باب 32 - أنّه يكره أن يعشّر المصحف بالذّهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السّواد أو تمحى بالبزاق و جواز كونه مختّما بالذّهب و تحليته بالذّهب و الفضّة

22248-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب فقال لا يصلح فقال إنّه معيشتي فقال إنّك إن تركته للّه جعل اللّه لك مخرجا

22249-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن الورّاق قال عرضت على أبي عبد اللّه ع كتابا فيه قرآن مختّم معشّر بالذّهب و كتب في آخره سورة بالذّهب فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذّهب فإنّه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسّواد كما كتب أوّل مرّة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن الورّاق مثله

22250-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال و نهى أن يمحى شي‏ء من كتاب اللّه العزيز بالبزاق أو يكتب به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تحلية المصحف بالذّهب و الفضّة في الملابس