باب 29 - كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشّرط دون تعليم غيره و استحباب التّسوية بين الصّبيان و حكم أجرة القراءة

22226-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسّان المعلّم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّعليم فقال لا تأخذ على التّعليم أجرا قلت فالشّعر و الرّسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصّبيان عندك سواء في التّعليم لا تفضّل بعضهم على بعض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22227-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة قال قلت لأبي عبد اللّه ع هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت فقال كذبوا أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

22228-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال قلت له إنّ لنا جارا يكتّب و قد سألني أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إنّي إنّما أعلّمه الكتاب و الحساب و أتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه

22229-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها قال لا قلت إنّي لم أشارطه قال أ رأيت لو لم تقرئ كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين

  أقول حمله الشّيخ على أولويّة التّنزّه لما مضى و يأتي

22230-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المعلّم لا يعلّم بالأجر و يقبل الهديّة إذا أهدي إليه

22231-  و عنه عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنيّ قال نهى أبو عبد اللّه ع عن أجر القارئ الّذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط

22232-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نهى رسول اللّه ص عن أجرة القارئ الّذي لا يقرأ إلّا على أجر مشروط

22233-  قال و قال عليّ ع من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان و في القراءة و يأتي ما يدلّ عليه