باب 12 - كراهة أجرة فحل الضّراب و عدم تحريمها

22112-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع و معنا فرقد الحجّام إلى أن قال فقال له جعلني اللّه فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنّه لك حلال و النّاس يكرهونه قال حنان قلت لأيّ شي‏ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير النّاس بعضهم بعضا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22113-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له أجر التّيوس قال إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

22114-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نهى رسول اللّه ص عن عسيب الفحل و هو أجر الضّراب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك