باب 36 - تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس و نحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه

22268-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النّهبة

22269-  و عنه عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن النّثار من السّكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله قال يكره أكل ما انتهب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال يكره كلّ ما ينتهب

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال يكره أكل النّهب

أقول المراد بالكراهة التّحريم لما يأتي أو هو مخصوص بحصول الإذن

22270-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود و ما نهبة ذات شرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

22271-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الإملاك يكون و العرس فينثرون على القوم فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه نحوه

22272-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع لا بأس بنثر الجوز و السّكّر

 قال الشّيخ تضمّن هذا جواز النّثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأوّلين