باب 1 - أنّ المضاف لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا

518-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إنّما هو الماء و الصّعيد

519-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصّادقين قال إذا كان الرّجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللّبن فلا يتوضّأ باللّبن إنّما هو الماء أو التّيمّم الحديث

 أقول و يدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطّهارة المتفرّقة في أبواب الماء و النّجاسات و التّيمّم و الوضوء و الغسل و غير ذلك و ما يوهم خلاف ذلك سيأتي و نبيّن وجهه و كلّه موافق للعامّة