باب 37 - جواز بيع الفهد و سباع الطّير و عظام الفيل و استعمالها و عدم جواز بيع القرد و شرائه

22273-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفهود و سباع الطّير هل يلتمس التّجارة فيها قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

  -22274  و بالإسناد عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

22275-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن موسى بن يزيد قال رأيت أبا الحسن ع يمتشط بمشط عاج و اشتريته له

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام

22276-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص نهى عن القرد أن يشترى و أن يباع

  و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

22277-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جلود السّباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها