22047- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع أنّه سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون منها حلال من جهة حرام من جهة فأوّل هذه الجهات الأربعة الولاية ثمّ التّجارة ثمّ الصّناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ثمّ الإجارات و الفرض من اللّه على العباد في هذه المعاملات الدّخول في جهات الحلال و العمل بذلك الحلال منها و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على النّاس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل و أمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شيء من جهة المئونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضّرورة نظير الضّرورة إلى الدّم و الميتة و أمّا تفسير التّجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له و كذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصّلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع الّتي لا يقيمهم غيرها و كلّ شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريّته و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريّته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا أو البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش و الطّير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النّجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام و كذلك كلّ بيع ملهوّ به و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه أو يقوّى به الكفر و الشّرك من جميع وجوه المعاصي أو
باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريّته و جميع التّقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضّرورة فيه إلى ذلك و أمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره إلى أن قال و أمّا تفسير الصّناعات فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصّناعات مثل الكتابة و الحساب و التّجارة و الصّياغة و السّراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثل الرّوحانيّ و أنواع صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصّناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة الّتي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور كذلك السّكّين و السّيف و الرّمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصّلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّ فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشّطرنج و كلّ ملهوّ به و الصّلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلّا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصّنائع و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلّة ما فيه من الصّلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم إلى أن قال و أمّا ما يجوز من الملك و الخدمة فستّة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشّراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العاريّة و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحلّ و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التّصرّف و التّقلّب من وجوه الفريضة و النّافلة
و رواه المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه كما مرّ في الخمس و غيره أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك