باب 26 - تحريم إتيان العرّاف و تصديقه و الكهانة و القيافة

22215-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي أنّ رسول اللّه ص نهى عن إتيان العرّاف و قال من أتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على محمّد ص

 أقول فسّر بعض أهل اللّغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجّم

22216-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد ص قال قلت فالقيافة قال ما أحبّ أن تأتيهم و قيل ما يقولون شيئا إلّا كان قريبا ممّا يقولون فقال القيافة فضلة من النّبوّة ذهبت في النّاس حين بعث النّبيّ ص

22217-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشّي‏ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله فقال قال رسول اللّه ص من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود