أبواب الماء المطلق

باب 1 - أنّه طاهر مطهّر يرفع الحدث و يزيل الخبث

322-  محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رضي اللّه عنه بأسانيده عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا

323-  قال و قال الصّادق ع كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر

324-  قال و قال ع الماء يطهّر و لا يطهّر

325-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ رضي اللّه عنه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السّماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون

 و رواه الصّدوق مرسلا

326-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمّد عن يونس عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمّد عن يونس عن حمّاد بن عيسى مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ بإسناد له قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر الحديث

327-  محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الماء يطهّر و لا يطهّر

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

328-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه عن ابن أخت الأوزاعيّ عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ ع الماء يطهّر و لا يطهّر

 و عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع عن النّبيّ ص مثله

329-  و سيأتي في أحاديث الوضوء إن شاء اللّه تعالى أنّ أمير المؤمنين ع كان يقول عند النّظر إلى الماء الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا

330-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال قال ع خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‏ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه

 و رواه ابن إدريس مرسلا في أوّل السّرائر و نقل أنّه متّفق على روايته

331-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة عن الباقر ع قال أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على الماء فإنّ الماء طهور

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّا

باب 2 - أنّ ماء البحر طاهر مطهّر و كذا ماء البئر و ماء الثّلج

332-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

333-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

334-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن ماء البحر أ يتوضّأ منه قال لا بأس

335-  جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال قال ع و قد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و أحاديث ماء الثّلج تأتي في بحث التّيمّم إن شاء اللّه و أحاديث ماء البئر تأتي قريبا

باب 3 - نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنّجاسة لا بغيرها من أيّ قسم كان الماء

336-  محمّد بن الحسن عن محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطّعم فلا توضّأ منه و لا تشرب

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -337  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد يعني ابن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الماء الآجن يتوضّأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على حصول التّغيّر من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لما مضى و يأتي و هو حسن

338-  و عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الماء النّقيع تبول فيه الدّوابّ فقال إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه و كذلك الدّم إذا سال في الماء و أشباهه

339-  و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في الماء يمرّ به الرّجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال أبو عبد اللّه ع إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ

340-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كرّ من ماء مررت به و أنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا توضّأ منه و لا تشرب منه

 قال الشّيخ المراد به إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته و استدلّ بأحاديث كثيرة تأتي أقول و يمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة

341-  و بالإسناد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يمرّ بالماء و فيه دابّة ميتة قد أنتنت قال إذا كان النّتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ و لا يشرب

342-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول

343-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن حديد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء قال و قال أبو جعفر ع إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‏ء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلّا أن يجي‏ء له ريح تغلب على ريح الماء

344-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية و ذكر بقيّة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد إذا بلغ حدّ الكرّ و كذلك أوعية الماء حملها على أنّها تسع الكرّ لما يأتي من المعارضات الصّريحة مع احتمال هذا و أمثاله للتّقيّة فيمكن حمله عليها

345-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر

  -346  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا و لا توجد منه الرّيح فتوضّأ

347-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة

348-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن غدير فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الرّيح منه فتوضّأ و اغتسل

349-  قال و قال الرّضا ع ليس يكره من قرب و لا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها و يتوضّأ ما لم يتغيّر الماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و بعض أحاديث هذا الباب مطلق و يأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري و البئر ببلوغ الكرّيّة

باب 4 - الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النّجاسة عليه فإن وجدت النّجاسة فيه بعد استعماله و شكّ في تقدّم وقوعها و تأخّره حكم بالطّهارة

350-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلّخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصّلاة و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شي‏ء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ثمّ قال لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك السّاعة الّتي رآها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عمّار بن موسى مثله و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله

351-  و قد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

  أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 5 - عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة للنّجاسة ما لم يتغيّر

352-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يبول الرّجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الرّاكد

353-  و عنه عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا

354-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالبول في الماء الجاري

355-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس به

  -356  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يمرّ بالميتة في الماء قال يتوضّأ من النّاحية الّتي ليس فيها الميتة

 أقول حمله جماعة من علمائنا على الجاري و الكرّ من الرّاكد و يأتي ما يدلّ على ذلك

357-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله أقول الماء هنا و إن كان مطلقا إلّا أنّ أقوى أفراده و أولاها بهذا الحكم الماء الجاري و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث ماء الحمّام و ماء المطر و ماء البئر و غير ذلك

باب 6 - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النّجاسة

358-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء فيكف فيصيب الثّوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه

359-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قال و سألته عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس به

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر

360-  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله و زاد و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثّياب أ يصلّى فيها قبل أن تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و زاد و يصلّى فيها

و كذا الّذي قبله

361-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و قد تقدّم حديث محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع نحوه

362-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التّغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كلّ شي‏ء يراه ماء المطر فقد طهر

 أقول هذا محمول على أنّ القطرات و ما وصل إلى الثّياب من غير النّاحية الّتي فيها التّغيّر و آثار القذر لما مرّ أو أنّ التّغيّر بغير النّجاسة و القذر بمعنى الوسخ و يخصّ بغير النّجاسة

363-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شي‏ء بعد المطر الحديث

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد مثله

364-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل يعني الصّادق ع عن طين المطر يصيب الثّوب فيه البول و العذرة و الدّم فقال طين المطر لا ينجّس

 أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر أو بزوال النّجاسة وقت المطر

365-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السّماء فتقطر عليّ القطرة قال ليس به بأس

  -366  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثّوب أ يصلّي فيه قبل أن يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النّجاسة

367-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في ماء الحمّام قال هو بمنزلة الماء الجاري

368-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التّراب

369-  و عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا نحيت ماء الحمّام

370-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

371-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن ماء الحمّام فقال ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا

 أقول حمله الشّيخ على عدم المادّة و أقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ و زوال مرجوحيّة الاغتسال بماء آخر بل هذا عين مدلوله إذ لا دلالة له على النّجاسة حتّى يحتاج إلى التّأويل ذكره صاحب المنتقى و غيره

372-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشميّ قال سئل عن الرّجال يقومون على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النّصرانيّ و لا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور

373-  محمّد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب و الصّبيّ و اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ فقال إنّ ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا

374-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أيّوب بن نوح عن صالح بن عبد اللّه عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأوّل ع قال ابتدأني فقال ماء الحمّام لا ينجّسه شي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر

375-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول الّذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدّم الإناء و الشّكّ في إصابة الماء كما يظهر من السّؤال و الجواب فلا إشكال فيه

376-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ مثله

  -377  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء

378-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شي‏ء من ذلك فأهرق ذلك الماء

379-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدّثني محمّد بن ميسّر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطّريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محتمل للتّقيّة فلا يقاوم ما سبق و يأتي و قرينة التّقيّة ذكر الوضوء مع غسل الجنابة فيمكن حمله على التّقيّة أو على أنّ المراد بالقذر الوسخ لا النّجاسة أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة فإنّه قليل في العرف

380-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب و إن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه و اشرب

381-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفئ الإناء

 قال في القاموس كفأه كمنعه كبّه و قلبه كأكفأه أقول المراد إراقة مائه و هو كناية عن التّنجيس

382-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقيّة من دم أشرب منه و أتوضّأ قال لا

383-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصاب الرّجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ

  -384  و بالإسناد عن سماعة قال سألته عن رجل يمسّ الطّست أو الرّكوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه

385-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجنب يحمل الرّكوة أو التّور فيدخل إصبعه فيه قال و قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله

386-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفيّ عن بشير عن أبي مريم الأنصاريّ قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في حائط له فحضرت الصّلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي

 أقول حمله الشّيخ على عذرة ما يؤكل لحمه فإنّها لا تنجّس الماء و يحتمل الحمل على التّقيّة و على أنّ المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدّلو و على أنّ الدّلو كان كرّا و غير ذلك

387-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

388-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو )و حضرت الصّلاة( و ليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

389-  عليّ بن عيسى الإربليّ في كتاب كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا كان في اللّيلة الّتي وعد فيها عليّ بن الحسين ع قال لمحمّد يا بنيّ ابغني وضوءا قال فقمت فجئته بماء فقال لا تبغ هذا فإنّ فيه شيئا ميتا قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غيره الحديث

 و رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن سعدان بن مسلم عن أبي عمران ]عن رجل[ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم عن أبي عمارة عن رجل عن أبي عبد اللّه )ع(

390-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقيّة بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الكرّ و النّجاسات و الأسآر و تعليل غسل اليدين باحتمال النّجاسة و غير ذلك ممّا هو كثير جدّا و قد تقدّم ما ظاهره المنافاة و يأتي ما ظاهره ذلك و هو عامّ قابل للتّخصيص أو مطلق قابل للتّقييد مع إمكان حمله على التّقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة و مخالفته لإجماع الشّيعة أو المشهور بينهم و لا يوافقه إلّا الشّاذّ النّادر مع مخالفة الاحتياط و غير ذلك

باب 9 - عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون التّغيير

391-  محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع و سئل عن الماء تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا

392-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

393-  و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه

  -394  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

395-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء الحديث

396-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

397-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء فقال كرّ قلت و ما الكرّ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

 و رواه الشّيخ عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر و رواه أيضا عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر مثله

398-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شي‏ء قلت و كم الكرّ قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير و يمكن حمله على كون البئر غير نابع فإنّه يصدق عليه اسم البئر عرفا و إن لم يصدق عليه شرعا لما يأتي إن شاء اللّه و قد أشار إليه الشّيخ أيضا

  -399  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن الماء السّاكن تكون فيه الجيفة قال يتوضّأ من الجانب الآخر و لا يتوضّأ من جانب الجيفة

400-  قال و أتى أهل البادية رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّ حياضنا هذه تردها السّباع و الكلاب و البهائم فقال لهم ص لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمّد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه ع أنّ النّبيّ ص أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا و ذكر الحديث

أقول هذا محمول على بلوغ الكرّ لأنّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ بل تزيد عليه غالبا و لما مضى و يأتي

401-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل يعني البرمكيّ عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال أتيت أبا عبد اللّه ع أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسل يا شهاب و إن شئت أخبرناك بما جئت له قلت أخبرني قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا قال نعم قال توضّأ من الجانب الآخر إلّا أن يغلب )الماء الرّيح فينتن( و جئت تسأل عن الماء الرّاكد )من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت فما التّغيّر( قال الصّفرة فتوضّأ منه و كلّ ما غلب ]عليه[ كثرة الماء فهو طاهر

402-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحياض الّتي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السّباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضّأ منه قال و كم قدر الماء قال إلى نصف السّاق و إلى الرّكبة فقال توضّأ منه

403-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الماء السّاكن و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضّأ من الجانب الآخر و لا تتوضّأ من جانب الجيفة

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال تكون فيه الجيفة و ترك قوله و الاستنجاء منه

و قد جمع بينهما الشّيخ في موضع آخر و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و

 روى الّذي قبله عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه قال و إلى الرّكبة و أقلّ قال توضّأ

أقول هذا محمول على بلوغ الكرّيّة لما تقدّم

404-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبيّ و تبول فيه الدّابّة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه شي‏ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثمّ توضّأ فإنّ الدّين ليس بمضيّق فإنّ اللّه يقول ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 أقول مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالبا أو محمول على الكرّ و يحتمل أن يراد من السّؤال حال نزول المطر لما مرّ

405-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السّماء و يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الّذي لا يجوز فكتب لا توضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه

 أقول هذا محمول على بلوغ الكرّيّة و استحباب الاجتناب مع عدم الضّرورة و لو لحصول النّفرة بسبب الاستنجاء

406-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن زكّار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكون في السّفر فآتي الماء النّقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس

 قال الشّيخ المراد به إذا كان الماء كرّا

407-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عمّن ذكره عن يونس عن بكّار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ قال يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ ثمّ يدلك الكوز

 أقول يحتمل كون الحبّ كرّا و يحتمل أن يراد بقوله ثمّ يدخله الحبّ ثمّ يريد إدخاله الحبّ كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و غير ذلك فمعناه يغسل الكوز أوّلا قبل إدخاله الحبّ بقرينة الدّلك و يحتمل الحمل على التّقيّة و يحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النّجاسة و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - مقدار الكرّ بالأشبار

408-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول المراد بالسّعة كلّ واحد من الطّول و العرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق و ثلاثة في الطّول و ثلاثة في العرض لما يأتي في أحاديث المواقيت من أنّ المراد بالذّراع القدمان

409-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس قال روي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا

410-  و في كتاب المقنع قال روي أنّ الكرّ ذراعان و شبر في ذراعين و شبر

 أقول يمكن أن يراد بالذّراع هنا عظم الذّراع و هو يزيد عن الشّبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير

411-  و قد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قلت و ما الكرّ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

 أقول المراد بأحد البعدين العمق و بالآخر كلّ من الطّول و العرض فهو موافق لرواية المجالس

412-  و تقدّم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال قلت و كم الكرّ قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 أقول ذكر العرض يغني عن ذكر الطّول لأنّه لا بدّ أن يساويه أو يزيد عليه

413-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكرّ من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف ]نصفا[ في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء

414-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الكرّ من الماء نحو حبّي هذا و أشار إلى حبّ من تلك الحباب الّتي تكون بالمدينة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله قال الشّيخ لا يمتنع أن يكون الحبّ يسع من الماء مقدار الكرّ

415-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شي‏ء و القلّتان جرّتان

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول ذكر الشّيخ أنّه يحتمل أن يكون ورد مورد التّقيّة و يحتمل أن يكون مقدار القلّتين هو مقدار الكرّ لأنّ القلّة هي الجرّة الكبيرة في اللّغة انتهى و نقل المحقّق في المعتبر عن ابن الجنيد أنّه قال الكرّ قلّتان و مبلغ وزنه ألف و مائتا رطل و عن ابن دريد أنّه قال القلّة في الحديث من قلال هجر و هي عظيمة زعموا أنّ الواحدة تسع خمس قرب انتهى ثمّ إنّ اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفّة و ثقلا و الحمل على اختلاف الأشبار طولا و قصرا و الحمل على أنّ الأقلّ كاف و اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب و الاحتياط ذكره جماعة من علمائنا و هذا هو الأقرب و اللّه أعلم

باب 11 - مقدار الكرّ بالأرطال

416-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء ألف و مائتا رطل

  و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله إلّا أنّه أسقط قوله الّذي لا ينجّسه شي‏ء

و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا قال المحقّق في المعتبر و على هذه عمل الأصحاب و لا أعرف منهم رادّا لها

417-  و بإسناده عن ابن أبي عمير قال روي لي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع أنّ الكرّ ستّمائة رطل

418-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الكرّ ستّمائة رطل

 أقول المراد بالحديث الأوّل الرّطل العراقيّ لأنّه يقارب اعتبار الأشبار و لأنّهم أفتوا السّائل على عادة بلده و لذلك اعتبر في الصّاع رطل العراق و لأنّه يوافق حديث السّتّمائة فإنّ المراد به الرّطل المكّيّ و هو رطلان بالعراقيّ و لا يجوز أن يراد بالسّتّمائة رطل العراقيّ و لا المدنيّ لأنّه متروك بالإجماع ذكر ذلك كلّه الشّيخ و يأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدلّ على إطلاقهم الرّطل على العراقيّ و قد تقدّم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التّقدير بالأرطال أو الأشبار لوضوح دلالتها و اللّه أعلم

باب 12 - وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا و اشتبها

419-  قد تقدّم حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما و يتيمّم

 و حديث عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

باب 13 - عدم جواز استعمال الماء النّجس في الطّهارة و لا عند الضّرورة و جواز استعماله حينئذ في الأكل و الشّرب خاصّة

420-  قد تقدّم حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

421-  و حديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الجرّة تسع مائة رطل يقع فيها أوقيّة من دم أشرب منه و أتوضّأ قال لا

 أقول و تقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى و يأتي ما يدلّ عليه هنا و على حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى

باب 14 - عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر و حكم النّزح

422-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر به

423-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله أقول الظّاهر أنّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدّلو و إن أريد به ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر و يحتمل كون الدّلو كرّا

424-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها فقال لا بأس به

425-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ عن المفيد عن الحسن بن حمزة العلويّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

426-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع بئر يستقى منها و يتوضّأ به و غسل منه الثّياب و عجن به ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت قال لا بأس و لا يغسل منه الثّوب و لا تعاد منه الصّلاة

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

427-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة

428-  و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ع فقال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة

429-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين يعني ابن أبي الخطّاب عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

430-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرّجل منها و يصلّي و هو لا يعلم أ يعيد الصّلاة و يغسل ثوبه فقال لا يعيد الصّلاة و لا يغسل ثوبه

431-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يغسل الثّوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن فإن أنتن غسل الثّوب و أعاد الصّلاة و نزحت البئر

432-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها أ يعاد الوضوء فقال لا

433-  و بالإسناد عن أبان عن أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به

434-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر قال إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع دلاء قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه فقال لا قد استعمل أهل الدّار و رشّوا و في رواية أخرى قد استقى منها أهل الدّار و رشّوا

435-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه ع دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد اللّه ع أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فأرة فقال أبو عبد اللّه ع أرقه قال فاستقى الثّالث فلم يخرج فيه شي‏ء فقال صبّه في الإناء فصبّه في الإناء

 و رواه المحقّق في المعتبر نحوه و زاد في آخره )فصبّه فتوضّأ منه و شرب(

أقول و تقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا

436-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير

437-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النّهديّ عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس

 و رواه الصّدوق مرسلا قال الشّيخ الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدّوابّ و الأشجار و نحو ذلك

438-  و عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزّبير عن جدّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّوابّ فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النّار فلا بأس بأكله

439-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النّار ما فيه

 أقول المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّا أو ماء البئر بقرينة ما سبق و غيره و التّعليل غير جار على الحقيقة و مثله كثير و يمكن أن يكون اعتبار إصابة النّار لزوال كراهية سؤر الفأرة و رواه الصّدوق مرسلا و صرّح بأنّه في ماء البئر

  -440  محمّد بن عليّ بن بابويه بإسناده عن يعقوب بن عثيم أنّه سأل أبا جعفر ع عن سامّ أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ فقال إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء فقال له فثيابنا قد صلّينا فيها نغسلها و نعيد الصّلاة قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول يظهر من هذا أنّ النّزح لا يدلّ على النّجاسة و له نظائر تأتي إن شاء اللّه

441-  قال و قال الصّادق ع كانت في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الرّيح تهبّ و تلقي فيها القذر و كان النّبيّ ص يتوضّأ منها

442-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة فوقّع ع بخطّه في كتابي ينزح دلاء منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل مثله إلّا أنّه قال أو يسقط فيها شي‏ء من غيره كالبعرة

أقول هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة و ليس بصريح في ذلك فإنّ دلالة التّقرير هنا ضعيفة لأنّه يحتمل الحمل على التّقيّة و على إرادة الطّهارة اللّغويّة أعني النّظافة و على استحباب الاجتناب قبل النّزح و على إرادة دفع احتمال التّغيّر و زوال النّفرة و غير ذلك و الإجمال في هذا و في أحاديث النّزح من أمارات الاستحباب مع كثرة الاختلاف جدّا كما ترى و ثبوت النّزح مع عدم النّجاسة كوقوع الجنب و ما لا نفس له و وجود التّصريح بجواز الاستعمال قبل النّزح و غير ذلك و قد حقّق ذلك صاحب المنتقى و غيره

443-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و هذا أيضا ممّا استدلّوا به للنّجاسة و ضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أنّ المسوّغ للتّيمّم عدم الوصلة إلى الماء و أنّ المقتضي للنّهي عن الإفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة و هي بالنّظر إلى الشّرب و نحوه إفساد و هو أعمّ من النّجاسة فلا يدلّ عليها بخلاف الإفساد في خبر محمّد بن إسماعيل فإنّه شامل بعمومه للنّجاسة إن لم تكن مرادة بخصوصها قاله صاحب المنتقى و يؤيّده أنّه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب فيتعيّن أنّ المراد بالإفساد ما ذكر أو حصول النّفرة أو إسراع التّغيّر أو يكون النّهي عن الوقوع لما فيه من الخطر و التّعرّض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا لو مات فيها و مع قيام هذه الاحتمالات و غيرها لا يتمّ الاستدلال و ما يأتي من الأمر بالنّزح لا يدلّ على النّجاسة كما لا يخفى و أحاديث الطّهارة أوضح دلالة و أبعد من التّقيّة بل لا معارض لها عند التّحقيق و يؤيّدها أحاديث طهارة الماء و أحاديث التّغيّر و أحاديث الماء الجاري لأنّه فرد منه قاله جماعة و فسّروا الجاري بالنّابع جرى أم لا و أحاديث الكرّ لأنّه كرّ غالبا و أحاديث المادّة و غير ذلك و قد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكرّيّة في ماء البئر و أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة

باب 15 - ما ينزح من البئر لموت الثّور و الحمار و البعير و النّبيذ و المسكر و انصباب الخمر

444-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه

 و رواه في موضع آخر و قال )إن مات فيها ثور أو نحوه(

445-  و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن كردويه قال سألت أبا الحسن ع عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا

446-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب عن بشير عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدّم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلب الرّيح نزحت حتّى تطيب

447-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كلّه

 أقول سيأتي حكم البول و أنّ هذا محمول على التّغيّر

448-  و عنه عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمر بن يزيد عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر ع عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السّنّور إلى الشّاة فقال كلّ ذلك نقول سبع دلاء قال حتّى بلغت الحمار و الجمل فقال كرّ من ماء قال و أقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد

449-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان يعني ابن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سقط في البئر شي‏ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء و إن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و زاد فيه )فلينزح الماء كلّه(

أقول ذكر جماعة من علمائنا أنّ الأقلّ في هذا الباب و غيره محمول على الإجزاء و الأكثر على الأفضليّة

باب 16 - ما ينزح من البئر لبول الصّبيّ و الرّجل و غيرهما

450-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدّثني عدّة عن أبي عبد اللّه ع قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصّبيّ أو وقعت فيها فأرة أو نحوها

451-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بول الصّبيّ الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرّجل قال ينزح منها أربعون دلوا

452-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن كردويه قال سألت أبا الحسن ع عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدّوابّ و أرواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن كردويه مثله

453-  محمّد بن إدريس في أوّل السّرائر قال الأخبار متواترة عن الأئمّة الطّاهرة ع بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا

454-  و قد تقدّم حديث كردويه عن أبي الحسن ع في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا

455-  و حديث محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم قال ينزح منها دلاء

456-  و حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كلّه

 أقول حمله الشّيخ على حصول التّغيّر و حمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصّبيّ الّذي لم يأكل الطّعام و قال غيره إنّ الأقلّ يجزي و الأكثر أفضل

باب 17 - ما ينزح من البئر للسّنّور و الكلب و الخنزير و ما أشبهها

457-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي مريم قال حدّثنا جعفر قال كان أبو جعفر ع يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت و قال أبو جعفر ع إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء

 أقول حمل الشّيخ نزح الجميع على التّغيير

458-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدّجاجة و الفأرة أو الكلب أو الهرّة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى

459-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر فقال سبع دلاء قال و سألته عن الطّير و الدّجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء و السّنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الكلب و شبهه

 و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله

460-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر أو الطّير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء و إن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا و إن أنتن حتّى يوجد ريح النّتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النّتن من الماء

461-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر ع في البئر تقع فيها الدّابّة و الفأرة و الكلب و الخنزير و الطّير فيموت قال يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب منه و توضّأ

462-  و عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العبّاس الفضل البقباق قال قال أبو عبد اللّه ع في البئر يقع فيها الفأرة أو الدّابّة أو الكلب أو الطّير فيموت قال يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ يشرب منه و يتوضّأ

 أقول حمل الشّيخ الإجمال هنا على التّفصيل السّابق

463-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في الفأرة و السّنّور و الدّجاجة و الكلب و الطّير قال فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و إن تغيّر الماء فخذ منه حتّى تذهب الرّيح

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير أقول حمله الشّيخ على خروج الكلب حيّا

464-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال تنزح كلّها

465-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الدّم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منها عشرون دلوا

466-  و حديث عمرو بن سعيد عن أبي جعفر ع أنّه ينزح للسّنّور سبع دلاء

467-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يقع في الآبار فقال أمّا الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل و كلّ شي‏ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول قد تقدّم وجه الجمع هنا

باب 18 - ما ينزح للدّجاجة و الحمامة و الطّير و الشّاة و نحوها

468-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطّير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء

469-  و عنه عن القاسم عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء قال و سألته عن الطّير و الدّجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء الحديث

470-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الدّجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة

471-  و قد تقدّم في حديث عن أبي عبد اللّه ع في الدّابّة الصّغيرة سبع دلاء

472-  و عنه ع إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء

  -473  و عنه ع في العصفور دلو واحد

474-  و عن أبي جعفر ع في الشّاة سبع دلاء

475-  و عن أبي عبد اللّه ع في الطّير خمس دلاء

 و تقدّم أيضا تقديرات مجملة و تقدّم وجه الجمع

باب 19 - ما ينزح للفأرة و الوزغة و السّامّ أبرص و العقرب و نحوها

476-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء و في رواية أخرى فتفسّخت

477-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد و فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء

 و عنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -478  و عنه عن القاسم عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء

 و تقدّم حديث آخر مثله قال الشّيخ ما تضمّن السّبع دلاء محمول على أنّها قد تفسّخت و الثّلاثة إذا لم تتفسّخ لما سبق

479-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر قال إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا و إذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا

480-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه قال يسكب منه ثلاث مرّات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه

 أقول المراد بهذا استحباب الاجتناب لا للنّجاسة بل لخوف السّمّ كما يفهم من كلام الصّدوق

481-  و قد تقدّم في حديث عن أبي عبد اللّه ع ما يدلّ على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين

482-  و عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع سامّ أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر قال إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء

483-  و بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال سألت أبا جعفر ع عن السّامّ أبرص )يقع في البئر( فقال ليس بشي‏ء حرّك الماء بالدّلو )في البئر(

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد و الّذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر مثله قال الشّيخ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب لأنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء و السّامّ أبرص من ذلك

484-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشي‏ء إنّ الوزغ ربّما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء

  و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال دلو واحد

و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم نحوه

485-  و قد تقدّم في أحاديث متعدّدة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة

486-  و في بعضها خمس دلاء

487-  و في حديث ينزح الماء كلّه

 و حمله الشّيخ على التّغيّر

488-  و تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شي‏ء للعقرب و أشباهه

489-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها قال انزح من مائها سبع دلاء ثمّ توضّأ و لا بأس قال و سألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت و قد تقطّعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثمّ يتوضّأ و لا بأس

490-  و سيأتي في حديث منهال عن أبي عبد اللّه ع الأمر بنزح عشر دلاء للعقرب

 أقول قد عرفت وجه الاختلاف و وجه الجمع سابقا

باب 20 - ما ينزح للعذرة اليابسة و الرّطبة و خرء الكلاب و ما لا نصّ فيه

491-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد يعني ابن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و الصّفّار جميعا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

492-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

493-  و قد سبق حديث كردويه عن أبي الحسن ع في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدّوابّ و أرواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة

494-  و نقل عن الشّيخ في المبسوط أنّه روى عنهم ع أنّهم قالوا ينزح منها أربعون دلوا و إن كانت مبخرة

 أقول استدلّ بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه و بعضهم بما قبله و بعضهم بأحاديث الطّهارة على عدم وجوب نزح شي‏ء بغير نصّ و بعضهم بشبهات النّجاسة على نزح الجميع

495-  و قد تقدّم حديث عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير

496-  و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها فقال لا بأس

 أقول حملهما الشّيخ على المصنع الزّائد عن الكرّ أو على أنّه لا بأس بعد النّزح و هما بعيدان و قد تقدّم حكم هذا الاختلاف و أمثاله

باب 21 - ما ينزح من البئر لموت الإنسان و للدّم القليل و الكثير

497-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من ذلك البئر قال ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ثمّ يتوضّأ منها و لا بأس به قال و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها و سألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضّأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر ع عن أخيه موسى بن جعفر ع و روى الصّدوق المسألة الأولى بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه و روى الشّيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر مثله

498-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال و عمرو بن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك في ما بين هذين

 قال المحقّق في المعتبر إنّ رواتها ثقات و هي معمول عليها بين الأصحاب

499-  و قد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم إلى أن قال ينزح منها دلاء

500-  و حديث زرارة قال الدّم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منها عشرون دلوا

501-  و حديث كردويه عن أبي الحسن ع في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب

باب 22 - ما ينزح لوقوع الميتة و اغتسال الجنب

502-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن البئر يقع فيها الميتة فقال إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا

503-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد يعني ابن مسلم عن أحدهما ع مثله و زاد و قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء

504-  و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء

505-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسن عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء

506-  و قد تقدّم في حديث زرارة أنّه ينزح للميتة عشرون دلوا

507-  و في حديث الحلبيّ لوقوع الجنب سبع دلاء

  -508  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال قال قلت لأبي عبد اللّه ع العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق منه عشرة دلاء قال قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيفت فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الرّيح بعد مائة دلو فانزحها كلّها

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب

باب 23 - حكم التّراوح و ما ينزح من البئر مع التّغيّر

509-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال تنزف كلّها قال الشّيخ يعني إذا تغيّر الماء ثمّ قال أبو عبد اللّه ع فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى اللّيل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى اللّيل و قد طهرت

  و قد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الأبواب السّابقة في حكم تغيّر ماء البئر بالنّجاسة وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التّغيّر و في بعضها بنزح الجميع و ينبغي أن يحمل على عدم زوال التّغيّر بنزح البعض أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النّزح في جميع الصّور مع عدم التّغيّر عليه لما عرفت و اللّه أعلم

باب 24 - أحكام تقارب البئر و البالوعة

510-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير كلّهم قالوا قلنا له بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شي‏ء و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها قال و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلصقها و كان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس و إن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتّى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فيتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و

 عن الحسين بن عبيد اللّه عن الحسن بن حمزة العلويّ عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه أسقط في الكتابين قوله و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها

و على تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها لأنّ العلّامة قال في المنتهى إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التّنجّس بمجرّد التّقارب فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لإجماعهم و ذكر صاحب المنتقى أنّه محمول على التّغيّر أو على الاستقذار و أنّ التّنجيس و النّهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع

511-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السّرّاج عبد اللّه بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبع أذرع و إن كان جبلا فخمس أذرع ثمّ قال إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

512-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

513-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه قال نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللّه ع فأخبرناه فقال توضّئوا منها فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر

514-  و في كتاب المقنع قال روي إذا كان بينهما ذراع فلا بأس و إن كان مبخرا إذا كان البئر على أعلى الوادي

  -515  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشّمال فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال و الكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع و إن كان الكنيف فوق النّظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا و إن كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشّمال فسبعة أذرع

516-  و قد سبق حديث محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقلّ و أكثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء

 قال الشّيخ هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب

517-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر الّتي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس

 أقول قد عرفت أنّ هذا و ما أشبهه محمول على الاستحباب