باب 12- صلاة الضحى

1-  ختص، ]الإختصاص[ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب قال دخل عيسى بن عبد الله القمي على أبي عبد الله ع فلما انصرف قال لخادمه ادعه فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم قال يا عيسى بن عبد الله إن الله يقول وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ و إنك منا أهل البيت فإذا كانت الشمس من هاهنا مقدارها من هاهنا من العصر فصل ست ركعات قال ثم ودعه و قبل ما بين عيني عيسى و انصرف قال يونس بن يعقوب فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله ع يقول ذلك لعيسى بن عبد الله

2-  رجال الكشي، عن حمدويه بن نصير عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن يونس بن يعقوب قال و حدثني محمد بن عيسى بن عبد الله عن يونس بن يعقوب مثله

3-  العيون، عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ع قال ما رأيته صلى الضحى في سفر و لا حضر

4-  التوحيد، للصدوق عن جعفر بن علي بن أحمد عن عبد الله الفضل   عن محمد بن يعقوب الجعفري عن محمد بن أحمد بن شجاع عن الحسن بن حماد عن إسماعيل بن عبد الجليل عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه في حديث أن أمير المؤمنين ع في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث

5-  العياشي، عن الأصبغ بن نباتة قال خرجنا مع علي ع فتوسط المسجد فإذا ناس يتنفلون حين طلعت الشمس فسمعته يقول نحروا صلاة الأوابين نحرهم الله قال قلت فما نحروها قال عجلوها قال قلت يا أمير المؤمنين ما صلاة الأوابين قال ركعتان

 توضيح و تنقيح النحر الطعن في منحر الإبل أي ضيعوا صلاة الأوابين و هي نافلة الزوال بتقديمها على وقتها فإنهم تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال و أبدعوا مكانها صلاة الضحى فكأنهم نحروها و قتلوها أو قدموها نحرهم الله أي قتلهم الله قال في النهاية في حديث علي ع إنه خرج و قد بكروا بصلاة الضحى فقال نحروها نحرهم الله أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر و هو أوله و قوله نحرهم الله يحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالصلاة أول وقتها و يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحر و الذبح لأنهم غيروا وقتها انتهى. قوله ركعتان أي التي قدموها ركعتان فإنهما أقل صلاة الضحى أو صلاة الأوابين هي نافلة وقت الزوال و هي ركعتان و ست ركعات أخر نافلة الظهر كما يظهر من بعض الأخبار أو المعنى أن صلاة الأوابين هي التي يكتفي المخالفون منها بركعتين فإن نافلة الزوال عند بعضهم ركعتان أو قال ذلك تقية.  

 و روى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل القمي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة رفعه قال مر أمير المؤمنين ع برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة و قال نحرت صلاة الأوابين نحرك الله قال فاتركها قال فقال أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى فقال أبو عبد الله ع و كفى بإنكار علي ع نهيا

قوله ع أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى الظاهر أنه قال ع ذلك تقية فإنه قد ورد في الأخبار أنهم كانوا يعارضونه ع عند نهيه عنها بهذه الآية أو المعنى أني إذا قلت لا تفعل لا تقبل مني و تعارضني بالآية و على التقديرين أزال الصادق ع ما يتوهم منه من التجويز بأن إنكار أمير المؤمنين ع أولا كان كافيا في انزجاره و علمه بحرمة الفعل إذا الضرب و الزجر و الإهانة لا تكون إلا على الحرام لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا و أعاد السؤال لم ير ع المصلحة في التصريح و إعادة النهي. و أما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي ما دلت الآية عليه من استحباب الصلاة في كل وقت أن يكون تعين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص و حجة بدعة محرمة كما إذا هلل رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا و إذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة يكون مبتدعا ضالا سبيله إلى النار كما مر تحقيقه مفصلا في باب البدعة. و أما حديث عيسى بن عبد الله فالظاهر أنه ع أمره بذلك تقية أو اتقاء و إبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية و كذا فعل أمير المؤمنين ع يوم صفين إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها إذ كون صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الإمامية لا خلاف بينهم فيه.   قال الشيخ في الخلاف صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها سنة و قال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان و أفضله اثنتا عشرة ركعة و المختار ثمان ركعات ثم قال دليلنا إجماع الفرقة و أيضا

 روي عن النبي ص أنه قال صلاة الضحى بدعة

و قال العلامة في المنتهى صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها لنا ما رواه الجمهور عن عائشة قالت ما رأيت النبي ص يصلي الضحى قط و سألها عبد الله بن شقيق أ كان رسول الله ص يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي‏ء من مغيبة و عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثني أحد قط أنه رأى النبي ص يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي ص دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها. و روى أحمد في مسنده قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله ص و لا عامة أصحابه ثم قال لا يقال الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة لأنا نقول إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع و هي عندهم ركعتان و أكثرها ثمان و فعلها وقت اشتداد الحر انتهى. و العامة رووا عن أم هانئ ثماني ركعات و عن عائشة أربع ركعات فما زاد و عن أنس اثنتي عشرة ركعة و قال الآبي في شرح صحيح مسلم الأحاديث كلها متفقة و حاصلها أن الضحى سنة و أقلها ركعتان و أكملها ثمان ركعات و بينهما أربع و ست.

 و روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله ص على أهل قباء و هم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال

قال في النهاية هو أن تحم الرمضاء و هي الرمل فتبرك الفصال من شدة   حرها و إحراقها أخفافها انتهى و الفصال ككتاب جمع الفصيل و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. أقول حمل المخالفون صلاة الأوابين على صلاة الضحى و استدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر و الظاهر أنه شبيه هذا الخبر و كان غرضه ص منعهم عن صلاة الضحى و أن نافلة الزوال هي صلاة الأوابين و وقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر فلم قدمتموها و أبطلتموها

6-  دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنه قال لرجل من الأنصار سأله عن صلاة الضحى فقال إن أول من ابتدعها قومك الأنصار سمعوا قول رسول الله ص صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى فيدخلون المسجد فيصلون فبلغ رسول الله ص فنهاهم عنه