باب 11 - أنّ لمس الكلب و الكافر لا ينقض الوضوء

720-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب السّلوقيّ فقال إذا مسسته فاغسل يدك

721-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل صافح مجوسيّا قال يغسل يده و لا يتوضّأ

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في النّجاسات

722-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل قال يغسل المكان الّذي أصابه

 أقول و يدلّ على ذلك أيضا أحاديث حصر النّواقض و قد تقدّمت

723-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من مسّ كلبا فليتوضّأ

724-  و عنه عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ فقال لا فسأله أ يتوضّأ إذا صافحهم قال نعم إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء

  أقول حمل الشّيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد لأنّ ذلك يسمّى وضوءا قال لإجماع الطّائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء