باب 14 - أنّ تقليم الأظفار و الحلق و نتف الإبط و أخذ الشّعر لا ينقض الوضوء و لكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

754-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السّنّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

755-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شي‏ء من السّنّة ينقض الفريضة و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله

756-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضّأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح

  -757  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلّي قال لا بأس إنّما ذلك في الحديد

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله أقول ذكر الشّيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب و هو حسن

758-  و بالإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي سئل فإن صلّى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصّلاة لأنّ الحديد نجس و قال لأنّ الحديد لباس أهل النّار و الذّهب لباس أهل الجنّة

 و بالإسناد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال يمسح بالماء و يعيد الصّلاة

أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإيجاب لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة انتهى و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل و يأتي أيضا ما يدلّ على طهارة الحديد و في أحاديث حصر النّواقض السّابقة دلالة على المقصود هنا و تقدّم في أحاديث الرّعاف أيضا ما يدلّ على ذلك

759-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء فقال لا هو طهور

760-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أخذ من شعره و لم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي قال ينصرف فيمسحه بالماء و لا )يعيد صلاته( تلك