أبواب الأسآر

باب 1 - نجاسة سؤر الكلب و الخنزير

571-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء الحديث

572-  و بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ع في حديث قال و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرّات

573-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد يعني ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث

574-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضل الهرّة و الشّاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السّباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء

575-  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه

576-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن سؤر السّنّور و الشّاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السّباع يشرب منه أو يتوضّأ منه فقال نعم اشرب منه و توضّأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه إنّه نجس لا و اللّه إنّه نجس

 و عنه عن أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه ع مثله

577-  و عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس بفضل السّنّور بأس أن يتوضّأ منه و يشرب و لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه

578-  و قد تقدّم في حديث عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 2 - طهارة سؤر السّنّور و عدم كراهته

579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الهرّة أنّها من أهل البيت و يتوضّأ من سؤرها

580-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع إنّ الهرّ سبع و لا بأس بسؤره و إنّي لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

581-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السّنّور قال لا بأس أن تتوضّأ من فضلها إنّما هي من السّباع

582-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول لا تدع فضل السّنّور أن تتوضّأ منه إنّما هي سبع

583-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قال إنّما هي من أهل البيت

584-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السّنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أ يتوضّأ منه أو يغتسل قال نعم إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه

 أقول حكم الكلب هنا محمول على التّقيّة أو على بلوغ الماء كرّا لما سبق في حديث أبي بصير و غيره و قال صاحب القاموس الكلب كلّ سبع عقور و غلب على هذا النّابح انتهى أقول فيمكن حمله على السّباع غير الكلب و الخنزير

585-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السّنّور و لا من شراب شرب منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - نجاسة أسآر أصناف الكفّار

586-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا

587-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره سؤر ولد الزّنا و سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام و كان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

588-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ فقال نعم فقلت من ذلك الماء الّذي شرب منه قال نعم

 أقول حمله الشّيخ على من ظنّه يهوديّا و لم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنّجاسة إلّا مع اليقين و يمكن حمله على التّقيّة و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّجاسات إن شاء اللّه

باب 4 - طهارة أسآر أصناف الأطيار و إن أكلت الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النّجاسة

589-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال فضل الحمامة و الدّجاج لا بأس به و الطّير

590-  و عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى جميعا عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كلّ شي‏ء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

  -591  و زاد في الأخير و سئل عن ماء شربت منه الدّجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه و اشرب

592-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بالإسناد و ذكر الزّيادة و زاد و كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه و ليشربه و سئل عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كلّ شي‏ء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضّأ منه و لا تشرب

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - طهارة سؤر بقيّة الدّوابّ حتّى المسوخ و كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

593-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه

  -594  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يكره سؤر كلّ شي‏ء لا يؤكل لحمه

595-  و عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شي‏ء من الدّوابّ و يتوضّأ منه قال أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله

596-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر الدّوابّ و الغنم و البقر أ يتوضّأ منه و يشرب قال لا بأس

597-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ شي‏ء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال

  و رواه الصّدوق مرسلا

598-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فضل البقرة و الشّاة و البعير يشرب منه و يتوضّأ قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - كراهة سؤر الجلّال

599-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكلوا لحوم الجلّالة فإن أصابك من عرقها فاغسله

  أقول و سيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النّجاسات إن شاء اللّه و قد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه و هذا منه و تقدّم ما يدلّ على الطّهارة هنا كحديث الفضل و غيره

باب 7 - طهارة سؤر الجنب

600-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر الحائض فقال لا توضّأ منه و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء و كان رسول اللّه ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى مثله

601-  و بالإسناد عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء

  -602  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء

603-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يبول و لم يمسّ يده شي‏ء أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

604-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشميّ في حديث قال سئل عن الرّجل يدخل الحمّام و هو جنب فتمسّ يده الماء قبل أن يغسلها قال لا بأس و قال أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال لا بأس

605-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في أماليه عن أبيه عن ابن مخلد عن الرّزّاز عن حامد بن سهل )عن أبي غسّان( عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس عن ميمونة قالت أجنبت أنا و رسول اللّه ص فاغتسلت من جفنة و فضلت فيها فضلة فجاء رسول اللّه ص يغتسل فقلت يا رسول اللّه ص إنّها فضلة منّي أو قالت اغتسلت فقال ليس الماء جنابة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - طهارة سؤر الحائض و كراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

606-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة عن أبي عبد اللّه ع قال اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضّ منه

607-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا تتوضّ منه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين مثله

608-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يتوضّأ الرّجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا تتوضّ من سؤر الحائض

609-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحائض قال تشرب من سؤرها و لا تتوضّأ منه

610-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضا و يأتي ما يدلّ عليه

611-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال سؤر الحائض تشرب منه و لا توضّأ

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

612-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض قال لا

613-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة الطّامث أشرب من فضل شرابها و لا أحبّ أن أتوضّأ منه

614-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها

 أقول قد عرفت وجه الجمع بين الأخبار من العنوان و هو الّذي يفهم من كلام الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على المقصود

باب 9 - طهارة سؤر الفأرة و الحيّة و العظاية و الوزغ و العقرب و أشباهه و استحباب اجتنابه و طهارة سؤر الخنفساء

615-  محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس به و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدّهن منه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

616-  و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ أبا جعفر ع كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

617-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب عن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء و خرجت منه قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله

  -618  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه قال يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه

619-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضّأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه

620-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضّأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

621-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي أنّ النّبيّ ص نهى عن أكل سؤر الفأر

  -622  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه و يتوضّأ

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 10 - طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن مات

623-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الخنفساء و الذّباب و الجراد و النّملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كلّ ما ليس له دم فلا بأس به

624-  و عنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

625-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شي‏ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

626-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

627-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن العقرب و الخنفساء و أشباههنّ تموت في الجرّة أو الدّنّ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - حكم العجين بالماء النّجس

628-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلّا )عن( حفص بن البختريّ قال قيل لأبي عبد اللّه ع في العجين يعجن من الماء النّجس كيف يصنع به قال يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة

629-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يدفن و لا يباع

 أقول هذا محمول على الاستحباب و الأوّل على الجواز

630-  و قد تقدّم في أحاديث البئر أنّ العجين المذكور إذا أصابته النّار فلا بأس بأكله إلّا أنّ الماء هناك من ماء البئر و قد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة