باب 18- عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء و توضّأ و صلّى و وجوب إعادة الصّلاة حينئذ

771-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرّجل يبول فينسى غسل ذكره ثمّ يتوضّأ وضوء الصّلاة قال يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين نحوه

772-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضّأ و يصلّي قال يغسل ذكره و يعيد الصّلاة و لا يعيد الوضوء

773-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدّثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك

774-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاريّ أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمّدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه

775-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن عمرو بن أبي نصر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضّأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

776-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر القصبانيّ عن المثنّى الحنّاط عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أ فأعيد قال لا

 أقول حمله الشّيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصّلاة و هو جيّد جدّا لما صرّح به هذا الرّاوي بعينه سابقا و لما يأتي

777-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضّأت يوما و لم أغسل ذكري ثمّ صلّيت فسألت أبا عبد اللّه ع فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

778-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك

 قال الشّيخ يعني إذا لم يكن قد توضّأ فأمّا إذا توضّأ و نسي غسل الذّكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثمّ استدلّ بما تقدّم أقول و يجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنّه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث و يكون العطف تفسيريّا و يحتمل الحمل على خروج شي‏ء من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنّه أكثريّ غالب

779-  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء

  أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يحتمل الحمل على التّقيّة فيه و في الّذي قبله لما تقدّم في مسّ الفرج و اللّه أعلم و يأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة و في النّجاسات إن شاء اللّه و تقدّم في أحاديث حصر النّواقض ما يدلّ على المقصود