفضل بن العباس من غير أن ينظر إلى شي‏ء مني فإنه لا يحل له و لا لغيره من الرجال و النساء النظر إلى عورتي و هي حرام عليهم فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح و أفرغ علي من بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه قال عيسى أو قال أربعين قربة شككت أنا في ذلك

23-  مصباح الأنوار، عن أحمد بن محمد بن عياش عن جعفر بن محمد بن قولويه عن عبيد الله بن الفضيل الطائي و محمد بن أحمد بن سليمان عن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ع عن أبي يوسف عن الأزهر بن نظام عن أبي الحسن بن يعقوب عن عيسى بن المستفاد مثله و قال كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء يا علي غسلني و لا يغسلني غيرك قال فقلت لرسول الله ص بأبي أنت و أمي أنا أقوى على غسلك وحدي قال بذا أمرني جبرئيل و بذلك أمره الله عز و جل قال فقلت فإن لم أقو عليك فأستعين بغيري يكون معي فقال جبرئيل يا محمد قل لعلي إن ربك يأمرك أن تغسل ابن عمك فإنما السنة أن لا يغسل الأنبياء إلا أوصياؤهم و إنما يغسل كل نبي وصيه من بعده و هي من حجج الله عز و جل لمحمد ص على أمته من بعده فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم الله تعالى به   ثم قال النبي ص و اعلم يا علي أن لك على غسلي أعوانا هم نعم الأعوان و الإخوان قال علي فقلت لرسول الله ص من بأبي أنت و أمي قال جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب سماء الدنيا أعوانا لك قال علي فخررت لله ساجدا و قلت الحمد لله الذي جعل لي أعوانا و إخوانا هم أمناء الله تعالى

 بيان في القاموس بئر غرس بالمدينة و منه الحديث غرس من عيون الجنة و غسل ص منها

24-  مصباح الأنوار، عن مروان الأصفر أن فاطمة بنت رسول الله ص حين ثقلت في مرضها أوصت عليا ع فقالت إني أوصيك أن لا يلي غسلي و كفني سواك فقال نعم فقالت و أوصيك أن تدفنني و لا تؤذن بي أحدا

25-  الطرف، و مصباح الأنوار، بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد عن الكاظم ع قال قال علي ع غسلت رسول الله ص أنا وحدي و هو في قميصه فذهبت أنزع عنه القميص فقال جبرئيل يا علي لا تجرد أخاك من قميصه فإن الله لم يجرده و تأيد في الغسل فأنا أشركك في ابن عمك بأمر الله فغسلته بالروح و الريحان و الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني و تمسك و أكلم ساعة بعد ساعة و لا أقلب منه عضوا بأبي هو و أمي إلا انقلب لي قلبا إلى أن فرغت من غسله و كفنته و وضعته على سريره و أخرجته كما أمرت فاجتمعت له الملائكة ما سد الخافقين فصلى عليه ربه و الملائكة المقربون و حملة العرش الكروبيون و ما سبح لله رب العالمين و أنفذت جميع ما أمرني به ثم واريته في قبره ص

26-  الذكرى، في جامع محمد بن الحسن إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت و لم تغسل و إن كانت بنت أقل من خمس غسلت قال و أسند الصدوق في   كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ع

 توضيح ذكر الصدوق في الفقيه ما في الجامع نقلا منه ثم قال و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ع. و اعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي و الصبية دون ثلاث سنين فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الأصحاب و شرط الشيخ في النهاية عدم المماثل و شرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي و جوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب و اعتبر في البنت ثلاث سنين و تبعه سلار و جوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة و منع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا و جوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا و نقل العلامة في النهاية و المنتهى إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية. إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المرأة الصبي لثلاث سنين و في غير ذلك إشكال و لكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة

27-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه ع عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ص أوصاه بأن يتولى غسله فكان هو الذي وليه ع قال فلما أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول لا تنزع القميص عنه فغسلته ع في قميصه و إني لأغسله و أحس يدا مع يدي يتردد عليه و إذا قلبته أعنت على تقليبه و لقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل ظهره فنوديت لا تكبه فقلبته لجنبه و غسلت ظهره

 و عنه ع أنه قال لما أوصى إلي رسول الله ص أن أغسله و لا يغسله معي أحد غيري قلت يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن لا أستطيع أن   أقلبك وحدي فقال لي إن جبرئيل معك يتولاني قلت فمن يناولني الماء قال يناولك الفضل و قل فليغط عينيه فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره قال أبو جعفر ع فكان الفضل يناوله الماء و قد عصب عينيه و علي و جبرئيل يغسلانه صلى الله عليهم أجمعين قال و غسله ثلاث غسلات غسلة بالماء و الحرض و السدر و غسلة بماء فيه ذريرة و كافور و غسلة بالماء محضا و هي آخرهن

 و عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ص قال ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره و لم ينظر إلى عورته و لم يذكر منه سوءا ثم شيعه و صلى عليه ثم جلس حتى يواري في قبره إلا خرج عطلا من ذنوبه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الجنب و الحائض لا يغسلان ميتا

 و عن أبي جعفر ع قال غسل علي فاطمة ع و كانت أوصت بذلك إليه

 و عن علي ع أنه قال أوصت إلي فاطمة أن لا يغسلها غيري و سكبت أسماء بنت عميس

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها قال لا بأس بذلك و ليغسلها من فوق ثوب

 و عنه ع أنه قال و المرأة تغسل زوجها إذا مات و لا تتعمد النظر إلى الفرج

 و عنه ع أنه قال لما مات علي بن الحسين ع قال أبو جعفر ع لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده من تحت الثوب فغسله و دعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته و قال أبو عبد الله ع و كذلك فعلت أنا بأبي ع

 و عنه ع أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن و المرأة   كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال يدفنان بغير غسل

 و عن أبي جعفر ع قال الغريق يغسل

 و عن جعفر بن محمد ع قال من مات و هو جنب أجزأ عنه غسل واحد و كذلك الحائض

 و عنه ع أنه قال غسل الميت ثلاث غسلات غسلة بالماء و السدر و غسلة بالماء و الكافور و الثالثة بالماء محضا و كل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضأ كوضوء الصلاة ثم يمر الماء على جسده كله و يقلبه لجنبه و لا يجلسه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره و لكن يقلبه لجنبيه و يغسل ظهره و هو كذلك و يمر يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل

 و قال ع يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته و يمر الماء من تحته و يلف الغاسل على يده خرقة و يدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الإزار

 بيان قال في النهاية يقال قذرت الشي‏ء أقذره إذا كرهته و اجتنبته قوله ع عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من المال و الأدب خلا فهو عطل بضمة و بضمتين و قوس عطل بلا وتر انتهى

28-  الهداية، يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك إلى قوله فإذا فرغ من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل و جعل باطن رجليه إلى القبلة و ينزع القميص من فوق إلى سرته و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به و يلين أصابعه برفق فإن تصعبت عليه فليدعها و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا   و قال أبي ره في رسالته إلي ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديات بماء السدر ثم تلف على يدك اليسرى خرقة تجعل عليها شيئا من الحرض و هو الأشنان و تدخل يدك تحت الثوب و يصب عليك غيرك الماء من فوق إلى سرته و تغسل قبله و دبره و لا تقطع الماء عنه ثم تغسل رأسه و لحيته برغوة السدر و بعده بثلاث حميديات و لا تقعده ثم تقلبه إلى الجانب الأيسر ليبدو لك الأيمن و تمد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت ثم تغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه و لا تقطع الماء عنه ثم تقلبه إلى جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر و تمد يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ثم تغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه و لا تقطع الماء عنه ثم اقلبه إلى ظهره و امسح بطنه مسحا رفيقا و اغسله مرة أخرى بماء و شي‏ء من جلال الكافور مثل الغسلة الأولى و خضخض الأواني التي فيها الماء و اغسله الثالثة بماء قراح و لا تمسح بطنه ثالثة و قل و أنت تغسله اللهم عفوك عفوك فإنه من فعل ذلك عفا الله عنه و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا يجمع ما سقط منهما في أكفانهما

29-  مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله الحسين ع أن أمير المؤمنين ع غسل فاطمة ثلاثا و خمسا و جعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئا من الكافور و أشعرها مئزرا سابغا دون الكفن و كان هو الذي يلي ذلك منها و هو يقول اللهم إنها أمتك و بنت رسولك و صفيك و خيرتك من خلقك اللهم لقنها حجتها و أعظم برهانها و أعل درجتها و اجمع بينها و بين أبيها محمد ص

 و عن زيد بن علي قال غسل أمير المؤمنين رسول الله ص و غسل أمير المؤمنين الحسن ولده ع ثم قال زيد بأبي و أمي من تولت الملائكة غسله قال يعني أبا عبد الله الحسين ع   و قال زيد نحن الموتورون و نحن المظلومون فويل لمن جهل أمرنا و طوبى لمن عرف حقنا

30-  كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي، عن أحمد بن محمد الخشاب عن زكريا بن يحيى عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لما قبض رسول الله ص رأت فاطمة ع رؤيا طويلة بشرها رسول الله ص باللحوق به و أراها منزلها فلما انتبهت قالت لأمير المؤمنين ع إذا توفيت لا تعلم أحدا إلا أم سلمة و أم أيمن و فضة و من الرجال ابني و العباس و سلمان و عمارا و المقداد و أبا ذر و حذيفة و قالت إني أحللتك أن تراني بعد موتي فكن من النسوة فيمن يغسلني و لا تدفني إلا ليلا و لا تعلم أحدا قبري تمام الحديث

31-  و منه، عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري عن أبيه عن محمد بن همام رفعه قال لما قبضت فاطمة ع غسلها أمير المؤمنين ع و لم يحضرها غيره و الحسن و الحسين ع و زينب و أم كلثوم و فضة جاريتها و أسماء بنت عميس الخبر

32-  و منه، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله عن محمد بن همام عن أحمد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسم عن أبيه عن بعض رجاله عن الهيثم بن واقد قال كنت عند الرضا ع بخراسان و كان العباس يحجبه فدعاني و إذا عنده شيخ أعور يسأله فخرج الشيخ فقال لي رد علي الشيخ فخرجت إلى الحاجب فقال لم يخرج علي أحد فقال الرضا أ تعرف الشيخ فقلت لا فقال هذا رجل من الجن سألني عن مسائل و كان فيما سألني عنه مولودان ولدا في بطن ملتزمين مات أحدهما كيف يصنع به قلت ينشر الميت عن الحي