باب 25 - استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار و الرّقيق و الإبل و الاستنابة فيما سواها و اختيار معالي الأمور و ترك حقيرها

22018-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال باشر كبار أمورك و كل ما شقّ منها إلى غيرك قلت ضرب أيّ شي‏ء قال ضرب أشرية العقار و ما أشبهها

  و رواه الصّدوق مرسلا

22019-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن هارون بن الجهم عن الأرقط قال قال أبو عبد اللّه ع لا تكوننّ دوّارا في الأسواق و لا تل دقائق الأشياء بنفسك فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب و الدّين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدّين و الحسب أن يليها بنفسه العقار و الرّقيق و الإبل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الأرقط مثله

22020-  الكشّيّ في كتاب الرّجال عن نصر بن الصّبّاح عن إسحاق بن محمّد البصريّ عن محمّد بن جمهور العمّيّ عن موسى بن بشّار الوشّاء عن داود بن النّعمان قال دخل الكميت على أبي عبد اللّه ع فأنشده

أخلص اللّه لي هواي فما أغرق نزعا و لا تطيش سهامي

قال أبو عبد اللّه ع لا تقل هكذا و لكن قل قد أغرق نزعا و ما تطيش سهامي ثمّ قال إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ معالي الأمور و يكره سفسافها الحديث

 قال صاحب الصّحاح السّفساف الرّدي‏ء من كلّ شي‏ء و الأمر الحقير و

 في الحديث أنّ اللّه يحبّ معالي الأمور و يكره سفسافها و يروى يبغض

انتهى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس