باب 4 - عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام و لا في الطّاعات و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به

22050-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

22051-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه و يصل منه قرابته و يحجّ ليغفر له ما اكتسب و يقول إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة و إنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثمّ قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول المراد إذا لم يعرف قدر الحرام و لا صاحبه فيجب فيه الخمس و يحلّ الباقي و يأتي ما يدلّ على ذلك في الرّبا و اللّقطة و غيرهما و يأتي هنا ما يدلّ على وجوب ردّ المظالم

22052-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اكتسب الرّجل مالا من غير حلّه ثمّ حجّ فلبّى نودي لا لبّيك و لا سعديك و إن كان من حلّه فلبّى نودي لبّيك و سعديك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

22053-  و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كلّ شي‏ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم و متعلّقه كما مثّل به في هذا الحديث و غيره بقرينة الأمثلة و ذكر البيّنة و التّصريحات الآتية لا نفس الحكم الشّرعيّ كالتّحريم لما يأتي في القضاء

22054-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عيسى الفرّاء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة و الغلول و السّرقة و الرّبا لا يجزن في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير و البزنطيّ جميعا عن أبان بن عثمان مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22055-  و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السّرقة قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث

22056-  و في المجالس و الأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزوينيّ عن محمّد بن وهبان عن محمّد بن أحمد بن زكريّا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن الحسين بن موسى الحنّاط عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إنّ الرّجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ و لا عمرة و لا صلة رحم حتّى أنّه يفسد فيه الفرج

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ و الصّدقة و يأتي ما يدلّ عليه في الرّبا و جوائز الظّالم و الأطعمة و غير ذلك