باب 1 - وجوب ستر العورة و تحريم النّظر إلى عورة المسلم غير المحلّل رجلا كان أو امرأة

785-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه

786-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته و قال لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر و نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم و قال من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة و قال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله اللّه مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات النّاس و لم يخرج من الدّنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب

  -787  قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه

788-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد اللّه بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النّظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة

789-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بسنده الآتي عن عليّ ع في قوله عزّ و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النّظر إلى فرجه ثمّ قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ أي ممّن يلحقهنّ النّظر كما جاء في حفظ الفروج فالنّظر سبب إيقاع الفعل من الزّنا و غيره

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه تعالى في آداب الحمّام و كتاب النّكاح