أبواب آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة و هي مقدّمة الأغسال

باب 1 - استحباب دخول الحمّام و تذكّر النّار و استحباب بنائه و اتّخاذه

1383-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه أو غيره عن محمّد بن أسلم الجبليّ رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع قال أمير المؤمنين ع نعم البيت الحمّام يذكّر النّار و يذهب بالدّرن

 و قال عمر بئس البيت الحمّام يبدي العورة و يهتك السّتر قال فنسب النّاس قول أمير المؤمنين ع إلى عمر و قول عمر إلى أمير المؤمنين ع

1384-  و عنهم عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن حمزة بن عبد اللّه عن ربعيّ عن عبيد اللّه الدّابقيّ قال دخلت حمّاما بالمدينة فإذا شيخ كبير و هو قيّم الحمّام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمّام قال لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين فقلت كان يدخله فقال نعم الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه المرافقيّ مثله

1385-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص الدّاء ثلاثة و الدّواء ثلاثة فأمّا الدّاء فالدّم و المرّة و البلغم فدواء الدّم الحجامة و دواء البلغم الحمّام و دواء المرّة المشيّ

1386-  قال و قال أمير المؤمنين ع نعم البيت الحمّام تذكر فيه النّار و يذهب بالدّرن

1387-  و قال ع بئس البيت الحمّام يهتك السّتر و يذهب بالحياء

1388-  قال و قال الصّادق ع بئس البيت الحمّام يهتك السّتر و يبدي العورة و نعم البيت الحمّام يذكّر حرّ النّار

1389-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن جدّه عن عليّ ع قال دخل عليّ و عمر الحمّام فقال عمر بئس البيت الحمّام يكثر فيه العناء و يقلّ فيه الحياء فقال عليّ ع نعم البيت الحمّام يذهب الأذى و يذكّر بالنّار

  -1390  و عنه قال مرّ رسول اللّه ص بمكان بالمباضع فقال نعم موضع الحمّام

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و ما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التّقيّة لما مرّ أو على الإفراط في دخوله لما يأتي أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التّعليل هناك و اللّه أعلم

باب 2 - استحباب دخول الحمّام يوما و تركه يوما و كراهة إدمانه كلّ يوم إلّا لمن كان كثير اللّحم و أراد أن يخفّفه

1391-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم و عليّ بن حسّان عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن ع قال الحمّام يوم و يوم لا يكثر اللّحم و إدمانه كلّ يوم يذيب شحم الكليتين

 و رواه الصّدوق مرسلا

1392-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن سليمان الجعفريّ قال مرضت حتّى ذهب لحمي فدخلت على الرّضا ع فقال أ يسرّك أن يعود إليك لحمك فقلت بلى قال الزم الحمّام غبّا فإنّه يعود إليك لحمك و إيّاك أن تدمنه فإنّ إدمانه يورث السّلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفريّ مثله

1393-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن سليمان الجعفريّ قال من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمّام يوما و يغبّ يوما و من أراد أن يضمر و كان كثير اللّحم فليدخل ]الحمّام[ كلّ يوم

1394-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة يسمنّ و ثلاثة يهزلن فأمّا الّتي يسمنّ فإدمان الحمّام و شمّ الرّائحة الطّيّبة و لبس الثّياب اللّيّنة و أمّا الّتي يهزلن فإدمان أكل البيض و السّمك و الطّلع

 قال الصّدوق إدمان الحمّام أن يدخله يوما و يوما لا فإنّه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه

باب 3 - وجوب ستر العورة في الحمّام و غيره عن كلّ ناظر محترم و تحريم النّظر إلى عورة المسلم غير المحلّل

1395-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه

1396-  و عنه عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال ادخله بمئزر و غضّ بصرك الحديث

1397-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يتجرّد الرّجل عند صبّ الماء ترى عورته أو يصبّ عليه الماء أو يرى هو عورة النّاس قال كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد

1398-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد اللّه بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النّظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة

1399-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النّبيّ ص أنّه قال يا عليّ إيّاك و دخول الحمّام بغير مئزر ملعون )ملعون( النّاظر و المنظور إليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث دخول الحمّام بمئزر و غير ذلك و في كتاب النّكاح و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه إن شاء اللّه

باب 4 - حدّ العورة الّتي يجب سترها

1400-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن حكيم قال الميثميّ لا أعلمه إلّا قال رأيت أبا عبد اللّه ع أو من رآه متجرّدا و على عورته ثوب فقال إنّ الفخذ ليست من العورة

1401-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي ع قال العورة عورتان القبل و الدّبر و الدّبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة

 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ مثله

1402-  قال الكلينيّ و قال في رواية أخرى فأمّا الدّبر فقد سترته الأليتان و أمّا القبل فاستره بيدك

1403-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الفخذ ليس من العورة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - استحباب ستر الرّكبة و السّرّة و ما بينهما

1404-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفّان السّدوسيّ عن بشير النّبّال قال سألت أبا جعفر ع عن الحمّام فقال تريد الحمّام قلت نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار فغطّى ركبتيه و سرّته إلى أن قال ثمّ قال هكذا فافعل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 6 - جواز النّظر إلى عورة البهائم و من ليس بمسلم بغير شهوة

1405-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار

1406-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن الصّادق ع أنّه قال إنّما كره النّظر إلى عورة المسلم فأمّا النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النّظر إلى عورة الحمار

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء اللّه

باب 7 - حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد أو الزّوجة أو القرابة

1407-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة هل يحلّ لزوجها التّعرّي و الغسل بين يدي خادمها قال لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه

1408-  و عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا ع عن الخادم تكون لولد الرّجل أو لوالده أو لأهله هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا قال أمّا الولد فلا أرى به بأسا

  أقول ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصّغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النّكاح إن شاء اللّه

باب 8 - تحريم تتبّع زلّات المؤمن و معايبه

1409-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع شي‏ء يقوله النّاس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث يذهبون إنّما عني عورة المؤمن أن يزلّ زلّة أو يتكلّم بشي‏ء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوما ما

1410-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم قلت أعني سفليه فقال ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و الّذي قبله عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان نحوه

1411-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان أقول لا منافاة بين هذا و ما تقدّم من تحريم النّظر إلى عورة المسلم لأنّ للعورة معنيين تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما و ما تقدّم حكم الآخر على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاصّ فلا يدلّ على الحكم السّابق لكنّ أدلّة غيره موجودة كثيرة و لعلّ المعنيين مرادان لما يأتي في حديث حنان و يأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء اللّه

باب 9 - استحباب دخول الحمّام بمئزر و كراهة تركه

1412-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن ماء الحمّام فقال ادخله بإزار الحديث

1413-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشّيطان فطمع فيه فاستتروا

1414-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى و العبّاس عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ع و عليه النّورة و عليه إزار فوق النّورة الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن مسلم المعروف بسعدان نحوه

1415-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عن حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممّن القوم إلى أن قال ما يمنعكم من الأزر فإنّ رسول اللّه ص قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث أبي إلى كرباسة فشقّها بأربعة ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحدا ثمّ دخلنا فيها إلى أن قال سألنا عن الرّجل فإذا هو عليّ بن الحسين ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله

1416-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر

 و رواه الصّدوق مرسلا

1417-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن عمّه عن محمّد بن عمر عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر ع كان يقول من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر

1418-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ع في حديث قال لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر و غضّ بصرك

1419-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال إنّ اللّه كره لأمّتي و عدّ خصالا إلى أن قال و كره دخول الحمّام إلّا بمئزر

1420-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال و قال رسول اللّه ص لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر

1421-  و في ثواب الأعمال عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه محمّد بن خالد و محمّد بن سنان جميعا عن المفضّل بن عمر عن الصّادق ع قال من دخل الحمّام بمئزر ستره اللّه بستره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على عدم الوجوب و يأتي ما يدلّ على الحكمين إن شاء اللّه

باب 10 - كراهة دخول الماء بغير مئزر

1422-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع أنّه نهى أن يدخل الرّجل الماء إلّا بمئزر

1423-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال نهى ص عن الغسل تحت السّماء إلّا بمئزر و نهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر و قال إنّ للماء أهلا و سكّانا

1424-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه ]جميعا[ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و كره اللّه لأمّتي الغسل تحت السّماء إلّا بمئزر و كره دخول الأنهار إلّا بمئزر فإنّ فيها سكّانا من الملائكة

1425-  و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى أن قال و كره الغسل تحت السّماء بغير مئزر و كره دخول الأنهار إلّا بمئزر و قال في الأنهار عمّار و سكّان من الملائكة و كره دخول الحمّامات بغير مئزر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 11 - جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية و خصوصا تحت السّماء

1426-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس

1427-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع يغتسل الرّجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على ثبوت الكراهة

باب 12 - جواز دخول الرّجل مع جواريه الحمّام بإزار و كراهة كونهم عراة و جواز دخول النّساء الحمّام

1428-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عليّ بن الحسين بن الحسن الضّرير عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال قيل له إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام قال و ما بأس إذا كان عليه و عليهنّ الأزر لا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوأة بعض

 أقول و يأتي أيضا ما يدلّ على جواز دخول النّساء الحمّام في أحاديث النّكاح في الحمّام و غير ذلك

باب 13 - استحباب الدّعاء بالمأثور في الحمّام و جملة من أحكامه و آدابه

1429-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يحيى بن سعيد الأهوازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن حمران قال قال الصّادق جعفر بن محمّد ع إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الّذي تنزع ثيابك فيه اللّهمّ انزع عنّي ربقة النّفاق و ثبّتني على الإيمان و إذا دخلت البيت الأوّل فقل اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي و أستعيذ بك من أذاه و إذا دخلت البيت الثّاني فقل اللّهمّ أذهب عنّي الرّجس النّجس و طهّر جسدي و قلبي و خذ من الماء الحارّ و ضعه على هامتك و صبّ منه على رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقّي المثانة و البث في البيت الثّاني ساعة و إذا دخلت البيت الثّالث فقل نعوذ باللّه من النّار و نسأله الجنّة تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ و إيّاك و شرب الماء البارد و الفقّاع في الحمّام فإنّه يفسد المعدة و لا تصبّنّ عليك الماء البارد فإنّه يضعف البدن و صبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسلّ الدّاء من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل اللّهمّ ألبسني التّقوى و جنّبني الرّدى فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء

 و في المجالس عن الحسين بن عليّ عن حمزة بن القاسم عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن الحسن الوزّان عن يحيى بن سعيد الأهوازيّ مثله

  -1430  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إيّاك و الاضطجاع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين و إيّاك و الاستلقاء على القفا في الحمّام فإنّه يورث داء الدّبيلة و إيّاك و التّمشّط في الحمّام فإنّه يورث وباء الشّعر و إيّاك و السّواك في الحمّام فإنّه يورث وباء الأسنان و إيّاك أن تغسل رأسك بالطّين فإنّه يسمّج الوجه و إيّاك أن تدلك رأسك و وجهك بمئزر فإنّه يذهب بماء الوجه و إيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف فإنّه يورث البرص و إيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام

1431-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن يوسف بن السّخت رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع لا تتّك في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين و لا تسرّح في الحمّام فإنّه يرقّق الشّعر و لا تغسل رأسك بالطّين فإنّه يذهب بالغيرة و لا تتدلّك بالخزف فإنّه يورث البرص و لا تمسح وجهك بالإزار فإنّه يذهب بماء الوجه

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال و لا تغسل رأسك بالطّين فإنّه يسمّج الوجه

1432-  قال و في حديث آخر يذهب بالغيرة و ذكر بقيّة الحديث

باب 14 - استحباب التّسليم في الحمّام لمن عليه إزار و كراهة تسليم من لا إزار عليه

1433-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى و العبّاس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ع و عليه النّورة و عليه إزار فوق النّورة فقال السّلام عليكم فرددت عليه السّلام و بادرت فدخلت إلى البيت الّذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن مسلم المعروف بسعدان نحوه ثمّ قال الصّدوق في هذا إطلاق في التّسليم في الحمّام لمن عليه مئزر و النّهي الوارد عن التّسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله

1434-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصّادق ع قال ثلاثة لا يسلّمون الماشي مع الجنازة و الماشي إلى الجمعة و في بيت حمّام

  أقول و قد عرفت وجهه

باب 15 - جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار و كراهة قراءة العاري و جواز النّكاح في الحمّام و في الماء

1435-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع كان أمير المؤمنين ع ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام فقال لا إنّما نهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

1436-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للرّجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللّه و لا يريد ينظر كيف صوته

1437-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع أقرأ القرآن في الحمّام و أنكح فيه قال لا بأس

1438-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يقرأ في الحمّام و ينكح فيه قال لا بأس به

 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه

1439-  و عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يقرأ في الحمّام و ينكح فيه قال لا بأس به

1440-  و عنه عن الحسين بن بندار الصّرميّ عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطّار و هو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس

1441-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرّام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمّام فقال إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه

1442-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ع أقرأ في الحمّام و أنكح فيه قال لا بأس

باب 16 - كراهة الإذن للحليلة في غير الضّرورة في الذّهاب إلى الحمّام و العرس و المأتم و لبس الثّياب الرّقاق و تحريم ذلك مع الرّيبة و التّهمة و المفسدة

1443-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام

1444-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمّام

1445-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام

1446-  قال و قال ع من أطاع امرأته أكبّه اللّه على منخريه في النّار قيل و ما تلك الطّاعة قال تدعوه إلى النّياحات و العرسات و الحمّامات و لبس الثّياب الرّقاق فيجيبها

1447-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يدخل الرّجل حليلته الحمّام

1448-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ من أطاع امرأته أكبّه اللّه عزّ و جلّ على وجهه في النّار قال عليّ ع و ما تلك الطّاعة قال يأذن لها في الذّهاب إلى الحمّامات و العرسات و النّائحات و لبس الثّياب الرّقاق

 و رواه في الخصال بالسّند الآتي عن أنس بن محمّد مثله

1449-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال )رسول اللّه ص( من أطاع امرأته أكبّه اللّه على وجهه في النّار قيل و ما تلك الطّاعة قال تطلب إليه أن تذهب إلى الحمّامات و العرس و النّياحات و الثّياب الرّقاق فيجيبها

1450-  و في الخصال عن الخليل بن أحمد و عن محمّد بن معاذ عن عليّ بن خشرم عن عيسى بن يونس عن أبي معمر عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ]و[ من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام

1451-  و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن أبي همّام إسماعيل بن همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع قال من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه اللّه على منخريه في النّار قيل و ما هي قال في الثّياب الرّقاق و الحمّامات و العرسات و النّياحات

 أقول يأتي في أحاديث الجنائز و النّكاح و التّجارة إن شاء اللّه تعالى ما يدلّ على جواز خروج النّساء في المأتم و قضاء حقوق النّاس و النّياحة و تشييع الجنازة و على خروج فاطمة ع و غيرها من نساء الأئمّة لذلك و تقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام و على جواز النّكاح في الحمّام و هو قرينة على ما قلناه في العنوان و اللّه أعلم

باب 17 - كراهة دخول الحمّام على الرّيق و مع الجوع و على البطنة

1452-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن المثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تدخل الحمّام إلّا و في جوفك شي‏ء يطفئ عنك وهج المعدة و هو أقوى للبدن و لا تدخله و أنت ممتلئ من الطّعام

1453-  و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن رفاعة بن موسى عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله قال قلت له إنّ النّاس عندنا يقولون إنّه على الرّيق أجود ما يكون قال لا بل يؤكل شي‏ء قبله يطفئ المرار و يسكّن حرارة الجوف

1454-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع لا تدخلوا الحمّام على الرّيق و لا تدخلوه حتّى تطعموا شيئا

1455-  قال و قال الصّادق ع ثلاثة يهدمن البدن و ربّما قتلن أكل القديد الغابّ و دخول الحمّام على البطنة و نكاح العجوز

  -1456  الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة قالا روي عن الصّادق ع أنّه قال من دخل الحمّام على الرّيق أنقى البلغم و إن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة و إن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك و إن أردت أن تنقّص من لحمك فادخل الحمّام على الرّيق

باب 18 - إجزاء ستر العورة بالنّورة و استحباب الجمع

1457-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه المرافقيّ في حديث أنّه دخل حمّاما بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر ع كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله و يدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيّام إنّ الّذي تكره أن أراه قد رأيته قال كلّا إنّ النّورة سترة

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

1458-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن عمّه محمّد بن عمر عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر ع كان يقول من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النّورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت و أمّي إنّك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيته عن نفسك فقال أ ما علمت أنّ النّورة قد أطبقت العورة

  -1459  و قد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن ع في الحمّام و عليه إزار فوق النّورة

باب 19 - استحباب التّعمّم عند الخروج من الحمّام في الشّتاء و الصّيف

1460-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد اللّه ع من الحمّام فتلبّس و تعمّم فقال لي إذا خرجت من الحمّام فتعمّم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء و لا صيف

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

باب 20 - كراهة الاستلقاء في الحمّام و الاضطجاع و الاتّكاء و التّدلّك بالخزف و جوازه بالخرق

1461-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن محمّد بن أبي حمزة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول ألا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين و لا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنّه يورث الجذام

  -1462  و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين

1463-  و عن الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى عن عليّ بن محمّد بن سعد عن محمّد بن سالم عن موسى بن عبد اللّه بن موسى عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرّضا ع قال من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه الحديث

1464-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع في حديث و التّدلّك بالخزف يبلي الجسد

1465-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن عبّاس بن عامر عن ربيع بن محمّد المسليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع و ذكر الحمّام فقال إيّاكم و الخزف فإنّها تنكأ الجسد عليكم بالخرق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف و يمكن بقاؤه على عمومه

باب 21 - كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه و بالعكس و تحريم النّظر إلى عورة الوالدين و الولد

1466-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته و قال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد و ليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد و قال لعن رسول اللّه ص النّاظر و المنظور إليه في الحمّام بلا مئزر

1467-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته

1468-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عن حنان بن سدير عن أبيه في حديث أنّه دخل الحمّام فإذا فيه عليّ بن الحسين و معه ابنه محمّد بن عليّ ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير ثمّ قال في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام دون من ليس بإمام لأنّ الإمام معصوم في صغره و كبره لا يقع منه النّظر إلى عورة في حمّام و لا غيره

  -1469  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في وصيّته لعليّ ع قال حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه باسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس أمامه و لا يدخل معه الحمّام

باب 22 - جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

1470-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن شيخ من أصحابنا يقال له عبد اللّه بن رزين في حديث أنّه سأل عن الحمّام الّذي يدخله أبو جعفر الثّاني ع فصار إليه فقال له صاحب الحمّام إن أردت دخول الحمّام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة قلت و لم قال لأنّ ابن الرّضا ع يريد دخول الحمّام قلت له و لا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره قال نخلي له الحمّام إذا جاء الحديث

1471-  و عنه عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال دخل أبو عبد اللّه ع الحمّام فقال له صاحب الحمّام أخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخفّ من ذلك

1472-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال دخل الصّادق ع الحمّام فقال له صاحب الحمّام نخليه لك فقال لا إنّ المؤمن خفيف المئونة

باب 23 - كراهة غسل الرّأس بطين مصر و التّدلّك بخزف الشّام

1473-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال رسول اللّه ص لا تغسلوا رءوسكم بطين مصر فإنّه يذهب بالغيرة و يورث الدّياثة

 و عنه عن أبيه و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن عليّ بن أسباط مثله

1474-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سمعت الرّضا ع يقول و ذكر حديثا في ذمّ مصر فقال و لقد قال رسول اللّه ص لا تغسلوا رءوسكم بطينها و لا تأكلوا في فخّارها فإنّه يورث الذّلّة و يذهب بالغيرة قلنا له قد قال ذلك رسول اللّه ص قال نعم

  -1475  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تغسل رأسك بالطّين فإنّه يسمّج الوجه

1476-  و في حديث آخر يذهب بالغيرة و لا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص قال و روي أنّ ذلك طين مصر و خزف الشّام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الكراهة من غير قيد و اللّه أعلم

باب 24 - استحباب التّحيّة عند الخروج من الحمّام و إجابتها و كيفيّتها

1477-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن عبد اللّه بن مسكان قال كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبد اللّه ع فقال لنا من أين أقبلتم فقلنا له من الحمّام فقال أنقى اللّه غسلكم فقلنا له جعلنا فداك و إنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له أنقى اللّه غسلك فقال طهّركم اللّه

1478-  و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن أبي مريم الأنصاريّ رفعه قال إنّ الحسن بن عليّ ع خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له طاب استحمامك فقال يا لكع و ما تصنع بالاست هاهنا فقال طاب حميمك فقال أ ما تعلم أنّ الحميم العرق قال طاب حمّامك قال و إذا طاب حمّامي فأيّ شي‏ء لي و لكن قل طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

1479-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا قال لك أخوك و قد خرجت من الحمّام طاب حمّامك فقل له أنعم اللّه بالك

 و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة

باب 25 - استحباب غسل الرّأس بالخطميّ

1480-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال تقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب و غسل الرّأس بالخطميّ ينفي الفقر و يزيد في الرّزق

1481-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع غسل الرّأس بالخطميّ يذهب بالدّرن و ينفي الأقذاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

1482-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محمّد الصّيرفيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الرّأس بالخطميّ نشرة

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا كلّ ما قبله

1483-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الرّأس بالخطميّ أمان من الصّداع و براءة من الفقر و طهور للرّأس من الحزاز

1484-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي أيّوب المدينيّ عن ابن أبي عمير عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الرّأس بالخطميّ ينفي الفقر و يزيد في الرّزق و قال هو نشرة

1485-  و بالإسناد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج قال سمعت أبا الحسن ع يقول غسل الرّأس بالخطميّ يجلب الرّزق جلبا

1486-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن جعفر بن خالد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال النّشرة في عشرة أشياء و عدّ منها غسل الرّأس بالخطميّ

 و رواه الصّدوق في الخصال كما مرّ في السّواك أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء اللّه

باب 26 - استحباب غسل الرّأس بورق السّدر

1487-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بزرج قال سمعت أبا الحسن ع يقول غسل الرّأس بالسّدر يجلب الرّزق جلبا

1488-  و عنهم عن أحمد بن ]أبي عبد اللّه عن[ محمّد بن عليّ عن عبيد بن يحيى الثّوريّ العطّار عن محمّد بن الحسين العلويّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لمّا أمر اللّه رسوله بإظهار الإسلام و ظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين و كثرة من المشركين فاهتمّ رسول اللّه ص همّا شديدا فبعث اللّه عزّ و جلّ إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همّه

1489-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع غسل الرّأس بالسّدر يجلب الرّزق جلبا

1490-  قال و إنّ رسول اللّه ص اغتمّ فأمره جبرئيل ع فغسل رأسه بالسّدر و كان ذلك سدرا من سدرة المنتهى

1491-  قال و قال الصّادق ع اغسلوا رءوسكم بورق السّدر فإنّه قدّسه كلّ ملك مقرّب و كلّ نبيّ مرسل و من غسل رأسه بورق السّدر صرف اللّه عنه وسوسة الشّيطان سبعين يوما و من صرف اللّه عنه وسوسة الشّيطان سبعين يوما لم يعص اللّه و من لم يعص اللّه )سبعين يوما( دخل الجنّة

1492-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النّرسيّ عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يغسل رأسه بالسّدر و يقول اغسلوا رءوسكم بورق السّدر ثمّ ذكر مثله

  -1493  و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن النّوفليّ عن عيسى بن عبد اللّه العلويّ عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللّه ص اغتمّ فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسّدر

باب 27 - جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة و طرح اللّبد فيه

1494-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار و محمّد بن الحسن جميعا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسين بن موسى قال كان أبي موسى بن جعفر ع إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السّودان فيلقون له اللّبود فإذا دخله فمرّة قاعد و مرّة قائم الحديث

1495-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفّان السّدوسيّ عن بشير النّبّال أنّه قال سألت أبا جعفر ع عن الحمّام فقال تريد الحمّام قلت نعم قال فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل الحديث

باب 28 - استحباب النّورة

1496-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفرّاء قال قال أمير المؤمنين ع النّورة طهور

 و رواه الصّدوق مرسلا

1497-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عمّن رواه قال بعث أبو عبد اللّه ع ابن أخيه في حاجة فجاء و أبو عبد اللّه قد اطّلى بالنّورة إلى أن قال فقال أبو عبد اللّه ع إنّ النّورة طهور

1498-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع النّورة نشرة و طهور للجسد

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة مثله

1499-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الأوّل ع في حديث قال و شعر الجسد إذا طال قطع ماء الصّلب و أرخى المفاصل و ورّث الضّعف و السّلّ و إنّ النّورة تزيد في ماء الصّلب و تقوّي البدن و تزيد في شحم الكليتين و تسمن البدن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّواك و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - استحباب الأخذ من النّورة عند الاطّلاء و شمّه و جعله على طرف الأنف و الصّلاة على سليمان بن داود ع

1500-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن السّيّاريّ رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع من أراد الاطّلاء بالنّورة فأخذ من النّورة بإصبعه فشمّه و جعل على طرف أنفه و قال صلّى اللّه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنّورة لم تحرقه النّورة

1501-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر نحوه إلّا أنّه قال اللّهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنّورة

باب 30 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند الاطّلاء بالنّورة

1502-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن رزيق بن الزّبير عن سدير أنّه سمع عليّ بن الحسين ع يقول من قال إذا اطّلى بالنّورة اللّهمّ طيّب ما طهر منّي و طهّر ما طاب منّي و أبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللّهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنّة المرسلين و ابتغاء رضوانك و مغفرتك فحرّم شعري و بشري على النّار و طهّر خلقي و طيّب خلقي و زكّ عملي و اجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السّمحة ملّة إبراهيم خليلك و دين محمّد ص حبيبك و رسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنّة نبيّك آخذا به متأدّبا بحسن تأديبك و تأديب رسولك ص و تأديب أوليائك الّذين غذوتهم بأدبك و زرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك طهّره اللّه من الأدناس في الدّنيا و من الذّنوب و بدّله شعرا لا يعصي و خلق اللّه بكلّ شعرة من جسده ملكا يسبّح له إلى أن تقوم السّاعة و إنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض

باب 31 - استحباب طلي العورة و تولية الغير طلي البدن و التّخيير في التّقديم و التّأخير

1503-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفّان السّدوسيّ عن بشير النّبّال في حديث أنّ أبا جعفر ع دخل الحمّام فاتّزر بإزار و غطّى ركبتيه و سرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثمّ قال اخرج عنّي ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثمّ قال هكذا فافعل

1504-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه المرافقيّ أنّه دخل حمّاما بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر ع كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله و يدعوني فأطلي سائر بدنه الحديث

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

1505-  قال و كان الصّادق ع يطّلي في الحمّام فإذا بلغ موضع العورة قال للّذي يطلي تنحّ ثمّ يطلي هو ذلك الموضع

باب 32 - استحباب الاطّلاء و إن قرب العهد به و لو بعد يومين

1506-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال دخلت مع أبي عبد اللّه ع الحمّام فقال لي يا عبد الرّحمن اطّل فقلت إنّما اطّليت منذ أيّام فقال اطّل فإنّها طهور

1507-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبي كهمس عن محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن الحسين قال دخل أبو عبد اللّه ع الحمّام و أنا أريد أن أخرج منه فقال يا محمّد أ لا تطّلي فقلت عهدي به منذ أيّام فقال أ ما علمت أنّها طهور

1508-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبد اللّه ع قد اطّلى إلى أن قال فقال لأبي بصير اطّل يا أبا محمّد فقال قد اطّليت منذ أيّام فقال اطّل فإنّه طهور

1509-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام فرأيت أبا عبد اللّه ع يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه فقال يا أبا بصير تنوّر فقال إنّما تنوّرت أوّل من أمس و اليوم الثّالث فقال أ ما علمت أنّها طهور فتنوّر

1510-  و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن جمهور عن محمّد بن القاسم و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السّخت البصريّ عن محمّد بن سليمان عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد عن الحسن بن عليّ بن مهران جميعا عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال له و لأبي بصير اطّليا فقالا فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال أعدا ]أعيدا[ فإنّ الاطّلاء طهور

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن سعد عن ابن فضّال عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن عبد اللّه بن أبي يعفور و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل مثله

1511-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عمّن رواه قال بعث أبو عبد اللّه ع ابن أخيه في حاجة فجاء و أبو عبد اللّه ع قد اطّلى بالنّورة فقال أبو عبد اللّه ع اطّل فقال إنّما عهدي بالنّورة منذ ثلاث فقال أبو عبد اللّه ع إنّ النّورة طهور

1512-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد اللّه ع قال أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطّلي فذكرت له حاجتي فقال أ لا تطّلي فقلت إنّما عهدي به أوّل من أمس فقال اطّل فإنّ النّورة طهور

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 33 - استحباب الاطّلاء في كلّ خمسة عشر يوما و تأكّده و لو بالقرض بعد عشرين يوما و آكد منه بعد أربعين و كذا حلق العانة

1513-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في النّورة في خمسة عشر فإن أتت عليك عشرون يوما و ليس عندك فاستقرض على اللّه

1514-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أحمد بن المبارك عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في النّورة في كلّ خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما و ليس عندك فاستقرض على اللّه

1515-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أحبّ للمؤمن أن يطّلي في كلّ خمسة عشر يوما

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله

  -1516  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في النّورة في كلّ خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد و عشرون يوما )و لم يتنوّر( فليستدن على اللّه عزّ و جلّ و ليتنوّر و من أتت عليه أربعون يوما و لم يتنوّر فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة

1517-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين و لا يؤخّر

1518-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال أحبّ للمؤمن أن يطّلي في كلّ خمسة عشر يوما من النّورة

باب 34 - استحباب إكثار الاطّلاء بالنّورة في الصّيف

1519-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن ثعلبة عن عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع طلية في الصّيف خير من عشر في الشّتاء

باب 35 - استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النّورة

1520-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار و محمّد بن الحسن جميعا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر ع في حديث عن أبيه عن جدّه عن رسول اللّه ص قال من دخل الحمّام فاطّلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة إلى مثله من النّورة

1521-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه رفعه قال من اطّلى فتدلّك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر

1522-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال رأيت أبا جعفر ع و قد خرج من الحمّام و هو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء

1523-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص من اطّلى و اختضب بالحنّاء آمنه اللّه عزّ و جلّ من ثلاث خصال الجذام و البرص و الأكلة إلى طلية مثلها

  -1524  قال و قال الصّادق ع الحنّاء على أثر النّورة أمان من الجذام و البرص

1525-  قال و روي أنّ من اطّلى و تدلّك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى اللّه عنه الفقر

1526-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن الحسن بن موسى قال سمعت أبا الحسن ع يقول قال رسول اللّه ص من اطّلى و اختضب بالحنّاء آمنه اللّه من ثلاث خصال الجذام و البرص و الأكلة إلى طلية مثلها

1527-  و في عيون الأخبار بالسّند السّابق في باب إسباغ الوضوء عن الرّضا ع قال قال أمير المؤمنين ع الحنّاء بعد النّورة أمان من الجذام و البرص

1528-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي إسحاق إبراهيم عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل عن العبّاس بن أبي العبّاس عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال الحنّاء يذهب بالسّهك و يزيد في ماء الوجه و يطيّب النّكهة و يحسّن الولد

  و قال من اطّلى في الحمّام فتدلّك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر

و قال رأيت أبا جعفر الثّاني ع قد خرج من الحمّام و هو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء

و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن إسحاق بن إسماعيل عن العبّاس بن أبي العبّاس عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله نفي عنه الفقر أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 36 - استحباب خضاب اليد بالحنّاء و جعل الحنّاء على الأظفار بعد النّورة و صلاة ركعتين شكرا عند الخروج من الحمّام

1529-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن إبراهيم بن عقبة عن الحسين بن موسى قال كان أبو الحسن ع مع رجل عند قبر رسول اللّه ص فنظر إليه و قد أخذ الحنّاء من يديه قال فقال بعض أهل المدينة أ ما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه فالتفت إليه فقال فيه ما تخبره و ما لا تخبره ثمّ التفت إليّ فقال إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من اطّلاء النّورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثّلاثة الجنون و الجذام و البرص

1530-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال رأيت أبا جعفر ع و قد أخذ الحنّاء و جعله على أظافيره فقال يا حكم ما تقول في هذا فقلت ما عسيت أن أقول فيه و أنت تفعله و إنّ عندنا يفعله الشّبّان فقال يا حكم إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء

1531-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر الباقر ع إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى إنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها

1532-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه قال نظر أبو عبد اللّه ع إلى رجل و قد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد اللّه ع أ يسرّك أن يكون اللّه خلق يديك هكذا قال لا و اللّه و إنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء فقال ليس ذلك حيث ذهبت إنّما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام و قد سلم فليصلّ ركعتين شكرا

 أقول هذا غير صريح في الإنكار و لعلّه استفهام منه ليظهر غلط الرّاوي في فهم الحديث و كون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب و الإنكار السّابق إنّما هو من العامّة مثل الحكم و أهل المدينة ثمّ إنّ الأخير يحتمل التّقيّة و يمكن حمله على الإفراط و المداومة للرّجل بل ظاهره ذلك بقرينة قوله خلق يديك إذ لو كان اللّون خلقيّا لدام و اللّه أعلم

1533-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار و محمّد بن الحسن جميعا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر ع أنّه خرج يوما من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزّبير يقال له كنيد و بيده أثر حنّاء فقال ما هذا الأثر بيدك فقال أثر حنّاء فقال ويلك يا كنيد حدّثني أبي و كان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جدّه قال قال رسول اللّه ص من دخل الحمّام فاطّلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة إلى مثله من النّورة

 أقول يمكن أن يكون استدلالا بالعموم حيث إنّ استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض و الإنكار هنا أيضا من العامّة

1534-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن أبي الصّبّاح قال رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر ع

1535-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا بأس بالخضاب كلّه

 أقول و يدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب و الحنّاء و إطلاقها كما يأتي

باب 37 - جواز بول المطّلي قائما و كراهة جلوسه

1536-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطّلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به

  -1537  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ من جلس و هو متنوّر خيف عليه الفتق

باب 38 - جواز التّدلّك بالنّخالة و الدّقيق و الزّيت بعد النّورة من غير كراهة و عدم كونه إسرافا

1538-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يطّلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت يلتّ به فيمسح به بعد النّورة ليقطع ريحها عنه قال لا بأس

1539-  قال الكلينيّ و في حديث آخر لعبد الرّحمن قال رأيت أبا الحسن ع و قد تدلّك بدقيق ملتوت بالزّيت فقلت له إنّ النّاس يكرهون ذلك قال لا بأس به

1540-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن ع في الرّجل يطّلي و يتدلّك بالزّيت و الدّقيق قال لا بأس به

1541-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد اللّه ع عن التّدلّك بالدّقيق بعد النّورة فقال لا بأس قلت يزعمون أنّه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف و إنّي ربّما أمرت بالنّقيّ فيلتّ لي بالزّيت فأتدلّك به إنّما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن

1542-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا لنسافر و لا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدّقيق فقال لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن و أتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد إنّي ربّما أمرت غلامي فلتّ لي النّقي بالزّيت فأتدلّك به

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم مثله

1543-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يطّلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت يلتّه به يتمسّح به بعد النّورة ليقطع ريحها قال لا بأس

1544-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي إسحاق النّهاونديّ عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإحرام و لا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النّورة فنتدلّك بالدّقيق فيدخلني من ذلك ما اللّه به عليم قال مخافة الإسراف فقلت نعم فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربّما أمرت بالنّقيّ يلتّ بالزّيت فأتدلّك به و إنّما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في النّفقات

باب 39 - عدم كراهة الإزار فوق النّورة

1545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى و العبّاس جميعا عن سعدان قال كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليّ أبو الحسن ع و عليه النّورة و عليه إزار فوق النّورة الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن مسلم المعروف بسعدان مثله

باب 40 - كراهة النّورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام و عدم كراهة النّورة يوم الجمعة و سائر الأيّام

1546-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع قال أمير المؤمنين ع ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ و تجوز النّورة في سائر الأيّام

  -1547  و في عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بكر بن صالح عن الجعفريّ عن أبي الحسن ع قال قلّموا أظفاركم يوم الثّلاثاء و استحمّوا يوم الأربعاء الحديث

 و رواه في الفقيه مرسلا

1548-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ

1549-  محمّد بن عليّ الفارسيّ الفتّال في روضة الواعظين قال قال رسول اللّه ص خمس خصال تورث البرص النّورة يوم الجمعة و يوم الأربعاء و التّوضّي و الاغتسال بالماء الّذي تسخنه الشّمس و الأكل على الجنابة و غشيان المرأة في حيضها و الأكل على الشّبع

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على عدم كراهة النّورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة و أنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النّسخ أو التّقيّة

باب 41 - استحباب الخضاب للرّجل و المرأة و عدم وجوبه و جواز أقسام الخضاب و استحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

1550-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال خضب النّبيّ ص و لم يمنع عليّا إلّا قول رسول اللّه ص تخضب هذه من هذه و قد خضب الحسين و أبو جعفر ع

1551-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى الورّاق عن أبي الحسن ع قال دخل قوم على أبي جعفر ع فرأوه مختضبا بالسّواد فسألوه فقال إنّي رجل أحبّ النّساء فأنا أتصنّع لهنّ

1552-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب و محبّة إلى النّساء و يزيد في الباه

1553-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عن حنان بن سدير عن أبيه قال دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممّن القوم إلى أن قال فلمّا كان في البيت الحارّ صمد لجدّي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدّي أدركت من هو خير منّي و منك لا يختضب قال فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام قال و من ذاك الّذي هو خير منّي فقال أدركت عليّ بن أبي طالب ع و هو لا يختضب قال فنكس رأسه و تصابّ عرقا فقال صدقت و بررت ثمّ قال يا كهل إن تختضب فإنّ رسول اللّه ص قد خضب هو خير من عليّ و إن تترك فلك بعليّ سنّة قال فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرّجل فإذا هو عليّ بن الحسين و معه ابنه محمّد بن عليّ ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله إلّا أنّه قال و إن تترك فلك بعليّ أسوة

1554-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع الخضاب هدي إلى محمّد ص و هو من السّنّة

1555-  قال و قال الصّادق ع لا بأس بالخضاب كلّه

1556-  و بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن الخضاب فقال كان رسول اللّه ص يختضب و هذا شعره عندنا

  -1557  و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن مسعدة بن أسمع عن أحمد بن حازم عن محمّد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزّبير بن العوّام قال قال رسول اللّه ص غيّروا الشّيب و لا تشبّهوا باليهود و النّصارى

1558-  و عن أبي محمّد عبد اللّه الشّافعيّ عن محمّد بن جعفر الأشعث عن محمّد بن إدريس عن محمّد بن عبد اللّه الأنصاريّ عن محمّد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص غيّروا الشّيب و لا تشبّهوا باليهود و النّصارى

 قال الصّدوق إنّما أوردت هذين الخبرين أحدهما عن الزّبير و الآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النّصب ينكرون على الشّيعة استعمال الخضاب و لا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما و فيهما حجّة لنا عليهم

1559-  و في العلل عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن محمّد بن أبي بشر عن الحسين بن الهيثم عن سليمان بن داود عن عليّ بن غراب عن ثابت بن أبي صفيّة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قلت لأمير المؤمنين ع ما منعك من الخضاب و قد اختضب رسول اللّه ص قال أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول اللّه ص

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّواك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و على الحكم الأخير في الحيض

باب 42 - استحباب الإنفاق في الخضاب

1560-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار و محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن أبيه رفعه قال قال النّبيّ ص نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل اللّه إنّ فيه أربع عشرة خصلة يطرد الرّيح من الأذنين و يجلو الغشاء عن البصر و يليّن الخياشيم و يطيّب النّكهة و يشدّ اللّثة و يذهب بالغشيان و يقلّ وسوسة الشّيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و هو طيب و براءة في قبره و يستحيي منه منكر و نكير

1561-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل اللّه و فيه أربع عشرة خصلة ثمّ ذكر نحوه إلّا أنّه قال و يجلو البصر و قال و يذهب بالضّنى بدل قوله و يذهب بالغشيان

 و رواه أيضا مرسلا و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد و روى الّذي قبله في الخصال و في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن عليّ البغداديّ الهمذانيّ عن أبيه عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن زيد رفع الحديث قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

باب 43 - كراهة نصول الخضاب و استحباب إعادته

1562-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه إيّاك و نصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس

1563-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد قال إنّ الحسين ع كان يختضب بالحنّاء و الكتم و قتل ع و قد نصل الخضاب من عارضيه

 أقول هذا محمول على الجواز أو على الضّرورة و عدم تمكّنه من إعادته

باب 44 - استحباب خضاب الشّيب و عدم وجوبه و عدم استحبابه لأهل المصيبة

1564-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مسكين ]بن[ أبي الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فنظر إلى الشّيب في لحيته فقال النّبيّ ص نور ثمّ قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرّجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النّبيّ ص فلمّا رأى الخضاب قال نور و إسلام فخضب الرّجل بالسّواد فقال النّبيّ ص نور و إسلام و إيمان و محبّة إلى نسائكم و رهبة في قلوب عدوّكم

1565-  محمّد بن الحسين الرّضيّ الموسويّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن قول رسول اللّه ص غيّروا الشّيب و لا تشبّهوا باليهود فقال إنّما قال النّبيّ ص ذلك و الدّين قلّ و أمّا الآن و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار

  -1566  قال و قيل له لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين فقال الخضاب زينة و نحن قوم في مصيبة يريد برسول اللّه ص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 45 - استحباب خضاب الرّأس و اللّحية

1567-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن حفص الأعور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خضاب الرّأس و اللّحية أ من السّنّة فقال نعم قلت إنّ أمير المؤمنين ع لم يختضب قال إنّما منعه قول رسول اللّه ص إنّ هذه ستخضب من هذه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 46 - استحباب الخضاب بالسّواد

1568-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسن ع و قد اختضب بالسّواد فقلت أراك اختضبت بالسّواد فقال إنّ في الخضاب أجرا و الخضاب و التّهيئة ممّا يزيد اللّه عزّ و جلّ في عفّة النّساء و لقد ترك النّساء العفّة بترك أزواجهنّ لهنّ التّهيئة قال قلت بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشّيب قال أيّ شي‏ء يزيد في الشّيب الشّيب يزيد في كلّ يوم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ع و ذكر الحديث

1569-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن سعيد بن جناح عن أبي خالد الزّيديّ عن جابر عن أبي جعفر ع قال دخل قوم على الحسين بن عليّ ع فرأوه مختضبا بالسّواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثمّ قال أمر رسول اللّه ص في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسّواد ليقووا به على المشركين

1570-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الخضاب بالسّواد أنس للنّساء و مهابة للعدوّ

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر مثله

1571-  قال و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة قال منه الخضاب بالسّواد

  -1572  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن عمرو بن خليفة العبديّ عن المثنّى اليمانيّ قال قال رسول اللّه ص أحبّ خضابكم إلى اللّه الحالك

1573-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن سعيد بن جناح عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن ع قال الخضاب بالسّواد زينة للنّساء و مكبتة للعدوّ

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - استحباب الخضاب بالصّفرة و الحمرة و اختيار الحمرة على الصّفرة و اختيار السّواد عليهما

1574-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال إنّ رجلا دخل على رسول اللّه ص و قد صفّر لحيته فقال له رسول اللّه ص ما أحسن هذا ثمّ دخل عليه بعد هذا و قد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول اللّه ص و قال هذا أحسن من ذاك ثمّ دخل عليه بعد ذلك و قد خضب بالسّواد فضحك إليه و قال هذا أحسن من ذاك و ذاك

  -1575  و في المجالس عن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن أبيه عن عليّ بن المؤمّل قال لقيت موسى بن جعفر ع و كان يخضب بالحمرة فقلت جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك فقال أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليّ أسناني إنّ الرّجل كان إذا أسلم على عهد رسول اللّه ص فعل ذلك و لقد خضب أمير المؤمنين ع بالصّفرة فبلغ النّبيّ ص ذلك فقال )في الخضاب( إسلام فخضبه بالحمرة فبلغ النّبيّ ص ذلك فقال إسلام و إيمان فخضبه بالسّواد فبلغ النّبيّ ص ذلك فقال إسلام و إيمان و نور

1576-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عليّ الأنصاريّ عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه قال بلغ رسول اللّه ص أنّ قوما من أصحابه صفّروا لحاهم فقال هذا خضاب الإسلام إنّي لأحبّ أن أراهم قال عليّ ع فمررت )عليهم فأخبرتهم( فأتوه فلمّا رآهم قال هذا خضاب الإسلام قال فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا فلمّا بلغ ذلك رسول اللّه ص قال هذا خضاب الإيمان إنّي لأحبّ أن أراهم قال عليّ ع فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلمّا رآهم قال هذا خضاب الإيمان فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا

 أقول و يأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء اللّه تعالى و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 48 - استحباب الخضاب بالكتم

1577-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خضاب الشّعر فقال قد خضب النّبيّ ص و الحسين بن عليّ و أبو جعفر ع بالكتم

1578-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان النّبيّ ص و الحسين بن عليّ و أبو جعفر محمّد بن عليّ ع يختضبون بالكتم و كان عليّ بن الحسين ع يختضب بالحنّاء و الكتم

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 49 - استحباب الخضاب بالوسمة

1579-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال كنت مع أبي علقمة و الحارث بن المغيرة و أبي حسّان عند أبي عبد اللّه ع و علقمة مختضب بالحنّاء و الحارث مختضب بالوسمة و أبو حسّان لا يختضب فقال كلّ رجل منهم ما ترى في هذا رحمك اللّه و أشار إلى لحيته فقال أبو عبد اللّه ع ما أحسنه قالوا أ كان أبو جعفر ع مختضبا بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوّج الثّقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه

1580-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوسمة فقال لا بأس بها للشّيخ الكبير

1581-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع يمضغ علكا فقال يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها قال و كانت استرخت فشدّها بالذّهب

1582-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع نقضت أضراسي الوسمة

 أقول هذا يدلّ على ملازمته لها فيفيد الاستحباب و ليس بصريح في الذّمّ و كذا الّذي قبله

1583-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عدّة من أصحابه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد اللّه ع قتل الحسين ع و هو مختضب بالوسمة

1584-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن يونس عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخضاب بالوسمة فقال لا بأس قد قتل الحسين ع و هو مختضب بالوسمة

1585-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد خضب الأئمّة ع بالوسمة

باب 50 - استحباب الخضاب بالحنّاء

1586-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال رأيت أبا جعفر ع يختضب بالحنّاء خضابا قانيا

1587-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال الحنّاء يزيد في ماء الوجه و يكثر الشّيب

1588-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال رأيت أبا جعفر ع مخضوبا بالحنّاء

1589-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الحنّاء يشعل الشّيب

 أقول و يأتي إن شاء اللّه ما يدلّ على مدح الشّيب فلا بأس بزيادته

1590-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن حريز عن مولى لعليّ بن الحسين ع قال سمعت عليّ بن الحسين ع يقول قال رسول اللّه ص اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر و ينبت الشّعر و يطيّب الرّيح و يسكّن الزّوجة

1591-  و عنهم عن أحمد عن عبدوس بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الحنّاء يذهب بالسّهك و يزيد في ماء الوجه و يطيّب النّكهة و يحسّن الولد

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله

1592-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن صدقة العنبريّ قال لمّا توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر ع إلى أن قال فدخل عليه سبعون رجلا من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر ع و ليس به أثر جراحة و لا سمّ و لا خنق و كان في رجله أثر الحنّاء الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 51 - استحباب الخضاب بالحنّاء و الكتم

1593-  محمّد بن يعقوب عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن أبي شيبة الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خضاب الشّعر فقال خضب الحسين و أبو جعفر ع بالحنّاء و الكتم

1594-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع قال اختضب الحسين و أبي بالحنّاء و الكتم

1595-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد قال كان الحسين ع يختضب بالحنّاء و الكتم و قتل ع و قد نصل الخضاب من عارضيه

1596-  أحمد بن عليّ بن العبّاس النّجاشيّ في كتاب الرّجال عن أبي العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح عن الحسين بن إبراهيم عن محمّد بن هارون عن محمّد بن الحسين و عيسى بن عبد اللّه عن محمّد بن سعيد عن شريك عن جابر عن عمرو بن حريث عن عبيد اللّه بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن عليّ ع عن خضابه فقال أما إنّه ليس كما ترون إنّما هو حنّاء و كتم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 52 - كراهة ترك المرأة للحليّ و خضاب اليد و إن كانت مسنّة و إن كانت غير ذات البعل

1597-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا و إن كانت مسنّة

 و رواه في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله

1598-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن جعفر بن محمّد ع قال رخّص رسول اللّه ص للمرأة أن تخضب رأسها بالسّواد قال و أمر رسول اللّه ص النّساء بالخضاب ذات البعل و غير ذات البعل أمّا ذات البعل فتزيّن لزوجها و أمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرّجال

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي و في أحكام الملابس و في النّكاح و غير ذلك

باب 53 - استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء و عند لقاء النّساء

 أقول قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السّابقة و في بعضها ما يدلّ على أنّ مهابة الأعداء هو العلّة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام و اللّه أعلم

باب 54 - استحباب الكحل للرّجل و المرأة

1599-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل يعذب الفم

1600-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن خلف بن حمّاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل ينبت الشّعر و يحدّ البصر و يعين على طول السّجود

1601-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل يزيد في المباضعة

1602-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل ينبت الشّعر و يجفّف الدّمعة و يعذب الرّيق و يجلو البصر

 محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن )محمّد بن الحسن بن أحمد( عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زياد مثله و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان مثله

1603-  و في ثواب الأعمال عن أحمد بن عليّ عن أبيه عن عليّ بن معبد عن عبد اللّه بن مقاتل عن أبي الحسن الرّضا ع قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكتحل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 55 - استحباب الاكتحال بالإثمد و خصوصا بغير مسك

1604-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن سليم الفراريّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وترا وترا

1605-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبيه و عمّه قالا قال أبو جعفر ع الاكتحال بالإثمد يطيّب النّكهة و يشدّ أشفار العين

1606-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الإثمد يجلو البصر و ينبت الشّعر )في الجفن( و يذهب بالدّمعة

1607-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أحمد بن المبارك عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من نام على إثمد غير ممسّك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه

1608-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن يونس بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الإثمد يجلو البصر و يقطع الدّمعة و ينبت الشّعر

باب 56 - استحباب الاكتحال وترا و عدم وجوبه

1609-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من اكتحل فليوتر و من فعل فقد أحسن و من لم يفعل فلا بأس

1610-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص اكتحلوا وترا و استاكوا عرضا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 57 - استحباب الاكتحال باللّيل و عند النّوم أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى

1611-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى

  -1612  و بهذا الإسناد عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل باللّيل ينفع البدن و هو بالنّهار زينة

1613-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن موسى بن عمر عن حمزة بن بزيع عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الكحل عند النّوم أمان من الماء

1614-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن منصور بن محمّد عن أبيه عن أبي صالح الأحول عن الرّضا ع قال من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه )من الإثمد(

1615-  و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الكحل باللّيل يطيّب الفم

1616-  و عن جابر عن خداش عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق ع قال كان للنّبيّ ص مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلّ عين عند منامه

 أقول هذا محمول على النّسخ أو بيان الجواز

1617-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال كان النّبيّ ص يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا و في اليسرى ثنتين و قال من شاء اكتحل ثلاثا )في كلّ عين( و من فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج و ربّما اكتحل و هو صائم و كان له مكحلة يكتحل بها )في اللّيل( و كان كحله الإثمد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و لا يخفى وجه الجمع

باب 58 - استحباب اتّخاذ الميل من حديد و المكحلة من عظام

1618-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسن ع ميلا من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي الحسن ع فاكتحل به فاكتحلت

باب 59 - استحباب جزّ الشّعر و استئصاله

1619-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت عليّ بن موسى الرّضا ع يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و أخذ الشّعر و كثرة الطّروقة

  -1620  و بالإسناد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ جزّ الشّعر و تشمير الثّياب و نكاح الإماء

 و رواه الصّدوق مرسلا

1621-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي استأصل شعرك يقلّ درنه و دوابّه و وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصرك

 و في رواية أخرى و يستريح بدنك

و رواه الصّدوق مرسلا و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

1622-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجّال عن أبان قال قال أبو عبد اللّه ع ألقوا عنكم الشّعر فإنّه يحسّن

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عبد اللّه بن محمّد النّهيكيّ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسن ع و ذكر مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 60 - استحباب حلق الرّأس للرّجل و كراهة إطالة شعره

1623-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شي‏ء من السّنّة ينقض الفريضة و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

1624-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسن ع إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق

  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

1625-  و عن عليّ بن محمّد رفعه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يقولون حلق الرّأس مثلة فقال ع عمرة لنا و مثلة لأعدائنا

1626-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في إطالة الشّعر فقال كان أصحاب محمّد ص مشعرين يعني الطّمّ

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال صاحب المنتقى الظّاهر أنّ المراد من الطّمّ الجزّ فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ

1627-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لرجل احلق فإنّه يزيد في جمالك

1628-  قال و قال الصّادق ع حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة لأعدائكم و جمال لكم

  -1629  قال و قال الصّادق ع إنّي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطّلية إلى الطّلية

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

1630-  قال و قال الصّادق ع أربع من أخلاق الأنبياء التّطيّب و التّنظيف بالموسى و حلق الجسد بالنّورة و كثرة الطّروقة

1631-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الأوّل ع قال سمعته يقول )إنّ الشّعر على الرّأس( إذا طال ضعف البصر و ذهب )بضوء نوره( و طمّ الشّعر يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره الحديث

1632-  و من كتاب أنس العالم للصّفوانيّ قال روي أنّ حلق الرّأس مثلة بالشّابّ و وقار بالشّيخ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 61 - كراهة حلق الرّجل النّقرة وحدها و ترك بقيّة الرّأس و استحباب حلق القفا

1633-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجّام فحلق من موضع النّقرة فرآني أبو الحسن ع فقال أيّ شي‏ء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت و حلقت رأسي

1634-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جعلت فداك ربّما كثر الشّعر في قفاي فيغمّني غمّا شديدا قال فقال لي يا إسحاق أ ما علمت أنّ حلق القفا يذهب بالغمّ

باب 62 - استحباب فرق شعر الرّأس إذا طال

1635-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من اتّخذ شعرا و لم يفرقه فرقه اللّه بمنشار من نار قال و كان شعر رسول اللّه ص وفرة لم يبلغ الفرق

1636-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له وفرة أ يفرقها أو يدعها قال يفرقها

1637-  و عنهم عن سهل عن محمّد بن عيسى عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد اللّه ع قال قلت إنّهم يروون أنّ الفرق من السّنّة و قلت يزعمون أنّ النّبيّ ص فرق قال ما فرق النّبيّ ص و لا كانت الأنبياء تمسك الشّعر

1638-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن أيّوب بن هارون عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ كان رسول اللّه ص يفرق شعره قال لا إنّ رسول اللّه ص كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه

1639-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الفرق من السّنّة قال لا قلت فهل فرق رسول اللّه ص قال نعم قلت كيف فرق رسول اللّه ص و ليس من السّنّة قال من أصابه ما أصاب رسول اللّه ص يفرق كما فرق رسول اللّه ص و إلّا فلا قلت له كيف ذلك قال إنّ رسول اللّه ص لمّا صدّ عن البيت و قد كان ساق الهدي و أحرم أراه اللّه الرّؤيا الّتي أخبرك اللّه بها في كتابه إذ يقول لقد صدق اللّه رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلم رسول اللّه ص أنّ اللّه سيفي له بما أراه فمن ثمّ وفّر ذلك الشّعر الّذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده اللّه عزّ و جلّ فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشّعر و لا كان ذلك من قبله ص

 أقول وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشّعر بحيث يحتاج إليه و ما تضمّن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السّابقة و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّواك و ما تضمّن أنّه ص ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائما و لا غالبا و إنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له

باب 63 - استحباب تخفيف اللّحية و تدويرها و الأخذ من العارضين و تبطين اللّحية

1640-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن النّضر بن سويد عن بعض أصحابه عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع و الحجّام يأخذ من لحيته فقال دوّرها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله

1641-  و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن الزّيّات قال رأيت أبا جعفر ع قد خفّف لحيته

1642-  و عنهم عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن الدّهقان عن درست عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ بالنّبيّ ص رجل طويل اللّحية فقال ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته فبلغ ذلك الرّجل فهيّأ بلحيته بين اللّحيتين ثمّ دخل على النّبيّ ص فلمّا رآه قال هكذا فافعلوا

 و رواه الصّدوق مرسلا

1643-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى عن سدير الصّيرفيّ قال رأيت أبا جعفر ع يأخذ عارضيه و يبطّن لحيته

1644-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال أمّا من عارضيه فلا بأس و أمّا من مقدّمها فلا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه مثله و

 رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال في آخره فلا يأخذ

أقول هذا محمول على عدم الزّيادة على قبضة لما يأتي إن شاء اللّه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشّعر

باب 64 - كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية

1645-  محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب علل الشّرائع عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن صفوان الجمّال قال قال أبو عبد اللّه ع لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه

باب 65 - استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللّحية

1646-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال ما زاد على القبضة ففي النّار يعني اللّحية

1647-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال ما زاد من اللّحية عن القبضة فهو في النّار

1648-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن إسحاق بن سعد عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في قدر اللّحية قال تقبض بيدك على اللّحية و تجزّ ما فضل

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر الحديث و الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللّحية و هو محمول على القبضة و ما دونها

1649-  و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد بن بشّار عن الدّهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّه ع قال يعتبر عقل الرّجل في ثلاث في طول لحيته و في نقش خاتمه و في كنيته

 أقول الظّاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللّحية معتدلة في الطّول

باب 66 - استحباب الأخذ من الشّارب و حدّ ذلك و كراهة إطالته و كذا شعر العانة و الإبط

1650-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن قصّ الشّارب أ من السّنّة قال نعم

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

1651-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من السّنّة أن تأخذ من الشّارب حتّى يبلغ الإطار

1652-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص لا يطوّلنّ أحدكم شاربه فإنّ الشّيطان يتّخذه مخبأ يستتر به

 و رواه الصّدوق مرسلا مثله

1653-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال ذكرنا الأخذ من الشّارب فقال نشرة و هو من السّنّة

1654-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن عثمان أنّه رأى أبا عبد اللّه ع أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب

1655-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال لا يطوّلنّ أحدكم شاربه و لا شعر إبطيه و لا عانته فإنّ الشّيطان يتّخذها مخبأ يستتر بها

1656-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الصّادق ع قال كان شريعة إبراهيم ع التّوحيد و الإخلاص إلى أن قال و زاده في الحنيفيّة الختان و قصّ الشّارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و حلق العانة و أمره ببناء البيت و الحجّ و المناسك فهذه كلّها شريعته

1657-  و عنه ع قال قال اللّه عزّ و جلّ لإبراهيم تطهّر فأخذ شاربه ثمّ قال تطهّر فنتف من إبطيه ثمّ قال تطهّر فقلّم أظفاره ثمّ قال تطهّر فحلق عانته ثمّ قال تطهّر فاختتن

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرّأس و في السّواك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 67 - عدم جواز حلق اللّحية و استحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها

1658-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص حفّوا الشّوارب و أعفوا اللّحى و لا تشبّهوا باليهود

1659-  قال قال رسول اللّه ص إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم و إنّا نحن نجزّ الشّوارب و نعفي اللّحى و هي الفطرة

1660-  و في معاني الأخبار عن الحسين بن إبراهيم المكتّب عن محمّد بن جعفر الأسديّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن غراب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال قال رسول اللّه ص حفّوا الشّوارب و أعفوا اللّحى و لا تشبّهوا بالمجوس

1661-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أحمد بن القاسم العجليّ عن أحمد بن يحيى عن محمّد بن خداهيّ عن عبد اللّه بن أيّوب عن عبد اللّه بن هاشم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن حبابة الوالبيّة قالت رأيت أمير المؤمنين ع في شرطة الخميس و معه درّة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجرّيّ و المارماهي و الزّمّار و يقول لهم يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان قال فقال له أقوام حلقوا اللّحى و فتلوا الشّوارب فمسخوا الحديث

 و رواه الصّدوق في كتاب إكمال الدّين عن عليّ بن أحمد الدّقّاق عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال و الزّمّير و الطّافي

1662-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان نقلا من تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصّادق ع في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّه ما ابتلاه اللّه به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم و عزم عليها و سلّم لأمر اللّه فلمّا عزم قال اللّه تعالى له ثوابا له إلى أن قال إنّي جاعلك للنّاس إماما ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة و هي عشرة أشياء خمسة منها في الرّأس و خمسة منها في البدن فأمّا الّتي في الرّأس فأخذ الشّارب و إعفاء اللّحى و طمّ الشّعر و السّواك و الخلال و أمّا الّتي في البدن فحلق الشّعر من البدن و الختان و تقليم الأظفار و الغسل من الجنابة و الطّهور بالماء فهذه الحنيفيّة الظّاهرة الّتي جاء بها إبراهيم ع فلم تنسخ و لا تنسخ إلى يوم القيامة و هو قوله  و اتّبع ملّة إبراهيم حنيفا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على تحريم مشاكلة أعداء الدّين و سلوك طريقتهم و تشبّه الرّجال بالنّساء و يأتي ما يدلّ على وجوب الدّية في حلق اللّحية و ما يدلّ على عدم جواز نتف الشّيب و تهديد فاعله بالعذاب و غيره

باب 68 - استحباب أخذ الشّعر من الأنف

1663-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة الأشعريّ رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع أخذ الشّعر من الأنف يحسّن الوجه

 و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع مثله

1664-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه أنّ النّبيّ ص قال ليأخذ أحدكم من شاربه و الشّعر الّذي في أنفه و ليتعاهد نفسه فإنّ ذلك يزيد في جماله و قال كفى بالماء طيبا

باب 69 - استحباب تسريح شعر الرّأس إذا طال

1665-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط قال قال لي أبو عبد اللّه ع في حديث المشط للرّأس يذهب بالوباء قال قلت و ما الوباء قال الحمّى و المشط للّحية يشدّ الأضراس

1666-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن نصر بن إسحاق عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النّبيّ ص قال كثرة تسريح الرّأس )يذهب بالوباء و يجلب الرّزق و يزيد( في الجماع

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله

1667-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع مشط الرّأس يذهب بالوباء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما

باب 70 - استحباب التّمشّط

1668-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن محمّد بن إسحاق عن عمّار النّوفليّ عن أبيه قال سمعت أبا الحسن ع يقول المشط يذهب بالوباء الحديث

1669-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه قال كثرة المشط يقلّل البلغم

1670-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع المشط يذهب بالوباء و هو الحمّى

 قال و في رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ يذهب بالونى

و هو الضّعف أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 71 - استحباب التّمشّط عند الصّلاة فرضا و نفلا

1671-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع في قول اللّه خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة

1672-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن محمّد بن إسحاق عن عمّار النّوفليّ عن أبيه قال سمعت أبا الحسن ع يقول المشط يذهب بالوباء و كان لأبي عبد اللّه ع مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته

1673-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو الحسن الرّضا ع عن قول اللّه عزّ و جلّ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة

1674-  و في الخصال عن إسماعيل بن منصور عن محمّد بن القاسم العلويّ عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال المشط فإنّ المشط يجلب الرّزق و يحسّن الشّعر و ينجز الحاجة و يزيد في ماء الصّلب و يقطع البلغم و كان رسول اللّه ص يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة و من فوقها سبع مرّات و يقول إنّه يزيد في الذّهن و يقطع البلغم

1675-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال هو التّمشّط عند كلّ صلاة فريضة و نافلة

1676-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الصّادق ع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال إنّ أخذ الزّينة هو التّمشّط عند كلّ صلاة

1677-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال قال الصّادق ع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال المشط فإنّ المشط يجلب الرّزق و يحسّن الشّعر الحديث

باب 72 - استحباب التّمشّط بالعاج

1678-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه قال دخلت على أبي إبراهيم ع و في يده مشط عاج يتمشّط به فقلت له جعلت فداك إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التّمشّط بالعاج فقال و لم فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ثمّ قال تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء

1679-  و عنه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسن ع يتمشّط بمشط عاج و اشتريته له

1680-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها قال لا بأس به

1681-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا جعفر ع عن العاج فقال لا بأس به و إنّ لي منه لمشطا

1682-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال موسى بن جعفر ع تمشّطوا بالعاج فإنّه يذهب بالوباء

1683-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن أبي الحسن العسكريّ ع قال التّسريح بمشط العاج ينبت الشّعر في الرّأس و يطرد الدّود من الدّماغ و يطفئ المرار و ينقّي اللّثة و العمور

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه في كتاب التّجارة

باب 73 - استحباب تسريح اللّحية و العارضين و الذّؤابتين و الحاجبين و الرّأس

1684-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع مشط الرّأس يذهب بالوباء و مشط اللّحية يشدّ الأضراس

1685-  و قد تقدّم في حديث سفيان بن السّمط قال قال أبو عبد اللّه ع المشط للّحية يشدّ الأضراس

1686-  الحسين بن بسطام و أخوه في كتاب طبّ الأئمّة عن تميم بن أحمد السّيرافيّ عن محمّد بن خالد البرقيّ عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد و المعلّى بن خنيس جميعا قالا قال أبو عبد اللّه ع تسريح العارضين يشدّ الأضراس و تسريح اللّحية يذهب بالوباء و تسريح الذّؤابتين يذهب ببلابل الصّدر و تسريح الحاجبين أمان من الجذام و تسريح الرّأس يقطع البلغم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 74 - كراهة التّمشّط من قيام

1687-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن ثابت بن أبي صفيّة الثّماليّ عن ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن عليّ ع قال في حديث و التّمشّط من قيام يورث الفقر

1688-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النّبيّ ص قال من امتشط قائما ركبه الدّين

1689-  و عن أبي الحسن موسى ع قال لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضّعف في القلب و امتشط و أنت جالس فإنّه يقوّي القلب و يمخّخ الجلد

باب 75 - استحباب إمرار المشط على الصّدر بعد تسريح الرّأس و اللّحية

1690-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن نوح بن شعيب عن ابن ميّاح عن يونس عمّن أخبره عن أبي الحسن ع قال إذا سرّحت رأسك و لحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ و الوباء

 و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع

باب 76 - استحباب تسريح اللّحية سبعين مرّة يعدّها مرّة مرّة أو سبعا و أربعين مرّة و كيفيّته

1691-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عطيّة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال من سرّح لحيته سبعين مرّة و عدّها مرّة مرّة لم يقربه الشّيطان أربعين يوما

 و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع و رواه في ثواب الأعمال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمّد بن عمر الهمدانيّ عن ابن عطيّة عن إسماعيل بن جابر مثله

1692-  محمّد بن عليّ بن أحمد الفتّال الفارسيّ في روضة الواعظين قال قال أبو عبد اللّه ع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال المشط فإنّ المشط يجلب الرّزق و يحسّن الشّعر و ينجز الحاجة و يزيد في الصّلب و يقطع البلغم

1693-  قال و كان رسول اللّه ص يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة و من فوقها سبع مرّات و يقول إنّه يزيد في الذّهن و يقطع البلغم

 و رواه الصّدوق في الخصال كما مرّ

1694-  عليّ بن موسى بن طاوس في أمان الأخطار قال روي أنّه يبدأ من تحت و يقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر

1695-  قال و في رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة و يقرأ إنّا أنزلناه و من فوق إلى تحت سبع مرّات و يقرأ و العاديات و يقول اللّهمّ سرّح عنّي الهموم و الغموم و وحشة الصّدور

1696-  الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال كان ع يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة و من فوقها سبع مرّات و يقول إنّه يزيد في الذّهن و يقطع البلغم

باب 77 - استحباب دفن الشّعر و الظّفر و السّنّ و الدّم و المشيمة و العلقة

1697-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أ لم نجعل الأرض كفاتا. أحياء و أمواتا قال دفن الشّعر و الظّفر

1698-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرّاء قال إنّ أبا جعفر ع انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ثمّ قال الحمد للّه ثمّ قال يا جعفر )إذا أنت دفنتني( فادفنه معي ثمّ مكث بعد حين ثمّ انقلع أيضا آخر فوضعه على كفّه ثمّ قال الحمد للّه يا جعفر إذا متّ فادفنه معي

1699-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع يدفن الرّجل أظفاره و شعره إذا أخذ منها و هي سنّة

1700-  قال و روي أنّ من السّنّة دفن الشّعر و الظّفر و الدّم

1701-  و في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن آبائه عن عليّ عن النّبيّ ص قال أمرنا بدفن أربعة الشّعر و السّنّ و الظّفر و الدّم

1702-  و عن محمّد بن جعفر البندار عن سعد بن أسمع عن أحمد بن إسحاق الهرويّ عن الفضل بن عبد اللّه الهرويّ عن مالك بن سليمان عن داود بن عبد الرّحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ رسول اللّه ص كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشّعر و الظّفر و الدّم و الحيض و المشيمة و السّنّ و العلقة

 أقول و تقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشّعر و أنّ بعض شعر الرّسول ص بقي محفوظا عند الأئمّة ع

باب 78 - استحباب إكرام الشّعر

1703-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من اتّخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزّه

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

1704-  قال و قال ع الشّعر الحسن من كسوة اللّه فأكرموه

  -79  باب جواز جزّ الشّيب و كراهة نتفه و عدم تحريمه

1705-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بجزّ الشّمط و نتفه و جزّه أحبّ إليّ من نتفه

1706-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بجزّ الشّمط و نتفه من اللّحية

1707-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان لا يرى بجزّ الشّيب بأسا و يكره نتفه

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الأوّل

1708-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص الشّيب نور فلا تنتفوه

1709-  و في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن عبد الرّحمن بن عون عن أبي نجران التّميميّ عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم النّاتف شيبه و النّاكح نفسه و المنكوح في دبره

1710-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا ينتف الشّيب فإنّه نور للمسلم و من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة

 أقول و روي عدّة أحاديث في أنّ الشّيب نور و وقار

و لم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النّتف محمول على نفي التّحريم فلا ينافي ثبوت الكراهة و ما دلّ على التّهديد و الوعيد محمول على نتف جميع الشّيب و استيعاب ذلك اللّحية أو أكثرها

باب 80 - استحباب تقليم الأظفار و كراهة تركه

1711-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تقليم الأظفار يمنع الدّاء الأعظم و يدرّ الرّزق

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى مثله

  -1712  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عمّن ذكره عن أيّوب بن الحرّ عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشّيطان و منه يكون النّسيان

1713-  و عنهم عن أحمد عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أستر و أخفى ما يسلّط الشّيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير

1714-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من السّنّة تقليم الأظفار

1715-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال احتبس الوحي على النّبيّ ص فقيل له احتبس الوحي عنك فقال و كيف لا يحتبس و أنتم لا تقلّمون أظفاركم و لا تنقّون رواجبكم

 و رواه عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح مثله

  -1716  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر أنّه قال للصّادق ع إنّ أصحابنا يقولون إنّما أخذ الشّارب و الأظفار يوم الجمعة فقال سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة و إن شئت في سائر الأيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن جعفر بن معاوية بن وهب عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع مثله

1717-  قال الصّدوق و قال ع قصّها إذا طالت

1718-  و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن جعفر بن محمّد بن نوح عن عبد اللّه بن أحمد بن حمّاد عن الحسن بن عليّ الحلوانيّ عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النّبيّ ص قال خمس من الفطرة تقليم الأظفار و قصّ الشّارب و نتف الإبط و حلق العانة و الاختتان

1719-  و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و تقليم الأظفار يمنع الدّاء الأعظم و يدرّ الرّزق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرّأس و غيره و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الجمعة إن شاء اللّه تعالى

باب 81 - استحباب قصّ الرّجال الأظفار و ترك النّساء منها شيئا

1720-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص للرّجال قصّوا أظافيركم و للنّساء اتركن من أظفاركنّ فإنّه أزين لكنّ

 و رواه الصّدوق مرسلا مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 82 - كراهة تقليم الأظفار بالأسنان و الأخذ بها من اللّحية و الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة

1721-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن تقليم الأظفار بالأسنان و نهى عن الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة

1722-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثلاثة من الوسواس أكل الطّين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللّحية

  أقول و يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السّفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ و في أحاديث الحجامة من كتاب التّجارة

باب 83 - استحباب الابتداء بتقليم الخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى

1723-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه في قصّ الأظافير تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين

1724-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و روي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى و يختم بخنصره من اليد اليمنى

باب 84 - استحباب إزالة شعر الإبط للرّجل و المرأة و لو بالنّتف و كراهة إطالته

1725-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم و حفص أنّ أبا عبد اللّه ع كان يطلي إبطيه بالنّورة في الحمّام

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن حفص بن البختريّ مثله

1726-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يطوّلنّ أحدكم شعر إبطيه فإنّ الشّيطان يتّخذه مخبأ يستتر به

 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

1727-  قال و قال رسول اللّه ص احلقوا شعر الإبط للذّكر و الأنثى

 و في نسخة شعر البطن

1728-  قال و قال عليّ ع نتف الإبط ينفي الرّائحة المكروهة و هو طهور و سنّة ممّا أمر به الطّيّب ع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 85 - استحباب اختيار طلي الإبط على حلقه و حلقه على نتفه و كراهة نتفه

1729-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبد اللّه ع قد اطّلى و طلى إبطيه بالنّورة قال فخبّرت أبا بصير فقال أرشدني إليه لأسأله عنه فقلت قد رأيته أنا فقال أنت قد رأيته و أنا لم أره أرشدني إليه قال فأرشدته فقال له جعلت فداك أخبرني قائدي أنّك اطّليت و طليت إبطيك بالنّورة فقال نعم يا با محمّد إنّ نتف الإبطين يضعف البصر اطّل يا أبا محمّد الحديث

1730-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبي كهمس قال قال أبو عبد اللّه ع نتف الإبط يضعف المنكبين و كان أبو عبد اللّه ع يطلي إبطه

1731-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن سعدان قال كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبد اللّه ع يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له جعلت فداك أيّما أفضل نتف الإبط أو حلقه فقال يا با محمّد إنّ نتف الإبط يوهي أو يضعف احلقه

1732-  و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السّخت البصريّ عن محمّد بن سليمان عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد عن الحسن بن عليّ بن مهران جميعا عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فاستأذنّا على أبي عبد اللّه ع فأذن لنا و هو في الحمّام يطّلي قد اطّلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعلّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتم فقلت لاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال نتفه أفضل فقال أصبت السّنّة و أخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل

1733-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب أنّ أبا عبد اللّه ع كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده

1734-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال بلغني أنّ أبا عبد اللّه ع ربّما دخل الحمّام متعمّدا يطلي إبطيه وحده

1735-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان الصّادق ع يطلي إبطيه في الحمّام و يقول نتف الإبط يضعف المنكبين و يوهي و يضعف البصر

1736-  قال و قال ع حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه

1737-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن ابن أبي يعفور قال لاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت نتفه أفضل من حلقه و طليه أفضل منهما جميعا ثمّ ذكر نحو الحديث السّابق إلى أن قال فقال أبو عبد اللّه ع أصبت السّنّة و أخطأها زرارة أما إنّ نتفه أفضل من حلقه و طليه أفضل منهما الحديث

 أقول الظّاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكلينيّ لهذا الحديث هو الصّحيح و أنّ هذه غلط من الرّاوي أو النّاسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه و يحتمل تعدّد الملاحاة و كون الجوابين في وقتين و أحدهما للتّقيّة أو مخصوص لبعض الحالات

1738-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة كلمة قال و نتف الإبط ينفي الرّائحة المنكرة و هو طهور و سنّة ممّا أمر به الطّيّب ع

 أقول هذا محمول على تعذّر الإزالة بغير النّتف أو على الاستحباب و إن كان غيره أفضل منه و تكون كراهته بالنّسبة إلى غيره مع إمكانه و اللّه أعلم

باب 86 - تأكّد كراهة ترك الرّجل عانته أكثر من أربعين يوما و ترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما و لو بالقرض

1739-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما و لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما

  و رواه الصّدوق مرسلا

1740-  محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين قال قال أبو عبد اللّه ع السّنّة في النّورة في كلّ خمسة عشر يوما فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن )على( اللّه عزّ و جلّ و ليتنوّر و من أتت عليه أربعون يوما و لم يتنوّر فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة

 أقول هذا محمول على نفي كمال الإيمان و الإسلام

1741-  قال و قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض )على اللّه( بعد الأربعين و لا يؤخّر

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

باب 87 - كراهة إطالة شعر الشّارب و الإبط و العانة

1742-  محمّد بن عليّ بن الحسين في علل الشّرائع عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا يطوّلنّ أحدكم شاربه و لا عانته و لا شعر إبطه فإنّ الشّيطان يتّخذها مخبأ يستتر بها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 88 - استحباب مسح الأظفار و الرّأس بالماء بعد أخذ الأظفار و الشّعر بالحديد و عدم وجوب إعادة الصّلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

1743-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أخذ من شعره و لم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي قال ينصرف و يمسحه بالماء )و لا يعيد صلاته( تلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث

باب 89 - استحباب التّطيّب

1744-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت عليّ بن موسى الرّضا ع يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و أخذ الشّعر و كثرة الطّروقة

 و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع مثله

1745-  و بالإسناد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال لا ينبغي للرّجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم الحديث

1746-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال الطّيب من أخلاق الأنبياء

1747-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن العبّاس بن موسى قال سمعت أبي ع يقول العطر من سنن المرسلين

1748-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال العطر من سنن المرسلين

1749-  و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع قال رسول اللّه ص الطّيب يشدّ القلب

1750-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص )ما أصيب( من دنياكم إلّا النّساء و الطّيب

1751-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاث أعطيهنّ الأنبياء العطر و الأزواج و السّواك

1752-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال رسول اللّه ص الرّيح الطّيّبة تشدّ القلب و تزيد في الجماع

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

1753-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال الطّيب نشرة و الغسل نشرة و الرّكوب نشرة و النّظر إلى الخضرة نشرة

1754-  و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن أبي العبّاس الحمّاديّ عن صالح بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن سلّام بن المنذر عن ثابت بن البنانيّ عن أنس عن النّبيّ ص قال حبّب إليّ من الدّنيا ثلاث النّساء و الطّيب و جعلت قرّة عيني في الصّلاة

1755-  و عن الحسن بن عليّ العطّار عن محمّد بن أحمد بن مصعب عن أحمد بن محمّد الآمليّ عن أحمد بن محمّد بن غالب عن يسار عن أنس عن النّبيّ ص قال حبّب إليّ من دنياكم النّساء و الطّيب و جعل قرّة عيني في الصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّواك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في أبواب الجمعة إن شاء اللّه

باب 90 - استحباب الطّيب في الشّارب

1756-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الطّيب في الشّارب من أخلاق النّبيّين و كرامة للكاتبين

  -1757  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الطّيب في الشّارب من أخلاق الأنبياء و كرامة للكاتبين

 و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 91 - استحباب التّطيّب أوّل النّهار و استحباب التّطيّب للصّلاة و بعد الوضوء و لدخول المساجد

1758-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال من تطيّب أوّل النّهار لم يزل عقله معه إلى اللّيل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و يأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء اللّه

باب 92 - استحباب كثرة الإنفاق في الطّيب

1759-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن سليمان بن محمّد الخثعميّ عن إسحاق الطّويل العطّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص ينفق في الطّيب أكثر ممّا ينفق في الطّعام

1760-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن رفعه قال ما أنفقت في الطّيب فليس بسرف

1761-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي القاسم الكوفيّ عمّن حدّثه عن محمّد بن الوليد الكرمانيّ قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع ما تقول في المسك فقال إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ النّاس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل أ ما علمت أنّ يوسف و هو نبيّ كان يلبس الدّيباج مزرّرا بالذّهب و يجلس على كراسيّ الذّهب فلم ينقص ذلك من حكمته شيئا قال ثمّ أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم

باب 93 - استحباب تطيّب النّساء بما ظهر لونه و خفي ريحه و الرّجال بالعكس

1762-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص طيب النّساء ما ظهر لونه و خفي ريحه و طيب الرّجال ما ظهر ريحه و خفي لونه

باب 94 - كراهة ردّ الطّيب و الكرامة

1763-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يردّ الطّيب قال لا ينبغي له أن يردّ الكرامة

1764-  و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بدهن و قد كان ادّهن فادّهن فقال إنّا لا نردّ الطّيب

1765-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الأوّل ع في حديث قال قال أمير المؤمنين ع لا يأبى الكرامة إلّا حمار قال قلت ما معنى ذلك قال قال الطّيب و الوسادة و عدّ أشياء

1766-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص كان لا يردّ الطّيب و الحلواء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة

باب 95 - استحباب التّطيّب بالمسك و شمّه و جواز الاصطباغ به في الطّعام

1767-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن جهم قال دخلت على أبي الحسن ع فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك فقال خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسّحت به فقال أصلح و اجعل في لبّتك منه قال فأخذت منه قليلا فجعلته في لبّتي فقال أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شي‏ء صالح فقال لي اجعل في لبّتك الحديث

1768-  و بالإسناد عن الحسن بن الجهم قال أخرج إليّ أبو الحسن ع مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلّها ممّا يتّخذها النّساء

1769-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء قال سمعت )أبا عبد اللّه ع( يقول كان لعليّ بن الحسين ع أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج و لبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسّح به

1770-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه في مفارقه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ مثله

1771-  و عنهم عن أحمد عن أبيه عن المطّلب بن زياد عن أبي بكر بن عبد اللّه الأشعريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسك هل يجوز إشمامه فقال إنّا لنشمّه

  -1772  و عنهم عن أحمد عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع قال كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللّه ص

1773-  و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن المسك في الدّهن أ يصلح فقال إنّي لأصنعه في الدّهن و لا بأس

1774-  قال الكلينيّ و روي أنّه لا بأس بصنع المسك في الطّعام

1775-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المسك و العنبر و غيره من الطّيب يجعل في الطّعام قال لا بأس

1776-  و سألته عن المسك يصلح في الدّهن قال إنّي لأصنعه في الدّهن و لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 96 - استحباب التّطيّب بالغالية

1777-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أعامل التّجّار فأتهيّأ للنّاس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتّخذ الغالية فقال يا إسحاق إنّ القليل من الغالية يجزي و كثيرها سواء من أخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك قال إسحاق و أنا أشتري منها في السّنة بعشرة دراهم فأكتفي بها و ريحها ثابت طول الدّهر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد و غيرها

باب 97 - استحباب التّطيّب بالمسك و العنبر و الزّعفران و العود و ما ينبغي كتابته من القرآن و جعله بين الغلاف و القارورة

1778-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال أمرني أبو الحسن الرّضا ع فعملت له دهنا فيه مسك و عنبر و أمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسيّ و أمّ الكتاب و المعوّذتين و قوارع من القرآن و أجعله بين الغلاف و القارورة ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به و أنا أنظر إليه

1779-  و عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن عبد الغفّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الطّيب المسك و العنبر و الزّعفران و العود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 98 - استحباب التّطيّب بالخلوق و كراهة إدمان الرّجل له و مبيته متخلّقا

1780-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام أو تمسح به يدك تداوي به و لا أحبّ إدمانه

1781-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الخلوق آخذ منه قال لا بأس و لكن لا أحبّ أن تدوم عليه

1782-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفيض عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إنّه ليعجبني الخلوق

1783-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام أو تمسّ به يدك من الشّقاق تداويهما به و لا أحبّ إدمانه و قال لا بأس أن يتخلّق الرّجل و لكن لا يبيت متخلّقا

1784-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمدّ بن عيسى عن رجل عن محمّد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّه ليعجبني الخلوق

1785-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن رجل قد أثبته عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يتخلّق الرّجل لامرأته و لكن لا يبيت متخلّقا

1786-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن رجل عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يتخلّق الرّجل و لكن لا يبيت متخلّقا

1787-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد ع قال لا بأس بالخلوق في الحمّام و يمسح يديه و رجليه من الشّقاق بمنزلة الدّواء و ما أحبّ إدمانه

باب 99 - حكم النّضوح الّذي فيه الضّياح و التّطيّب به و جعله في المشطة و في الرّأس

1788-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن النّضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ قال خذ ماء التّمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التّمر

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة

باب 100 - استحباب البخور

1789-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر

 محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال ينبغي للرّجل

  -1790  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسن ع إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به ثمّ قال جمّروا مرازم قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال نعم

1791-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن القاسم عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن الجهم قال خرج إليّ أبو الحسن ع فوجدت منه رائحة التّجمير

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 101 - استحباب البخور بالقسط و المرّ و اللّبان و العود الهنديّ و استعمال ماء الورد و المسك بعده

1792-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى عن عليّ بن محمّد بن سعد عن محمّد بن سالم عن موسى بن عبد اللّه بن موسى عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال في حديث إنّما شفاء العين قراءة الحمد و المعوّذتين و آية الكرسيّ و البخور بالقسط و المرّ و اللّبان

  -1793  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن جدّته أمّ أبيه و اسمها عذر قالت اشتريت مع عدّة من الجواري فحملنا إلى المأمون فوهبني للرّضا ع فسألت عن أحوال الرّضا ع فقالت ما أذكر منه إلّا أنّي كنت أراه يتبخّر بالعود الهنديّ السّنيّ و يستعمل بعده ماء ورد و مسكا و كان ع إذا صلّى الغداة و كان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشّمس ثمّ يقوم فيجلس للنّاس أو يركب و لم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائنا من كان إنّما يتكلّم النّاس قليلا قليلا

1794-  و روى الشّيخ بهاء الدّين في مفتاح الفلاح قال في الحديث عن أصحاب العصمة سلام اللّه عليهم من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس و لا فقر

باب 102 - استحباب الادّهان و آدابه

1795-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط عن أبي عبد اللّه ع قال الدّهن يذهب بالسّوء

1796-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الدّهن يليّن البشرة و يزيد في الدّماغ و يسهّل مجاري الماء و يذهب القشف و يسفر اللّون

 و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة مثله

1797-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الدّهن يظهر الغنى

1798-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الدّهن يليّن البشرة

 و ذكر مثل الحديث السّابق

1799-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال الدّهن يظهر الغنى و الثّياب تظهر الجمال و حسن الملكة يكبت الأعداء

1800-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال كان النّبيّ ص يحبّ الدّهن و يكره الشّعث و يقول إنّ الدّهن يذهب البؤس و كان يدّهن بأصناف من الدّهن و كان إذا ادّهن بدأ برأسه و لحيته و يقول إنّ الرّأس قبل اللّحية و كان ص يدّهن بالبنفسج و يقول هو أفضل الأدهان و كان ص إذا ادّهن بدأ بحاجبيه ثمّ شاربيه ثمّ يدخل في أنفه و يشمّه ثمّ يدهن رأسه و كان يدهن حاجبيه من الصّداع و يدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 103 - استحباب الادّهان باللّيل

1801-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال دهن اللّيل يجري في العروق و يروّي البشرة و يبيّض الوجه

1802-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن إبراهيم بن الحسن عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي حمزة عن الباقر ع قال دهن اللّيل يجري في العروق و يربّي البشرة

باب 104 - استحباب الدّعاء عند الادّهان بالمأثور و الابتداء باليافوخ مرتّبا

1803-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن بحر عن مهزم الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أخذت الدّهن على راحتك فقل اللّهمّ إنّي أسألك الزّين و الزّينة و المحبّة و أعوذ بك من الشّين و الشّنآن و المقت ثمّ اجعله على يافوخك ابدأ بما بدأ اللّه به

باب 105 - استحباب التّبرّع بالدّهن للمؤمن

1804-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن أحمد الدّقّاق عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدّهّان عن أبي عبد اللّه ع قال من دهن مؤمنا كتب اللّه له بكلّ شعرة نورا يوم القيامة

 و رواه الصّدوق في كتاب الإخوان و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد يرفعه إلى بشير الدّهّان مثله إلّا أنّه قال من دهن مسلما

باب 106 - كراهة إدمان الرّجل الدّهن و إكثاره بل يدّهن في الشّهر مرّة أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين و جواز إدمان المرأة الدّهن

1805-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يدّهن الرّجل كلّ يوم يرى الرّجل شعثا لا يرى متزلّقا كأنّه امرأة

1806-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخالط أهل المروءة من النّاس و قد أكتفي من الدّهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم قال ما أحبّ لك ذلك فقلت يوم و يوم لا فقال و ما أحبّ لك ذلك قلت يوم و يومين لا فقال الجمعة إلى الجمعة يوم و يومين

1807-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللّه ع في كم أدّهن قال في كلّ سنة مرّة فقلت إذا يرى النّاس بي خصاصة فلم أزل أماكسه قال ففي كلّ شهر مرّة لم يزدني عليها

باب 107 - استحباب الادّهان بدهن البنفسج و اختياره على سائر الأدهان

1808-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال قال البنفسج سيّد أدهانكم

1809-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللّه ع ما يأتينا من ناحيتكم شي‏ء أحبّ إلينا من البنفسج

1810-  و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللّه ع الأدهان فذكر البنفسج و فضله فقال نعم الدّهن البنفسج ادّهنوا به فإنّ فضله على الأدهان كفضلنا على النّاس الحديث

1811-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن ثعلبة عن أسباط بن سالم عن إسرائيل بن أبي أسامة بيّاع الزّطّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في النّاس

1812-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان نعم الدّهن البنفسج ليذهب بالدّاء من الرّأس و العينين فادّهنوا به

1813-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي ادع لنا الجارية تجئنا بدهن و كحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج و كان يوما شديد البرد فصبّ مهزم في راحته منها ثمّ قال جعلت فداك هذا بنفسج و هذا البرد الشّديد فقال و ما باله يا مهزم فقال إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد فقال هو بارد في الصّيف ليّن حارّ في الشّتاء

  -1814  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن سوقة عن أبي عبد اللّه ع قال دهن البنفسج يرزن الدّماغ

1815-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه ع قال مثل البنفسج في الدّهن كمثل شيعتنا في النّاس

1816-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص عليكم بدهن البنفسج فإنّ له فضلا على الأدهان كفضلي على سائر الخلق

1817-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ادّهنوا بالبنفسج فإنّه بارد في الصّيف حارّ في الشّتاء

1818-  و عنه عن أبيه أنّ جعفر بن محمّد ع دعا بدهن فادّهن به و قال ادّهن قلت قد ادّهنت قال إنّه البنفسج قلت و ما فضل البنفسج فقال حدّثني أبي عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان

  -1819  عليّ بن محمّد القمّيّ الخزّاز في كتاب الكفاية في النّصوص على عدد الأئمّة عن الحسين بن عليّ عن محمّد بن الحسين البزوفريّ عن محمّد بن عليّ بن معمر عن عبد اللّه بن سعيد عن محمّد بن عليّ بن طريف عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن معمر عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث طويل أنّه أتي بالدّهن فقال ادّهن يا أبا عبد اللّه قلت قد ادّهنت قال إنّه البنفسج قلت و ما فضل البنفسج على سائر الأدهان قال كفضل الإسلام على سائر الأديان

1820-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن حسام بن محمّد عن سعيد بن جناح عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللّه ع دهن البنفسج سيّد الأدهان

1821-  و عنه ع أنّه قال نعم الدّهن البنفسج ادّهنوا به فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر النّاس

1822-  و عنه ع أنّه قال مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في النّاس ثمّ قال إنّه حارّ في الشّتاء بارد في الصّيف و ليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة

1823-  و عنه ع أنّه قال قال رسول اللّه ص عليكم بدهن البنفسج فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر النّاس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 108 - استحباب التّداوي بالبنفسج دهنا و سعوطا للجراح و الحمّى و الصّداع و غير ذلك

1824-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرّازيّ عن أبيه عن صالح بن عقبة عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد اللّه ع بغلة فصرعت الّذي أرسلت بها معه فأمّته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد اللّه ع فقال أ فلا أسعطتموه بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ ثمّ قال يا عقبة إنّ البنفسج بارد في الصّيف حارّ في الشّتاء ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا لو يعلم النّاس ما في البنفسج قامت أوقيّته بدينار

1825-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع استعطوا بالبنفسج فإنّ رسول اللّه ص قال لو يعلم النّاس ما في البنفسج لحسوه حسوا

1826-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج

  -1827  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصّداع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 109 - استحباب الادّهان بدهن الخيريّ

1828-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر دهن البنفسج فزكّاه ثمّ قال و الخيريّ لطيف

1829-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسن ع يدّهن بالخيريّ فقال لي ادّهن فقلت أين أنت عن البنفسج و قد روي فيه عن أبي عبد اللّه ع قال أكره ريحه قال قلت له فإنّي قد كنت أكره ريحه و أكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللّه ع فقال لا بأس

باب 110 - استحباب الادّهان بدهن البان و التّداوي به

1830-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللّه ع الأدهان فذكر البنفسج و فضله فقال نعم الدّهن البنفسج إلى أن قال و البان دهن ذكر نعم الدّهن البان

1831-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض قال قال أبو عبد اللّه ع نعم الدّهن البان

1832-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار و عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد اللّه ع شقاقا في يديه و رجليه فقال له خذ قطنة فاجعل فيها بانا و ضعها في سرّتك فقال إسحاق جعلت فداك يجعل البان في سرّته فقال أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة قال ابن أذينة لقيت الرّجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه

1833-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن يحيى بن الحجّاج عن محمّد بن عيسى عن خالد بن عثمان عن أبي العيص قال ذكرت الأدهان عند أبي عبد اللّه ع حتّى ذكر البان فقال ع دهن ذكر و نعم الدّهن دهن البان ثمّ قال و إنّه ليعجبني الخلوق

1834-  )و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الخصيب( عن حمزة بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من ادّهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السّلطان لم يضرّه بإذن اللّه عزّ و جلّ

1835-  و قال قال أمير المؤمنين ع نعم الدّهن دهن البان هو حرز و هو ذكر و أمان من كلّ بلاء فادّهنوا به فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه

باب 111 - استحباب الادّهان بدهن الزّنبق و السّعوط به

1836-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن السّيّاريّ رفعه قال قال النّبيّ ص إنّه ليس شي‏ء خيرا للجسد من دهن الزّنبق يعني الرّازقيّ

  -1837  و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن اليعقوبيّ عن عيسى بن عبد اللّه عن عليّ بن جعفر قال كان أبو الحسن موسى ع يستعط بالشّيلثا و بالزّنبق الشّديد الحرّ خسفته قال و كان الرّضا ع أيضا يستعط به فقلت لعليّ بن جعفر لم ذلك قال عليّ ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع

1838-  الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن أحمد بن طالب الهمدانيّ عن عمر بن إسحاق عن محمّد بن صالح بن عبد اللّه بن زياد عن الضّحّاك عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص ليس شي‏ء خيرا للجسد من الرّازقيّ قلت و ما الرّازقيّ قال الزّنبق

1839-  و عن الحسن بن الفضل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الصّادق ع قال الرّازقيّ أفضل ما دهنتم به الجسد

1840-  و عن العبّاس بن عاصم عن إبراهيم بن المفضّل عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي حمزة عن الباقر ع قال قال رسول اللّه ص ليس شي‏ء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزّنبق إنّ فيه لمنافع كثيرة و شفاء من سبعين داء

1841-  و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال عليكم بالكيس فتدهّنوا به فإنّ فيه شفاء من سبعين داء قلنا يا ابن رسول اللّه و ما الكيس قال الزّنبق يعني الرّازقيّ

باب 112 -  استحباب السّعوط بدهن السّمسم

1842-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن غير واحد عن الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان و هو السّمسم

1843-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه عن ابن أخت الأوزاعيّ عن مسعدة بن اليسع بن قيس الباهليّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص كان يحبّ أن يستعط بدهن السّمسم

باب 113 - استحباب شمّ الرّيحان و وضعه على العينين و كراهة ردّه

1844-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أتي أحدكم بالرّيحان فليشمّه و ليضعه على عينيه فإنّه من الجنّة

  -1845  و بالإسناد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عمّن رفعه قال قال النّبيّ ص إذا أتي أحدكم بريحان فليشمّه و ليضعه على عينيه فإنّه من الجنّة و إذا أتي أحدكم به فلا يردّه

1846-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و في يده مخضبة فيها ريحان

باب 114 - استحباب تقبيل الورد و الرّيحان و الفاكهة الجديدة و وضعها على العينين و الصّلاة على النّبيّ ص و الأئمّة ع و الدّعاء بالمأثور

1847-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبي هاشم الجعفريّ قال دخلت على أبي الحسن العسكريّ ع فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة فقبّلها و وضعها على عينيه ثمّ ناولنيها ثمّ قال يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها و وضعها على عينيه ثمّ صلّى على محمّد ص و الأئمّة ع كتب اللّه له من الحسنات مثل رمل عالج و محا عنه من السّيّئات مثل ذلك

1848-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن عليّ ع قال كان النّبيّ ص إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها و وضعها على عينيه و فمه ثمّ قال اللّهمّ كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية

1849-  و عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مالك الجهنيّ قال ناولت أبا عبد اللّه ع شيئا من الرّياحين فأخذه فشمّه و وضعه على عينيه ثمّ قال من تناول ريحانة فشمّها و وضعها على عينيه ثمّ قال اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد لم تقع على الأرض حتّى يغفر له

باب 115 - استحباب اختيار الآس و الورد على أنواع الرّيحان

1850-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع الرّيحان واحد و عشرون نوعا سيّدها الآس

1851-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع عن الحسن بن عليّ ع قال حباني رسول اللّه ص بالورد بكلتا يديه فلمّا أدنيته إلى أنفي قال أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس