باب 13 - عدم جواز استعمال الماء النّجس في الطّهارة و لا عند الضّرورة و جواز استعماله حينئذ في الأكل و الشّرب خاصّة

420-  قد تقدّم حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

421-  و حديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الجرّة تسع مائة رطل يقع فيها أوقيّة من دم أشرب منه و أتوضّأ قال لا

 أقول و تقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى و يأتي ما يدلّ عليه هنا و على حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى