باب 11 - كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها و أنّ الماء النّجس لا يطهر ببلوغه كرّا

556-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال ادخله بمئزر و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم

557-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى عن عليّ بن محمّد بن سعد عن محمّد بن سالم عن موسى بن عبد اللّه بن موسى عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال من اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه فقلت لأبي الحسن ع إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزّاني و النّاصب الّذي هو شرّهما و كلّ من خلق اللّه ثمّ يكون فيه شفاء من العين

558-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ع في حديث أنّه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا و يغتسل فيه ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم

559-  و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة النّاصب و هو شرّهما إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب و إنّ النّاصب أهون على اللّه من الكلب

  -560  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إنّ النّاصب لنا أهل البيت لأنجس منه

 أقول هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب و بعضها في أحاديث ماء الحمّام و يأتي باقيها في بحث النّجاسات إن شاء اللّه تعالى و لها معارضات عامّة تؤيّد جانب الطّهارة و لذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنّه قد فرض فيها العلم بحصول النّجاسة فلا إشكال و اللّه أعلم