باب 12 - كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة و كذا مسّ الذّكر باليمين وقت البول

842-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يستنجي الرّجل بيمينه

843-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء

844-  قال الكلينيّ و روي أنّه إذا كانت باليسار علّة

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

845-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع الاستنجاء باليمين من الجفاء

846-  قال و قد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة

  -847  قال و قال أبو جعفر ع إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه

848-  و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال البول قائما من غير علّة من الجفاء و الاستنجاء باليمين من الجفاء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم