باب 14 - تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصّيد و كلب الماشية و الحائط و جواز بيع الهرّ و الدّوابّ

22135-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العمّاريّ عن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد اللّه العامريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد فقال سحت و أمّا الصّيود فلا بأس

22136-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ القاسانيّ عن الرّضا ع في حديث قال و ثمن الكلب سحت

  -22137  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت ثمّ قال و لا بأس بثمن الهرّ

22138-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أكل السّحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب

22139-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن كلب الصّيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

22140-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت

22141-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن )القاسم بن الوليد عن الوليد العمّاريّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد فقال سحت و أمّا الصّيود فلا بأس

22142-  العيّاشيّ في تفسيره عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الرّضا ع قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار

22143-  و قال الشّيخ في المبسوط يجوز بيع كلب الصّيد و روي أنّ كلب الماشية و الحائط مثل ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّكاح في أحاديث المهور فإنّ هناك ما يدلّ على بيع الدّوابّ و السّنانير