أبواب الحجر

باب 1 - ثبوت الحجر عن التّصرّف في المال على الصّغير و المجنون و السّفيه حتّى تزول عنهم الموانع

23942-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن هشام مثله

23943-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذّاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا

  -23944  محمّد بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع فسألته إن كانت قد زوّجت فقال إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما يأتي في الوصايا قال الصّدوق يعني إذا بلغت تسع سنين

23945-  و بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الوصايا و غيرها

باب 2 - حدّ ارتفاع الحجر عن الصّغير و جملة من أحكام الحجر

23946-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشّراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامّة و أخذت لها و بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشّراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك

23947-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله

23948-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التّامّة لها و عليها

23949-  قال و قد روي عن الصّادق ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال إيناس الرّشد حفظ المال

  -23950  و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللّؤلؤ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتّى يبلغ أشدّه قال و ما أشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشّي‏ء جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه و على جملة من أحكام الحجر في الوصايا و القضاء و غير ذلك

باب 3 - أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثّلث إلّا أن يجيز الورثة و حكم المنجّزات

23951-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له من ماله قال ثلث ماله و للمرأة أيضا

 أقول و يأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا إن شاء اللّه تعالى

باب 4 - أنّ الرّقّ محجور عليه في التّصرّف في المال إلّا بإذن المالك و كذا المكاتب المشروط

23952-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ

23953-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة قال و ما للمملوك و اللّقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّ غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه كان أحقّ به إلّا أن تقصر التّركة عن الدّين فيقسم بالحصص و إن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

23954-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثّمن ثمّ مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يحاصّوه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج مثله  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23955-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يركبه الدّين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصّه الغرماء

23956-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله و أصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفي له قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذه إن أخفي له فإنّ ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شي‏ء يأخذ بحصّته و لا سبيل له على المتاع

 قال الشّيخ إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك و إلّا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسّويّه

23957-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الّذي عليه للنّاس أكثر ممّا ترك فقال يقسم لهؤلاء الّذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم

 أقول ذكر الشّيخ أنّه لا ينافي ما مرّ و هو ظاهر و تقدّم ما يدلّ على حكم الرّهن في محلّه و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا

باب 6 - قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص و حكم الدّية و الكفن و بيع الدّار و الخادم و حلول الدّين المؤجّل بالموت

23958-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يفلّس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال يحبس الرّجل

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال يحبس الرّجل

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و ترك قوله يعني ماله

23959-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمر عن عليّ بن الحسن عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتّجر بها فلمّا طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع جميعا يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الرّهن و على بقيّة المقصود في الدّين

  -7  باب حبس المديون و حكم المعسر

23960-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى )عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه( أنّ عليّا ع كان يحبس في الدّين فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين مثله و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع مثله

23961-  و بإسناده عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إنّ مع العسر يسرا

23962-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يحبس في الدّين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث

 أقول يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه و العمل بيده لما تقدّم هنا و في الدّين و غيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا