باب 10 - طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن مات

623-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الخنفساء و الذّباب و الجراد و النّملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كلّ ما ليس له دم فلا بأس به

624-  و عنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

625-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شي‏ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

626-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

627-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن العقرب و الخنفساء و أشباههنّ تموت في الجرّة أو الدّنّ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه